قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ( 5 / 2005 )

فهرس الموضوعات

00. تعريفات عامة تعريفات عامة (1 – 2)

01. الباب الأول المجلس البلدي (3 – 23)

02. الباب الثاني الجهاز التنفيذي للبلدية (24 – 33)

03. الباب الثالث المخالفات البلدية (34 – 37)

04. الباب الرابع أحكام عامة وأحكام انتقالية (38 – 42)

0 – تعريفات عامة

تعريفات عامة (1 – 2)

المادة 1

تكون بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ويكون مقرها مدينة الكويت.

ويحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف علي شئون البلدية.

المادة 2

تعمل البلدية بصفة عامة علي تقدم العمران وإبراز الطابع الكويتي العربي الإسلامي والمحافظة علي التراث المعماري وإبراز بصورة متجددة. وتوفير الخدمات البلدية للسكان.

وتتولي علي وجه الخصوص إقرار المخططات الهيكلية ومسح الأرضي وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر ووقاية الصحة العامة فيها وبتأمين سلامة البيئة وحمايتها.

ومع مراعاة أحكام القانونين رقمي 33 لسنة 2000م و39لسنة 2002م المشار إليهما تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها علي ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه وثائقها الرسمية ولا تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة أو بناء علي أحكام قضائية نهائية ما عدا الأراضي الأميرية فهي ملك الدولة.

1 – الباب الأول

المجلس البلدي (3 – 23)

المادة 3

يشكل المجلس البلدي:

1- عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة علي أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون.

2- ستة أعضاء يعينون بمرسوم. وتشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة، وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين.

3- وينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه ولمثل مدته رئيساً للمجلس ونائبا للرئيس.

المادة 4

يؤلف المجلس من بين أعضائه ولمثل مدته لجنة فرعية لكل محافظة ويحدد المجلس كيفية تشكيلها واختصاصاتها ولا يجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنتين.

المادة 5

مدة المجلس أربع سنوات، من تاريخ انعقاد أول جلسة له علي أن يصدر المرسوم الخاص بالأعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ويدعي المجلس البلدي للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعنيين. ويجوز إعادة انتخاب العضو في جميع الأحوال، أما تعيين العضو فلا يزيد علي مدتين متتاليتين وفي جميع الأحوال يجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة علي نهاية مدة المجلس.

المادة 6

يؤدى عضو المجلس اليمين الآتية في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله :

” أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور، وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وآمواله

وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”

المادة 7

تسرى في شأن عضو المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمة.

المادة 8

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلي رئيس المجلس لعرضها علي المجلس في أول جلسة، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وتقدم استقالة رئيس المجلس ونائبه إلي المجلس.وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة ويعلن المجلس في جميع الأحوال خلو مقعدة وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.

المادة 9

إذا خلا مقعد عضو شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، يجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر غلا إذا زادت المقاعد الشاغرة علي خمسة مقاعد.

المادة 10

تحدد مكأفاة رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء بمرسوم.

المادة 11

تسقط العضوية بقرار من المجلس البلدي عن العضو إذا افتقد أحد شروط العضوية، سواء تبين أنه فاقدها قبل انتخابه أو تعيينه أو بعدهما.

وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم فيما عدا العضو المعروض أمره ـ إذا قام بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو إذا دخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وكذلك إذا اشتراك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصيا أو بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا أو عن من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية ويكون القرار المترتب علي هذه المداولة باطلا.

المادة 12

يختص المجلس البلدي في إطار العامة للدولة والميزانية المعتمدة :

1- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشئون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

2- تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعها والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الإعلانية .

3- تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام القانون رقم 33 لسنة1964 المشار إليه.

4- تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر.

5- تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين ولا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص علي المدن والضواحي إلا لمن تولي مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت .

6- إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.

7- مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

8- النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شئون البلدية وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات.

9- وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي.

10- تقرير اللوائح والنظم المتعلقة بالشئون والخدمات البلدية.

11- إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصدار بمرسوم.

12- تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كافة المنطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام.

13 – تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة علي التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم تجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات والائمان التي يحددها المجلس البلدي.

المادة 13

للمجلس البلدي في سبيل إقرار المخططات التنظيمية وفقا لأحكام هذا القانون أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض قيود عليه للمدة التي يحددها القرار الخاص الصادر منه.

ويترتب علي مخالفة القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة، عدم الاعتداء بقيمة المباني عند استملاك الأرض التي أقيمت عليها وذلك بغير إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (34) من هذا القانون.

المادة 14

يخطر الوزير المختص بالإشراف علي شئون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها . وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطاره بها كتابة ، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الوزير المختص بها كتابه إذا لم يصدق أو يعترض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير المختص علي قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويرفع إلي مجلس الوزراء ولا يكون المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 15

يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين علي الأقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسة، ويوالى عقد جلساته إلي أن ينتهي ن نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال .

ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلي اجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك، وعليه إذا طلب ذلك الوزير المختص بالشئون البلدية أو ربع أعضائه علي الأقل، ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم إنجاز جدول أعماله.

ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.

المادة 16

توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلي جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

المادة 17

يكون للمجلس أمين عام يتم ترشيحه من قبل رئيس المجلس ويعين بمرسوم وتكون له بالنسبة لموظفي الأمانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة ويتولي الإشراف علي إعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته ويعرض ذلك علي المجلس لإقرارها.

ويكون للأمين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد.

المادة 18

يرأس الجلسة رئيس المجلس البلدي فإذا غاب حل محله في رئاسة الجلسة نائب الرئيس فان غاب الاثنان تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

وتكون الجلسات علنية ويجوز عقدها بصفه سرية بناء علي طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما إذا كانت المنافشة في الموضوع تستمر جلسة سرية أو علنية.

المادة 19

للمجلس أن يعتبر مستقلا كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول.

ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو إثبات غيابه عن الجلسة التى حددت لسماع أقواله فيها، ولا يجوز عقد الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة العضو إليها.

المادة 20

يكون تمثيل البلدية في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه من الجهاز التنفيذي وله أن يصطحب من يراه من الخبراء المختصين. ولرئيس المجلس أن يطلب من خلال الوزير المختص إذا اقتضي الأمر تكليف من يراه من المختصين أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلس، وذلك لمناقشتهم حول الموضوعات المعروضة عليه ولا يكون لهم صوت معدد في المداولات

المادة 21

يجوز للمجلس أن يؤلف لجانا من بين أعضائه لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التى تعرض عليه وتكون جلسات اللجان سرية .

وللجان أن تستدعى بواسطة رئيس المجلس بكتاب بوجه إلي الوزير المختص حضور من ترى موظفي البلدية والمختصين لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء بآرائهم، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوى الاختصاص، ولا يكون لغير أعضاء المجلس أن يشتركوا في التصويت.

ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات.

المادة 22

يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين مالم ينص القانون علي خلاف ذلك وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 23

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي، ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي تم دارته الانتخابية ، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحها فيها، ويقدم الطلب إلي المحكمة الدستورية، خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول. وينظر المحكمة هذه الطعون وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة.

ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي، ويشارك في أعماله إلي أن يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم أبطال الانتخاب أثر رجعي.

2 – الباب الثاني

الجهاز التنفيذي للبلدية (24 – 33)

المادة 24

يكون للبلدية جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام بالبلدية ويعاونه عدد من المساعدين يعينون بمرسوم بناء علي ترشيح الوزير المختص.

ويكون مدير عام البلدية مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي ويمثل البلدية أمام القضاء وفي المقابلات الرسمية وفي صلاتها مع الغير.

ويقدم مدير عام البلدية إلي المجلس البلدي خلال الشهور الثلاثة الأولي من كل سنة مالية جديدة تقريرا من أعمال البلدية خلال السنة السابقة.

وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات كل من مدير عام البلدية ومساعديه.

المادة 25

يصدر الوزير المختص اللوائح الخاصة بالنظم المتعلقة بالشئون البلدية التي يقررها المجلس البلدي كما يصدر اللوائح الداخلية لنظام العمل بالجهاز التنفيذي للبلدية متضمنا الوحدات التنظيمية التي يؤلف منها الجهاز التنفيذي واختصاص كل منها.

المادة 26

يصدر الوزير المختص في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل الآتية:

أ‌- المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

ب – بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بالبيع والتخزين.

ج- الإعلان في الأماكن العامة.

د- الباعة المتجولين.

ه – النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة.

و- زراعة الساحات العامة الملاصقات لبيوت السكن الخاص.

ز- المسالخ والأسواق والمقابر.

ح- القواعد الخاصة بالبناء.

ط – القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر الآبار والحظور و المساكر والنقع البحرات والأراضي ومجارى السيول والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات والأراضي بسبب الفرز أو أي نوع من التصرفات سواء أكانت هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين السارية.

ى- القواعد الخاصة بالبت في الخلافات بين البلدية وذوى الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بهـــا، أو تدخلها مع أملاك الدولة.

ك- القواعد الخاصة برسوم الانتفاع بالخدمات البلدية.

المادة 27

يتولى مدير عام البلدية تحت إشراف الوزير المختص إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى ويتولي علي وجه الخصوص الأمور التالية:

1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

2- إدارة أقسام البلدية المختلفة.

3- دارسة المسائل التي تعرض علي المجلس البلدي.

4- إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة وتنفيذه بعد إقراره وصدور المرسوم الخاص به.

5- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها علي المجلس البلدي.

6- وضع مشروعات اللوائح والنظم الداخلية لشئون البلدية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات.

7- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي صحة السكان وسلامتهم وراحتهم في حدود اختصاص البلدية والعناية بوجه خاص بالأمور التالية :

أ‌- أعمال تنظيف الشوارع والطرق وهدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفقا للوائح والأنظمة لها.

ب- مراقبة الأسواق والتفتيش علي المواد الغذائية للاستنشاق من صلاحيتها.

ج- مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح.

د- تنظيم الجنازات والدفن ونقل الموتى والمحافظة علي حرمة المقابر.

ه- إصدار رخص البناء ورخص المكاتب الهندسية والإشراف عليها.

8- اطلاع المجلس البلدي علي التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي.

المادة 28

للوزير المختص أن يفوض مدير عام البلدية في اعتمادات أوامر الصرف في حدود الميزانية والتوقيع علي الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية، وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31لسنة1978 المشار إليه.

المادة 29

يجوز لمدير عام البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية والمالية إلي أي من مساعديه يبشرها تحت إشرافه.

المادة 30

ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للبلدية لسكانها وتحدد اختصاصات هذه الفروع بقرار من الوزير المختص.

المادة 31

تصدر ميزانية مستقلة للبلدية شاملة لإيرادتها ومصروفاتها.

المادة 32

تتكون إيرادات من الإعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة السنوية للدولة، ومن إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 33

يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير المختص تتولي مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات ، كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12لسنة1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

ويسرى علي القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسرى علي أعضاء إدارة الفتوى والتشريع يشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية .

3 – الباب الثالث

المخالفات البلدية (34 – 37)

المادة 34

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحديد اللوائح المشار إليها في المادة (26) من هذا القانون العقوبات التي توقع علي من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد علي ألف دينار كويتي.

واستثناء من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح عن كل متر زيادة في المباني علي مساحة البناء المرخص بها بالنسبة للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية ، أما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة خمسين دينارً كويتاً عن كل متر زيادة في المباني علي مساحة البناء المرخص بها.

ويجوز أن تتضمن اللوائح المشار إليها بالإضافة إلي عقوبة الغرامة وعقوبة المصادرة وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت والإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشئ إلي أصله.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سبع سنوات كل من المقاول والهندس المشرف عن تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش مما يؤدى إلى هلاك البناء كليا أو جزئياً، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا أدى ذلك إلي حدوث خسائر في الأرواح.

المادة 35

بعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد علي عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمنع فيه تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشئ إلي أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به من العقوبات التكميلية المذكورة وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ علي المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إلية وتطبيق في شأن المالك الأحكام الخاصة بتلك الغرامة، ولا تسرى أحكام هذه المادة علي الأحكام التي اتخذت في شأن تنفيذها الإجراءات الجنائية في تاريخ سابق علي العمل بهذا القانون.

المادة 36

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلي الجهة المختصة ولهم أن يستينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمر كتابيا بذلك.

المادة 37

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيما علي ثلاثمائة دينار كويتي.

وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت في محضره، وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أ، يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.

ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها .

4 – الباب الرابع

أحكام عامة وأحكام انتقالية (38 – 42)

المادة 38

يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل علي أن يدعى المجلس الجديد للانعقاد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 39

في حالة حل المجلس البلدي بالتطبيق لأحكام المادة السابقة، تتولي اختصاصات المجلس البلدي لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوى الرأي والخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الأمة، وذلك إلي حين تشكيل المجلس البلدي الجديد ، ولا تشمل اختصاص هذه اللجنة إصدار قرارات نزع الملكية .

المادة 40

يستمر العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 35من القانون رقم 15لسنة 1972 المشار إليه وباللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حالياً حتى يتم تعديلها وفقا لأحكام هذا القانون علي أن تصدر هذه اللوائح خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 41

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يلغي القانون رقم 15لسنة1972 المشار إليه ، كما يلغي كل نص يخالف هذا القانون.

المادة 42

علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *