مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية ( 5 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. قانون حقوق الملكية الفكرية (1 – 49)

01. الباب الأول نطاق الحماية (1 – 3)

02. الباب الثانى حقوق المؤلف (4 – 35)

01. الفصل الأول أحكام عامة (4 – 17)

02. الفصل الثانى أحكام خاصة ببعض المصنفات (18 – 29)

03. الفصل الثالث التصرف فى حقوق التأليف (30 – 35)

03. الباب الثالث الإجراءات والجزاءات (36 – 42)

01. الفصل الأول الإجراءات (36 – 41)

02. الفصل الثانى الجزاءات (42 – 42)

04. الباب الرابع أحكام ختامية (43 – 49)

0 – قانون حقوق الملكية الفكرية

(1 – 49)

0.1 – الباب الأول

نطاق الحماية (1 – 3)

المادة 1

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو أنواعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها .

ويعتبر مؤلفا الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب اليه عند نشره سواء أكان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .

المادة 2

تشمل الحماية بصفة خاصة المصنفات التالية :

أ – المصنفات المكتوبة .

ب – المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية وما يماثلها .

ج – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .

د – المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها .

هـ – المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة مادياً للإخراج .

و – المصنفات السينمائية والمصنفات الإذاعية السمعية والبصرية .

ز – أعمال الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الرسوم البيانية والعمارة والنحت والفنون والزخرفية والحفر .

ح – أعمال التصوير الفوتوغرافي.

ط – أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية .

ي – الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .

ك – مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها .

ل – المصنفات المشتقة والمترجمة .

وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً تجارياً للدلالة على موضوع المصنف .

المادة 3

يتمتع بالحماية أيضاً من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة أخرى ومن قام بتلخيصه أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد .

ولا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها المؤلف الأصلي للمصنف .

على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع غيره من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى .

0.2 – الباب الثانى

حقوق المؤلف (4 – 35)

0.2.1 – الفصل الأول

أحكام عامة (4 – 17)

المادة 4

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر .

وله وحده الحق في استغلال منصبه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق الا بإذن كتابي مسبق منه أو ممن يخلفه .

المادة 5

يشمل حق المؤلف في الاستغلال ما يلي :

أ – نسخ المصنف بأي صورة كانت .

ب – نقل المصنف إلى الجمهور بالأداء العلني أو التمثيل المسرحي أو النقل الإذاعي أو العرض التلفازي أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى .

ج – ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تعديله أو تلخيصه أو شرحه أو تحويره بأي شكل آخر.

المادة 6

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفاً إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفازي للأحداث الجارية .

وللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون إذنه .

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره إلى صورة أخرى إلا إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو مكانته العلمية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنف وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة أو التحوير أو التطوير من تعديل المصنف الأصلي .

المادة 7

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع ايقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل هذا في أي اجتماع خاص لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

المادة 8

إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره أو قام بترجمته أو الاقتباس منه أو تحويره بأي شكل آخر وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك .

على أنه لا يجوز نشر هذه الأعمال إلا بإذن من صاحبها والمؤلف .

المادة 9

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو التثقيف أو الدراسة أو الأخبار بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة .

المادة 10

يجوز للصحف أو النشرات الدورية أو الإذاعة أو التلفاز وغيرها من وسائل الإعلام أن تنقل دون إذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الأصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة .

ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة .

المادة 11

يجوز للصحف والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام دون إذن المؤلف أن تنشر وتذيع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة .

ويجوز دون إذن المؤلف- أيضاً نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون .

المادة 12

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته .

المادة 13

لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون مع مراعاة ما يلي :

أ – إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه .

ب – إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته .

ج – إذا توفى أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو وصي له يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك .

المادة 14

إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة نشره ورأى وزير الإعلام أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول جاز له أن يباشر هذا الحق بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف اليه لنشره وذلك مع عدم الإخلال بحق ورثة المؤلف أو من يخلفه في التعويض العادل .

المادة 15

يتمتع فنانو الأداء كالممثلين والمغنين والعازفين وغيرهم بالحق في نسبة الأداء إليهم بالصورة التي أبدعوه عليها، كما يتمتعون بالحق المالي في استغلال أدائهم بتوصيل أدائهم إلى الجمهور أو الإتاحة العلنية للتثبيت الأصلي للأداء أو للنسخ منه، أو تأجيره، والإتاحة العلنية لأدائهم المثبت عبر الإذاعة أو الحاسب الآلي .

وتتمتع هيئات الإذاعة بالحق المالي في الترخيص باستغلال تسجيلاتها ومنع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها .

المادة 16

تنتهي حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية وحق من ترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم .

ومع ذلك يجوز لوزير الإعلام أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو نشره بعد مضي سنة من تاريخ نشر المصنف الأصلي أو المترجم لأول مرة وفي هذه الحالة يعوض المؤلف أو من آل اليه حق الترجمة تعويضاً عادلاً .

المادة 17

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تنتهي حماية حقوق المؤلف في الاستغلال المالي :

أولاً : يمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها وذلك اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للوفاة .

ثانياً : بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للنشر بالنسبة للمصنفات الآتية:

أ – المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها أو يكون اسمه الحقيقي معروفاً للكافة فتنتهي المدة ووفقاً للوارد في البند أولاً .

ب – المصنفات التي يكون صاحب الحق فيها شخصاً اعتبارياً .

ج – المصنفات السينمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات .

د – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها .

ثالثاً : بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها الأداء بالنسبة لفناني الأداء واعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتجي التسجيلات السينمائية أو المعدة للتلفاز أو الإذاعة .

رابعاً : بمضي عشرين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها أول بث للبرامج بالنسبة لهيئات البث الإذاعي .

0.2.2 – الفصل الثانى

أحكام خاصة ببعض المصنفات (18 – 29)

المادة 18

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة .

وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم فيكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكلية .

ولكل من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه في التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الاعتداء .

المادة 19

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل الجزء الخاص بكل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 20

مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بنسخه .

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 21

في المصنفات المشتركة التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمصمم الحركات الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنسخه .

ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في هذا الشطر وحده على الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 22

يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز :

أولاً : مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف .

ثانياً : من قام بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائماً لهذا الفن .

ثالثاً : مؤلف الحوار .

رابعاً : واضع الموسيقى إذا كانت قد وضعت خصيصاً للمصنف .

خامساً : المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق أي من هذه المصنفات .

وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فان مؤلف هذا المصنف يعتبر شريكاً في المصنف الجديد .

المادة 23

لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة أو التلفاز رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المدنية للمعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف .

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 24

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف موسيقي أو مصنف معد للإذاعة أو التلفاز عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل أو لم يتمكن من ذلك لظروف خارجة عن إرادته فلا يحق له منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه ويعتبر مؤلفاً بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك .

المادة 25

يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إنجازه أو يتحمل مسؤولية هذا الإنجاز أو الذي يضع في متناول مؤلف المصنف الوسائل المادية اللازمة لتحقيق إخراجه .

وفي جميع الأحوال يعتبر المنتج ناشراً للمصنف وتكون له جميع حقوق الناشر .

ويكون المنتج خلال مدة الاستغلال المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على عرضه أو استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 26

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين فيه وتمييزه على حده .

ويعتبر الشخص الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف .

المادة 27

إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري فان حقوق المؤلف تثبت للمبتكر إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك كتابة .

المادة 28

في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراَ أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت العكس .

المادة 29

لا يحق لمن قام بعمل صورة أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذي قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام .

ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقضى الاتفاق المكتوب بغير ذلك .

وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى .

0.2.3 – الفصل الثالث

التصرف فى حقوق التأليف (30 – 35)

المادة 30

للمؤلف أن ينقل إلى الغير مباشرة حقوق الاستغـلال المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة ثانية و (5) من هذا القانون .

على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه تخويل من نقل اليه مباشرة أي حق آخر .

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه .

تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون على فناني الأداء .

المادة 31

يجوز أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه في المصنف سواء أكان كاملاً أم جزئياً على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو بطريقة جزافية .

ومع ذلك إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينجم عن استغلال المصنف .

المادة 32

يقع باطلاً كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة أولى و (6) من هذا القانون .

المادة 33

يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل .

المادة 34

لا يترتب على التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف أياً كان نوعها نقل حق المؤلف على هذا المصنف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت اليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 35

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جيدة أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عيه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع من خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم .

0.3 – الباب الثالث

الإجراءات والجزاءات (36 – 42)

0.3.1 – الفصل الأول

الإجراءات (36 – 41)

المادة 36

لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

أولاً : إجراء وصف تفصيلي للمصنف .

ثانياً : وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .

ثالثاً : توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف .

رابعاً : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً .

خامساً : حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال .

ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة .

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن.

المادة 37

يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجوز الحكم بتعيين حارس على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.

ولا يترتب على التظلم من الأمر وقف تنفيذه .

المادة 38

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تقضي بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر أو بتغيير معالم النسخ والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول، على أنه يجوز للمحكمة اذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (4) و (5) بند ج ، (6) فقرة أولى أن تستبدل بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم الحكم بتثبيت الحجز التحفظي وفاء لما يقضي به للمؤلف من تعويضات على أنه لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصاً بترجمة لمصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) فقرة أولى ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات وفي جميع الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ من حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها وفاء له ولا يتقدم عليه غير امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ .

المادة 39

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وانما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ويشمل هذا الحكم المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته .

المادة 40

لا يجوز أن تكون المباني محل حجز ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استغلت بوجه غير مشروع .

المادة 41

لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض .

يعتبر التراث الوطني لمجتمع دولة الكويت ملكا عاما للدولة وتباشر الدولة ممثلة في وزارة الإعلام حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه.

0.3.2 – الفصل الثانى

الجزاءات (42 – 42)

المادة 42

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

أ – كل من اعتدى على حقوق المؤلـف المنصوص عليهـا في المواد 4 ، 5 ، 6 فقـرة أولى و 12 من هذا القانون

ب – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو أذاع على الجمهور بأي طريقة كانت أو أدخل إلى البلاد أو أخرج منها مصنفاً مقلداً .

ج – كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها .

د – كل من أزال أو ساعد في إزالة حماية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل .

ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ .

كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي في هذه الجريمة بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر

0.4 – الباب الرابع

أحكام ختامية (43 – 49)

المادة 43

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت، تسري أحكام هذا القانون على ما يلي :

أ – مصنفات المؤلفين مواطني دولة الكويت التي تنشر داخل البلاد أو خارجها .

ب – مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف التي تنشر في إحدى هذه الدول .

ج – مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في دولة الكويت .

د – مصنفات المؤلفين مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية التي تنشر لأول مرة في إحدى هذه الدول .

هـ – مصنفات المؤلفين الأجانب مواطني الدول التي تعامل مصنفات المؤلفين الكويتيين بالمثل .

المادة 44

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المشار اليها في المادة السابقة الموجودة في تاريخ العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية هذه المصنفات يجب أن يدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون .

وتسري أحكام هذا القانون على كل الوقائع والعقود التالية لتاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قبل ذلك، أما العقود التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية وقت تمامها .

المادة 45

يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة التي تتعامل في المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء وظائفهم عند الحاجة .

وبالنسبة الى المخالفات التي يجوز الحكم فيها بإغلاق المنشأة يجوز لوزير الإعلام أو من يفوضه أن يأمر بإغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة الى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى .

المادة 46

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 47

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 48

يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون كما يصدر وزير الإعلام قراراً بتنظيم نظام إيداع المصنفات وإجراءاته والرسوم المستحقة وإنشاء السجل الخاص لقيد التصرفات الواردة على المصنفات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 49

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة .

قانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ( 4 / 1962 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الاول براءات الاختراع (1 – 34)

01. الفصل الاول أحكام عامة (1 – 14)

02. الفصل الثاني إجراءت طلب البراءة (15 – 26)

03. الفصل الثالث انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها (27 – 28)

04. الفصل الرابع الترخيص الاجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها للمنفعة العامة (29 – 32)

05. الفصل الخامس انتهاء براءة الاختراع وبطلانها (33 – 34)

01. الباب الثاني الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة (35 – 45)

02. الباب الثالث أحكام مشتركة … الجرائم والجزاءات (46 – 55)

0 – الباب الاول

براءات الاختراع (1 – 34)

0.1 – الفصل الاول

أحكام عامة (1 – 14)

المادة 1

تمنح براءات اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 4 )

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي:

1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام.

2-الاختراعات الكيمائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة صنعها.

المادة 2

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي:

1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام.

2- الاكتشافات والنظريات والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.

3- مخططات أو قواعد أساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.

4- الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.

5- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

المادة 3

لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:

1-إذا كان في خلال العشرين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في الكويت أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في الكويت وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله.

2-إذا كان في العشرين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة.

المادة 4

يعد بمراقبة العلامات التجارية سجل يسمى “براءات الاختراع” تفيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاَ له.

المادة 5

للأشخاص الآتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع:

1- الكويتيون.

2- الأجانب الذين يقيمون في الكويت أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية.

3- جانب الذين ينتمون إلى بلاد تعامل الكويت معاملة المثل أو يقيمون بتلك البلاد أو يكون لهم فيها محل حقيقي.

4- الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال التي تؤسس في الكويت أو بلاد تعامل الكويت معاملة المثل متى كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية.

5- المصالح العامة

المادة 6

يكون الحق في البراءة للمخترع أولمن آلت إليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً شركة وبالتساوي بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.

المادة 7

إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام.

ويذكر اسم المخترع في البراءة وله أجر على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.

المادة 8

في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشاة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفع للمخترع على أن يتم الاختيار بفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

المادة 9

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة الاختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعاً للأحوال.

المادة 10

تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق.

المادة 11

لا يسري حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعياً أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته دون أن ينتقل هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها.

المادة 12 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة ـ تبدأ من تاريخ طلب البراءة ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يطلب التجديد في السنة الأخيرة وأن يثبت أن للاختراع أهمية خاصة وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته.

والقرار الصادر من مراقبة العلامات التجارية في شأن التجديد قابل للطعن أمام المحكمة التجارية الكلية.

أما البراءات التي تمنح وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القانون فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 12

مدة براءة الإختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة، ويلتزم صاحب البراءة بتقديم طلب تجديد البراءة خلال الستة شهور الاخيرة من انتهاء كل أربع سنوات.

وفيما يتعلق بالبراءات التى تم تسجيلها فى دول أخرى ويراد تسجيلها فى دولة الكويت, فإن مدة حمايتها تكون هى المدة المتبقية لهذه البراءات فى الدول المسجلة لديها.

المادة 13

يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، ولا ترد هذه الرسوم فى جميع الأحوال.

المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم قدره عشر دنانير ولا ترد هذه الرسوم بأية حال.

المادة 14

إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سابق لمن منحت عنه براءة جاز لصاحب هذه البراءة أن يطلب وفقاً لأحكام المادتين 15، 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويدفع عن تقديم الطلب رسم قدره ثلاثة دنانير.

إذا ألغيت البراءة الأصلية أو أبطلت فإن البراءة الإضافية تظل قائمة وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة.

0.2 – الفصل الثاني

إجراءت طلب البراءة (15 – 26)

المادة 15

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مراقبة العلامات التجارية بوزارة المالية والاقتصاد وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد.

المادة 16

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 17

يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ الطلب.

المادة 18

تفحص مراقبة العلامات التجارية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي:

1) أن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

2) أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة تنفيذه.

3) أن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.

المادة 19

لمراقبة العلامات التجارية أن تكلف الطالب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلا عن طلبه وللطالب أن يطعن في قرار مراقبة العلامات التجارية بشأن هذه التعديلات أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.

المادة 20

إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون قامت مراقبة العلامات التجارية بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 21

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم إلى مراقبة العلامات التجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطارا كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.

المادة 22

كل قرار تصدره مراقبة العلامات التجارية في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

المادة 23 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير المالية والاقتصاد ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية.

المادة 23

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه فى ذلك ويشهر هذا القرار بالكيفية التى تعينها اللائحة التنفيذية.

المادة 24

إذا ظهر لمراقبة العلامات التجارية أن الاختراع خاص بشئون الدفاع أوله قيمة عسكرية فعليها أن تطلع القيادة العامة للقوات المسلحة فوراً على طلب البراءة والوثائق الملحقة. وللقيادة العامة للقوات المسلحة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع أو الاتفاق معه على استغلاله.

المادة 25

يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه مع بيان ماهية التعديل وأسبابه. بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع.

وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

المادة 26

لكل شخص أن يحصل على صورة من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل وذلك بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية.

0.3 – الفصل الثالث

انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها (27 – 28)

المادة 27

ينتقل بالميراث الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها. وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنها.

ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة 28

يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو لحجز ما للمدين لدى الغير وتعفى مراقبة العلامات التجارية من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمراقبة العلامات التجارية للتأشير بهما في السجل، ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

0.4 – الفصل الرابع

الترخيص الاجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها للمنفعة العامة (29 – 32)

المادة 29

إذا لم يستغل الاختراع في الكويت خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو عجز صاحبة عن استغلاله استغلالاً وافياً بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لمراقبة العلامات التجارية أن تمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة.

ويشترط لمنح الرخصة الإجبارية أن يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصاحب البراءة الحق في تعويض مناسب وعلى مراقبة العلامات التجارية أن تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه أن يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب وإذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت مراقبة العلامات التجارية قرارا بقبول الطلب أو رفضه.

ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار الادارة قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.

المادة 30

إذا رأت مراقبة العلامات التجارية برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب خارجة عن إدارة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.

المادة 31

إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لمراقبة العلامات التجارية منح مالك الاختراع ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع السابق وذلك إذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالكه الاستغلال السابق ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه أهمية أكبر.

ويراعى في منح التراخيص وفي تقرير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون وقرار مراقبة العلامات التجارية في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

المادة 32

يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني.

ويصح أن يكون ذلك شاملا جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها كما يصح أن يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع لحاجات البلاد.

وفي هذه الحالة يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل. ويكون تقدير التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتكوينها قرار من وزير المالية والاقتصاد ويكون التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة في ظرف ثلاثين يوماً من إعلان قرار اللجنة للمتظلم.

0.5 – الفصل الخامس

انتهاء براءة الاختراع وبطلانها (33 – 34)

المادة 33

ننقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية:

أ ـ انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

ب ـ تنازل صاحب البراءة عنها.

ج ـ صدور حكم نهائي ببطلان البراءة.

د-عدم تقديم صاحب البراءة طلب صيانة مدة الحماية او عدم دفع رسم الصيانة المحدد بالمادة (13).

المادة 34

لمراقبة العلامات التجارية ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة إبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2، 3 من هذا القانون وتقوم مراقبة العلامات التجارية بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم نهائي بذلك.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب مراقبة العلامات التجارية أو بناء على طلب ذوي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون بغير وجه حق.

المادة 34 مكررا بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

تمنح براءة نموزج منفعة لكل من يتقدم بطلب يتضمن حلا فنيا جديدا فى الشكل او التكوين لمعدات او وسائل او ادوات او اجزائها وغيرها مما يستخدم فى الاستعمال التجارى.

ولمقدم الطلب تحويلة الى براءة اختراع اذا توافرت شروطة،كما يحق لطالب البراءة تحويل طلبة الى نموذج منفعة ويعتد فى الحاتين بتاريخ تقديم الطلب الاصلى.

المادة 34 مكررا”أ” بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وعلى إدارة براءة الإختراع والعلامات التجارية النشر عن طلبات نماذج المنفعة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 34 مكرر ا”ب” بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

يفرض رسم على طلبات تسجيل نموذج المنفعة،كما يفرض رسم سنوى من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة الحماية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذة الرسوم،كماتحدد اجراءات تقديم طلبات التسجيل والمستندات الواجب ارفاقها بها ومواعيد البت فى هذة الطلبات وكيفية التظلم من القرارات الصادرة بشانها، ومقدار الرسوم المستحقة.

المادة 34 مكررا”ج” بدء العمل بتاريخ : 14/01/2001 اضيفت بموجب قانون 3 سنة 2001

يسرى فيما لم يرد به نص خاص بهذا الباب سائر الأحكام الواردة فى هذا القانون.

1 – الباب الثاني

الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة (35 – 45)

المادة 35

فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل رسم شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية.

المادة 36

يعد بمراقبة العلامات التجارية سجل يسمى “سجل الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة” تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

المادة 37

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى مراقبة العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

المادة 38

لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفاء الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة.

ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار مراقبة العلامات التجارية أمام المحكمة الكلية وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار المراقبة.

المادة 39

تعطي مراقبة العلامات التجارية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

أولاً ـ الرقم المتتابع للطلب وتاريخه.

ثانياً ـ عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.

ثالثاً ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفي للاشتراطات القانونية.

يعلن التسجيل وفقاٌ للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 40

لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صوراً من السجل.

المادة 41

لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة 42 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

مدة الحماية القانونية المتربة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن أن تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي إذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من كل مدة، وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم مراقبة العلامات التجارية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية باخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم المالك طلب التجديد قامت مراقبة العلامات التجارية بشطب التسجيل

المادة 42

مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النماذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن أن تستمر الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة طلبا بالتجديد فى خلال السنة الأخيرة وذلك بالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 43

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة رسم تحدده اللائحة التنفيذية، وعند تقديم طلب التجديد يدفع رسم تحدده تلك اللائحة.

ولا يرد هذا الرسم فى جميع الأحوال.

المادة 43 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره عشرة دنانير.

ولا يرد هذا الرسم بأية حال.

المادة 44

تقوم مراقبة العلامات التجارية بشطب التسجيل الخاص بإسم الشخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج متى قدم لها حكم نهائي من المحكمة قاض بهذا الشطب.

وتقوم مراقبة العلامات التجارية بهذا الشطب من تلقاء نفسها بناء على طلب ذوي الشأن.

المادة 45

شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقرها اللائحة التنفيذية.

2 – الباب الثالث

أحكام مشتركة … الجرائم والجزاءات (46 – 55)

المادة 46

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون.

2- كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون.

3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك، متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلا في الكويت.

4- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة الاختراع اونموذج منفعة أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا.

المادة 47

يجوز لصاحب براءة الاختراع او نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى المدنية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمراًَ باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.

ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع او نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج الصناعي.

ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذه.

المادة 48

يجوز للمحكمة المدنية وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 49

ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات او نماذج منفعة والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في الكويت أو في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل.

ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة 50

إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع او نموذج منفعة في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل، يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلباً لمراقبة العلامات التجارية عن هذا الاختراع بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الأجنبي.

واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون لا يؤثر في طلب نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويسري حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل في البلد الأجنبي مع عدم الإخلال بالمادة 11.

المادة 51

لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع او نموذج منفعة في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لإحدى البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في الكويت بصفة وقتية أو عارضة.

المادة 52

تطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج والصناعية والدوائر المتكاملة التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.

المادة 53

لا يجوز لموظفي الجهاز التجاري بوزارة المالية والاقتصاد أن يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.

المادة 54

يصدر وزير المالية والاقتصاد لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعقلة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يأتي:

1) تنظيم إمساك السجلات الخاصة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.

2) الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.

3) الأوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والإعلان المنصوص عليه في هذا القانون.

4) الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات.

المادة 55

على وزير المالية والاقتصاد ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني ( 21 / 1979 )

تحميل القانون pdf

المادة 1

الغرض من الدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة وصيانة التحف الفنية والأثرية الوطنية من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية والتخريبية وتخفيف آثارها إن وقعت، وبصفة عامة ضمان استمرار سير العمل بانتظام في المرافق العامة سواء في حالات الحرب أو السلم أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة مع كفالة الأمن القومي في هذه الظروف.

المادة 2

تشمل تدابير الدفاع المدني ، كافة الوسائل التي تحقق الغرض منه، وبصفة خاصة ما يأتي:

أولا: وضع الخطط الخاصة بوقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة ووسائل المواصلات البرية والمائية والجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية وضمان سير الإدارة الحكومية في الحالات المشار إليها في المادة السابقة.

ثانيا: وضع الخطط لمواجهة الكوارث العامة وإعداد متطلباتها والتصدي لها.

ثالثا: وضع الخطط للوقاية من أخطار الحرب، وإعداد متطلباتها ومواجهتها وذلك بتنظيم الوسائل الخاصة بما يأتي:

1- الإنذار بالغارات الجوية.

2- الوقاية من الحرائق وإخمادها.

3- الكشف عن القنابل والمتفجرات والقذائف التي لم تنفجر وإبطال مفعولها.

4- تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار بسبب الغارات الجوية.

5- تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني والجهات المدنية، وفيما بين المحافظات في أعمال فريق الدفاع المدني وانشاء الفرق المدنية السريعة لنجدة المناطق السكنية.

6- انشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.

7- إقامة الخنادق والمخابئ العامة وإعداد مخابئ خاصة بالمباني والمنشآت.

8- تكوين فرق من المتطوعين ذكورا وأناثا للقيام بالأعمال الآتية:

أ‌- مراقبة الغارات الجوية وإرشاد الجمهور ومساعدته.

ب- مراقبة ومكافحة الحرائق والقنابل والمتفجرات بكافة أنواعها.

ج- الإسعافات الأولية.

د- الكشف عن التلوث الإشعاعي الذرى وغيره.

ه- إصلاح المرافق العامة.

9- تعليم المدنيين طرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها.

10- إعداد فريق الإنقاذ برية ومائية وفريق رفع الأنقاض ومهماتها ووسائلها.

11- تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية وانشاء بنوك الدم ومراكز الإسعافات والتطهير وإعداد سيارات الإسعاف لنقل المصابين .

12- تخزين المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة الدفاع المدني.

13- إجراء تجارب غارات للتحقيق كفاءة من لأفراد والتجهيزات.

14- إعداد وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والإحياء من سكانها وإغاثة المنكوبين.

15- تنظيم وتقيد حركة المرور والتجول.

16- توفير وتنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من الحاجات الأساسية للجمهور.

المادة 3

وزير الداخلية هو المسئول الأول عن الدفاع المدني ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ تدابيره، وتختص إدارة الدفاع المدني بوضع خطط ومشروعات تدابير الدفاع المدني ومباشرة تنفيذها. ولها في سبيل ذلك متابعة الخطط والمشروعات وتنفيذها بالتعاون مع الوزارات الأخرى والهيئات.

المادة 4

تنشأ لجنة للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية مندوبين عن الوزارات والجهات المعنية علي ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد وتختص بتنسيق خطط وتدابير الدفاع المدني بين مختلف الجهات.

يصدر بتشكيل هذه اللجنة ونظام العمل بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 5

تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادة السابعة .

المادة 6

في حالة الحرب أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة يجوز بمرسوم إعفاء الإعتمادات المالية المخصصة لإغراض الدفاع المدني من كل أو بعض القواعد المالية المعمول بها.

ولوزير الداخلية التصرف في تلك الاعتمادات بما يراه محققا لأغراض الدفاع المدني.

وله دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح أن يعهد إلي الوزارات والادرات والهيئات بشراء الآلات والسيارات والأجهزة والمهمات والأدوية وغيرها،وتعين الجهات والهيئات العامة والخاصة التي تسلم إليها تلك الأشياء وذلك للانتفاع بها أو حفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسئوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية.

المادة 7

علي ملاك معاهد التعليم الخاصة والمؤسسات الخيرية والمحلات العامة والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي تحوى كل منها أكثر من مسكن وغيرها من العقارات التي يقرر وزير الداخلية أنها تحتاج إلي وقاية خاصة أن يقوموا علي نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الاعمال التي يستلزمها الدفاع المدني والتي تفرض علي هذه العقارات.

ويجوز أن يشترط في رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني علي نفقته وبالشروط الواردة في الفقرة السابقة.

كما يجوز أن يشترط في رخص البناء إعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة.

وعلي ملاك المباني المشار إليها في الفقرة السابقة وعلي شاغليها أن يخلوا الأماكن المعدة لأن تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة.

وإذا لم يقم صاحب العقار بتنفيذ الإعمال المفروضة عليه جاز لجهة الإدارة تنفيذها علي نفقته.

المادة 8

لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات بالاستيلاء علي المباني والأراضي والمنقولات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء من تقرر إخلاء مناطقهم ولإقامة المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين.

ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص في قيمته كما يعوض مالك المنقولات المستولي عليها.

المادة 9

لوزير الداخلية إصدار قرارات بإلزام ملاك المباني والأراضي الفضاء، ومن يدعي عليها بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدني عند قيامها بهذه الأعمال في عقاراتهم. وتعلن هذه القرارات لأصحاب الشأن، وتنشر خلال شهر من تاريخ صدرها في الجريدة الرسمية.

ويعوض أصحاب الشأن عن الضرر الذي يصيبهم بسبب هذه الأعمال.

المادة 10

يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرار بتشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات المشار إليها في المادتين السابقتين.

ويجوز التظلم من القرارات الصادرة طبقا للمادتين 7 و 9 من هذا القانون و القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ علم أو إعلان صاحب الشأن وذلك أمام أو لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية ويرأسها أحد قضاة المحكمة الكلية يندبه وزير العدل وتكون قراراتها نهائية.

المادة 11

في حالة التعبئة والكوارث العامة يكون لوزير الداخلية – بالتنسيق مع الجهات المعنية- أن يصدر قرار القواعد والإجراءات اللازمة لانتظام أفراد الفئات الآتية في مقار أعمالهم:

أ‌- الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو بالمهن المعاونة أو المكملة لها.

ب- المشتغلون بصناعة أو تجارة المواد الغذائية والأدوية وعمال النقل.

ج- أية فئة أخرى تكون أعمالها ضروية لاستقرار المعيشة.

المادة 12

يتولي وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تديرها وزارة الدفاع اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 13

تنسيق العلاقات بين السلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة والحرس الوطني بقرار يصدره كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الحرس الوطني متضمنا الآتي.

1- واجبات القوات المسلحة والحرس الوطني إزاء الدفاع المدني في الأحوال العادية.

2- كيفية تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني وسلطات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الإستثنائية مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات.

المادة 14

يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم صفة المحققين في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت الحق في الدخول في مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات أي مخالفة لها.

المادة 15

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 16

علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تحميل القانون pdf