قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يلغي القانون رقم 7 تاريخ 2008/01/29
والقانون رقم 40 تاريخ 2010/06/20
يعدل
القانون رقم 105 تاريخ 1980/12/31

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة،
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998 بشأن إلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة،
  • وعلى القانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للدولة (2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014)،
  • وعلى القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
  • وعلى القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
  • وعلى المرسوم رقم (145) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية،
  • وعلى المرسوم رقم (146) لسنة 2008 بإنشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المعدل بالمرسوم رقم (8) لسنة 2009،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    التعريفات
    المادة 1
    في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    1 – مشروع الشراكة:
    مشروع لتنفيذ أحكام الأنشطة والذي تستهدف الدولة منه تقديم خدمة عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية أو تحسين خدمة عامة قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها، يتم طرحه من قبل الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة وفقا لنظام الشراكة وبعد اعتماده من اللجنة العليا، وبما لا يتعارض مع المادتين 152 و153 من الدستور.
    2 – نظام الشراكة:
    نظام يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على أرض تملكها الدولة – متى تطلب المشروع – ذلك في أحد المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع إحدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه، يقوم من خلاله بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية، وتدبير تمويل له وتشغيله أو إدارته وتطويره، وذلك خلال مدة محددة يؤول بعدها الى الدولة، ويأخذ إحدى الصورتين: 1) أن يكون تنفيذ المشروع بمقابل يتحصل عليه المستثمر – عن الخدمة أو الأعمال المنفذة – من المستفيدين أو من الجهات العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة أغراضها والتي قامت بالتعاقد معه أو من كليهما، 2) أن تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع ذي أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، واستثماره لمدة محددة. ويدفع مقابل لإنتفاعه بأرض أملاك الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع – متى وجدت – في الحالتين.
    3 – الفكرة:
    فكرة لمشروع شراكة تتضمنه دراسة جدوى مبدئية للمشروع، تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية يتقدم بها شخص طبيعي أو اعتباري، كويتي أو أجنبي.
    4 – المبادرة:
    مشروع شراكة مبتكر لفكرة إبداعية غير مسبوقة في دولة الكويت تم اعتماده من اللجنة العليا، بناء على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحبها الى الهيئة، ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع إستراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية.
    5 – المشروع المتميز:
    مشروع شراكة تم اعتماده من اللجنة العليا ومبني على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية.
    6 – اللجنة العليا أو اللجنة:
    اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتباشر صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
    7 – الهيئة:
    الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
    8 – القطاع العام أو الجهات العامة:
    وتشمل أي وزارة أو إدارة حكومية أو جهة عامة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع بنظام الشراكة وفق أحكام هذا القانون، أو تشارك في الاستثمار بنسبة من أسهم الشركة المساهمة العامة التي تؤسس لتنفيذ مشروع الشراكة.
    9 – المستثمر:
    شخص اعتباري خاص محلي أو أجنبي، أو أكثر من شخص اعتباري خاص يكونون تحالفا، تم اعتماد تأهيله من اللجنة العليا، لتقديم عطاء على أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
    10 – المستثمر المفضل:
    المستثمر الذي يتقرر وفقا لأحكام هذا القانون، التفاوض معه، باعتباره مقدم أفضل عطاء وفقا للشروط المرجعية التي طرح على أساسها المشروع للاستثمار.
    11 – المستثمر الفائز:
    المستثمر المفضل الذي نجحت المفاوضات معه في التوصل الى اتفاق نهائي لتنفيذ المشروع.
    12 – المستثمر المتعاقد:
    المستثمر الفائز الذي يتم توقيع عقد أو عقود الشراكة معه، سواء بشكل مباشر أو من خلال تملكه لأسهم في شركة المشروع.
    13 – التحالف:
    تجمع من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المحلية أو الأجنبية أو تحالف بينهم، تم اعتماد تأهيله من اللجنة العليا، لتقديم عطاء على أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويكونوا بينهم شركة تحالف لتنفيذ المشروع أو لتملك الأسهم المخصصة للمستثمر الفائز وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون.
    14 – شركة المشروع:
    الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع من مشروعات الشراكة التي تطرح وفقا لأحكام هذا القانون.
    15 – الجهات الممولة:
    المؤسسات والشركات والبنوك ووكالات الائتمان التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو تمويل المشاريع أو تحويل الأموال بغرض الإقراض.
    16 – الإقفال المالي:
    التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد التمويل مع شركة المشروع بهدف تنفيذ المشروع.
    17 – عقد الشراكة:
    مجموعة الاتفاقيات التي يتعين إبرامها بشأن تنفيذ أحد مشروعات الشراكة بين الجهة العامة وشركة المشروع وفقا لهذا القانون.
    18 – الشروط المرجعية:
    كراسة الشروط التي تعدها الجهة العامة بالتعاون مع الهيئة بحسب طبيعة كل مشروع ويتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا لاستدراج عروض الراغبين بالاستثمار في أحد مشروعات الشراكة التي يتم طرحها تنفيذا لأحكام هذا القانون.
    19 – المنافسة:
    الطريقة التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا، لطرح المشروع من خلال مزايدة أو مناقصة بما يضمن العدالة والشفافية، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى عائد للدولة وفقا للشروط المرجعية الخاصة بالمشروع، ويتم في حال المناقصة اختيار المستثمر المفضل على أساس أوزان فنية ومالية تدخل في معادلة يتم بيانها في الشروط المرجعية، تأخذ بالاعتبار الجودة العالية والتكلفة الأقل للخدمة والمخاطر المالية والفنية والقانونية وغيرها من العناصر التي يتعين احتسابها في مشروعات الشراكة.
    20 – التكلفة الإجمالية:
    التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشروع أو تجهيز المشروع للتشغيل. وذلك لتحديد الطريقة التي يتم بها طرح مشروع الشراكة.
    اللجنة العليا واختصاصاتها
    المادة 2
    بناء على هذا القانون تشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم (145) لسنة 2008)، وتتولى ممارسة اخصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها كل من:
    1 – الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي:
    أ – الأشغال العام.
    ب – التجارة والصناعة.
    ج – الكهرباء والماء.
    د – البلدية.
    2 – مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
    3 – مدير عام الهيئة عضوا ومقررا.
    4 – ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة.
    وتضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
    وتدعو الى اجتماعاتها ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض عليها دون أن يشارك في التصويت.
    ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.
    المادة 3
    تختص اللجنة العليا بما يلي:
    1 – وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها.
    2 – الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة.
    3 – اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
    4 – إعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها.
    5 – تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة، تمهيدا لقيام هذه الجهة بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله.
    6 – منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    7 – اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة.
    8 – اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة.
    9 – اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها.
    10 – البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة.
    11 – النظر في التقرير النصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة.
    كما تمارس كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
    الهيئة واختصاصاتها
    المادة 4
    تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، تلحق بوزير المالية.
    مع مراعاة أحكام المادتين 5، 38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذي تضعه اللجنة العليا بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه متضمنا قواعد التعيين والترقيات والعقوبات التأديبية والمرتبات والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح لموظفي الهيئة. ويصدر وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لنقل من يراه مناسبا من موظفي الجهاز الفني الى الهيئة.
    يكون للهيئة ميزانية ملحقة تبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية. تكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، ومن رسوم الخدمات التي تؤديها طبقا لأحكام هذا القانون.
    المادة 5
    يكون للهيئة مدير عام، يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
    ويعاونه مساعد أو أكثر يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى وللمدير العام أن يفوض في اختصاصاته أي من مساعديه.
    ويتولى مدير عام الهيئة اختصاصات الوزير في شئون موظفي الهيئة والعاملين فيها.
    وعليه أن يقدم الى اللجنة العليا، الميزانية التقديرية لإيرادات ومصروفات الهيئة، والحساب الختامي لها، كما يقدم إليها تقريرا نصف سنوي عن أعمال الهيئة، وأي تقارير أو دراسات أخرى تطلبها.
    ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا وسائر أعماله في إدارة الهيئة.
    مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يحظر على مدير وموظفي الهيئة أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدمها الهيئة ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصلحتهم أو مصلحة أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى.
    المادة 6
    تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون وتتولى القيام بما يلي:
    1 – إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وتقديم تقرير عنها الى اللجنة العليا.
    2 – مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرة ورفع التوصيات الى اللجنة العليا.
    3 – تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العليا تمهيدا لطرح المشروع للاستثمار.
    4 – إعداد دليل إرشادي لمشروعات الشراكة.
    5 – وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.
    6 – تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها.
    7 – إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، وتقديمها الى اللجنة العليا لاعتمادها.
    8 – إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها.
    9 – رفع توصية الى اللجنة العليا لاعتماد المستثمر الفائز بعد نجاح المفاوضات معه.
    10 – تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديد رأس مالها وفقا لأحكام هذا القانون.
    11 – وضع برامج مشروعات الشراكة، ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
    12 – إعداد وتقديم تقرير نصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
    13 – متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.
    14 – اقتراح إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذلك الى اللجنة العليا.
    كما تتولى سائر الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.
    المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون
    المادة 7
    1 – يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها، الى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد أو تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة. ولا يجوز، بعد العمل بهذا القانون، إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات ولا يجوز تمديدها أو تجديدها، بما يخالف هذا القانون.
    2 – يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود أو التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقالية لمرة واحدة.
    3 – عند انقضاء مدة العقد أو الترخيص تؤول الأرض والأملاك والمنشآت التي أقيمت بمقتضى هذه العقود او التراخيص الى الدولة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما وفقا لنصوصهما.
    4 – يكن إعادة طرح إدارة أو تطوير وإدارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون.
    الإعلان وإجراءات طرح المشروعات
    المادة 8
    يجب أن يخضع اختيار المستثمر لمبادئ الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    وتقوم الهيئة بالإعلان عن طرح المشروعات التي تقرر اللجنة العليا تنفيذها وفقا لنظام الشراكة، وذلك في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتيتين يوميتين على الأقل وبلغتين عربية وانجليزية، وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية التي يتفق الإعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع، وكذلك النشر في الصفحة الالكترونية الخاصة بالهيئة.
    ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد الجهة العامة صاحبة المشروع وموجزا عن المشروع وأهدافه، والمزايا التي يتمتع بها المتعاقد ونظام التعاقد ومدته والمدة الزمنية اللازمة للحصول على وثائق المشروع وكذلك لتقديم طلبات التأهيل أو العروض وكيفيتها بحسب مستندات التأهيل والشروط المرجعية وغير ذلك من البيانات ذات الصلة.
    وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإعلان وطلبات إبداء الرغبة.
    المادة 9
    بالاستثناء من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة تنظم اللائحة التنفيذية – فضلا عما أوجب القانون أن تتناوله بالتنظيم من أحكام – إجراءات الطرح والترسية والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وتقييمها فنيا وماليا والجهة المختصة بذلك، وإجراءات فتح المظاريف، وأبرز المستندات التي يتعين أن يتضمنها كل مظروف والتأهيل المسبق أو اللاحق، والجهة المختصة بالتأهيل والاعتراض على قراراتها وإجراءاته ومواعيده، وقواعد وإجراءات الحوار التنافسي.
    تأسيس شركات المشروع
    المادة 10
    على الهيئة أو المستثمر الفائز تأسيس شركة المشروع التي يكون غرضها الرئيسي تنفيذ المشروع المعلن عنه وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها.
    ويحدد رأس المال الذي تؤسس به شركة المشروع في ضوء العرض المقدم في عطاء المستثمر الفائز.
    ويتحدد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرحه، وتحدد طريقة طرح وتنفيذ المشروع بعد موافقة اللجنة العليا عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
    المادة 11
    على أي تحالف يفوز بمشروع من المشروعات التي تطرح وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤسس شركة للتحالف أو أكثر وفقا لقوانين دولة الكويت بحسب احتياجات المشروع، ولا يتم التوقيع على عقد الشراكة إلا بعد قيامه بتأسيس شركة التحالف.
    وفي حال تأسيس شركة مساهمة عامة تتملك شركة التحالف حصة المستثمر في الشركة المساهمة العامة التي تم طرحها وفقا لأحكام هذا القانون، وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها.
    المادة 12
    تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بطرح مشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ستين مليون دينار كويتي (60 مليون د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وتلتزم في تنفيذها بأحكام هذا القانون، ويؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع.
    المادة 13
    تطرح مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الإجمالية على ستين مليون دينار كويتي (60 مليون د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع.
    وتقوم الهيئة بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع، وتوزع أسهمها وفقا للنسب التالية:
    1 – نسبة لا تقل عن ستة في المائة (6%) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم.
    2 – نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تخصص ليكتتب فيها المستثمر الفائز وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون المخصصة لصاحب المبادرة.
    3 – خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام للكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة أسمائهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم وفقا لأحكام المادة التالية.
    المادة 14
    تكتتب الهيئة في الحصص المخصصة لكل من الجهات العامة والمواطنين. ويكون لها كامل حقوق المساهمين في الأسهم التي اكتتبت فيها نيابة عنهم، ما لم تقرر اللجنة العليا قيام الجهة العامة بالاكتتاب مباشرة في أسهم الشركة.
    ولا يؤدي تملك الهيئة واكتتابها في أسهم الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام الفقرة السابقة وإدارتها بالنيابة عن الغير الى اعتبار أموال هذه الشركة أموالا عامة طبقا للقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
    وتلتزم الهيئة بعد تشغيل المشروع كليا بما يلي:
    1 – دعوة الجهات العامة والمواطنين الذين تم الاكتتاب نيابة عنهم لتسديد قيمة هذا الاكتتاب للدولة، شاملا القيمة الاسمية للسهم ورسوم الإصدار دون أي مبالغ أخرى، وتتم الدعوة عن طريق الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الكويتية التي يتم تحديدها في قرار الدعوة، وذلك وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى أن يتم تسديد قيمة الاكتتاب في موعد أقصاه ستون يوما تحسب اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه الدعوة للاكتتاب.
    2 – تحول الأسهم بأسماء كل من الجهات العامة والمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم عند تسوية واستيفاء تلك القيمة.
    يسقط حق الجهات العامة والمواطنين فيما لم يتم سداد قيمته من أسهم خلال المواعيد المشار إليها بهذه المادة.
    المادة 15
    تقوم الهيئة بعرض الأسهم التي لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المشار إليه في المادة السابقة، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، للبيع بقيمتها السوقية على الجهات الحكومية أو المستثمر أو عرضها في البورصة، وذلك وفقا لما تراه الهيئة ملائما، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم الى الخزانة العامة للدولة.
    وإذا تعذر بيع الأسهم وفقا للفقرة السابقة تظل تلك الأسهم مسجلة باسم الهيئة نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها.
    المادة 16
    استثناءً من أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا، أن يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تزيد تكلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى المتكاملة على مائتي وخمسين مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك) للمنافسة بين المستثمرين.
    ويلتزم المستثمر الفائز بتأسيس شركة المشروع.
    فإن جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة.
    المادة 17
    يجوز أن تجرى مفاوضات مع المستثمر المفضل في شأن بعض الايضاحات والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية، ولا يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أي شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطا غير قابلة للتفاوض، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية التي تم تقييم العطاءات على أساسها.
    وإذا تعثرت المفاوضات مع المستثمر المفضل يتم التفاوض بذات الأسس مع مقدم أو مقدمي العطاءات الأخرى وفقا لترتيبهم حتى يتم الاتفاق نهائيا مع أحدهم على شروط عقد الشراكة وإلا رفضتهم جميعاً، ولا يجوز للجهة العامة أن تعاود المفاوضات مع مستثمر أنهيت المفاوضات معه طبقا لهذه الفقرة. ولا يخل ذلك بحق الدولة في إلغاء المنافسة أو إعادة طرحها مع التزامها بتسبيب قرارها باستبعاد المستثمر المفضل أو إلغاء المنافسة أو إعادة طرحها.
    مدة الاستثمار وأيلولة المشروع للدولة
    المادة 18
    تحدد مدة الاستثمار لمشروعات الشراكة التي تطرح وفقا لهذا القانون في وثائق الطرح بما يتفق مع طبيعة المشروع ومتطلباته.
    ولا يجوز أن تزيد مدة الاستثمار التي تطرح وفقا لهذا القانون على خمسين سنة تبدأ من التاريخ المحدد في العقد لاكتمال أعمال البناء والتجهيز أو لإتمام أعمال التطوير.
    ويجب إذا كان المشروع مقاما على أرض تملكها الدولة أن تحدد مدة سنوات التعاقد وقيمة ومدة حق الانتفاع بالأرض مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات، وتكون مدة الانتفاع بالأرض موازية لمدة الاستثمار وفي هذه الحالة تقدر قيمة حق الانتفاع حسب طبيعة المشروع واستخداماته وجدواه الاقتصادية.
    وتبين وثائق العقد الأصول التي ستكون مملوكة للمستثمر من بين أصول مشروع الشراكة، كما تبين أي أصول تملكها الدولة من الأصول التي تخصص للمشروع طوال مدة التعاقد وأي أصول مضافة إليه خلال مدة المشروع.
    وعند انقضاء مدة العقد تؤول الى الدولة ملكية المشروعات والمنشآت وما يعد من مستلزمات المشروع دون مقابل أو تعويض، بعد استبعاد الأصول التي يمتلكها المستثمر والمبينة في وثائق العقد والتي لا تؤول الى الدولة أو تؤول إليها بمقابل أو تعويض، وينظم العقد طريقة تصفية المشروع وأيلولته الى الدولة.
    ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق على خلاف هذه المادة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
    المادة 19
    يجوز إنهاء العقد بقرار من اللجنة العليا بناء على طلب الهيئة أو الجهة العامة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مع التزام اللجنة بتسبيب قرارها وبيان المنفعة المترتبة على هذا الإنهاء وتقدير تعويض عادل يدفع للمستثمر المتعاقد وفقا لما تنص عليه وثائق عقد الشراكة.
    المبادرات والمشروعات المتميزة
    المادة 20
    يتقدم صاحب الفكرة بدراسة جدوى الى الهيئة لدراستها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للجنة العليا، التي تصدر أحد القرارات التالية مع التسبيب:
  • قبول الدراسة واعتبارها مبادرة.
  • قبول الدراسة واعتبارها مشروعا متميزا.
  • رفض الدراسة.
    1 – فإذا صدر قرار اللجنة بقبول الدراسة واعتبارها مبادرة، يكون لمقدمها في هذه الحالة الحقوق الآتية:
    أ – استرداد تكاليف دراسة الجدوى الواردة في وثائق المشروع بشرط اعتمادها من اللجنة العليا، مضافا إليها 20% من هذه التكلفة أو مئتي ألف دينار أيهما أقل. ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي.
    ب – افضلية قبول عطائه المستوفى للشروط بنسبة 5% من قيمة أفضل عطاء، ما لم يكن تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة.
    ج – تخصيص نسبة بما لا تجاوز عشرة بالمائة (10%) من أسهم الشركة المساهمة العامة بقيمتها الاسمية مضافا إليها رسوم الإصدار، تقتطع من النسبة المحددة للمستثمر المشار إليه في البند (2) من المادة (13) إذا تم تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة، فإذا لم يكتتب فيها كلها أو بعضها، فيسري في شأنها حكم البند (2) من المادة (13).
    2 – إذا صدر قرار اللجنة العليا بقبول الدراسة واعتبار الفكرة مشروعا متميزا ويحقق قيمة مضافة للبلاد، فيكون لمقدمه في هذه الحالة حق استرجاع تكاليف الدراسة فقط مضافا إليها 10% من قيمتها أو مئة ألف دينار أيهما أقل، ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي.
    وفي جميع الأحوال، يتعين على مقدم الفكرة استكمال دراسات الجدوى النهائية الخاصة بمشروعه في حال اعتماد فكرته واعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزا وفقا للإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية.
    المادة 21
    تتولى الهيئة مخاطبة الجهات المعنية بالمشروع لاستكمال متطلبت الدراسة في مدد زمنية مناسبة، وعلى هذه الجهات أن توافي الهيئة بردودها بصفة الاستعجال، وتحدد اللائحة التنفيذية المدد الزمنية المناسبة في جميع الحالات.
    وتباشر الهيئة دراسة الفكرة فور استيفاء ردود الجهات العامة وترفع توصياتها الى اللجنة العليا، وتلتزم بالرد على صاحب الفكرة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار من اللجنة العليا سواء بقبول أو برفض الفكرة.
    المادة 22
    يتمتع صاحب الفكرة بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعه مع حفظ حقوقه في الملكية الفكرية وفقا للقواعد التي تنظمها أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت المشار إليهما.
    تمويل المشروع
    المادة 23
    1 – لا يجوز للمستثمر المتعاقد أو شركة المشروع بيع أو رهن الأرض المقام عليها المشروع.
    2 – يجوز للمستثمر المتعاقد أو شركة المشروع لغرض تمويل تنفيذ المشروع رهن وإنشاء ضمانات عينية على أي اصول يملكها من بين الأصول التي يشملها المشروع.
    3 – يجوز للمستثمر المتعاقد أو لشركة المشروع لذات الغرض إنشاء ضمان عيني لصالح جهة أو جهات ممولة على أي مبالغ مستحقة له أو لشركة المشروع مقابل الخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة أو الدخل المتحقق له من المشروع على أي وجه آخر.
    4 – يجوز للمستثمر المتعاقد رهن أسهمه في شركة المشروع أو شركة التحالف، لغرض تمويل تنفيذ المشروع، للجهات الممولة فقط وذلك بعد موافقة اللجنة العليا حتى لو تم الرهن خلال السنتين التاليتين لتأسيس الشركة.
    5 – يجوز بعد موافقة اللجنة العليا أن يتضمن عقد الرهن شروطا تجيز للدائن المرتهن – في حال إخلال المستثمر بشروط التمويل – تملك الأسهم المرهونة أو طلب البيع.
    وفي جميع هذه الأحوال يجب موافقة اللجنة العليا وأن تتوفر في المستثمر الجديد ذات شروط ومواصفات التأهيل والشروط المرجعية.
    6 – في جميع الأحوال لا يجوز أن تتعدى مدة الضمان وفقا للبندين السابقين مدة التعاقد على المشروع أو المدة المتبقية منها، كما يشترط أن لا تجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة في الوثائق الخاصة بالمشروع.
    7 – على الهيئة تزويد المستثمر بوثائق طرح المشروع بما يلزم لإتاحة المعلومة للجهات الممولة لتيسير تمويل المشروع المنصوص عليه في هذه الوثائق.
    حل الشركة أو التنازل عن المشروع
    المادة 24
    لا يجوز حل شركة المشروع أو شركة التحالف أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة اللجنة العليا، كما لا يجوز للمستثمر المتعاقد التنازل عن المشروع أو عن حصته فيه، بشكل كلي أو جزئي، للغير أو تغيير الشكل القانوني لشركة المشروع أو شركة التحالف، إلا بعد انقضاء فترة ملائمة على بدء التشغيل تحدد في شروط العقد وبعد موافقة اللجنة العليا.
    ويترتب على التنازل حلول المتنازل إليه محل المستثمر المتعاقد في شركة المشروع أو شركة التحالف في كافة حقوق المتنازل والتزاماته.
    استبدال المستثمر
    المادة 25
    إذا تخلف المستثمر المتعاقد عن أداء التزاماته التعاقدية أو ارتكب أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد أو يؤدي الى توقفه أو تعرضه لشهر إفلاسه، جاز للجنة العليا بناء على طلب أي من الهيئة أو الجهة العامة المشرفة على المشروع أو الجهات الممولة – إن وجدت – أن تستبدل بالمستثمر المتعاقد مستثمرا آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد.
    ويشترط أن تتوافر في المستثمر الجديد ذات مواصفات التأهيل والشروط المرجعية التي تم على أساسها ترسية المشروع أو أفضل منها، وأن يكون منصوصا على ذلك في اتفاق مكتوب بين الجهة العامة والمستثمر أو شركة المشروع أو شركة التحالف أو الجهات الممولة – إن وجدت -، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق إضافة أو تحميل أي التزامات على الجهة العامة أو ما يخالف شروط الترسية. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاستبدال والإعلان عنه وتحديد المدد اللازمة لذلك.
    ومع مراعاة المادة التاسعة عشرة من هذا القانون وبخلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى لا يجوز للجهة العامة فسخ العقد إلا بمقتضى حكم قضائي.
    تعثر المشروع
    المادة 26
    إذا تعثر المشروع ولم تقم شركة المشروع بإزالة سبب التعثر خلال المدة المنصوص عليها في عقد الشراكة من تاريخ إخطارها بذلك جاز للجنة بناء على طلب المستثمر المتعاقد أو الهيئة أو الجهة العامة أن تصدر قرارا مسببا بوضع المشروع تحت إدارة الجهة العامة مباشرة أو شركة متخصصة أخرى لإدارته بمقابل تحت إشراف الهيئة، على أن يكون الاستثمار باسم ولحساب المستثمر المتعاقد دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة العامة عن الأضرار الناجمة عن أي إخلال بعقد الشراكة.
    ويتحمل المستثمر البديل الذي يتولى الإدارة تعويض الأضرار الناتجة عن الخطأ في إدارته، وتنتهي الإدارة بمقابل إذا زالت أسباب تعثر المشروع أو تمت تصفيته، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التعثر.
    اللائحة التنفيذية
    المادة 27
    تنظم اللائحة التنفيذية فضلاً عما أوجب القانون أن تتناوله بالتنظيم من أحكام ما يلي:
    1 – الاسس العامة لطرح المشروعات والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
    2 – الأسس العامة لاحتساب المدد الزمنية لعقود الشراكة بما يتفق وطبيعة المشروعات ومتطلباتها.
    3 – الأسس العامة المتعلقة بتأهيل الشركات ومقدمي العطاءات والعروض وكيفية تقديمها ووسائل تقييمها.
    4 – تحديد عناصر التكلفة الإجمالية التي يتم وفقا لها إعداد دراسة الجدوى المتكاملة للمشروع.
    5 – تحديد مستندات التعاقد على أن تتضمن تفصيل المعادلة التي يقوم على أساسها المستثمر بتحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال المشروع سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة أو من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات أو من كليهما.
    6 – الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من المستثمر نظير أي حق تمنحه إياه أو أصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع وبيان ما إذا كان على المستثمر دفع مقابل نظير منحه الحق في القيام بالمشروع.
    قيام الهيئة بوضع جداول زمنية لإجراءات ومراحل التعاقد والتنفيذ تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة منذ بداية الإعلان عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
    المزايا والإعفاءات
    المادة 28
    يجب أن تتضمن الشروط المرجعية التي يتم طرحها على المستثمرين لتقديم عروضهم المزايا التي يتمتع بها المتعاقد الفائز بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى بناء على قرار من اللجنة العليا فضلاً عن أي من المزايا الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، وتبين اللائحة التنفيذية آلية منح هذه الإعفاءات.
    تسوية المنازعات
    المادة 29
    تسري على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقودها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تخضع لأحكام القوانين السارية في دولة الكويت بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه، ويختص القضاء الكوتي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز – بالاستثناء من الأمر الأميري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1960 المشار إليه – وبعد موافقة اللجنة العليا الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم.
    إعادة طرح المشروعات التي تؤول الى الدولة
    المادة 30
    عند انتهاء عقود الشراكة، تقوم الهيئة بتقييم المشروع لتحديد المقابل الذي تحصل عليه الدولة أو المستثمر حسب الأحوال وتتولى اللجنة الأمور التالية:
    1 – تقوم اللجنة العليا بتكليف الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح إدارة أو إدارة وتطوير المشروعات التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون قبل سنة من أيلولتها إليها في منافسة وفقا لطبيعة المشروع.
    2 – يجب أن يكون من بين وثائق المشروع المعلن عنها البيانات المدققة له عن آخر ثلاث سنوات.
    3 – لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة هذه المشروعات في العقد الجديد على عشر سنوات.
    بالنسبة لعقد الإدارة والتطوير الذي يتضمن عمليات تحديث للمشروع أو إدخال نظم تشغيل حديثة أو القيام باستحداث أصول جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة أو تحسينها أو تقليل تكلفتها، فإنه لا يجوز أن تزيد مدة العقد على 20 سنة.
    وتحدد الشروط المرجعية معايير التطوير وتحديد المدد المناسبة لكل مشروع على حدة.
    4 – تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإجراءات إعادة الطرح والترسية. وتكون الأفضلية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أفضل عرض للدولة وفقا للشروط المرجعية الخاصة بإعادة طرح المشروع بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في هذه الشروط. ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المنافسة وبنسبة خمسة بالمائة (5%) من العطاء الأفضل، وتكون النسبة 10% إذا كان المستثمر الذي انتهى عقده شركة مساهمة عامة، وتضع اللائحة التنفيذية جدولاً بالنسبة الملائمة التي تتفق وطبيعة مشروعات الشراكة وقيمة رأس المال الموظف فيها.
    وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر – عند انتهاء مدة العقد – بإعادة المشروع الى الدولة بالشروط المتفق عليها في عقد الشراكة.
    ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع أو إدارته وتطويره بصورة مباشرة أو إنهاء نشاطه.
    الرقابة المالية والإدارية
    المادة 31
    تخضع جميع عقود الشراكة التي تبرم وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها العقود الاستشارية للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة وفقا لقواعد الرقابة المنصوص عليها في القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه.
    وتحدد اللجنة العليا النظم والإجراءات المحاسبية السنوية للهيئة. ويكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يعين بقرار من وزير المالية للسنة المالية التي عين لها، وتحدد أتعابه عنها.
    التظلم
    المادة 32
    1 – تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات تتكون من ستة أعضاء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة استبدال ثلث الأعضاء ممن يكونوا قد أمضوا في عضوية اللجنة أربع سنوات فأكثر وذلك في نهاية كل سنة وتضم اللجنة خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين ويحدد القرار من بينهم رئيسا للجنة، وللجنة أن تستعين بخبراء آخرين حسب طبيعة كل مشروع. ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة.
    2 – تختص اللجنة بتلقي التظلمات من أصحاب الشأن بخصوص أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها أو التظلم من أي خط في إجراء من إجراءات التعاقد التي تقوم بها الهيئة أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
    وتقدم التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المتظلم منه وإخطار الشاكي به، وتبلغ لجنة التظلمات اللجنة العليا أو الهيئة فورا بتقديم هذا التظلم.
    3 – تصدر لجنة التظلمات قرارها مسببا بقبول التظلم أو رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم إليها، وتخطر به الجهة المتظلم منها والمتظلم فور صدوره، وفي حالة عدم الرد يعتبر رفضا للتظلم. ويرفع قرار لجنة التظلمات الى اللجنة العليا التي يكون قرارها بشأنه نهائيا.
    4 – يجوز للجنة التظلمات، بناء على طلب المتظلم، أن تصدر أمرا بوقف إجراءات التعاقد لحين البت في التظلم. وتستمر الإجراءات في حالة رفض التظلم صراحة أو ضمنا.
    5 – تتولى اللجنة النظر في التظلم من تقدير التعويض العادل في جميع حالات استحقاق المستثمر أو شركة المشروع أو الدولة للتعويض وفقا لأحكام هذا القانون وتخطر اللجنة العليا بقرارها لاتخاذ ما تراه مناسبا.
    6 – تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات والبت فيها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
    تقرير الوزير المختص
    المادة 33
    يقدم وزير المالية الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا بجميع المشروعات التي تم إبرامها أو تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون وترسل نسخة منه الى مجلس الأمة.
    على أن يرفق بالتقرير مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة ومساحة الأراضي المتعاقد عليها وحدودها في الأحوال التي يكون فيها المشروع على أرض تملكها الدولة.
    وعليه أن يبين في التقرير مدى التزام المستثمر المتعاقد (شركة المشروع) بشروط العقد والمخالفات التي ارتكبها – إن وجدت – والإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاءها.
    وعلى الوزراء المختصين تزويد وزير المالية بكافة ما يحتاجه من بيانات ووثائق ومستندات ومعلومات بشأن مشروعات الشراكة التي أبرمت مع وزارتهم لإعداد هذا التقرير.
    أحكام عامة
    المادة 34
    تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته على الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، فيما لم يوجد بشأنه نص فيه.
    وتستثنى هذه الشركات من شرط الجنسية المنصوص عليه في القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له في حال كان التحالف الفائز يضم شركات أجنبية تم اعتمادها وفقا لهذا القانون.
    كما يستثنى مجلس الإدارة الأول بالشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 المشار إليه، ولحين قيد أسهم الشركة في البورصة.
    عقد الشراكة النموذجي
    المادة 35
    يجب أن يتضمن عقد الشراكة بصفة خاصة ما يأتي:
    1 – طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداءها وشروط تنفيذها.
    2 – ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
    3 – مسئولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.
    4 – الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل.
    5 – سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدها، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم إن كان لذلك مقتض.
    6 – وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته.
    7 – تنظيم حق الجهة العامة في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.
    8 – أنواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطر تشغيله أو استغلاله وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة العامة وأحكام وإجراءات استردادها.
    9 – تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة والتعويضات المقررة، بحسب الأحوال.
    10 – مدة العقد ومدة الاستثمار ومدة البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير.
    11 – حالات الإنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الأطراف المرتبطة والحالات التي يحق فيها للجهة العامة الإنهاء المنفرد للعقد، والالتزامات المالية المرتبة على استخدام هذا الحق.
    12 – تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئي، بما يشمل آلية نقل الموجودات للدولة والتكنولوجيا اللازمة لتشغيل المشروع، وتدريب موظفي الجهة العامة المتعاقدة أو المستثمر الجديد، وتوفير الدعم الفني اللازم لاستمرارية تقديم الخدمات خلال فترة استرداد المشروع بما في ذلك توريد قطع الغيار.
    13 – حالات السماح لذات الشركة المتعاقدة بتنفيذ عقود شراكة أخرى بشرط موافقة اللجنة العليا.
    14 – اختصاص القضاء الكويتي بنظر المنازعات الناشئة بين المتعاقدين.
    15 – يكون اللجوء الى التحكيم باتفاق بين المتعاقدين.
    16 – وتبين اللائحة التنفيذية الأمور الأخرى التي يتضمنها عقد الشراكة.
    سلطة تعديل شروط العقد
    المادة 36
    للجهة العامة تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الأعمال أو مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد الشراكة، كما أن لها إذا تضمن العقد إسناد تشغيل المشروع أو استغلاله لشركة المشروع متى اقتضت المصلحة العامة ذلك الحق في تعديل قواعد تشغيله أو استغلاله، بما فيه أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها في العقد، وبعد موافقة اللجنة العليا، ودون إخلال بحق شركة المشروع في التعويض بحسب الأحوال طبقا للأسس والقواعد التي يبينها العقد، وإذا تم تعديل سعر بيع المتنج أو مقابل تقديم الخدمة، فلا يسري هذا التعديل إلا بأثر مباشر.
    ويجوز الاتفاق على تعديل عقد الشراكة طبقاً للأسس والقواعد المنصوص عليها في العقد، وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد الشراكة، بما في ذلك التعديلات في التشريعات السارية وقت إبرام هذا العقد والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقد.
    إلغاء المشروع
    المادة 37
    تلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها اذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا.
    ويكون الإلغاء بقرار من اللجنة العليا بناء على توصية الهيئة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسس التي بني عليها.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن قرار الإلغاء.
    نطاق سريان القانون
    المادة 38
    لا يخل تطبيق هذا القانون بما ورد بالقوانين الأخرى من أحكام بشأن إدارة أو بيع أو تأجير أو تخصيص أو ترخيص أي من أملاك الدولة العقارية تحت أي مسمى، وتسري عليها القوانين والقرارات والأنظمة التي تحكمها.
    الاختصاص بإبرام عقد الشراكة
    المادة 39
    تختص كل جهة من الجهات العامة بإبرام عقود الشراكة التي تقع في نطاق اختصاصها مع شركة المشروع، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    وتحرر عقود الشراكة باللغة العربية ويجوز بموافقة اللجنة تحرير العقد بلغة أجنبية أخرى.
    مبدأ المساواة
    المادة 40
    على شركة المشروع الالتزام بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين من الخدمات التي يتيحها المشروع، سواء من حيث أحكام بيع المنتج أو تقديم الخدمة.
    وللشركة بعد موافقة السلطة المختصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، على أن يكون ذلك وفقا لقواعد عامة مقررة سلفا، وبشرط المساواة بين أشخاص كل فئة.
    وتكون شركة المشروع مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذه المادة.
    شهادة الجودة
    المادة 41
    لا تبدأ شركة المشروع في تقاضي أي مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد إلا بعد إصدار شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة من الجهة المبينة في عقد الشراكة، وذلك ما لم تنص شروط عقود الشراكة على خلاف ذلك.
    أحكام ختامية
    المادة 42
    في جميع حالات استحقاق التعويض للمستثمر أو لشركة المشروع أو شركة التحالف أو الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. يجوز للجنة العليا الاستعانة بجهات استشارية محلية أو عالمية متخصصة لتقدير هذا التعويض.
    المادة 43
    أولا: تعدل المادتان رقم 15، 16 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة وفقا لما جاء في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2008.
    ثانيا: تلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضاف الفقرة الثانية منها الى المادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة ونصها كالآتي: “وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير”.
    ثالثا: تعدل المواد السابعة والتاسعة والتاسعة عشر من القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضاف الى القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة بأرقام 19 مكررا و19 مكرراً أ و19 مكرراً ب وفقا لما يلي:
    1 – تضاف مادة جديدة برقم (19 مكرراً) الى القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه نصها كالآتي:
    (ادخل التعديل في صلب النص المذكور)
    2 – تضاف مادة جديدة برقم (19 مكرراً أ) نصها الآتي:
    (ادخل التعديل في صلب النص المذكور)
    3 – تضاف مادة جديدة برقم (19 مكرراً ب) نصها كالآتي:
    (ادخل التعديل في صلب النص المذكور)
    المادة 44
    دون الإخلال بالفقرة الأولى والثانية من المادة السابعة من هذا القانون، للجنة العليا بناءً على اقتراح مسبب من الهيئة أن تستبعد من نطاق هذا القانون عقود حق الانتفاع بأرض الدولة والإيجارات التي أبرمت قبل سريان القانون رقم 7 لسنة 2008 وتم تجديدها بإعتبارها عقود بناء وتشغيل وتحويل بحيث أخضعت لاحكامه متى تبين لها افتقاد هذه العقود لخصائص نظام الشراكة وعلى اللجنة أن تبين في قرارها النظام القانوني المناسب الذي سينطبق على العقد عند نهاية مدته.
    وعلى ذوي الشأن التقدم بطلبات توفيق أوضاعهم – وفقا لأحكام الفقرة السابقة – الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون، وعلى الهيئة رفع اقتراحها الى اللجنة العليا خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها لمقترح الهيئة.
    ويجب على الهيئة إخطار ذوي الشأن وإخطار الجهات المختصة بقرار اللجنة العليا في حال الموافقة على الطلب. وعلى اللجنة العليا رفع تقرير بشأن تعديل العقود المشار إليها في مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الأمة.
    المادة 45
    يلغى القانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    كما يلغى القانون رقم 40 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال.
    المادة 46
    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض وزير المالية، خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    المادة 47
    يعمل بهذا القانون من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ويستثنى من ذلك المواد من الثانية الى السادسة حيث يعمل بهم من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
    المادة 48
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
    أمير الكويت
    صباح الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1435هـ.
    الموافق: 23 يوليو 2014م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1197 تاريخ 17 اغسطس (آب) 2014م. 9 .

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (116) لسنة 2014 لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تهدف دولة الكويت الى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال فرص استثمارية مناسبة تسمح بجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الإستراتيجية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذه المشروعات تشجيعاً للادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية.
ولقد أدرك المشرع الدستوري أهمية الشراكة بين النشاط العام والنشاط الخاص في بناء الاقتصاد الوطني الذي يقوم على العدالة الاجتماعية، وذلك بما أورده بنص المادة (20) من الدستور، أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامة التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
وقد كان القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، اللبنة الأولية في تنظيم مشروعات الشراكة، حيث تضمن آلية طرحها وتوزيع الأسهم على المواطنين والمستثمرين في الشركات العامة المزمع تأسيسها لتنفيذ هذه المشروعات آخذاً بعين الاعتبار المشروعات العقارية بشكل اساس دون غيرها وهو الأمر الذي نتج عنه قصور في مواكبة المعايير المهنية في هذا الشأن، فضلا عن أنه لم يعالج في مضمونه عدة موضوعات أساسية مرتبطة بتمويل هذه المشروعات من القطاع الخاص وحماية المواطن من مخاطر البناء وغير ذلك من الأمور المرتبطة بآلية طرح هذه المشروعات ومتابعة تنفيذها، وقد كان لذلك اثره السلبي على نجاح طرحها، حيث ساد سكوت النص التشريعي عن تنظيم بعض الأمور الضرورية لإنجاحها، فضلا عن ظهور معوقات عملية في تطبيق القانون وتنفيذه لم يكن من الممكن تداركها سوى بتعديل القانون.
أضف الى ذلك ان القانون رقم 7 لسنة 2008، قد بدا قاصراً عن المواجهة الكاملة للعديد من الجوانب المتصلة بتأسيس شركات مساهمة عامة في ضوء تحديات التمويل الخاصة بهذا النوع من المشروعات، والتي تعد عنصراً أساسياً لنجاحها.
ولما كان هذا النوع من المشروعات يشكل العصب الأساسي لإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية الإستراتيجية للدولة، فقد نشأت حاجة ملحة الى تشريع خاص يحوي الإطار التنظيمي لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النحو الذي يكفل المصلحة العامة ويؤكد الأهمية الخاصة لمراعاة مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص امام المستثمرين من القطاع الخاص، وبما يسمح بالتنافس على العناصر الجوهرية من المشروع في مثل هذه المجالات ويراعي أصول التنفيذ وتوزيع المخاطر والتمويل وحماية مصالح المواطن من مخاطر البناء والإدارة.
ولذلك فقد بدأ التعديل بتصويب التسمية العلمية لهذا النوع من المشروعات، إذ يعد نظام البناء والتشغيل والتحويل وكافة الأنظمة المشابهة له نوعاً من أنواع النظم التي تندرج تحت مسمى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فقد حرص القانون على إتاحة الفرصة بطرح وتنفيذ المشروعات التنموية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع وبما يسمح بمواكبة التطورات المهنية الملازمة لمثل هذه الأنظمة.
وقد تضمن القانون في مادته الأولى تعريفاً للمصطلحات الواردة بالقانون والأطراف المعنية بالشراكة لمثل تلك المشروعات، إذ أن الأساس في ضمان شفافية تطبيق القانون يبدأ بتوضيح المصطلحات الفنية والمالية والقانونية وغير ذلك من الأمور الضرورية لحسن تطبيق القانون والحد من تشعب تفسير مواده. ولذلك كان من الضروري تعريف نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديد نطاق تطبيق القانون والمشروعات التي يمكن طرحها وفقاً لنظام الشراكة لتشمل كافة القطاعات والمجالات، بما لا يتعارض مع المادتين (152) و (153) من الدستور، ويضع بذلك تصوراً للمشروعات محل عقد الشراكة بما تتضمنه فكرة المبادرة والمشروع المتميز، ولهذا فهو يستبعد عقود تقتصر على القيام بالأشغال العامة التي ينظمها قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 والتي تدور حول بناء او هدم او ترميم او صيانة بنية تحتية او إنشاءات ترد على أملاك الدولة وتخدم بها أهداف المرافق العامة التقليدية وذلك مقابل أجر لأداء هذه الخدمات وتنتهي العلاقة القانونية بتمام الأعمال موضوع العقد، او أن يقوم المتعاقد بشراء او بتأجير أملاك الدولة العقارية الخاصة او المنقولة حيث يخضع للقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة.
على خلاف عقد الشراكة الذي يستلزم عنصر الاستثمار لموضوع العقد على مدى طويل مع حصول الجهة العامة على مقابل لحق الانتفاع بالأرض وحصول المستثمر على الريع الناتج من استثماره للمشروع طوال مدة العقد. وأبرز مثال لهذه المشاريع هو إقامة محطات توليد الكهرباء او تحلية المياه، متضمناً أهم عناصره وهو إقامة البنية التحتية واستثماره بشرط أن يكون هذا المشروع ذو أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.
وقد تضمنت المادة الثانية إنشاء لجنة عليا لمشروعات الشراكة لتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية المشكلة بالمرسوم رقم (145) لسنة 2008 وتم إعادة تشكيل أعضائها وتحديد صلاحياتها في المادة الثالثة بما يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات حيث منحت صلاحيات عدة منها الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يتعين عليها التعاون مع اللجنة العليا لإيجاد الأراضي الضرورية لذلك، وقد حرص القانون على ربط فسخ عقد الشراكة او إنهائه للمصلحة العامة بموافقة اللجنة العليا حرصاً على مواءمة التوازن العادل بين القطاع العام والخاص.
وأما المادة الرابعة، فقد تضمنت إنشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحل محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المشكل بالمرسوم رقم (146) لسنة 2008 وذلك لضرورة إضفاء الكيان القانوني المناسب على الجهة التي تقوم بطرح مشروعات الشراكة بعد أن تعددت مسئولياتها سواء الفنية او التمهيدية او التنفيذية إذ يتعين على هذه الجهة تأسيس الشركات المساهمة حسب طبيعة هذه المشروعات، والاكتتاب نيابة عن المواطنين وإدارة هذا الاكتتاب وغير ذلك من الأمور التي نص عليها القانون، وحرصت المادة عينها ايضا على ان يكون لهذه الهيئة جهاز من الموظفين المتخصصين بحيث تعطى القدرة على توطين الكفاءات الفنية وعدم تخارجها من الجهاز الإداري حرصاً على تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها، وبما يسمح بمواكبة احتياجات الهيئة من التخصصات العلمية والعملية لهذه المشروعات. وقد وضعت المادة الخامسة مهمة تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء في مدير عام يتم تعيينه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، وليكون مسئولاً عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا وسائر الأعمال ذات العلاقة بإدارة الهيئة.
وحددت المادة السادسة الاختصاصات الأساسية للهيئة، بحيث يتعين عليها إجراء المسح والدراسات لتحديد المشروعات التنموية القابلة للطرح وفقا لنظام الشراكة، وعهد إليها مراجعة الدراسات ووثائق الطرح المقدمة من الجهات العامة او من أصحاب الأفكار بهدف رفع التوصية المناسبة بشأنها الى اللجنة العليا. كما أنيط بالهيئة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروعات الشراكة وإعداد الدليل الإرشادي لها ووضع الصياغة النهائية للشروط المرجعية تأكيداً لنظام النافذة الواحدة وتوحيدا لآليات ومعايير طرح هذه المشروعات، كما انيط بها إعداد الصيغة النهائية لعقود الشراكة سواء في مرحلة الطرح لإدراجها ضمن مستندات الشروط المرجعية او في المرحلة الاخيرة بعد التفاوض مع المستثمر المفضل وتحديد المستثمر الفائز وعند إفراغ هذه العقود بصيغتها القانونية النهائية. وقد أنيط بالهيئة أيضا مهمة تذليل العقبات التي تواجه حسن تنفيذ هذه المشروعات. فضلاً عن ذلك، فقد كلفت الهيئة باقتراح إعفاء هذه المشروعات من الضرائب والرسوم الجمركية ومنحها مزايا أخرى مما تضمنه القانون رقم 116 لسنة 2013 بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها وجذب رؤوس الأموال الخاصة لتمويلها، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها نصوص القانون الأخرى مثل مهمة تأسيس الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون.
وقد حرصت المادة السابعة على معالجة أوضاع المشروعات التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون، إذ أكدت هذه المادة على استمرارية العمل بالعقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة قبل العمل بهذا القانون مؤكدة على تنفيذها وفقا لنصوصها وذلك حرصا على استقرار المراكز القانونية القائمة وتطبيقاً للقاعدة الأساسية العقد شريعة المتعاقدين، على أن تنتهي العقود بنهاية مدتها المنصوص عليها بالعقد او الترخيص، على الا يجوز تمديدها او تجديدها بما يخالف احكام هذا القانون.
كما نصت المادة على السماح بالتمديد مدة سنة فترة انتقالية تسمح بنقل المشروع الى الدولة. وفي حالة رغبة المتعاقد المنتهية مدته في المشاركة في إعادة الطرح طبقت عليه أحكام المادة 30 من القانون.
وقد تم تنظيم الإعلان وإجراءات طرح مشروعات الشراكة في المادتين الثامنة والتاسعة. فتم وضع آلية الإعلان عن المشروع وتحديد فترات زمنية لعملية الطرح، وتحديد الجهة صاحبة المشروع وموجزاً عن المشروع وأهدافه ونظام التعاقد والمدد الزمنية للتعاقد، وأنيط باللائحة التنفيذية تنظيم إجراءات الطرح والترسية وطلبات إبداء الرغبة والتأهيل المسبق واللاحق وغيرها من إجراءات عملية المنافسة والتي تتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لهذه العقود التي لا تقتصر على عمليات بناء او تأسيس وإنما تتضمن تشغيل واستثمار. ولذلك تقرر الاستثناء من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة الذي يقتصر فقط على تنظيم مناقصات عقدي الأشغال العامة والتوريد.
وبينت المادة العاشرة ضرورة تأسيس شركة المشروع وتحديد رأسمالها وتحديد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرح المشروع على أساسه، وأكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة قيام المستثمر الفائز في حال كان تحالفاً بتأسيس شركة التحالف وفقاً لقوانين دولة الكويت لإضفاء الكيان القانوني الصحيح على التجمع ومنحه الشخصية المعنوية الضرورية التي تسمح له بتنفيذ التزاماته، واشترطت انتقال الحقوق والتزامات المستثمر الفائز الى هذه الشركة لا سيما وان هذه المشروعات تعد من المشروعات الضخمة التي يتطلب تنفيذها تجمعاً من المتخصصين.
والجدير بالذكر أنه بالنسبة لمشروعات الشراكة التي لا يستوجب تنفيذها تأسيس شركة مساهمة عامة قد تكون شركة التحالف هي ذاتها شركة المشروع ويمتلك التحالف اسهمها، وقد يلجأ التحالف الى تأسيس شركة للتحالف لتمتلك أسهم شركة المشروع، بينما في الحالات التي يستوجب تنفيذ المشروع تأسيس شركة مساهمة عامة، فإنه يتوجب تأسيس شركة التحالف التي تكون شركة مستقلة عن شركة المشروع، ويكون الهدف منها هو تملك أسهم التحالف في شركة المشروع وهذا ما دل عليه النص بعبارة وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها.
ونصت المواد من الثانية عشرة الى السابعة عشرة على صور لشركات المشروع حسب قيمة راسمالها حيث ان تحديد رأس مال شركة المشروع يتم في ضوء العرض المقدم من المستثمر الفائز حرصاً على شفافية الإجراءات وتأكيداً لمبدئي العدالة وتكافؤ الفرص، من حيث عدم تحديد رأس المال مسبقاً بما يساهم في تفضيل احد المستثمرين على الآخر.
وعرضت المادة الثانية عشرة لمشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ستين مليون دينار كويت، حيث أناطت بالهيئة التعاون مع الجهة العامة بطرح هذه المشروعات في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وبحيث يؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع او شركة التحالف.
وغنى عن البيان ان المستثمر الفائز او التحالف الفائز في هذه الحالة يمتلك كامل أسهم راس مال شركة المشروع.
وغني عن البيان ان النص على جواز قيام المستثمر الفائز منفرداً بتأسيس شركة المشروع وتملك كامل رأس مالها، يعتبر استثناءاً على الأصل المقرر في قانون الشركات بشأن الحد الأدنى لعدد مؤسسي ومساهمي الشركة المساهمة المقفلة، وذلك ما لم يقرر المستثمر الفائز تأسيس شركة شخص واحد، وينطبق ذات الحكم على شركة التحالف في حالة ما إذا كان أطراف التحالف أقل من الحد الأدنى المطلوب لتأسيس وتملك كامل رأس مال شركة المساهمة المقفلة وفقاً لقانون الشركات.
وغني عن البيان – فيما عدا الحالات التي يستوجب فيها تنفيذ المشروع تأسيس شركة مساهمة عامة – فإن استخدام القانون كلمة «أسهم» أينما وردت في القانون لا تعني بالضرورة ان شركة المشروع او شركة التحالف، يجب ان تتخذ شكل شركة المساهمة، بل قد تتخذ اي شكل آخر من الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، ويكون لكلمة «الأسهم» الواردة في القانون دلالة الأسهم او الحصص لأي شكل من هذه الأشكال المشار إليها.
وأما المادة الثالثة عشرة فقد نظمت آلية طرح المشروعات التي تجاوز قيمتها ستون مليون د.ك وتضمنت توزيع النسب في الشراكة بين الجهات العامة والمستثمر والمواطنين.
وأوضحت المادة الرابعة عشرة اجراءات تأسيس شركة المشروع وتضمنت تنظيماً بما يتفق والصالح العام من حيث قيام الهيئة بالاكتتاب في الحصة المخصصة للمواطنين، ولحين تشغيل المشروع لا سيما وأنه من غير المتوقع ان ينتج المشروع اي دخل قبل ذلك، وأيضا في الحصة المخصصة للجهات العامة حرصاً على تكامل رأس مال الشركة وتذليلاً لعقبات تأسيس الشركات المساهمة العامة. ومن ثم تم تحديد الطريقة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه الأسهم بعد اكتتاب الهيئة بها وعند تشغيل المشروع.
كما تم وضع آلية لمعالجة كسور الأسهم، وتلك الأسهم التي لم يسدد المواطنون او الجهات العامة قيمتها وذلك فيما تضمنته المادة الخامسة عشرة من أحكام. بحيث إذا تعذر البيع تظل الأسهم مسجلة بإسم الهيئة نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها.
كما أجازت المادة السادسة عشرة لمجلس الوزراء اتخاذ قرار طرح بعض المشروعات التي لا تتجاوز تكلفتها مئتين وخمسين مليون دينار كويتي عن طريق المنافسة بدلاً من تأسيس شركة مساهمة عامة، وذلك بالاستثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون.
وذلك لمنح مزيد من المرونة لإشراك القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الاستثمارية ذات الطابع الخاص.
وأجازت المادة السابعة عشرة إجراء مفاوضات مع المستثمر المفضل تشمل فقط أمور تتعلق بإيضاحات او تفصيلات خاصة بالاشتراطات الفنية والمالية للوصول الى نتائج واضحة ومحددة في شروط التعاقد وعملية التنفيذ وحظرت إجراء اي تعديل على الشروط المرجعية بعد اختيار المستثمر الفائز بما يؤثر على أسس ترسية مشروع الشراكة.
وحددت المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة سقفاً أعلى لمدة التعاقد بخمسين سنة ونظمت أيلولة المشروع الى الدولة في نهاية مدة التعاقد، واشترطت المادة الثامنة عشرة الإعلان عن مدة التعاقد مسبقاً في وثائق الطرح حرصاً على الشفافية وبهدف منح المشاركين فرصة استثمارية عادلة لاحتساب عوائدهم وتقديم عروضهم. كما اشترطت المادة عينها أنه يتعين على وثائق العقد ان تبين الأصوال التي ستكون مملوكة للمستثمر من بين أصول المشروع، وأيضا تلك التي تملكها الدولة، واستلزمت النص في العقد على ضوابط تصفية اصول المشروع وأيلولته الى الدولة مشترطة تنظيم ذلك في وثائق التعاقد بحسب الطبيعة الخاصة لكل مشروع مع بطلان ما يخالف ذلك بطلاناً مطلقاً. ونصت المادة التاسعة عشرة على مبدأ جواز إنهاء العقد للمصلحة العامة مع تقدير تعويض عادل للمستثمر المتعاقد.
وقد وضعت المادتان العشرون والواحد والعشرون آلية تقديم صاحب الفكرة او المبادرة لمشروعة ضمن دراسة جدوى مبدئية لعدم تكبيده تكاليف باهظة قبل معرفة مدى قبول اللجنة العليا لفكرته من عدمه، وتم تنظيم الآلية التي يتعين على الهيئة إتباعها لدراسة الفكرة بما يضمن سرعة البت في تلك الدراسة وإبلاغ صاحب الفكرة بالقرار المناسب بشأنها والأخذ بعين الاعتبار كيفية إدارة الوقت في التواصل مع كافة الجهات المعينة بهذه الأفكار التي قد تتحول الى مشاريع عملاقة تساهم بشكل مباشر في عملية التنمية.
هذا وتضمنت المادة الثانية والعشرون ضرورة المحافظة على حقوق صاحب الفكرة في ضوء أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت.
وأما بشأن تمويل المشروع، فقد كان للمادة الثالثة والعشرون حيزاً أساسياً من القانون إذ تسمح هذه المادة للمستثمر باللجوء الى الوسائل المبينة فيها للتمويل بما في ذلك رهن العوائد والأسهم المملوكة له من خلال إنشاء الضمانات اللازمة لتمويل المشروع وتنفيذه.
وقد تضمنت شرط عدم تجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة في وثائق المشروع فضلاً عن عدم تجاوز المدة المحددة للمشروع او المتبقية منها وايضا عدم جواز رهن او بيع الأرض المقام عليها المشروع.
وجاءت المادة الرابعة والعشرون لتبين الآلية التي يتم من خلالها التنازل عن العقد او جزء منه او تغيير الشكل القانوني للمستثمر وذلك بعد تحديد اللجنة العليا لمدة ملائمة بعد تشغيل المشروع لضمان تنفيذه وفقاً لما خطط له.
ونظراً لما تتميز به عقود هذه المشروعات بمدد زمنية طويلة فقد نصت المادة الخامسة والعشرون على قواعد استبدال المستثمر وعرضت المادة لحالة تخلف المستثمر المتعاقد عن أداء التزاماته التعاقدية او ارتكابه أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد او يؤدي الى توقفة او تعرض المستثمر لشهر إفلاسه، حيث أجازات للجنة العليا بناء على طلب الهيئة او الجهة العامة المشرفة على المشروع او الجهات الممولة – إن وجدت – أن تستبدل بالمستثمر المتعاقد مستثمراً آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد، شرط ان تتوافر في المستثمر الجديد ذات مواصفات التأهيل والشروط المرجعية التي تم على أساسها ترسية المشروع او أفضل منها. ونظراً لأن المستثمر سيكون مالكاً لأسهم في شركة المشروع ومن ثم فإن استبداله سيترتب عليه بطريق اللزوم نقل ملكية أسهمه الى مستثمر آخر، واحتراماً من المشرع لحق الملكية المصون بالدستور فقد استلزم ان يكون منصوصاً على هذا بشكل مسبق في اتفاق مكتوب – مبرم عند التعاقد او بعده – يوقع عليه المستثمر او شركة المشروع او شركة التحالف او الجهة الممولة – إذا وجدت – او جميعهم حسب الأحوال مع الجهة العامة، ويشترط الا يترتب على هذا الاتفاق تحميل الجهة العامة اي التزامات او ضمانات من اي نوع وألا يخالف شروط الترسية، وبحيث يكون استبدال المستثمر مستنداً في هذه الحالة الى أحكام العقد التي وافق عليها المستثمر، وذلك دون إخلال بحق المادة العليا في اتخاد الإجراءات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في القانون. وأناطت المادة بالائحة التنفيذية تنظيم شروط وإجراءات الاستبدال والإعلان عنه وتحديد المدد اللازمة لذلك.
ونصت المادة على أنه مع مراعاة ما جاء في المادة التاسعة عشرة بشأن إنهاء العقد للمصلحة العامة وبخلاف الأسباب التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين والتي تبرر استبدال المستثمر وحفاظاً على مصالح المستثمر لا يجوز للجهة العامة فسخ العقد إلا بمقتضى حكم قضائي.
كما نصت المادة السادسة والعشرون على إجراءات تتخذ في حال تعثر المشروع.
وأما المادة السابعة والعشرون فقد تم من خلالها توضيح الأحكام التي يجب ان تتضمنها اللائحة التنفيذية منذ الإعلان عن طرح المشروعات وحتى تنفيذها.
ونظرا لاهمية تشجيع القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة في عملية التنمية، فقد وضعت المادة الثامنة والعشرون منح كل او بعض المزايا المنصوص عنها في القانون رقم (116) لسنة 2013 رهن قرار اللجنة العليا لارتباط ذلك بسياسات الاستثمار في مشروعات الشراكة وقدرته على تحديد المشروعات التي يتعين منحها مثل هذه المزايا من عدمه وتنفيذاً لأفضل الممارسات المهنية في تذليل عقبات طرح هذه المشروعات من خلال نظام النافذة الواحدة.
ونصت المادة التاسعة والعشرون على اختصاص القضاء الكويتي بنظر المنازعات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وجوازيه تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف العقد عن طريق التحكيم على أن يكون ذلك مشروطاً بموافقة اللجنة العليا على ذلك، وباستثناء من القانون رقم 12 لسنة 1960 بشأن إدارة الفتوى والتشريع.
هذا وقد تم النص في المادة الثلاثين على قواعد، فيما لو قررت الدولة الاستمرار وجدوى إعادة طرح المشروعات التي تؤول الى الدولة بعد إنتهاء مدتها، بما يضفي عليها الشمولية التي يمكن اللجنة العليا والهيئة من طرح كافة المشروعات التي تؤول الى الدولة وإتاحة الفرصة لتطويرها، حيث أنه من الضروري، في حال إعادة طرح إدارة هذه المشروعات بعد مدة قد تصل الى خمسين عاماً تضمينها أعمالاً تهدف نحو تطويرها وتحديثها بما يتفق والاحتياجات المستقبلية.
وسمحت المادة بالتعاقد على إدارة المشروعات لمدة لا تجاوز عشر سنوات وتضاعف الى عشرين سنة إذا كان العقد الجديد يتضمن تطويراً وإدخال نظم تشغيل حديثة او القيام بإنشاء أصول جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، وسمحت المادة بإعادة التعاقد مع المستثمر السابق مع إعطائه أفضلية في حدود نسبة 5% وترفع الى 10% إذا كان المستثمر شركة مساهمة عامة وتحدد اللائحة التنفيذية جدولاً للنسب بما يتفق ويتناسب مع طبيعة المشروع وقيمة رأس المال الموظف فيها.
وقد نصت المادة الحادية والثلاثون ونظراً لطبيعة هذه المشروعات الاستثمارية وأهميتها وآثارها على الاقتصاد الوطني وما يستلزم معها الأمر تأسيس شركات لتنفيذها، ونظراً لكون هذه المشروعات تقام بشراكة من الجهات العامة، فقد تم إخضاع عقودها بما فيها عقود الاستشارات اللازمة للهيئة، الى رقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة.
وقد نظمت المادة الثانية والثلاثون حق التظلم ضد الاجراءات التي تتخذ تطبيقاً لهذا القانون معطياً بذلك الفرصة لإعادة النظر بالقرارات الإدارية التي تتخذ من الهيئة او اللجنة العليا بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ونظمت لذلك إنشاء لجنة للتظلمات ووضعت لها أسس وضوابط ومدد لرفع التظلم والبت فيه.
ونص القانون في المادة الثالثة والثلاثون على تقديم وزير المالية تقريراً سنوياً الى مجلس الوزراء وترسل نسخة منه الى مجلس الأمة.
ثم تضمن القانون مجموعة من النصوص تمثل أحكاماً عامة اعتباراً من المادة 34 حتى المادة 41.
فقد بينت المادة الرابعة والثلاثون تطبيق قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 على شركات التحالف او شركة المشروع فيما لم يرد بشأنه نص في القانون، والاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في قانون التجارة بحيث يمكن للتحالفات الفائزة في حال كانت تتضمن في أغلبها شركات أجنبية او تؤسس مثل هذه الشركات دون حاجة الى وكيل محلي، فضلاً عن تمكين المستثمر المتعاقد من إدارة شركة المشروع من خلال إعفاء مجلس الإدارة الأول من شرط النسبة لعدد الأسهم التي يتعين ان يمتلكها.
ونصت المادة الخامسة والثلاثون على بنود عقد نموذجي يحتذى بما تضمنه من أسس عند التعاقد وإبرام عقود الشركة.
ونظمت المادة السادسة والثلاثون سلطة الجهة المتعاقدة في تعديل بعض شروط تنفيذ العقد للمصلحة العامة وذلك في إطار الحدود المتفق عليها في العقد.
ونظمت المادة السابعة والثلاثون حق الجهة العامة في إلغاء إجراءات الطرح في حال العدول عن المشروع.
وعرضت المادة الثامنة والثلاثون لنطاق سريان القانون بحيث جعلت سريان هذا القانون لا يخل ولا يؤثر على سريان ما ورد في القوانين الأخرى من أحكام تتعلق بإدارة او بيع او تأجير او تخصيص او ترخيص أياً من أملاك الدولة العقارية تحت اي مسمى وتسري على هذه الأملاك القوانين والقرارات والأنظمة التي تحكمها، وهذه المادة تهدف الى عدم افتئات القانون الحالي وإقحامه على ما ورد في القوانين الأخرى من أحكام بشأن أملاك الدولة العقارية الأمر الذي من شأنه الإخلال بالأوضاع القائمة على هذه الأملاك من حقوق انتفاع وغيرها من الحقوق، ذلك أن المشرع بتعريفه لنظام الشراكة قد استهدف ان يعني هذا القانون بأنماط معينة من المشروعات التي رأى ان يتم تنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم كان حريصاً ان يخرج من نطاق تطبيقه العلاقات التعاقدية بين القطاع العام والخاص التي تولت تشريعات أخرى تنظيمها وتفتقر الى خصائص نظام الشراكة على الوجه المبين في هذا القانون، وبالتالي فيخرج من تطبيق هذا القانون – على سبيل المثال لا الحصر – القسائم الصناعية والقسائم الزراعية والقسائم التجارية والشاليهات والاستراحات المطلة على البحر والمنتزهات والمنتجعات، وكل هذه الأملاك العقارية للدولة تنظمها أحكام وردت في قوانين وقرارات متفرقة ومن ثم تظل هذه القوانين والقرارات سارية المفعول بشأن هذه الأملاك.
ونصت المادة التاسعة والثلاثون على اختصاص الجهة العامة بإبرام عقود الشراكة التي تقع في حدود اختصاصاتها واشتراط كتابة العقد باللغة العربية ويجوز أن يحرر بالإضافة الى اللغة العربية بلغة أجنبية أخرى.
هذا وأضافت المادة تحرير عقود هذه المشروعات باللغة العربية مع جواز تحريرها بلغة أجنبية أخرى، لا سيما وأن هذه المشروعات تتطلب تقدم عدة شركات لتنفيذها بما يحتم ضرورة التعامل مع تحالفات متخصصة في إطار شركة او اكثر يتم تأسيسها للإضطلاع بالمشروع وبما يراعى احتياجات كل مشروع على حده، لا سيما التمويل والإدارة منها، وبما يتفق مع مقتضيات المصلحة العامة.
ونصت المادة الأربعون على احترام مبدأ المساواة بين المنتفعين بخدمات المشروع.
ونظمت المادة الحادية والاربعون منح شهادة جودة للأعمال او المنتجات او الخدمات المتاحة من الجهة المبينة في عقد الشراكة.
وتضمن القانون أحكاماً ختامية من المواد 42 الى 48 حيث نصت المادة الثانية والأربعون على جواز الاستعانة بجهات استشارية محلية او عالمية متخصصة لتقدير التعويضات التي جاء ذكرها في مواد القانون سواء لصالح الجهة العامة او لصالح المتعاقد.
ورغبة في معالجة آثار إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2008 وضرورة استمرار العمل بما جاء فيه من نصوص تتعلق بقانون أملاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 ولذلك نصت المادة الثالثة والأربعون على نصوص صريحة بإلحاق مواد من القانون رقم 7 لسنة 2008 الذي تقرر إلغاؤه، بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة وهي أولاً المادة الأولى المعدلة للمادتين 15، 16 من قانون رقم 105 لسنة 1980 حيث أبقى على هذه النصوص ونص على تضمينها للقانون 105 لسنة 1980 حتى لا تلغى بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2008. ونص ثانياً على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2008 بإلغاء الفقرة الأولى منها لانتفاء الهدف من وجودها والإبقاء على الفقرة الثانية فقط وإلحاقها بالمادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 كفقرة أخيرة لهذه المادة، ونص ثالثاً على تعديل المواد السابعة والتاسعة والتاسعة عشر من القانون رقم 7 لسنة 2008 على ان تضاف بعد التعديل الى القانون رقم 105 لسنة 1980 بأرقام 19 مكرراً و19 مكرراً أ و19 مكرراً ب.
ونظمت المادة الرابعة والأربعون قواعد لمعالجة بعض المشكلات العملية التي نشأت عن تفسير غير دقيق للقانون رقم 7 لسنة 2008 وقد أكدت المادة على ما جاء في البندين الاول والثاني من المادة السابعة وعرضت لحالات الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة بموجب قرارات تخصيص او عقود ايجار او انتفاع وفقاً لقوانين تنظم هذا الانتفاع دون ان يكون هذا يكون هذا الانتفاع قد نشأ ابتداء استناداً لعقود البناء والتشغيل والتحويل، وكان الحق في الانتفاع قد نشأ قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2008، ثم تم توقيع عقود مع الدولة بشأن هذا الانتفاع ليكون وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل، حيث نظمت المادة (44) توفيق الأوضاع بشأن هذا الانتفاع، وبحيث أوجبت على اللجنة العليا – بناء على اقتراح مسبب من الهيئة – ان تقرر عدم إخضاع هذا الانتفاع لهذا القانون إذا تبين للجنة افتقاد علاقة المنتفع بالدولة لخصائص نظام الشراكة وفقاً لتعريفه المبين بالقانون رقم 7 لسنة 2008 او هذا القانون، كما أوجب على اللجنة ان تبين بقرارها النظام القانوني المناسب الذي سينطبق على العقد عند نهاية مدته، وقد بينت المادة إجراءات تقديم طلب توفيق الأوضاع من ذوي الشأن حتى البت فيه من اللجنة وإخطارهم بذلك.
وقد ألغت المادة الخامسة والأربعون العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 وكذلك ألغت العمل بالقانون رقم 40 لسنة 2010 للارتباط.
ونصت المادة السادسة والأربعون على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ستة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بناء على عرض وزير المالية.
ونصت المادة السابعة والأربعون على العمل بهذا القانون من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية فيما عدا المواد من الثانية الى السادسة حيث يعمل بها من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وهي تتعلق بالوجود القانوني للجنة العليا والهيئة.


قانون رقم 110 لسنة 2015 بالموافقة على إصدار القانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “المعدل”

يلغي القانون رقم 25 تاريخ 2007/05/07

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
  • وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012،
  • وعلى القانون رقم (25) لسنة 2007 بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة خلال يومي 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010باعتماد تعديل القانون )النظام( الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    المادة 1
    يعمل بأحكام القانون ) النظام ( الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل( المرافق.
    المادة 2
    يلغى القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقانون رقم (25) لسنة 2007 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    المادة 3
    على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    نائب أمير الكويت
    نواف الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 20 ربيع الأول 1437 ه.
    الموافق: 31 ديسمبر 2015 م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1272 تاريخ 24 يناير (كانون الثاني) 2016م. ص. 33.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 110 لسنة 2015 بالموافقة على إصدار القانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “المعدل”
وضع القانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الذي تم إعداده من قبل لجنة فنية من الدول الأعضاء بالمجلس لحماية الصناعة الخليجية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها في خارج دول مجلس التعاون مراعيه في الوقت ذاته وضع الإجراءات الإدارية التي تناسب دول مجلس التعاون وبما يتماشى مع قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية.
وقد تم إقرار هذا القانون “النظام” المعدل في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون التي عقدت في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر 2010م.
ويتضمن هذا القانون “النظام” (15) مادة، حيث تطرقت المادة (1) إلى هدف هذا القانون وهو تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الأضرار الناتجة عن الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عليها ضرر لأي صناعة خليجية.وحددت المادة (2) نطاق سريان أحكامه، إذ تسري على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء.
وتضمنت المادة (3) تعاريف لكلمات وعبارات وردت في سياق نصوص القانون، وبينت المادة (4) إجراءات الشكوى والتحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأجازت المادة (5) اتخاذ التدابير في حالات معنية وهي: –
في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق ألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها إعاقة أو تأخر مادي لإقامة صناعة خليجية. في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الخليجية بكميات متزايدة تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة أو تهدد بإلحاق ضرر.
وحددت المادة (6) اشكال التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإغراق كالتدابير التعويضية النهائية والتدابير التعويضية المؤقتة.
وتطرقت المادة (7) إلى تطبيق أحكام القانون ) النظام ( ولائحته التنفيذية، حيث تختص كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية بتطبيق أحكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه.
وحددت المادة (8) اختصاصات اللجنة الوزارية , وشكلت المادة (9) اللجنة الدائمة، من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم، وبينت اختصاصات هذه اللجنة.
وأنشأت المادة (10) مكتب الأمانة الفنية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بحيث يتمتع باستقلال مالي وإداري ويتولى رئاسته مدير عام، وحددت اختصاصاته.
ورسمت المادة (11) إجراءات التظلم والطعن، حيث أوجبت على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ويتم البت في تظلمه خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضا أمام اللجنة، كما يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال (30) يوما من تاريخ إخطاره بأي طريقة من طرق الإعلان.
وحظرت المادة (12) على كل شخص أو أية جهة مختصة بالتحقيق الكشف عن المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بالمعلومات أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس.وبينت المادة (13) الجزاءات المترتبة على من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (12) وذلك بغرامة مالية لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء.
وخولت المادة (14) للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير وتعديل هذا القانون بالتنسيق مع اللجنة الوزارية.
وقررت المادة (15) بأن يسري هذا القانون ) النظام ( اعتبارا من يناير من عام 2004، ولما كانت المادة (32) من الدستور تنص على أن ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها (، ومن ثم فإنه سيعمل بأحكام القانون )النظام( المشار إليه ومنها المادة (15) السالف ذكرها اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأمانة العامة
مكتب الأمانة الفنية لمكافحه الإغراق
القانون )النظام (الموحد لمكافحه الإغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) المعدل(
المادة 1- الهدف
يهدف هذا القانون )النظام (لتمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الاغراق والدعم والزيادة في الواردات،التي يترتب عنها ضرر لأي صناعه خليجية.
المادة 2- النطاق
تسري احكام هذا القانون (النظام) على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة الى دول المجلس من غير الدول الاعضاء.
المادة 3- التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

  • المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • الدول الاعضاء: الدول الاعضاء في المجلس
  • اللجنة الوزارية: لجنه التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس
  • لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس
  • اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس
  • مكتب الأمانة الفنية: مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون
  • الهيئة القضائية: الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس
  • القانون )النظام(: القانون )النظام( الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليج العربية
  • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون )النظام (
  • النظام الداخلي: هو نظام عمل اللجنة الدائمة وآليات اصدار قراراتها
  • النشرة الرسمية: النشرة التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات
  • الإغراق: تصدير منتج ما الى دول المجلس بسعر تصدير اقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية.
  • الدعم: مساهمه ماليه أو أي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقا للتعريف الوارد في المادة 16 من اتفاقيه الجات 1994، مقدمة من حكومة دوله المنشأ أومن هيئة عامة بها ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.
  • التدابير: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية.
  • تدابير مكافحه الإغراق: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإغراق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية
  • التدابير التعويضية: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهه الدعم المخصص وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
  • التدابير الوقائية: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية
  • التدابير النهائية: التدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل الى نتائج ايجابية نهائية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون )النظام (ولائحته التنفيذية.
  • التدابير المؤقتة: التدابير التي تتخذها اللجنة الدائمة بصفه وقتية خلال فتره التحقيق وعند التوصل الى نتائج ايجابية مؤقتة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية
  • الشكوى: طلب مكتوب يتم التقدم به وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
  • الصناعة الخليجية: مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتجات المشابهة أو الذي يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذه المنتجات.ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج.
  • الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة: المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية،أو الهيئات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو حكومات البلد المصدر، أو أي أطراف محلية أو اجنبية أخرى يتبين أنها ذات مصلحة في المنتج محل التحقيق.
  • السوق الخليجية: إجمالي أسواق الدول الاعضاء في المجلس
    المادة 4- إجراءات الشكوى والتحقيق
    يتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقبولها ودراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق والمراجعة او إنهائهما وفرض أية إجراءات بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية.
    المادة 5- التدابير
    يجوز اتخاذ التدابير في الحالات التالية:
    1- في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقه أو تم تقديم دعم لها خاص والحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة أو تأخير مادي لإقامة صناعة خليجية ووجود علاقة سببية بينهما
    2- في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد الى السوق الخليجية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهه أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما
    المادة 6- أشكال التدابير
    يمكن أن تأخذ التدابير احد الأشكال التالية:
    1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا.
    2- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيا.
    3- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية )ضرائب جمركية( أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
    4- تأخذ التدابير الوقائية المؤقتة شكل زيادة في الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية).
    المادة 7- تطبيق أحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية
    يتولى تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية،كل في مجال اختصاصاته.
    المادة 8- اختصاصات اللجنة الوزارية
    تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالية:
    1- اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو انهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
    2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).
    3- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
    4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية.
    5- إقرار اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
    6- الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
    7- أية اختصاصات أخرى تسند اليها وفقا لهذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية
    المادة 9- اللجنة الدائمة
    1- تشكيل اللجنة الدائمة.
    تشكل اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الاعضاء أو من في حكمهم،وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في المجلس.
    2- اختصاصات اللجنة الدائمة.
    تختص اللجنة الدائمة بما يلي:
    أ- اتخاذ التدابير والاجراءات المنصوص عليها وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية.
    ب- اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها الى اللجنة الوزارية.
    ج- تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكتب الأمانة الفنية.
    ح- اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة لها.
    خ – اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون )النظام (ولائحته التنفيذية.
    د- اقتراح تعديل القانون) النظام( الموحد ولائحته التنفيذية.
    ذ- اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية.
    ر- إقرار وتعديل نظامها الداخلي.
    ز- الموافقة على مشروع موازنة مكتب الأمانة الفنية تمهيدا لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة.
    س- إقرار اللوائح المالية والإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية
    ش- ترشيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
    ص- ايه اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة الوزارية.
    المادة 10- مكتب الأمانة الفنية
    1- ينشأ بموجب هذا القانون (النظام) مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويتمتع المكتب باستقلال مالي وإداري من خلال ميزانية ملحقة بميزانية الأمانة العامة لمجلس التعاون ويتولى رئاسته مدير عام.
    2- اختصاصات مكتب الأمانة الفنية.
    أ- تنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتحضير لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها ومشاريع قرا راتها واداء كافة ما تكلف به من قبلها ولها في سبيل القيام في مهامها طلب المعلومات والدراسات والبيانات والاحصاءات والتقارير وغير ذلك مما يلزم لعمل اللجنة.
    ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.
    ت- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصد رين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
    ث – المشاركة في انشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.
    ج- تقديم تقارير دورية شاملة للجنة الدائمة كل ثلاثة أشهر تتضمن معلومات وإحصاءات عن أعمالها وكافة القضايا والتحقيقات المسجلة والمنظورة والمواعيد والمدد والمهل المتعلقة بها.
    ح- تلقي شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من متطلبات.
    خ- إجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من مراجعات وفقا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية.
    د- إعداد مشروع الموازنة السنوية لمكتب الأمانة الفنية، وتنفيذها بعد اعتمادها.
    ذ- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في دول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.
    ر- أية مهام وأنشطة توكل إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.
    المادة 11- التظلم والطعن
    1- قبل اللجوء للطعن، يجب على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال فترة ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ النشر في النشرة الرسمية، ويتم البت في تظلمه خلال ستين يوما (60 يوما) من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضا أمام اللجنة.
    2- يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ إخطاره بأي من طرق الإعلان.
    المادة 12- سرية المعلومات
    يحب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ التدابير الحمائية طبقا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات السرية بطبيعتها أو التي يقدمها ذوو الشأن على أنها سرية، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس.
    المادة 13- الجزاءات
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون )النظام( آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (12) بغرامة مالية لا تتجاوز (500,000 ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء.
    المادة 14- تفسير وتعديل القانون )النظام(
    للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير وتعديل هذا القانون (النظام( بالتنسيق مع اللجنة الوزارية.
    المادة 15- النفاذ
    يسري هذا القانون )النظام( اعتبارا من الأول من يناير من عام 2004م، وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.

قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث،
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدّل بالقانون رقم 108 لسنة 2014،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 2011 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدّل بالقانون رقم 97 لسنة 2013،
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،
وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحال التجارية،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
الفصل الأول
تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أوصور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.
النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.
نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات: نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونيا.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.
المستند أو السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال.
وسيلة تقنية المعلومات: أداء إلكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من في هذا المجال.
الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب الآلي أو لنظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك أو بالتجاوز للتفويض الممنوح.
نظام الحاسب الآلي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبياناتو الأوامر وبرمجتها وإظهارها أو حفظها أو إرسالها أو استلامها، ويمكن أن تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى.
التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.
الإلتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية او سماعها او الحصول عليها، ويشمل ذلك المنقولة الكترونيا.
الاحتيال الإلكتروني: التأثير في نظام إلكتروني مؤتمت أن نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أو سجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سري أو بيانات سرية أو خاصة أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالغير.
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
المادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أرتكب دخولا غير مشروع الى جهاز حاسب آلي أو الى نظامه أو الى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو الى نظام إلكتروني مؤتمت أو الى شبكة معلوماتية.
فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
المادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون.
فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويسرى هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية.
2 – زور أو أتلف مستندا أو سجلا أو توقيعا إلكترونيا أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعا أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوي أو بأي طريقة أخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال، كل من استعمل أيّا مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية.
3 – غيّر أو أتلف عمدا مستندا إلكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو سهل للغير فعل ذلك أو مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
4 – استعمل الشبكة العلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه.
فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والإعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5 – توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.
المادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – أعاق أو عطل عمدا الوصول الى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول الى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الإلكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
2 – أدخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
3 – تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 – كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض.
5 – كل من حرض أو أغوى ذكرا أو أنثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلومات أو باحدى وسائل تقنية المعلومات. فإذا كان الفعل موجها الى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها من البطاقات الإلكترونية.
فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد (19، 20، 21) من القانون المشار إليه.
المادة 7
يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة (28) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عن طريق الشبكة المعلومايتة أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بغسل أموال أو بتحويل أموال غير مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو بإخفاء مصدرها غير المشروع، أو قام باستخدامها او اكتسابها أو حيازتها مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال.
المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعا لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية.
المادة 11
لا تقل عقوبة الحبس او الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية:
1 – ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2 – شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته أو نفوده ،
3 – التغرير بالقصر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية أو استغلالهم.
4 – صدور أحكام سابقة من المحاكم الوطنية، أو الأجنبية بموجب الاتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني بجرائم مماثلة.
المادة 12
للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة، فإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعيّن للاعفاء من العقوبة أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم.
المادة 13
يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي أرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب.
ويكون الحكم بإغلاق المحل أو الموقع وجوبيا إذا تكرر ارتكاب أيا من هذه الجرائم بعلم مالكها.
المادة 14
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بذات العقوبات المالية المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن إخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا ارتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو لصالحه.
المادة 15
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها، وإحالتها الى النيابة العامة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهلات اللازمة لهؤلاء الموظفين.
المادة 16
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر.
المادة 17
تختص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 18
تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة، فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين، وإن كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ولا تسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
المادة 19
يسرى حكم المادتين (46 و79) من قانون الجزاء المشار إليه على الجرائم الواردة بهذا القانون.
المادة 20
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 21
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 رمضان 1436هـ.
الموافق: 7 يوليو 2015م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1244 تاريخ 12 يوليو (تموز) 2015م. ص. 4 أ.


المذكرة الايضاحية للقانون رقم 63 لسنة 2015 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اتسعت في العصر الحديث دائرة استخدام الشبكات الدولية للمعلومات كوسيلة للاتصال في شتى مجالات الحياة لتحقيق ما تصبو إليه الانسانية من اختصار للوقت والمسافات والجهد البدني والذهني، وأصبحت هذه الشبكات تحوي معلومات لا تقع تحت حصر تتعلق بكافة ميادين الحياة الشخصية والاقتصادية والعلمية وغيرها.
إلا أنه على الجانب المقابل فقد أدى الاستخدام المتزايد لهذه الشبكات والأنظمة المعلوماتية إلى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها “الجرائم المعلوماتية” كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية، والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، وسرقة المعلومات، واختراق النظم السرية.
وإذ كانت النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة، وحماية لحريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرء للعدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، وسعيا من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم، والتزاما بأحكام الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها دولة الكويت بموجبالقانون رقم (60) لسنة 2013.
لذا فقد أعد القانون المرافق، الذي يتناول في الفصل الأول في المادة الأولى منه التعريفات التي تبين المقصود بالمصطلحات الفنية الواردة فيه .وشمل الفصل الثاني الجرائم والعقوبات، فنصت المادة (2) على جريمة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات وقضت فقرتاها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة في حالة إذا ما ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية، كما نصت الفقرة الرابعة على تشديد العقوبة إذا أرتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
وكذلك تضمنت المادة (3) تشديد العقوبة في حالة كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت المصرفية.
وتناولت ذات المادة تجريم أفعال التزوير أو إتلاف المستندات الإلكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها تلك المتعلقة بالفحوصات الطبية، وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم، مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.
ونصت المادة (4) على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع إلكترونية، وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، وكل من أنشأ موقعا يتضمن مساسا بالآداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور.
وأوجبت المادة (5) عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير.
وقضت المادتان (6) و (7) بمعاقبة كل من ارتكب إحدى المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الإلكترونية.
وأوجبت المواد (8) و (9) و (10) عقاب كل من استخدم أي من هذه الوسائل في الترويج للإتجار بالبشر أو المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الإرهابية وترويج أفكارها أو غسل الأموال.
وتضمنت المواد من (11) إلى (19) الأحكام العامة ومنها حالات الإعفاء من العقوبة، والحكم بمصادرة أو إغلاق المحل أو الموقع، والمسئولية الجزائية للشخص الإعتباري، وإختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم، وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية.


اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
الصادرة بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8/6/1423هـ ورقم (58303) وتاريخ 29/12/1434هـ ورقم (6622) وتاريخ 9/9/1438هـ ورقم ( 1517) وتاريخ 5/5/1439هـ ورقم ( 2040) 13/6/1439هـ ورقم (2511) وتاريخ 5/7/439هـ
المقدمة
تشمل على ما يلي :
أحكام عامة
وتعريف المصطلحات والكلمات الواردة في نظام المحاماة ولائحته
1ـ تطبق على المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها.
2ـ يكون تقدير (الاقتضاء) عند وروده في هذه اللائحة من قبل من أسند إليه.
3ـ لغرض تطبيق هذا النظام ولائحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها:
أ- النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ
ب- المهنة: مهنة المحاماة.
ج- الجهات: المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكلة المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
د- الوزارة: وزارة العدل.
هـ- الوزير: وزير العدل.
و- الديوان: ديوان المظالم.
ز- الإدارة: الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.
ح- المحاكم: المحاكم الشرعية وهي:
1ـ المحاكم المنصوص عليها في المادة(5)من نظام القضاء –وليس منها مجلس القضاء
الأعلى-
2ـ المحاكم المتخصصة التي أنشئت بعد صدور نظام القضاء وفق المادة (26) منه.
ط- اللجان المشكلة: اللجان التي صادق المقام السامي على تشكيلها.
ي- الجدول: جدول المحامين الممارسين
ك- المحامي الممارس: من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يقم به مانع من مزاولتها مدة الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور أو نقله إلى جدول غير الممارسين.
ل- المحامي غير الممارس: من سبق قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ثم قام به مانع من مزاولتها، أو الاستمرار فيها أوجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
الباب الأول
تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
(المادة الأولى)
النظام :
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها, ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
اللائحة:
1/1 ـ الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية .
1/2 ـ للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية.
1/3 ـ للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة(140) من نظام الإجراءات الجزائية.
النظام :
(المادة الثانية)
تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اللائحة:
2/1 ـ يكون لكل جدول سجل خاص به، الأول بعنوان [سجل جدول قيد المحامين الممارسين] وفق النموذج المعتمد، والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج المعتمد .
2/2 ـ على المحامي إبلاغ الإدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك.
2/3 ـ يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو موافقته.
2/4 ـ يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه.
أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد بتسلسل أرقامها، ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين الممارسين.
2/5 ـ يكون قيد الأسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم (واحد)، تضاف لرقم سنة التسجيل، تبدأ مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها.
ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم الأساس للمحامي، ولا يعطى هذا الرقم لغيره.
2/6 ـ لا يتم قيد الأسماء في جدول المحامين غير الممارسين إلا بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بعد قيد أسمائهم في جدول المحامين الممارسين.
2/7 ـ يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية:
أ – التقدم بطلب للجنة القيد والقبول .
ب – إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ الإبلاغ بالتوقف.
جـ – إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة (30) من النظام.
د – إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، أو بسبب اختلال شرط من شروط القيد في الجدول.
هـ – أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له، أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة لا تقل عن شهر، على أن يتضمن الإعلان قدر مدة التوقف.
و – أن يضع على المقر وفرعه لافتة تبين ذلك.
ز – إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.
ح – إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.
ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.
2/8 ـ في غير الحالة المنصوص عليها في البند رقم (2/7) يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول غير الممارسين في الأحوال التالية :
أ إذا أمضى تسعون يوماً على صدور الترخيص الأول او تجديده أو بدله ولم يحضر بعد تبلغه لاستلامه.
ب ـ إذا مضى تسعون يوماً من تاريخ استلام الترخيص ولم يتخذ له مقراً .
ج ـ إذا اتخذ له مقراً أو قام بتغيره ولم يبلغ الإدارة بذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً .
د ـ إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده.
هـ ـ إذا صدر بحقه قرار نهائي من لجنة التأديب بإيقافه عن مزاولة المهنة وفق المادة (35) من النظام .
و ـ إذا أخل بشرط الإقامة، بأن قام خارج المملكة مدة تزيد عن ستة أشهر في السنة الواحدة من سنوات الترخيص . وتتم معالجة القضايا العالقة لدى هؤلاء المحامين المذكورين ولدى من تقدم بطلب التوقف لعذر طارىء ومقبول وفق المادة (35) من النظام ولائحته.
2/9مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً ) من المادة (29) والمادة (35) من النظام بشأن الأحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة ، يتم شطب اسمه ايضاً من المجدولين، ويلغى ترخيصه في إحدى الحالات التالية:
أ ـ إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقاً .
ب ـ الوفاة .
ج ـ إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لايرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي .
د ـ إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان السبب، أما المحامي طالب التوقف المشار إليه في البند ( 2/7) فلا يسري ذلك في حقه إلا بعد مدة تزيد على عشر سنوات.
هـ ـ إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة.
و ـ إذا حجز عليه .
ز ـ إذا اختل شرط الجنسية .
ح ـ إذا تم قيد اسمه في الجداول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ القيد .
2/10 ـ يتم قيد ونقل وشطب وإعادة الاسم في الجدولين عن طريق لجنة القيد والقبول، بموجب قرارات مسببة تصدر منها، عدا المحامي الذي صدر بشأنه من اللجنة التأديبية قرار نهائي بشطب اسمه من الجداول، أو بإيقافه عن مزاولة المهنة فيتم شطب اسمه أو نقله من جدول المحامين الممارسين بناء على قرار اللجنة التأديبية حسب المادة ( 35) من النظام.
2/11 ـ للمحامي طالب التوقف إذا رجع عن طلب التوقف قبل نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين مزاولة المهنة من تاريخ رجوعه، وذلك بعد إبلاغ لجنة القيد والقبول بذلك، أما إذا تم نقله إلى الجدول المذكور فله التقدم للجنة بطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين خلال مدة لاتزيد على عشر سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين في الممارسين .
2/12 ـ يتم ابلاغ من شطب اسمه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه خلال شهر من تاريخ الشطب أو النقل.
2/13ـ للجنة القيد والقبول الرجوع عن قرارها الصادر بشطب اسم المحامي من الجدول ، أو الصادر بنقله إلى إلى جدول المحامين غير الممارسين على أن يكون ذلك بقرار مسبب.
2/ 14 ـ للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات الواردة في البند (2/8) ان يتقدم للجنة القيد والقبول بطلب إعادة قيد اسمه في الجدول خلا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين ، اما المحامي المذكور في الفقرة ( هـ ) فليس له طلب ذلك إلا بعد مضي ثلاث سنوات حسب الفقرة (ج ) في البند ( ثانياً) من المادة (29) من النظام . ويعامل المحامي في جميع ماذكر بقدر المدة المحددة في الترخيص حسب بقائها، أوانتهائها، بقرار من لجنة القيد والقبول.
2/15 ـ لا يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه، أو مزاولة الاستشارات، ولا يحق له الترافع عن الغير في أي قضية، إلا إذا كان من المنصوص عليهم في الفقرات ( ب ـ ج ـ د ) من المادة (18) من النظام .
2/ 16 ـ لا يحق للمحامي المشطوب اسمه من الجدولين في الحاليتين المذكورتين في (ج ـز) من البند (2/9) طلب إعادة اسمه في الجدول ، أما من ذكر في الحالات (أ ـ د ـ هـ ـ و ـ ح ) من البند المذكور فله ذلك وفقاً للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة.
2/17ـ إذا وفى المحامي بما نص عليه النظام وهذه اللائحة، واستمر على ذلك، فلا يعتبر في حكم التوقف ما يلي :
أ ـ إذا لم يحصل على عمل يرتضيه، أو لم يتقدم له أحد بطلب الترافع أو بتقديم الاستشارة.
ب ـ إذا عمل للدولة، أو لغيرها في مجال البحوث أو الاستشارات أو التحكيم، او التحقيق ، أو الادعاء العام ، أو تصفية الشركات، او التركات، أو تحرير العقود، أو إعداد الدراسات واللوائح النظامية، ونحو ذلك بشرط ان يكون ذلك عن طريق التوظف في الدولة .
(المادة الثالثة)
النظام :
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د – أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و- أن يكون مقيماً في المملكة.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ، و) من هذه المادة.
اللائحة:
3/1 ـ مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:
أ – عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.
ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.
جـ-الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.
3/2 ـ يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة( ب )من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:
أ – الشريعة.
ب – القضاء .
ولا اعتبار بأي تخصص آخر.
3/3 ـ يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.
ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-
أ – الشهادة في الفقه.
ب – الشهادة في أصول الفقه.
جـ – الشهادة في قسم القضاء.
د- (السياسة الشرعية ـ الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة.
3/4 ـ تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.
3/5 ـ الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:
أ – القضاء داخل المملكة، و خارجها
ب – الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .
هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية
و – الترافع عن الغير أمام الجهات.
ز – الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح – أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .
ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الانهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط.
ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
وتخضع الخبرة في الفقرات السابقة لتقدير لجنة القيد والقبول .
3/6 ـ يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (3/5) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات .
3/7 ـ ملغي .
3/8 ـ لا يشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية.
3/9 ـ الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة .
3/10ـ يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:
أ – أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة –وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
جـ – أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.
د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.
هـ – ان يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة.
و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.
ز – أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.
ح – أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.
3/11ـ على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل .
3/12ـ يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة .
3/13ـ يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي.
3/14ـ يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.
3/15ـ الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.
3/16ـ لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة.
3/17ـ يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة .
3/18ـ للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.
3/19ـ للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من إقامة طالب القيد.
3/20ـ يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد.
3/21 ـ يقيد المحامي الذي يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدول المحامين الممارسين ، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة ، إذا كان مرخصاً له في بلده بمزاولة مهنة المحاماة برخصة سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته عدا شرط الإقامة.
3/ 22 ـ أ ـ يعتبر اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
ب ـ يلزم المحامي المتدرب في مكاتب المحامين تقديم ما يثبت حضوره دورة تأهيلية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي بحيث لاتقل عن مائة ساعة تدريبية .
النظام :
المادة الرابعة:
يستثنى من الفقرتين ( ب،ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
اللائحة:
4/1 ـ يعتبر ممارسا للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها .
4/2 ـ يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ الانقطاع.
4/3ـ لا تحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي:
أ – الإجازات الاستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثلاثة أشهر.
ب – الانقطاع عن العمل.
جـ – النقل، أو الندب، أو الإعارة للعمل خارج السلك القضائي.
د – مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت.
النظام:
المادة الخامسة:
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:
1ـ وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل (رئيساً).
2ـ ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة
لرئيس محكمة “ا” يعينه رئيس ديوان المظالم (عضواً) .
3ـ أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة
مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل. (عضواً),
وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
اللائحة:
5/1ـ يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدى الإدارة، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنة القيد والقبول إذا كان مكتملا.
5/2 ـ على طالب القيد في الجدول أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:
أ – صورة من بطاقة الأحوال، مع إبراز الأصل.
ب – صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.
جـ – مستندات الخبرة.
د – صورة من قرار الإعفاء من الخدمة.
هـ – الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة، قبل نفاذ النظام.
5/3 ـ عند الاقتضاء للجنة القيد والقبول طلب أي معلومات إضافية، أو إيضاحات ترفق بطلب القيد.
5/4 ـ يشترط في المحامي المعين في عضوية لجنة قيد وقبول المحامين أن يكون ممارسا.
النظام
المادة السادسة:
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
اللائحة:
6/1ـ تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين للنظر في الطلبات المقدمة مرة على الأقل في كل شهر وتتخذ اللجنة محاضر لجلساتها تشتمل على ما تم دراسته من الطلبات وحالات القبول أو الرفض وأسبابه.
6/2ـ يكون انعقادها في مقر الوزارة، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.
6/3ـ لا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.
6/4ـ يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي بقرار من الوزير.
6/5ـ يكون للجنة مقرر يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية، وغير ذلك مما يسند إليه.
6/6ـ يكون النظر في الطلبات المكتملة حسب ترتيب قيدها في دفتر الوارد الخاص باللجنة، وخلال المدة المحددة نظاما، ولا تحسب منها إجازتا العيدين.
6/7ـ تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعلى العضو المخالف توضيح وجهة نظره .
6/8ـ يتم إبلاغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر الأسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد.
6/9ـ تبدأ مدة التظلم المنصوص عليها في المادة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار اللجنة وفي حالة امتناعه عن التوقيع بالعلم فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من الإدارة.
6/10ـ من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه، أو بسبب آخر مانع من القيد في الجدول فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال الأوراق المطلوبة منه نظاماً، أو زوال المانع.
النظام
المادة السابعة:
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام، ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند التجديد.
اللائحة:
7/1ـ الترخيص أو تجديده يصدر بقرار من الوزير بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد ،ورقم هذا الترخيص وتاريخه هما نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدول، ويكون هذا الرقم ثابتا في كل ترخيص يصدر سواء تجديدًا، أو بدلاً، وأما التاريخ فيتغير عند كل تجديد.
7/2ـ يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد.
7/3ـ عند تلف الترخيص أو البطاقة أي منهما يتم اصدار البدل وفق النموذج المعتمد.
7/4ـ يعامل من شطب أسمه من الجدول وتقدم بطلب إعادة قيد اسمه بمقتضى هذه المادة.
7/5ـ تحصل الرسوم بموجب سندات رسمية من وزارة المالية،ويسلم الأصل لطالب القيد والاحتفاظ بصورة منه بملفه.
7/6ـ لا يحصل الرسم عند طلب إصدار الترخيص، أو تجديده، إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول لطالب الترخيص ابتداء بقيده في الجدول،أو لطالب التجديد بقبول طلبه.
7/7ـيصدر للمحامي بطاقة مشتملة على البيانات اللازمة والتعليمات الهامة للتعريف بالمحامي عند مراجعته للجهات والدوائر الرسمية ولا يكتفى بها عن بطاقة الأحوال.
7/8ـ تصدر البطاقة ابتداء، أو تجديداً، أو بدلاً تبعا للترخيص، حتى ولو كانت هي المفقودة، أو التالفة وحدها، وبموجب البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة بالملف إذا كان لم يطرأ تغيير على بياناتها.
7/9ـ رقم البطاقة وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه، ويجب على المحامي أن ينص على الرقم في مطبوعاته وماله صلة بالمهنة.
7/10ـ يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداء ً فيما يتعلق بالفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام.
7/11ـ يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
7/12ـ على المحامي طالب التجديد أن يرفق بطلبه أصل الترخيص وأصل البطاقة وإلا فيؤجل طلبه حتى إرفاقهما .
7/13ـإذا تقدم المحامي طالباً التجديد ، وادعى فقد البطاقة والترخيص أو أحدهما أو تلفهما أو تلف أحدهما ، فلا بد من الإعلان عن ذلك ، ومضي شهر ، ودفع الرسم المقرر عن التجديد ، ولا يتم إصدار ترخيص بدل مفقود أو تالف ، بل يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط الواردة في النظام .
7/14ـ يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر البطاقة تبعا لذلك، ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف.
7/15ـ يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل على عدد مرات التجديد.
7/16ـ يعلق المحامي أصل الترخيص في مكان بارز بالمقر الرئيس لمزاولة المهنة و صورة منه بعد ختمها من الإدارة في مكان بارز في فرعه.
7/17ـ للمحامي استخدام الترخيص أو البطاقة لمزاولة المهنة في حالة فقد أو تلف أحدهما، على أن يبلغ الإدارة بذلك حسب البند رقم (7/22).
7/18ـ يعتبر كل من الترخيص والبطاقة عهدة على المحامي عليه إعادتهما في إحدى الحالات التالية:
أ – عند تجديد الترخيص.
ب – عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة.
جـ – إذا تم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند رقم (2/8)
د – إذا طلبت لجنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده.
هـ – إذا تم شطب اسمه من الجدول.
7/19ـللجنة القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق ما ذكر في البند رقم (7/18) في حال عدم قيام المحامي بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعة في سجله والإشارة إلى ذلك في ملفه.
7/20ـ يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائيا بانتهاء مدتهما، أو بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقائيا عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما.
7/21ـ يعاد الترخيص والبطاقة الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي أعادهما للإدارة من أجله بعد إعادة قيد اسمه في الجدول، إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة لازالت سارية المفعول.
7/22ـ على المحامي عند فقد البطاقة، أو الترخيص، أو تلف أحدهما كلياً أو جزئياً إبلاغ الإدارة، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام.
7/23ـ عند فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أي منهما تلفاً يتعذر معه تمييزها لا يتم إصدار بدل مفقود عنهما إلا بعد الإعلان لمدة شهر في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف، وبعد اطلاع الإدارة على الإعلان، وانتهاء مدته، والإشارة إلى ذلك في سجله،ولا يقبل الإعلان في الصحيفة عن البدل المذكور إلا بخطاب من الإدارة،مختوم بالختم الرسمي.
7/24ـ للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقة معاً أو تلفهما حسبما ورد في البند (7/23) طلب صورة من خطاب الإذن بالإعلان في الصحيفة تقوم مقامهما حتى صدور البدل على أن يعيد الصورة للإدارة عند استلام البدل وأن لا يتخذ نسخة منها
7/25ـ يكتفى بإعلان واحد في حال فقد كل من الترخيص والبطاقة، أو تلفهما معاً.
7/26ـ التالف الذي يمكن تمييزه لا يلزم الإعلان عنه ما لم تر لجنة القيد والقبول الحاجة لذلك.
7/27ـ إذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقة معاً مما يمكن تمييزه،ولم تر لجنة القيد والقبول حاجة للإعلان تقوم الإدارة بإعطائه إفادة مؤقتة تقوم مقام التالف حتى صدور البدل، على أن يلتزم بإعادة هذه الإفادة للإدارة عند استلام البدل، وأن لا يتخذ نسخة منها.
7/28ـ يتعين الإعلان عن بدل المفقود، أو التالف المذكور في البند (7/23) حتى ولو انتهت مدته، والإعلان عن التالف المشار إليه في البند رقم(7/26) إذا رأت لجنة القيد والقبول ذلك.
7/29ـ يصدر الترخيص بدل المفقود أو بدل التالف بقرار من الوزير في نفس نموذج الترخيص وفق النموذج المعتمد ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك وإلى نوع البدل .
7/30ـ على المحامي إذا عثر على الترخيص المفقود أو البطاقة المفقودة قبل استلام البدل أو بعد إبلاغ الإدارة بذلك وإعادة البدل لها في حال استلامه.
النظام
المادة الثامنة:
تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.
اللائحة:
8/1ـ يتم إبلاغ الجهات بعد معرفة المقر الرئيس لمزاولة المحامي المهنة، وقيد المقر في الجدول.
8/2 ـ تصدر الإدارة بيانا شاملا في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق الإبلاغ عنهم في الأعوام السابقة حسب المادة وتكون مرتبة حسب أرقام قيدهم في الجدول، ويتم إبلاغه للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومة بالختم الرسمي، مع إبعاد من تم شطب اسمه من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
8/3 ـ تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تم شطب أسمائهم من الجدول، أو نقلها إلى جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك. وتقوم الجهات بحذف أسماء هؤلاء المحامين من البيان.
النظام
المادة التاسعة:
على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
اللائحة:
9/1ـ يكون الإبلاغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد.
9/2ـ على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك قبل التوقف بمدة لا تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ، تقبله لجنة القيد والقبول.
النظام
المادة العاشرة:
يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
اللائحة :
10/1ـ يتم تكوين الشركة المهنية للمحاماة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك على أن يتم إشعار الإدارة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها، وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين الشركة وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها الإدارة. و تتم الإشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك بالجدول.
10/2ـ على الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركة وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية وإشعار الإدارة بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء الآخرين.
10/3ـ لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامي في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم ،أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر .
10/4ـ لا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة
10/ 5 ـ في الأحول التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الجانب ، لا يجوز قيد شركات الأجنبية مالم يكن كل شريك فيها مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ، وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته.
الباب الثاني
واجبات المحامين وحقوقهم.
النظام
المادة الحادية عشرة:
على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
11/1ـ على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، ولا أن يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.
11/2ـ على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة،وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.
11/3ـ لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير.
11/4ـ على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لدداً أو شغباً ، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع .
11/5ـ على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة.
11/6ـ تسري أحكام المواد ( 25.23.17.16.15.14)من النظام على الشريك في الشركة المهنية للمحاماة .
11/7ـ تسري أحكام المواد (17.15.14) على المتدرب لدى المحامي، إذا انتهت فترة التدريب ، وزاول المهنة ، في مكتب مستقل له .
8/11 ـ على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة ).
النظام :
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

اللائحة:
12/1 ـعلى المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.
12/2ـ يسرى ما ذكر في هذه المادة والبند (12/1) على كل من له صلة بالقضية كالشاهد ونحوه.
النظام:
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
اللائحة:
13/1ـ على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي. وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لا تخصه.
13/2ـ على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه.
13/3ـ على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.
13/4ـ عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة
13/5ـ على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان.
13/6ـ ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية.
النظام:
المادة الرابعة عشرة:
1ـ لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
2ـ لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
اللائحة:
14/1 ـ يقصد بالجهة: الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، والأشخاص ذوو الشخصية المعنوية.
14/2 ـ يقصد بالعمل الوارد في هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها .
14/3 ـ يقصد بالدعوى أو الاستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل العمل لدى الجهة، أو قبل العمل لدى الموكل، أو في أثنائه، أو بعده، أو تقديم الاستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات العلاقة بها ، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
14/4 ـ منع المحامي في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبول أي دعوى، أو إعطاء أي استشارة ضد الجهة التي لا يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين.
14/5 ـ يشمل العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة العقد كتابياً أو مشافهة .
14/6ـ لا يسرى المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركات، والعلامات
التجارية، وصياغة العقود، ونحو ذلك.
14/7ـ لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه .
14/8 ـ يسري المنع الوارد في هذه المادة على الوكلاء المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة الثامنة عشرة من النظام .
النظام:
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
اللائحة:
15/1 ـ يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استلام وثيقة التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد أوْ لا، ولو لم ترفع الدعوى، أو رفعت ولم تتم مباشرتها. كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب. ولا حد لانتهاء المنع.
15/2 ـ يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم .
15/3 ـ على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.
النظام
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
اللائحة:
16/1 ـ يقصد بالقاضي في هذه المادة: من مارس القضاء في المحاكم ، أو في ديوان المظالم بالمملكة.
16/2 ـ يسرى ما ذكر في المادة على:
أ – الملازم القضائي.
ب – من انتهت خدمته في القضاء، وترافع عن الغير، بصفته ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، لا بصفته محاميا ممارسا.
ج- أعضاء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام .
16/3 ـ يقصد بالدعوى المعروضة: كل دعوى نظرها القاضي، أو شارك في نظرها، أو أبدى فيها رأيا، أو أحيلت إلى مكتبه، أو مكتب آخر كلّف بنظر قضاياه.
16/4 ـ يلحق بالدعوى المعروضة في هذه المادة ما يلي:
أ – الدعوى التي نظرها الملازم القضائي فترة ملازمته لدى من كان قاضيا قبل مزاولة المهنة
ب – كل دعوى ذات علاقة بها.
16/5 ـ يشمل المنع الوارد في هذه المادة إعطاء أي استشاره في الدعاوى المشار إليها في البندين رقم (16/3) ورقم (16/4) .

النظام :
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
اللائحة:
17/1 ـ يشمل المنع الوارد في هذه المادة المحامي المقيد في الجدول بنفسه، أو بوساطة محام آخر،
ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، سواء كانوا موظفين، أو غير موظفين، عدا مأمور بيت المال ما دام على رأس العمل.
17/2 ـ يلحق بالقضية الواردة في هذه المادة: أي قضية ذات علاقة بها، حتى ولو لم يتم إبداء الرأي في القضية الملحقة.
النظام
المادة الثامنة عشرة:
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
اللائحة:
18/1 ـ يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
18/2 ـ لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة. وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية.
18/3ـ يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.
18/4 ـ لا يعد من القضايا الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في الفقرات (ب،جـ،د) من نفس المادة.
18/5 ـ يحق للمذكورين في الفقرات (ب،جـ،د) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر.
18/6 ـ يعتبر الشركاء في شركة استحقاق، أو في شركة تصرف بمنزلة الشخص الواحد، وكذا المدعين أو المدعى عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة.
18/7 ـ يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
18/8 ـ يقصد بالأصهار والأشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة: من ورد ذكرهم في المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية.
18/9 ـ يقصد بمأمور بيت المال: الأمين على الأموال المحفوظة فيه والمسئول عن أعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض.
18/10 ـ لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.
18/11 ـ مع مراعاة ما ورد في البند رقم (3/10) يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي.
18/12 ـ يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة .
18/13 ـ يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصةـ بعد الترخيص لهم من الإدارة ـ موظفوا الإدارة القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية ، على ان تتوفر فيه الشروط التالية :
1ـ أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل.
2ـ أن يكون الموظف حاصلا على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.
ويلتزم الموظفون المشار إليهم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظاماً.

النظام:
المادة التاسعة عشرة:
على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق . ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
اللائحة:
19/1 ـ يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:-
أ – تقديم طلب من المحامي بذلك.
ب – أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.
جـ – أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.
د – عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطائه صورا منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.
هـ – التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.
19/2 ـ يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور وليها ، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
19/3 ـ يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمن لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهائيا.
ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية.
النظام:
المادة العشرون:
يجب على المحامي او الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.
اللائحة :
20/1 – على المحامي أو الوكيل إيداع أصل التوكيل أو صورة منه مصدقا عليها عند مراجعته للجهات في المرة الأولى، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية .
20/2 ـ يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو لم يحضر المحامي، أو الوكيل، أو الخصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه الموكل، أو يبصمه بإبهامه، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية؛ ويتم ذلك بعلم ناظر القضية. كما يجوز التوكيل في المحضر لأكثر من شخص.
20/3 ـ على وكيل المحامي، أو وكيل الوكيل، عند تقديم توكيله أن يقدم أصل توكيل الموكل الأول لمطابقة صورته ، أو صورة مصدقة منه.
20/4 ـ يودع أصل التوكيل إذا كان خاصاً أو صورة مصدقة إذا كان عاماً بملف القضية .
20/5 ـ تصديق صورة التوكيل العام يكون من الجهة المصدرة للأصل، إذا كان صادرا داخل المملكة، أو ممن ينظر النزاع إذا كان التوكيل صادراً من داخل المملكة أو من خارجها.
20/6 ـ لا يستند على صورة التوكيل العام المصدق ممن ينظر القضية إلا في القضية التي قدمت فيها، وكذا التوكيل المدون في ضبط القضية.
20/7 ـ على المحامي، أو الوكيل، إذا كان توكيله صادرا من خارج المملكة أن يقوم قبل تقديمه للجهات بتصديقه من الجهات الرسمية في المملكة؛ وهي وزارة الخارجية، ووزارة العدل، أو أحد فروعهما، ويسرى ذلك على أصل ترجمته إلى اللغة العربية.
النظام:
المادة الحادية والعشرون:
على كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
21/1 ـ يجب أن يكون المقر وفرعه لائقين مع مزاولة المهنة، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
أ – أن يقع على شارع عام.
ب- وضع لوحة صغيرة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على اسم المحامي، وأيام وساعات استقبال أصحاب القضايا.
21/2 ـ للمحامي اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة غير مدينة المقر الرئيس، على أن لا يتخذ أكثر من فرع في مدينة واحدة .
21/3 ـ يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ( أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ) .
21/4 ـ يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ( أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ) .
21/5 ـ على المحامي إذا غير مقره، أو فرعه، أو أغلقه، أن يقوم بإنزال اللوحة.
21/6 ـ يتم إغلاق الفرع تبعا لإغلاق المقر الرئيس، سواء كان الإغلاق من قبل المحامي نفسه، أو بقرار تأديبي من لجنة التأديب، أو بقرار من لجنة القيد والقبول.
21/7 ـ على المحامي إبلاغ الإدارة بعنوان المقر وفرعه أو بالتغيير الطارئ عليه، وفق النموذج المعتمد.
النظام
المادة الثانية والعشرون:
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة، وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته.
اللائحة:
22/1 يقصد بانقضاء التوكيل الوارد في هذه المادة إنهاء القضية، أو المهمة الموكل فيها المحامي، ولا يسمى انتهاء تاريخ التوكيل -إن كان مؤقتاً- انقضاءً للتوكيل.
22/2 ـ على المحامي إعادة أصل سند التوكيل للموكل عند انقضاء التوكيل وطلب الموكل رد التوكيل حتى ولو لم يحصل على أتعابه كلها، أو بعضها.
22/3 ـ إذا طلب الموكل إعادة المستندات، والأوراق الأصلية فعلى المحامي إعادتها عند انقضاء التوكيل إذا أدى له الأتعاب الحالة، ومصروفات استخراج صور جميع المحررات،حتى ولو بقي أتعاب مؤجلة.
22/4 ـ لا يلزم المحامي إعادة سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، وصور المحررات، إذا تم إيداعها في ملف القضية.
22/5 ـ يستثنى من أحكام هذه المادة إذا وجد اتفاق كتابي، أو مشافهة، بين الموكل ومحاميه فيعمل به.
النظام:
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.
اللائحة:
23/1 يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:-
أ – التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.
ب – نشر المعلومات، والوثائق، والأحكام، مما له صفة السرية في الصحف، ونحوها.
23/2 ـ لا يعد من إفشاء السر ما يلي:
أ – الشهادة على موكله، أو مستشيره.
ب – الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.
جـ – إذا كان يترتب على الإفشاء منع وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره.
د – إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات، ووقائع معينة.
هـ – إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريا لإنهاء هذا النزاع.
23/3 ـ يقصد بانتهاء الدعوى في هذه المادة صدور حكم مكتسب للقطعية في القضية أياًّ كان نوعها، ما لم يتفقا على خلاف ذلك .
23/4 ـ يرجع في تحديد السبب الوارد في هذه المادة بكونه مشروعا، أو غير مشروع إلى المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى.
23/5 ـ على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها.
23/6 ـ على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومسودات الأوراق، والمراسلات المتعلقة بالدعوى.
النظام :
المادة الرابعة والعشرون:
لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

اللائحة :
24/1 ـ يقصد بتاريخ انتهاء مهمة المحامي الواردة في هذه المادة: انقضاء التوكيل المذكور في البند رقم (22/1) .
24/2 ـ المدة الواردة في هذه المادة خاصة بالدعوى في المستندات، والأوراق الأصلية، فلا تشمل الدعوى في أصل سند التوكيل، أو صور المحررات، أو صور مسودات الأوراق.
النظام:
المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.
اللائحة:
25/1 ـ يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي:-
أ – شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها ، باسم غيره.
ب – نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة.
25/2 ـ لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى .
النظام :
المادة السادسة والعشرون:
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

اللائحة:
26/1 ـ على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة .
26/2 ـ يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة.
26/3 ـ يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها .
26/ 4 ـ يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:
أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.
ب – إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.
ج – إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.
د – إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع .
هـ – الحالة الواردة في المادة (28) من النظام.
و- الحالة الواردة في البند رقم ( 28/1) من هذه اللائحة .
26/5 ـ للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد.

النظام :
المادة السابعة والعشرون:
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.
اللائحة:
27/1 ـ على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا إبلاغ الجهة ناظرة القضية بذلك ، ولا يحق له الإعلان في أي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الإدارة .
27/2 ـ النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضية الأتعاب
النظام :
المادة الثامنة والعشرون:
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.
اللائحة:
28/1 ـ يسرى ما ذكر في المادة على ما يلي :
أ – إذا توفي الموكل قبل إنهاء المحامي لما وكل فيه،ما لم يتفق ورثة الموكل مع المحامي على الاستمرار في القضية.
ب ـ إذا كان في الورثة غير مكلف .
28/2 ـ في حالة وفاة المحامي أو غيابه مدة تزيد على ثلاثة أشهر وتعذر معرفة مكانه أو عنوان إقامته فللموكل المطالبة لدى المحكمة المختصة بما له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى المحامي في مقر مزاولته المهنة أو فرعه أو في حساب له بأحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى .
28/3 ـ يقصد بالقضية الواردة في المواد ( 28،27،26) من النظام : القضية الأصلية التي توكل المحامي فيه عن موكله .
28/4 ـ للمحكمة المختصة بنظر قضية الأتعاب الاستناد في تقديرها على غير ما ذكر في هذه المادة وفي المادة (26) من النظام إذا رأت الأخذ به .
28/5 ـ نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.
الباب الثالث
تأديب المحامي
المادة التاسعة والعشرون:
أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية:
أ – الإنذار.
ب- اللوم.
ج – الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د – شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
اللائحة:
29/1 ـ يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأي عقوبة كانت بتزويد الإدارة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائيا.
29/2 ـ تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول؛ وإلغاء ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم (3/14) ورقم (3/15) .
29/3 ـ يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى –الواردة في الفقرة “ثانيا” من هذه المادة- من القضاء المختص.
29/4 ـ لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنة القيد والقبول دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة خلال مزاولته المهنة.
29/5 ـ يكون تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملا ينال من شرف المهنة للجنة التأديب.
29/6 ـ للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي خمس سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم.
وتُتَّبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد إذا رأت اللجنة أن المدة المذكورة كافية لإصلاح شأنه، وإزالة أثر ما وقع منه. وإذا رفضت ذلك فللمحامي تجديده بعد مضي سنة على رفض طلبه.
ويسري هذا الإجراء على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (36) من النظام.
29/7 ـ تسري أحكام هذا الباب على من لديهم تراخيص ولم يتم قيدهم في الجدول عدا ما يلي :
أ-الحكم بعقوبة الشطب فقط من الجدول الواردة في الفقرة (د)من (ثانياً)في هذه المادة.
ب-النقل إلى جدول غير الممارسين لمن تم الحكم عليه بعقوبة الإيقاف.
النظام:
المادة الثلاثون:
يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى) من هذا النظام.
اللائحة:
30/1 ـ ترفع الدعوى من قبل المدعي العام وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته.
30/2 ـ ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب ممن يلي:
أ – الوزير و من يفوضه في ذلك.
ب – رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية.
جـ – رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان .
د – رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
هـ – رئيس هيئة التحقيق و الإدعاء العام ونائبه .
30/3 ـ ترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية:
أ – أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بها،
على أن يكون هذا المحضر موقعا منها، ومختوما بختمها الرسمي.
ب – أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي:
1 ـ الاسم الكامل للمدعى العام، ودرجته الوظيفية، وجهة عمله.
2ـ الاسم الكامل للمحامي (المدعى عليه)، واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه، وموقعها.
3ـ الجهة التي طلبت رفع الدعوى.
4ـ الاتهام، والأدلة المؤيدة له.
5ـ طلب المدعي العام، وتوقيعه.
30/4 ـ على لجنة التأديب قيد الدعوى التأديبية إذا أحيلت لها، وذلك في دفتر الوارد الخاص بها.
30/5 ـ تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
أ – صدور حكم نهائي.
ب – وفاة المحامي.
جـ – فقد المحامي الأهلية.
د – شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

النظام :
المادة الحادية والثلاثون:
يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وتسمى “لجنة التأديب”، وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.
اللائحة:
31/1 ـ يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه المادة من أحد أعضاء السلك القضائي على أن لا تقل درجته عن قاضي ( أ ) .
31/2 ـ يشترط في المحامي عضو اللجنة ما يلي:
أ – أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة مدة العضوية.
ب – ألا يكون سبق أن صدر بشأنه قرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب.
31/3 ـ يتم اختيار عضو الخبرة الثاني ممن سبق لهم ممارسة أحد الأعمال التالية:
أ – القضاء في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات
ب – تدريس مواد الفقه أو أصوله مدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة.
جـ – التحقيق أو الادعاء العام مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين (ب،جـ) ممن هو على رأس العمل.
ويشترط في عضو الخبرة المذكور أن لا يكون سبق إنهاء خدمته في الدولة لفقد الثقة والاعتبار، أو لأسباب تأديبية حتى ولو كان قد ردَّ إليه اعتباره.
31/4 ـ يتم تسمية أعضاء يحلون محل أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من الوزير.
31/5 ـ تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها، ويتم تحديد أوقات اجتماعها على حسب الحاجة لذلك؛ ويكون انعقاد اللجنة في الوزارة، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.
31/6 ـ لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.
31/7 ـ يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي فيكون بقرار من الوزير.
31/8 ـ يكون للجنة مقرر يتولى بإشراف رئيس اللجنة جميع الأعمال المتعلقة بها.
31/9 ـ القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب غير قابلة لطلب التماس إعادة النظر فيها.
النظام:
المادة الثانية والثلاثون:
يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً عنه،وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.
اللائحة:
32/ 1ـ يشتمل الخطاب الوارد في هذه المادة على ما يلي:
أ – اسم المحامي كاملا.
ب – نوع المخالفة المدعى بها على المحامي.
ج – أدلة المخالفة باختصار.
د – موعد الجلسة وتاريخه وساعة الحضور، ومكان انعقادها.
32/2 ـ يتم تبليغ المحامي بالحضور للجنة التأديب عن طريق مُحضر الخصوم في المحكمة التي يقيم المحامي في نطاق اختصاصها المحلي، ويؤخذ توقيعه على صورة الخطاب بعد تسلمه الأصل، وتٌعاد الصورة للجنة التأديب.
ويجوز عند الاقتضاء إرسال الخطاب على عنوانه الوارد في الجدول بالبريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول.
ويكون في حكم تبليغه: تسليم الخطاب لأحد الساكنين معه من أقاربه، أو لشريكه، أو لأحد الموظفين لديه بما فيهم المتدرب.
أما إذا كان موقوفا، أو سجينا فبوساطة مأمور التوقيف، أو السجن، أو من يقوم مقامهما.
32/3 ـ للمحامي توكيل محام فأكثر عنه بموجب صك توكيل من الجهة المختصة؛ ما لم تطلب لجنة التأديب حضوره شخصيا أمامها.
ويشترط في المحامي الوكيل: أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة الدعوى.
32/4 ـ إذا امتنع المحامي عن تسلم خطاب الحضور، أو عن التوقيع بتسلمه فعلى المُحضر كتابة مَحْضر بذلك، وتوقيعه، وتسليمه للجنة التأديب.
32/5 ـ يكتفي عن إبلاغ المحامي بالحضور إذا حضر بنفسه، أو حضر وكيل عنه بعد إحالة الدعوى للجنة وقبل النظر فيها، على أن يتم الإبلاغ بموْعد الجلسة بموجب مَحْضر كتابي في مقر اللجنة يوقعه المحامي أو وكيله بعد التأكد من وكالته، وأنها صالحة للدفاع عن موكله.
32/6 ـ يُعدُّ المحامي متخلفاً عن الحضور إذا تبلَّغ بالموعد، ومضى ساعة من وقت الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً مقبولا.
ولا فرق بين كون المرتين الواردة في هذه المادة متتاليتين، أو متفرقتين، أو كان المتخلف المحامي نفسه، أو وكيله، أو كون الإبلاغ بالحضور بخطاب، أو بمُحضر، أو بسجل الدعوى.
32/7 ـ للجنة التأديب عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة حتى الفصل في هذه الدعوى.
32/8 ـ إذا حضر المحامي، أو وكيله في الدعوى التأديبية، وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فيعطى مهلة كافية .
32/9 ـ مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إلا بعد مراجعة الإدارة.
النظام:
المادة الثالثة والثلاثون:
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسبباً، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.
اللائحة :
33/1 ـ يكون عضو لجنة التأديب ممنوعا من الاشتراك في نظر الدعوى التأديبية ولو لم يطلب ذلك المدعي العام أو المحامي أو وكيله في الأحوال الآتية:
أ – إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحامي .
ب – إذا كان له خصومة قائمة أمام الجهات مع المحامي.
جـ – إذا كان بينه وبين المحامي عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
33/2 ـ على عضو لجنة التأديب الممنوع من النظر في الدعوى التأديبية وفقاً للبند رقم ( 3/1) أن يخبر الوزير للإذن له بالتنحي،ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الإدارة.
33/3 ـ إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في الدعوى التأديبية ولم يمتنع فللمدعي العام أو المحامي طلب منعه من الوزير؛ ويتم البت في ذلك من قبله بقرار نهائي.
33/4 ـ إذا شملت الدعوى التأديبية ضد أحد المحامين أكثر من تهمة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب، وتنظر قضية واحدة، وإن نشأت دعوى تأديبية أخرى قبل الحكم في الدعوى المنظورة فتضم إليها.
33/5 ـ إذا شملت الدعوى التأديبية أكثر من محام وكانوا شركاء في شركة مهنية للمحاماة، أو شركاء في التهمة المدعى بها فتحال بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب.
33/ 6 ـ تتولى لجنة التأديب محاكمة المحامين المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
33/7 ـ إذا غاب المدعي العام عن إحدى الجلسات تقوم اللجنة بالكتابة لمرجعه بعد تحديد جلسة أخرى للتأكيد عليه بالحضور، أو تفويض مدعٍ عامٍ آخر.
33/8 ـ على اللجنة إعطاء المحامي صورة من لائحة الدعوى إذا طلب ذلك، وعليه تقديم إجابته كتابيا، وتضم إلى ملف القضية بعد رصدها أو رصد مضمونها في الضبط
33/9 ـ للجنة استخلاف المحكمة في سماع البينة التي تقع في ولايتها إذا كانت تقيم خارج مكان انعقادها.
33/10 ـ للجنة التأديب أن تطلب من الإدارة الخروج إلى المحامي المرفوعة ضده الدعوى التأديبية وذلك في المقر الرئيس لمزاولة المهنة، وفرعه، أو أحدهما للاطلاع على الأوراق والمستندات بحضوره ، وإعداد محضر.
33/11 ـ تتخذ اللجنة محضراً للجلسة ويتولى تحريره كاتب تحت إشراف رئيس اللجنة يبين فيه مكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء أعضاء اللجنة، والبيانات الكاملة للمدعي العام، والمحامي، أو وكيله، وتشمل اسمه، وسجله المدني، ومكان إقامته، والبيانات الكاملة
للشاهد- إن وجد- وتشمل اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وجنسيته، ومحل إقامته، وأقوالهم، وملخص المرافعة، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم وأسبابه، ويتم التوقيع على ذلك ممن ذكرت أسماءهم فيه وذلك في كل جلسة، فإن امتنع أحد عن التوقيع أثبتت اللجنة ذلك في المحضر.
33/12 ـ إذا صدر الحكم بالأغلبية فعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط الدعوى، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في الضبط، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير أعضاء اللجنة الذين استمعوا إلى الدعوى، وعلى اللجنة اتخاذ ضبط لكل دعوى وتكون وفق النموذج المعتمد .
33/13 ـ إذا حكمت اللجنة على المحامي بالشطب أو الإيقاف فتنص في حكمها على أنّ نشر منطوق الحكم على نفقة المحامي.
ويتم تحصيل هذه النفقة من المحامي من قبل الإدارة بالطرق النظامية.
33/14 ـ لا يتم الإبلاغ بالحكم بالعقوبة إلا بعد توقيعه من جميع الأعضاء، بما في ذلك صاحب وجهة النظر.
33/15 ـ تذكر خلاصة ما ورد في الضبط في القرار وفق النموذج المعتمد وتشمل ملخص المرافعة، والأدلة ومنطوق الحكم وأسبابه، ويبعد الحشو والمكرر.
33/16 ـ تكون قرارات لجنة التأديب نهائية ، وذلك في إحدى الحالات التالية:-
أ – قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه.
ب – مضي مدة الاعتراض على القرار.
جـ – موافقة الديوان على القرار.
33/17 ـ يتم قيد القرارات الصادرة من لجنة التأديب في السجل الخاص بها بالنموذج المعتمد بحسب تاريخ نفاذها.
33/18 ـ تقوم الوزارة بتبليغ مضمون قرارات لجنة التأديب إذا كانت نهائية للجهات وغيرها من الجهات المختصة، و نشر منطوق القرارات الصادرة بشطب الاسم من الجدول، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة دون أسبابها في صحيفة أو أكثر.
33/19 ـ للإدارة أن تستعين بالجهات التنفيذية المختصة عند تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب.
النظام :
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
34/1 ـ يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنة التأديب خلال مدة التظلم، مشتملاً على الأسباب التي تؤيد الاعتراض، ويكون موقعا منه، ويسقط حقه في الاعتراض إذا كان الحكم حضوريا في الحالتين التاليتين:
أ – إذا قام بالتوقيع على علمه بالعقوبة في ضبط الدعوى، ومضت مدة التظلم ولم يقدم اعتراضه عليها وذلك من تاريخ استلامه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط أو من تاريخ تسلمه هو أو شريكه أو المتدرب لديه أو أحد موظفيه صورة من القرار بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول في حالة عدم حضوره لاستلام الصورة والتوقيع في الضبط .
ب– إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدة الواردة في الفقرة (أ) .
فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعين لتسلم صورة القرار.
34/2 ـ إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.
34/3 ـ إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.
34/4 ـ تقوم لجنة التأديب بقيد الاعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه، ويكون ذلك في دفتر الوارد الخاص بها.
34/5 ـ تقوم لجنة التأديب بعد الاطلاع على اعتراض المحامي بتأييد الحكم أو تعديله حسبما يظهر لها.
34/5 ـ إذا أيدت اللجنة الحكم فيتم رفع القرار الأصل، والاعتراض عليه للديوان عن طريق الوزير.
34/6 ـ للمعترض تقديم بيانات جديدة للجنة التأديب لتأييد أسباب اعتراضه المقدم منه في المذكرة إذا كانت الدعوى لا تزال لديها، ولم تنته مدة التظلم.
النظام
المادة الخامسة والثلاثون:
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.
اللائحة:
35/1 ـ يترتب على الإيقاف إضافة لما ذكر في المادة ما يلي:
أ – عدم فتح فرع المكتب .
ب – إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول.
ج – حظر ممارسة المهنة
د – إنزال اللوحات.
35/2 ـ إذا خالف المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي نهائي ما ذكر في المادة؛ بأن فتح مكتبه أو فرعه أو زاول المهنة ولو من غير فتح مكتبه سواء قام بذلك بنفسه أو بوساطة محام أو وكيل فترفع ضده دعوى تأديبية في ذلك وفق المادتين (30) و(32) من النظام.
35/3 ـ لا يحق للمحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي فتح مكتبه، أو مزاولة المهنة بعد مضي مدة الإيقاف المنصوص عليها في القرار إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول بذلك.
النظام :
المادة السادسة والثلاثون:
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
اللائحة:
36/1 ـ يتخذ في إعادة قيد الاسم في الجدول الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
36/2 ـ يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند (33/16) .
النظام :
المادة السابعة والثلاثون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:
أ – الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
ب – المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

اللائحة:
37/1 ـ يكون الشخص منتحلا صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات ، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي.
37/2 ـ يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي:
أ – قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية.
ب – قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص في إحدى الحالات الواردة في البند رقم (38/2).
جـ – إذا استمر المستشار السعودي المنصوص عليه في المادة (38) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول.
د – إذا استمر المستشار غير السعودي المنصوص عليه في المادة (39) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم تصدر له رخصة مؤقتة، أو استمر بعد انتهاء الرخصة المذكورة.

الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
النظام:
المادة الثامنة والثلاثون:
يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.
على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة (الثالثة) من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة (السابعة) من هذا النظام.
اللائحة:
38/1 ـ لا يعد الترخيص الصادر من وزارة التجارة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.
38/2 ـ يعد كل من إجازة التوكيل والترخيص المشار إليهما منتهياً في إحدى الحالات التالية:
أ – صدور قرار من لجنة قيد وقبول المحامين بقبول أو رفض طلب القيد في الجدول إذ كان قرار الرفض نهائياً .
ب- إذا مضت خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام ولم يتقدم المستشارون السعوديون خلالها بطلب القيد في الجدول .
ويسري ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة.
ج- إذا انتهت مدة التمديد .
د- إذا كانت إجازات التوكيل أو التراخيص صادرة خلاف الأنظمة السارية وقت صدورها بما في ذلك كون الإجازة لم يتم تصديقها من محكمة التمييز .
38/3 ـ يصدر بتمديد المدة المشار إليها بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة القيد والقبول بذلك.
النظام:
المادة التاسعة والثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قر ار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية:
1ـ أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.
2ـ ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، بصفته وكيلاً، وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
3ـ أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
4ـ أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.
5ـ أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول، وفي الرخصة، ومدتها، وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.
اللائحة:
39/1 ـ يكون طلب استمرار المرخص له بمزاولة عمل الاستشارات في هذه المادة بخطاب يقدم للإدارة، ويرفق به ما يلي:
أ – صورة مصدقة من جواز السفر، أو إبراز الأصل للمطابقة.
ب – صورة من رخصة الإقامة مع إبراز الأصل للمطابقة.
جـ – الأوراق والمستندات الواردة في الفقرات (ب،جـ،هـ) من البند رقم (5/2).
د – ثلاث صور شمسية ملونة حديثة التصوير مقاس (4×6).
هـ – عنوان مكتبه.
و – إقرار موقع منه بما يلي:
1ـ توافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام.
2ـ الالتزام بالشروط الواردة في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة.
3ـ إعادة الترخيص المؤقت فور انتهاء مدته، أو توقفه عن مزاولة عمل الاستشارات.
4ـ ألا يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة وفق المادة (40) من النظام.
5ـ الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في سجل جدول المستشارين غير السعوديين.
39/2 ـ يكون للجدول الوارد في هذه المادة سجل خاص به بعنوان: (جدول قيد المستشارين غير السعوديين)، وفق النموذج المعتمد.
39/3 ـ يكتفي بالترخيص السابق في تحقق شرط توافر الخبرة في طبيعة العمل للمرخص له المذكور في هذه المادة.
39/4 ـ يصدر بقبول قيد المرخص له أو رفضه بمزاولة عمل الاستشارات في جدول قيد المستشارين غير السعوديين قرار من لجنة القيد والقبول، ويعد الترخيص السابق منتهيا بذلك.
39/5 ـ يصدر الترخيص المؤقت الوارد في هذه المادة بمزاولة عمل الاستشارات بعد القيد في جدول المستشارين غير السعوديين بقرار من الوزير وفقا للنموذج المعتمد ،ويشتمل على البيانات اللازمة، وتكون مدته خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وتبدأ من انتهاء ستة الأشهر الواردة في هذه المادة.
39/6 ـ لا يعد الترخيص السابق الوارد في هذه المادة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.
39/7 ـ يصدر عند انتهاء مدة التراخيص المؤقتة قرار من الوزير بقفل سجل جدول قيد المستشارين غير السعوديين وحفظه.
39/8 ـ للمرخص له المذكور في هذه المادة الترافع أمام الجهات بصفته من المنصوص عليهم في الفقرتين (ب،د) من المادة الثامنة عشرة من النظام.
39/9 ـ يكون تأديب المرخص له المذكور في هذه المادة من قبل لجنة التأديب وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (29) من النظام ولائحتها التنفيذية.
39/10ـ إذا مارس المستشار المرخص له في هذه المادة عمل الاستشارات بعد شطب اسمه من جدول المستشارين غير السعوديين فتتم معاقبته وفق المادة (37) من النظام.
39/11 ـ يشطب اسم المستشار المرخص له من جدول المستشارين غير السعوديين، ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة القيد والقبول، وذلك في الحالات التالية:
أ – إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل الاستشارات.
ب – إذا حجر عليه.
ج – إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
د – إذا لم يستطع مزاولة عمل الاستشارات بسبب مرض لا يرجى برؤه.
هـ- الوفاة.
النظام:
المادة الأربعون:
يجب على المرخص له طبقاً للمادة (التاسعة والثلاثين) أن يمارس العمل وحده، أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة.
40/1 ـ يكون اشتراك المرخص له طبقاً للمادة (39) مع محامٍ سعودي على وفق المادة العاشرة من النظام، ولائحتها التنفيذية.
40/2 ـ تكون ممارسته عمل الاستشارات وحده في مكتبه، ولا يحق له فتح فرع لهذا المكتب.
40/3 ـ لا يحق له الاشتراك مع أكثر من محام سعودي فرداً كان أو شركة.
40/ 4 ـ يشترط في المحامي السعودي المشار إليه في هذه المادة أن يكون له مقر لممارسة المهنة.

النظام :
المادة الحادية والأربعون:
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية:
1ـ أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة ( أ ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام.
2ـ أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3ـ أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
اللائحة:
41/1 ـ يشترط في المحامي المعاون إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة ألا تقل إقامته في المملكة عن تسعة أشهر في السنة .
41/2 ـ تقوم الإدارة بالتأكد من تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة .
41/3 ـ إذا لم تتوفر الشروط الواردة في من تمت الاستعانة به من غير السعوديين يخضع المحامي المستعين لأحكام المادة (29) من النظام .
41/4 ـ يشترط في المحامي السعودي طالب الاستعانة أن يكون اسمه مقيدا في الجدول، وأن يكون له مكتب لممارسة المهنة.
41/5 ـ يكون التمثيل الوارد في هذه المادة بموجب عقد كتابي بينهما، ويشترط في الممثل إذا كان سعوديا ما يلي:
أ – أن يكون اسمه مقيدا في الجدول.
ب – أن يغلق مكتبه وفرعه إذا كان قد اتخذ ذلك.
جـ– أن يكون ترافعه في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي الذي يمثله ونيابة عنه،لا باسمه الشخصي.
وعلى المحامي إشعار الإدارة بذلك قبل مباشرة الممثل العمل لديه، وتزويدها بصورة من العقد المذكور. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل الجدول.
41/6 ـ للإدارة متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
النظام :
المادة الثانية والأربعون:
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
النظام:
المادة الثالثة والأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

نظام المحاماة السعودي

نظام المحاماة

١٤٢٢هـ

مرسوم ملكي رقم: م / ٣٨وتاريخ: ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١ هـ، القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.
رسمنا بما هو آت

أولا – الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.
ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز

قرار رقم ١٩٩ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧ /٢٠٦٧/ر) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٢٢ هـ. المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (٤٤٦/ص) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٠٢ هـ، المرفق به مشروع نظام المحاماة .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٨) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٠ هـ، المتخذ من معالي وزير العدل ومعالي رئيس هيئة الخبراء بشأن الموضوع.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٨٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.
يُقرِّر

الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء

نظام المحاماة

الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
المادة الأولى:
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
المادة الثانية:
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددهااللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثالثة:
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب- أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و- أن يكون مقيما في المملكة.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

المادة الرابعة:
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة الخامسة:
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:
١- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل … رئيسا
٢- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم … عضوا
٣- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل … عضوا
وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة السادسة:
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

المادة السابعة:
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص ، وألف ريال عند التجديد.

المادة الثامنة:
تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

المادة التاسعة:
على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة العاشرة:
يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

الباب الثاني واجبات المحامين وحقوقهم

المادة الحادية عشرة:
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

المادة الثانية عشرة:
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

المادة الرابعة عشرة:
١- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
٢- لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة السادسة عشرة:
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة السابعة عشرة:
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

المادة الثامنة عشرة:
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

المادة التاسعة عشرة:
على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

المادة العشرون:
يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل . وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.

المادة الحادية والعشرون:
على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

المادة الثانية والعشرون:
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

المادة الرابعة والعشرون:
لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.

المادة السادسة والعشرون:
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

المادة السابعة والعشرون:
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب .

المادة الثامنة والعشرون:
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.

الباب الثالث تأديب المحامي

المادة التاسعة والعشرون:
أولا: يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ثانيا: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- اللوم.
ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص .

المادة الثلاثون:
يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم ، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المادة الحادية والثلاثون:
يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

المادة الثانية والثلاثون:
يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.

المادة الثالثة والثلاثون:
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديببوساطة رئيسها.

المادة الخامسة والثلاثون:
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

المادة السادسة والثلاثون:
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

المادة السابعة والثلاثون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا:
أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.
ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .
ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

المادة الثامنة والثلاثون:
يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.
على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

المادة التاسعة والثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١١٦) والتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية:
١- أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.
٢- ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
٣- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
٤- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية.
٥- أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

المادة الأربعون:
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.

المادة الحادية والأربعون:
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية:
١- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
٢- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
٣- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

المادة الثانية والأربعون:
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة الثالثة والأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية

قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية
القاعدة الأولى:
تحرر محاضر الجلسات باللغة العربية الفصحى، وتسمع الدائرة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وإذا وقع في كلام الخصوم أو الشهود أو نحوهم كلمة عامية أو غير عربية وخشيت الدائرة إن دونتها بالفصحى أن لا تصيب مقصود قائلها، فعليها أن تثبتها بين قوسين, وتكتب معناها الفصيح.
القاعدة الثانية:
يخصص للمخول بالدخول إلى النظام الإلكتروني معرف واحد مهما تعددت جهات عمله، ولا يستخدمه غيره، ويزود برقمه السري وفق آلية لا تسمح لغيره بمعرفته، ولا يفصح عنه لأحد، وتنتهي صلاحيته بانتهاء فترة تكليفه في جهة العمل.
القاعدة الثالثة:
تنشأ الدوائر في النظام الإلكتروني وتلغى وتدمج ويسمى أعضاؤها بقرار من صاحب الصلاحية في ذلك، ويدون رقم القرار وتاريخه, واسم مصدره, وصفته في بيانات النظام الإلكتروني.
القاعدة الرابعة:
يكون توزيع القضايا بين دوائر المحكمة وإنقاصها ووقفها وفق القواعد النظامية, وبشكلآلي بوساطة النظام الإلكتروني.
القاعدة الخامسة:
إذا وقع خطأ في بيانات ورقة الإحالة ودعت الضرورة إلى تصحيحه، فتعاد إلى الرئيس لاتخاذ ما يراه حيال تعديلها، ثم تعاد إلى الدائرة ذاتها برقم الإحالة ذاته، وتحفظ بيانات الإحالة الأولى مع التعديلات التي تطرأ عليها في النظام الإلكتروني، وتطبع موضحا عليها رقم النسخة وترفق بملف القضية.
القاعدة السادسة:
لا تفتتح أي جلسة إلا بإذن إلكتروني من قاضي الدائرة أو رئيسها، ويكون افتتاحها بمعرف من يحرر محضرها ويوقعه مع أعضاء الدائرة.
القاعدة السابعة:
مع عدم الإخلال بما تنص عليه القاعدة العاشرة من هذه القواعد، لا يجوز ضبط القضايا ولا تسجيل الصكوك يدويا في المحاكم التي تم تشغيل النظام الإلكتروني فيها، فإن كانت القضية محالة قبل تشغيل النظام الإلكتروني، فيتم اتخاذ الآتي:
أ‌- إن لم تكن القضية مضبوطة يدويا، فتضبط في النظام الإلكتروني.
ب- إن كانت القضية مضبوطة يدويا ولم يحكم فيها، فتواصل الدائرة نظرها في النظام الإلكتروني، وتنوه في أول جلسة فيه عن عدد ضبطها اليدوي ورقم مجلده وصحيفته، وتنوه عند آخر جلساتها في الضبط اليدوي عن رقم ضبطها الإلكتروني.
ج- إن حكم في القضية في الضبط اليدوي ولم يصدر صكها، فتفتتح جلسة في الضبط الإلكتروني وينوه فيها عن ذلك، ويكون إصدار الصك بوساطة النظام الإلكتروني، وينوه في ضبطها اليدوي عن رقم الصك وتاريخه.
قواعد التعامل مع المادة القضائية – (1 / 6)
د- إن صدر صك القضية وسجل يدويا, ثم اقتضى الأمر تعديله أو إضافة شيء إليه، فيتم إكمال اللازم في الضبط الإلكتروني بدون إصدار صك جديد، ثم يهمش بمضمونه على الصك اليدوي وسجله, وينوه عن ذلك في النظام الإلكتروني.
القاعدة الثامنة:
إذا انتهى الكاتب من تحرير محضر الجلسة في النظام الإلكتروني يقوم بمراجعته وتصحيح ما وقع فيه من أخطاء، ثم يعتمده قاضي الدائرة أو رئيسها إلكترونيا، ولا يأخذ رقما في النظام الإلكتروني إلا بعد اعتماده.
القاعدة التاسعة:
تضبط القضية في ملف إلكتروني مستقل يأخذ رقمها، ويحفظ الضبط – بعد طباعته- في ملف القضية وفقا لآلية تعتمد من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
القاعدة العاشرة:
إذا تعطل النظام الإلكتروني لأي سبب، فيحرر محضر الجلسة بوساطة محرر النصوص في الحاسب الآلي,فإن لم يمكن تشغيله فيدويا، ويطبع أو يدون -حسب الأحوال- على الورق المخصص لطباعة الضبوط، ويوقعه رئيس الدائرة وأعضاؤها والكاتب وذوو الشأن، ويوضع في ملف القضية بعد مسحه بالماسح الضوئي وإدخاله إلى النظام الإلكتروني في مكانه المخصص لذلك, وعند زوال العطل مباشرة تفتتح جلسة في النظام الإلكتروني، وتدون فيها الوقائع المضبوطة أثناء العطل مع التنويه عن سببه، ويوقعها رئيس الدائرة وأعضاؤها والكاتب.
القاعدة الحادية عشرة:
إذا اعتمد قاضي الدائرة أو رئيسها محضر الجلسة إلكترونيا، فلا يجوز التعديل ولا الشرح ولا التهميش عليه بأي شكل، فإن دعت الضرورة إلى شيء من ذلك، فيكون في جلسة تالية يذكر فيهاما يراد إضافته أو تعديله, فإن كان تعديلا لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ثم يوقعه رئيس الدائرة وأعضاؤها والكاتب, ومن نسب إليه شيء فيه.
القاعدة الثانية عشرة:
لا تضبط القضية في غير ضبطها الخاص، فإن حصل ذلك، فيحرر محضر في جلسة تالية في الضبط ذاته, ويثبت فيه ما حصل وسببه، وينوه فيه عن رقم ضبطها الخاص، وينسخ ما ضبط في غير محله إلى ضبطه الخاص مع التنويه عما حصل، ولا يجوز تعديل محاضر الجلسات السابقة أو نقلها أو إزالتها.
القاعدة الثالثة عشرة:
إذا ضبطت قضية ثم ظهر عدم اختصاص الدائرة بنظرها, فينوه عن ذلك في الضبط, ثم تحال للمختص بنظرها وفق الأحكام المنظمة لتدافع الاختصاص، ولا يجوز تعديل محاضر الجلسات السابقة أو نقلها أو إزالتها.
القاعدة الرابعة عشرة:
يطبع محضر الجلسة بعد اعتماده في النظام الإلكتروني، ويوقعه رئيس الدائرة وأعضاؤها والكاتب وذوو الشأن، ويختم بالختم الرسمي, ثم يمسح بالماسح الضوئي, ويدخل إلى النظام الإلكتروني مباشرة، ولا تفتتح جلسة تالية للقضية ذاتها حتى يتم إكمال ما ذكر.
القاعدة الخامسة عشرة:
يوضع لكل صفحة من صفحات الضبوط والصكوك والسجلات رمز شريطي (باركود) لتعريف الصفحة عند إدخالها إلى النظام الإلكتروني.
القاعدة السادسة عشرة:
يقوم أعضاء الدائرة بالموافقة إلكترونيا على مضمون صك القضية بعد مراجعته، ثم يعتمد رئيس الدائرة إصداره إلكترونيا بعد تحقق الكاتب من اكتمال مسح محاضر جلسات القضية بالماسح الضوئي وإدخالها إلى النظام الإلكتروني، ولا يأخذ الصك رقما وتاريخا إلا بعد اعتماده.
القاعدة السابعة عشرة:
إذا اعتمد قاضي الدائرة أو رئيسها إصدار صك القضية إلكترونيا، فلا يمكن تعديل ما حرر فيه، فإن وقع فيه سقط أو خطأ مادي بحت كتابي أو حسابي، فيكمل اللازم طبقا للمادتين الحادية والسبعين بعد المائة والثانية والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات
الشرعية.
القاعدة الثامنة عشرة:
يطبع الصك وسجله بعد اعتماد الصك إلكترونيا، ثم يمسحان بالماسح الضوئي بعد اكتمال توقيعاتهما وأختامهما اللازمة, ويدخلان إلى النظام الإلكتروني، ويتم اتخاذ هذا الإجراء في كل إضافة تلحق بالصك.
القاعدة التاسعة عشرة:
إذا استدعى الأمر إضافة صفحة إلى الصك بعد صدوره؛ كالتهميش بالاستلام أو التصديق ونحوهما، فينوه في الصفحة التي تسبق الصفحة المضافة من نسخة الصك عن رقم الصفحة المضافة وتاريخ الإضافة، ويوقعه قاضي الدائرة أو رئيسها.
القاعدة العشرون:
لغير أغراض التفتيش القضائي أو نظر الأحكام أو تدقيقها من محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، لا يجوز الاطلاع على الضبوط أو الصكوك في النظام الإلكتروني إلا بإذن من قاضي الدائرة أو رئيسها وتحت إشرافه.
القاعدة الحادية والعشرون:
إذا اقتضى الحال إعادة إدخال نسخة الضبط أو الصك أو السجل إلى النظام الإلكتروني، فتدخل وتكون نسخة ثانية، ويشار إلى أنها هي المعتمدة، وينوه على النسخة السابقة بصدور نسخة جديدة.
القاعدة الثانية والعشرون:
إذا اقتضى الحال إصدار نسخة أصلية من الصك؛ كبدل مفقود أو تالف أو غيرهما، فتطابق على سجل الصك المحفوظ لدى الإدارة المختصة، ولا يجوز الاستناد على النسخة الإلكترونية في المطابقة, وتعنون تلك النسخة بسبب إصدارها.
القاعدة الثالثة والعشرون:
تطبع أوراق الإحالة والضبوط والصكوك والسجلات على الورق ذي الحجم: أي 4 (A4)مع اعتماد خط المهند ذي المقاس (18) وتكون طباعة الضبوط والصكوك والسجلات بالحبر والورق الأمني.
القاعدة الرابعة والعشرون:
لا يجوز العمل على البرامج الإلكترونية القضائية إلا بعد قفل اللغة المصدرية (السورس كود) وقواعد البيانات برقم سري قابل للتغيير, وتسليمه للمجلس الأعلى للقضاء.
القاعدة الخامسة والعشرون:
يتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على بيانات النظام الإلكتروني بجميع ما يشتمل عليه من ضبوط وصكوك وسجلات وغيرها، وتحفظ هذه البيانات في المكان الذي يراه المجلس مناسبا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وضمان سلامتها من الاطلاع والتعديل غير المصرح بهما، وتطبيق الحلول الفنية المناسبة لتسجيل جميع الحالات التي يتم فيها الاطلاع على تلك البيانات أو الوصول إليها أو تعديلها.
القاعدة السادسة والعشرون:
تشكل لجنة تحت إشراف الإدارة العامة للربط القضائي في التفتيش القضائي تتولى الرقابة على تنفيذ هذه القواعد, وحل المشكلات التي تعترض تطبيقها.
القاعدة السابعة والعشرون:
يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها، وتراجع لغرض تحديثها عند الحاجة لذلك .

لائحة تنظيم اعمال دائرة الحجاج والمعتمرين

لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين
الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (1187/11/31) وتاريخ 18/11/1431هـ والمبلغة بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 123/ت وتاريخ 29/11/1431هـ
عدد المواد(9)
المادة الأولى :
عند الاقتضاء يكلف المجلس ـ كل سنة هجرية ــ بقرار يصدره دائرة أو أكثر من بين دوائر الاستئناف ودوائر الدرجة الأولى لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين والقضايا الواقعة في حدود اختصاص الدائرة
المكاني, وتُكّون الدائرة من قاضٍ فرد أو أكثر بحسب الاختصاص المنصوص عليه نظاماً, ويحدد القرار مقر عمل الدائرة ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية للدائرة وبدايتها.
المادة الثانية:
1 ـ يسمي رئيس المجلس بقرار يصدره رئيس كل دائرة وأعضاءها.
2 ـ يكلف رئيس المجلس ـ بقرار يصدره ـ أحد أعضاء السلك القضائي رئيساً عاماً للدوائر ، كما يكلف أحد أعضاء السلك القضائي مساعداً للرئيس ويحدد قرار تكليفهما مقر العمل ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية لكل منهما وبدايتها على أن تقسم بينهما, وتكون مهمتهما الإشراف على الدوائر فيما تتطلبه إجراءات العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأي مهام أخرى يقررها المجلس .
المادة الثالثة :
1- يكون لكل دائرة مقر مستقل، وتزود قبل بداية التكليف بمدة كافية بما تتطلبه إجراءات العمل من أجهزة حاسب وغيرها لضبط القضايا وتسجيلها كما تزود بعدد كافٍ من الموظفين والمستخدمين وغيرهم بحسب الحاجة ويعملون تحت رقابة رئيس الدائرة، ويخضع الجميع لرقابة الرئيس العام للدوائر .
2ـ يكون لكل دائرة ختم رسمي تختم به أعمالها .
المادة الرابعة:
تختص الدوائر مكاناً بالقضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة ومشعر عرفة وأحمية المشاعر ومرافقها وحدود حرم المدينة المنورة خلال مدة التكليف.
المادة الخامسة :
تختص الدوائر نوعاً بالنظر في الآتي:
1- إثبات التنازل وتصديق الاعتراف.
2 ـ النظر في القضايا الجزائية التي لا إتلاف فيها وما نشأ عنها من ضرر مهما بلغ مقداره.
3 ـ النظر في القضايا المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
4 ـ أي قضايا أخرى يقررها المجلس.
المادة السادسة :
باستثناء قضايا إثبات التنازل وتصديق الاعتراف وقضايا السجناء والموقوفين ، لأطراف القضية باتفاق بينهم إذا حضروا لدى الدائرة طلب نظر قضيتهم كتابياً –قبل ضبطها- من إحدى محاكم المملكة المختصة بها نوعاً إذا كانوا مقيمين في المملكة سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين ،وتحيل الدائرة القضية للمحكمة المختصة ، ويسري ذلك على المدعي إذا طلب نظر قضيته في محكمة بلد المدعى عليه داخل المملكة.
المادة السابعة :
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة على كل دائرة النظر في أي قضية ترد إليها إذا كانت مختصة بها نوعاً.
المادة الثامنة :
يجب في نهاية كل تكليف اتخاذ الآتي :
1- تقفل الدوائر ضبوطها وسجلاتها بأنواعها وتوقعها وتختمها بالختم الرسم
2- تودع الضبوط والسجلات والملفات والأوراق – بوساطة الرئيس العام للدوائر لدى المحكمة المختصة بها نوعاً في مدينة مكة المكرمة أو المدينة المنورة , و تتولى النظر في إجراءات القضايا المنتهية من تهميشات وما في حكمها عند طلب إجرائها وتسري على ذلك الإجراءات المقررة نظاماً، ولا يجوز العمل في الضبوط والسجلات بعد ذلك .
3 ـ تحال القضايا التي لم تنظر أو نظرت ولم يتم الحكم فيها أو لم تدقق من دائرة الاستئناف – بوساطة الرئيس العام للدوائر – إلى المحكمة المختصة بها نظاماً للنظر فيها ، وتزود المعاملة بنسخة مصدقة من ضبط القضية التي نظرت ولم يحكم فيها ، كما تزود الجهة المعنية بصورة من خطاب الإحالة .
4 ـ يعد أعضاء الدوائر ورئيسها العام تقريراً شاملاً يتضمن خلاصة أعمال الدوائر و الإنجازات التي تحققت والمعوقات والمقترحات بشأنها ويرفع للمجلس بوساطة الرئيس العام للدوائر .
المادة التاسعة :
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتلغى ما يتعارض معها من أحكام.

قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم

القواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم
القاعدة الأولى:
1ــ يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف.
2ــ يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى فيها قاضيان فأكثر رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى.
3ــ القاضي الفرد يكون رئيساً للمحكمة التي يعمل فيها.
القاعدة الثانية:
1ــ يكون لرئيس المحكمة العليا الاختصاصات والصـلاحيات الآتية:
أ ــ رئاسة المجلس الأعلى للقضاء عند انعقاده حال غياب رئيس المجلس.
ب ــ رئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل في اختصاصها نظاماً.
ج ــ اقتراح تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها، ورفع ذلك للمجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليه.
دــ تكليف أحد أعضاء المحكمة العليا بإكمال نصاب الدائرة حال غياب رئيس الدائرة، أو أحد أعضائها، أو قيام مانع به، ويكون التكليف بقرار يصدره، ويزود المجلس بنسخة منه.
2ــ عند غياب رئيس المحكمة العليا ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها درجة، فإن تساووا فأقدمهم في السلك القضائي، فإن تساووا فأكبرهم سناً، ويكون للنائب اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا عدا النيابة عنه في حضور جلسات المجلس الأعلى للقضاء.
القاعدة الثالثة:
1ــ يكون لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أــ تسمية رئيس كل دائرة، وأعضائها.
ب ــ القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها، أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك.
ج ــ إكمال نصاب دوائر المحكمة عند الاقتضاء, وله أن يكلف أحد أعضائها بذلك، فإن تعذر ذلك فيرفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لتكليف من يكمل النصاب .
د ــ القيام بعمل الدائرة الشاغرة، أو تكليف أحد أعضاء المحكمة بذلك.
2ــ تكون التسمية والتكليف المشار إليهما في هذه القاعدة بقرار من رئيس المحكمة، ويزود المجلس بنسخة منه.
القاعدة الرابعة:
1ــ مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة ــ إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة والقرارات واللوائح ذات الصلة ــ الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ ــ الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة, وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة, وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء.
ب ــ اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ويكون ذلك كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعاً بالمخالفة، والأدلة المؤيدة لها.

ج ــ الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها بمن فيهم رئيسهم الإداري.
د ــ الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وتبليغها بتوقيعه إلى جهات اختصاصها، ما لم يرد نص نظامي بخلاف ذلك .
هـ ــ الإشراف على تنظيم وتوزيع القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتها للدوائر، وللرئيس إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة (10%) عشرة بالمائة مقابل كل عضو في المحكمة إذا زاد عدد أعضائها عن أربعة قضاة، وإذا زاد عدد أعضاء المحكمة عن عشرة قضاة فله أن يوقف الإحالة عن نفسه.
وــ إيقاف الإحالة عن الدائرة، أو إنقاصها، لأسباب يقدرها، مدة لا تزيد على شهر خلال السنة الواحدة، بقرار يصدره، ويزود المجلس بصورة منه، فإن دعت الحاجة إلى زيادة المدة فيرفع بذلك للمجلس لتقرير ما يراه.
ز ــ تنسيق إجازات قضاة المحكمة.
ح ــ إبداء الرأي حيال طلبات الندب والانتداب المقدمة من أعضاء المحكمة.
ط ــ متابعة مباشرة القضاة لأعمالهم حضوراً وانصرافاً.
ي ــ الرفع للمجلس عن القاضي المنقطع، أو الذي لم يباشر عمله خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ الانقطاع، أو تَبلُّغِ المحكمة بقرار تكليف القاضي بالعمل فيها.
ك ــ متابعة أعمال الملازمين القضائيين، ورفع التقارير اللازمة عنهم.
ل ــ الرفع للمجلس أو وزارة العدل ــ حسب الاختصاص ــ بما يراه من مقترحات تتعلق بالاختصاصات المقررة له، وما له علاقة برفع مستوى الأداء في المحكمة.
م ــ الفصل في التنحي وطلب الرد حسب النظام.
ن ـــ الرفع للمجلس عن القضايا المتأخرة والمتعثرة في المحكمة ــ إن وجدت ــ لمعالجتها مع إبداء الرأي حيالها.
القاعدة الخامسة:
لمساعد الرئيس في محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة حال غيابه.
القاعدة السادسة:
لرئيس كل محكمة زاد عدد أعضائها عن عشرة قضاة أن يعهد ببعض اختصاصاته وصلاحياته إلى مساعده عدا ما ورد في الفقرات (أ،ب،ك،ل،م/1) من القاعدة (الرابعة) بعد موافقة رئيس المجلس، وتوقف عنه الإحالة بنسبة لا تزيد على (50%) خمسين بالمائة.
القاعدة السابعة:
مع عدم الإخلال بما ورد في هذه القواعد من اختصاصات وصلاحيات، يتولى رئيس محكمة الاستئناف في كل منطقة متابعة مباشرة رؤساء محاكم الدرجة الأولى لأعمالهم.
القاعدة الثامنة:
1ــ يرفع رئيس كل محكمة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بمباشرته العمل، ويقترح من يقوم بعمله عند غيابه لأي سبب كان, ويزود رئيس محكمة الدرجة الأولى رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة بما يصدر منه في هذا الشأن.
2ــ على رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الدرجة الأولى عند وجود سبب طارئ يقتضي غيابه، ولم يوجد مساعد في المحكمة، أن يكلف أحد أعضاء المحكمة للقيام بعمله بقرار يصدره، ويزود رئيس المجلس فوراً بنسخة منه .
3ــ إذا غاب الرئيس والمساعد في محكمة الاستئناف، أو محكمة الدرجة الأولى أكثر من يوم، ولم يوجد مكلف برئاسة المحكمة، فعلى أقدم القضاة درجة القيام بعمل الرئيس، وعند التساوي يقوم بالعمل الأقدم في السلك القضائي ويبلغ المجلس بذلك فوراً.
القاعدة التاسعة:
تحل هذه القواعد محل القواعد الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (439/6/31) والتاريخ 4/1/1431هـ، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها, وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
النظام:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التنفيذ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير: وزير العدل.
قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.
مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
وكيل البيع القضائي: من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.

الباب الأول
الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ
النظام:
المادة الثانية:
عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.
اللائحة:
2/1- تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءاتها بما ورد في هذا النظام.
2/2- يدخل في هذه المادة السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.
2/3- لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بشأنها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكية.

النظام:
المادة الثالثة:
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
اللائحة:
3/1- كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه.
3/2- كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأً، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقاً لأحكام هذا النظام.
3/3- إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة – بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.
3/4- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.
3/5- لقاضي التنفيذ طلب تصحيح الحكم أو تفسيره بكتاب يوجه إلى الجهة مصدرة الحكم، وله إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم التصحيح أو التفسير.
3/6- كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه.
3/7- كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كدعوى الشفعة، أو استحقاق المبيع، أو المنفعة.
3/8- المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.
3/9- يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها، وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.

النظام:
المادة الرابعة:
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ – بحسب الحال – كما يأتي :
1- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
2- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
3- في موطن المدين.
4- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
اللائحة:
4/1- لطالب التنفيذ – في غير الحضانة والزيارة – حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة دون سواها، وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ، وإذا ظهر عقار أو منقول أو تضمن السند تسليم منقول أو إخلاء عقار خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة؛ فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار أو المنقول في ولايتها للتنفيذ على العقار أو المنقول.
4/2- لطالبة التنفيذ في القضايا الزوجية حق اختيار الولاية المكانية بين بلدها وما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة.
4/3- لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية بين بلده وما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة .
4/4- يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.
4/5- إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دائرة التنفيذ في المحل المشروط، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
4/6- يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره، عدا ما ورد في الفقرة (77/2) من اللائحة.
4/7- يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ الأحكام الصادرة ببيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمة التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها بناء على طلب تنفيذ يقدم إليها وفق الإجراءات المعتادة.

النظام:
المادة الخامسة:
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ – الذي قام بأول إجراء تنفيذي – الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
اللائحة:
5/1- إحالة طلب التنفيذ هو المقصود بأول إجراء تنفيذي.
5/2- أ- إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في محكمة واحدة فيكون النظر من اختصاص الدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي، ما لم يكن الطلب منتهياً بالتنفيذ.
ب- مع مراعاة أحكام الإنابة للتنفيذ على مال المدين الواقع خارج نطاق الدائرة، إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في أكثر من محكمة، فيجري التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة لذلك، وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي.
5/3- إذا ظهر للدائرة سبق الإحالة لدائرة تنفيذ أخرى فتحيل طلب التنفيذ إليها، ولا يترتب على ذلك إلغاء الإجراءات التنفيذية السابقة، وإذا حصل تدافع فتطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
5/4- تكون الإنابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذ آخر للتنفيذ على مال المدين وفق الآتي:
أ- يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء.
ب- يبقى ملف طلب التنفيذ، ويرفق بقرار الإنابة نسخة مطابقة للأصل من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية أو المختوم بخاتم التنفيذ – حسب الحال -، ونسخة من كافة المستندات اللازمة للتنفيذ.
ج- يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام بخصوص ما أنيب فيه، وتحول إليه حصيلة التنفيذ.
5/5- يكون للقاضي النائب سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه، ويتولى الفصل في منازعات التنفيذ الناشئة عن الإنابة، ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته.

النظام:
المادة السادسة:
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.
اللائحة:
6/1- يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدائرة، ويحفظ بعد انتهاء الطلب.
6/2- تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعبارة (قرار قضائي)، وتتضمن ما يأتي :
أ – رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.
ب – محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي.
ج – ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار.
د – الاسم الكامل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، ورقم هويتهما.
هـ – اسم وكيل طالب التنفيذ – إن وجد -، ورقم هويته، ورقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.
و – رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره – إن وجد -، وملخصه.
ز – ما قرره القاضي مفصلاً.
6/3- كل حكم أو قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً.
6/4- إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
6/5- إذا أمهل قاضي التنفيذ المدين في السداد، أو قرر الامتناع عن التنفيذ، أو توقف عنه، أو أجله، أو قسط المبلغ؛ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -، ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (72/1) من اللائحة.
6/6- لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.
6/7- مع مراعاة الفقرة (6/6) من هذه اللائحة، يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ.
6/8- يترتب على صدور قرار وقف التنفيذ إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه؛ فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حكم نهائي في أصل الموضوع.

النظام:
المادة السابعة:
إذا وقع تعدّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك.
اللائحة:
7/1- المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة هو ما ورد في الفقرة (1/ج) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
7/2- إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فعلى مأمور التنفيذ إعداد محضر بذلك، ورفعه لقاضي التنفيذ.
7/3- للدائرة – عند الاقتضاء -، تضمين الأمر القضائي ابتداء الإذن بكسر الأبواب، و فتح الأقفال بالقوة.

الفصل الثاني
السند التنفيذي
النظام:
المادة الثامنة:
1- تتولى دائرة التنفيذ – في كل محكمة عامة – التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.
2- يتولى القاضي الفرد – في المحكمة العامة – التنفيذ وإجراءاته.
3- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة. وللمجلس الأعلى للقضاء – عند الحاجة – إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.
اللائحة:
8/1- تكون مكاتبات قاضي التنفيذ فيما يتصل بقرارات التنفيذ وأحكامه للجهات ذات العلاقة مباشرة، ولرئيس المحكمة – عند الاقتضاء – طلب تزويده بصورة لما تصدره الدائرة من مكاتبات.

النظام:
المادة التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية.
5- العقود والمحررات الموثقة.
6- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
اللائحة:
9/1- كل سند تنفيذي خالف الشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ تصدر الدائرة قراراً بذلك يخضع لطرق الاعتراض.
9/2- السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.
9/3- محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك – نظاماً – ولم تصادق عليها المحاكم، تعامل وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
9/4- لا يمنع تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الورقة التجارية من معاملتها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
9/5- يشترط في العقود والمحررات الموثقة أن تكون صادرة ممن له صلاحية التوثيق في حدود اختصاصه.
9/6- إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق؛ عُد حال الأداء، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.
9/7- السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر، أو الوقف، أو ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف.
9/8- إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق، وعُد سنداً تنفيذياً، وهُمش على السند الأول بذلك.
9/9- يعد قرار نقض الحكم – الذي نُفذ بموجبه – بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة أو الجهة ناقضة الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الأحكام العامة للاختصاص.

النظام:
المادة العاشرة:
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً، مادام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

النظام:
المادة الحادية عشرة:
مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي :
1- أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
3- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.
4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
5- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
اللائحة:
11/1- يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي:
أ- أصل الحكم أو الأمر الأجنبي أو صورة طبق الأصل منه.
ب- شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.
ج- نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، وذلك في حالة الحكم الغيابي.
11/2- يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.
11/3- المقصود بالنظام العام هو: أحكام الشريعة الإسلامية.
11/4- الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.
11/5- لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم المملكة، كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة.
11/6 يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.

النظام:
المادة الثانية عشرة:
تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

النظام:
المادة الثالثة عشرة:
المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

النظام:
المادة الرابعة عشرة:
تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

النظام:
المادة الخامسة عشرة:
1- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.
2- إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
اللائحة:
15/1- يكون تبليغ من نسب إليه ما في الورقة العادية بالحضور بوساطة طالب التنفيذ، فإذا لم يحضر يحفظ طلب التنفيذ.
15/2- إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية ودفع بالأجل، أو الإبراء، ونحوهما؛ أثبت قاضي التنفيذ ذلك في محضر، ولا تعد الورقة سنداً تنفيذياً، ويزود طالب التنفيذ بنسخة من المحضر، ويحفظ طلب التنفيذ.

الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال
النظام:
المادة السادسة عشرة:
لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
اللائحة:
16/1- للقاضي الأمر بتفتيش المدين، أو مركبته؛ لإجراء الحجز على الأموال الموجودة، ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة – عند الاقتضاء -.

النظام:
المادة السابعة عشرة:
على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
اللائحة:
17/1- لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره بالإفصاح لغير المذكورين في هذه المادة إذا قامت لديه قرينة تدل على علمهم بأموال المدين.
17/2- تُعد أموال المدين الموجودة في ذمة الجهة تحت الحجز منذ استلامها لأمر الحجز.
17/3- لقاضي التنفيذ أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين، ومحاسبيه، وموظفيه؛ لدواعي الإفصاح أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك .

النظام:
المادة الثامنة عشرة:
يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها – بحسب الأحوال – ما يأتي:
1- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.
2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.
3- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان.
4- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
5- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.
اللائحة:
18/1- تبلغ الجهات المذكورة في هذه المادة أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ قاضي التنفيذ رسمياً بالإفصاح، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بخلاف ذلك.
18/2- لا يؤثر عدم قيام الإدارات المشار إليها في هذه المادة بتبليغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه على السير في إجراءات التنفيذ.

النظام:
المادة التاسعة عشرة:
يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.
اللائحة:
19/1- لا يحال أي أمر بالإفصاح من الدول الأخرى للدائرة المختصة إلا بعد تحقق وكالة وزارة العدل للتنفيذ من شرط المعاملة بالمثل وعدم تأثير الأمر بالإفصاح على الأمن الوطني.

الفصل الرابع
الأموال محل التنفيذ
النظام:
المادة العشرون:
جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

اللائحة:
20/1- تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز، وكذا إقراره بعد الحجز، سواء أنسب ما أقر به إلى ما قبل الحجز، أم بعده، أم أطلق؛ فلا يشارك المقر له الحاجزين في المال المحجوز، إلا إذا كان الإقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه، ولا يلتفت لأي سند تنفيذي ينشأ بعد أمر الحجز، ما لم يكن حكماً مبنياً على غير إقرار المحجوز عليه، أو نكوله، ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز، أو فيما زاد على الدين المحجوز لأجله.
20/2- تبدأ آثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله من وقت صدور أمر الدائرة ساعةً وتاريخاً، وإذا كان الحجز تحفظياً فيبدأ عدم النفاذ من تاريخ إبلاغ المحجوز عليه أو المحجوز لديه، أو من تاريخ نشر الإبلاغ عند تعذر تبليغ المحجوز عليه.
20/3- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يُعد كل مال مسجل باسم المدين قابلاً للحجز ولو ادعاه غيره، ولا يُرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية غيره له.

النظام:
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي :
1- الأموال المملوكة للدولة.
2- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.
3- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
4- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي :
أ. مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة.
ب. مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
5- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
6- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
اللائحة:
21/1- المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقرة (1) من هذه المادة هو ما انفردت الدولة بملكيته، وأما ما تملك فيه الدولة حصصاً شائعة فيجوز الحجز والتنفيذ على غير مقدار حصصها، ويراعي قاضي التنفيذ في ذلك عدم لحوق الضرر العام.
21/2- إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع من اختصاص قاضي التنفيذ.
21/3 – تقيد الفقرات (2، 3، 5، 6) من هذه المادة بما إذا لم تكن الدار، أو وسيلة النقل، أو المستلزمات المذكورة هي عين مال الدائن؛ فله حق الرجوع بها، بالشروط المقررة شرعاً.
21/4- يدخل في الأجور والرواتب ما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافآت، ونحوها.
21/5- لا يدخل في المنع من الحجز والتنفيذ الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة ما اجتمع من الأجر والراتب قبل صدور الأمر بالحجز وفضل عن نفقة المدين ونفقة من يعول.
21/6- إذا وافق المدين على الحجز على مقدار أكثر مما ورد في المادة فيما لا يجوز الحجز عليه من رواتب وأجور؛ فتحجز الدائرة على قدر ما يقرره المدين، ويؤخذ إقرار على المدين بذلك.
21/7- لا يمنع عدم الحجز المذكور في الفقرة رقم (5) من هذه المادة من الحجز على كسب المدين من مهنته، أو حرفته، إذا كان فاضلاً عن كفايته وكفاية من يعوله شرعاً.

النظام:
المادة الثانية والعشرون:
1- يجوز للمحجوز على أمواله – في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز – إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع.
2- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
3- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.
اللائحة:
22/1- إذا خصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الإفصاح عنه والحجز عليه؛ فيأمر برفع الحجز عما عداها، ويُشعر الجهات الأخرى بالتوقف عن الإفصاح والحجز.
22/2- إذا رغب المحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بكامل الدين؛ فيلزمه سداد جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ولا يزول الحجز إلا بسدادها.
22/3- كل ما ترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المدين، ما لم يكن السبب عائد لغيره؛ فيتحملها المتسبب.
22/4- إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المدين، فإن امتنع سلمها الدائن، وإلا فيتوقف عن إجراءات التنفيذ.
22/5- إذا اتفق الطرفان على إنهاء الحجز والتنفيذ، فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ – إن وجدت -.
22/6- متى قرر القاضي رفع الحجز؛ ارتفع كل ما كان مبنياً عليه، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.

الباب الثاني
الحجز التحفظي
النظام:
المادة الثالثة والعشرون:
يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النـزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
اللائحة:
23/1- إذا حصل تدافع في الاختصاص بالأمر بالحجز التحفظي؛ فيختص القاضي المحال إليه الطلب ابتداءً بالحجز التحفظي، وإذا انقضى التدافع، فيكون استدامة الحجز ورفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر.
23/2- تتولى المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي الكتابة للجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال لتنفيذه.

النظام:
المادة الرابعة والعشرون:
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.
اللائحة:
24/1- إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.
24/2- يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.
24/3- جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواءً أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.

النظام:
المادة الخامسة والعشرون:
لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.
اللائحة:
25/1- متى ثبت أن المنقول، أو الثمار المحجوزة تحفظياً مملوكة لمستأجر آخر؛ فينتقل الحجز التحفظي منها إلى الأجرة.

النظام:
المادة السادسة والعشرون:
لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادّعاءه.

النظام:
المادة السابعة والعشرون:
للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ – أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، و الأعيان، و الأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.
اللائحة:
27/1- يُبلغ المحجوز لديه وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية.
27/2- تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه.
27/3- تقدر الدائرة ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحة المال المحجوز؛ لتُخصم مما في ذمته بعد طلبه.
27/4- إذا امتنع المحجوز لديه من الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان، أو قرر غير الحقيقة؛ فللدائن بعد الحكم له بحقه المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه، والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناع المحجوز لديه عن الإقرار، أو إقراره بما يخالف الحقيقة.
27/5 – إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة؛ فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز، دون الحاجة إلى إجراء حجز جديد، ويُعدّ قرار الحجز سنداً تنفيذياً في حق المحجوز لديه.

النظام:
المادة الثامنة والعشرون:
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.
اللائحة:
28/1- يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة.
28/2- إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل.

النظام:
المادة التاسعة والعشرون:
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
اللائحة:
29/1- للدائرة أن تطلب من أي جهة مختصة – عند الاقتضاء – إجراء التحقيق اللازم.

النظام:
المادة الثلاثون:
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة ؛ اختصت هذه المحكمة، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.
اللائحة:
30/1- يحال طلب الحجز التحفظي إلى قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى الأصلية، وإذا كان طلب الحجز التحفظي سابقاً لرفع الدعوى الأصلية؛ فيكون المختص بنظرها المحكمة أو الجهة المختصة بنظر الموضوع.

النظام:
المادة الحادية والثلاثون:
يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عدّ الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عدّ الحجز ملغى.
اللائحة:
31/1- إذا عُـدّ الحجز مُلغى؛ جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول.
31/2 – يتعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم، ويستقل كل حجز بإجراءاته وأوامره، ويُقدم كل طلب حجزٍ مستقلاً، وتُحال الطلبات إذا كان موجبها واحداً إلى دائرة واحدة، ويحسب لكل طلب إحالة.
31/3 – يتضمن التبليغ منع المحجوز لديه من تسليم ما في يده، أو ذمته للمحجوز عليه، أو غيره، وأنه يُعد ضامناً متى خالف ذلك.

النظام:
المادة الثانية والثلاثون:
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر، أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.
اللائحة:
32/1- يرجع تحديد قدرة الكفيل، و كفاية الضمان إلى السلطة التقديرية للدائرة.
32/2- يوثق إقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز، أو كاتب العدل، أو الموثق المرخص له بمزاولة أعمال التوثيق.
32/3- تنظر الدائرة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي أو التي استقر اختصاصها به -بحسب الحال – دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله، إذا كانت مشمولة بولاية المحكمة، وتحسب لها إحالة.

النظام:
المادة الثالثة والثلاثون:
تتبع في الحجز التحفظي – على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها – الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.
اللائحة:
33/1- إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف، أو نقصان القيمة؛ فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي بيع هذه الأموال بناءً على مصلحة تراها، أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع، أو الحارس القضائي، أو من له مصلحة، وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار فلا يكون البيع إلا بناءً على طلب المحجوز عليه، وينتقل الحجز الى الثمن، ويتم البيع وفق ما ورد في الفقرة (50/10) من اللائحة.
33/2- إذا حكمت المحكمة أو الجهة المختصة بثبوت الحق لطالب الحجز؛ أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.
33/3- للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء، أو بطلب من المحجوز عليه، رفع الحجز التحفظي بعد إعلان المحجوز له.
33/4- إذا ترك طالب الحجز دعواه، أو تنازل عنها، أو رُدت، أو صرف النظر عنها، أو حُفظت، فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.

الباب الثالث
إجراءات التنفيذ
الفصل الأول: الحجز التنفيذي
النظام:
المادة الرابعة والثلاثون:
1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.
2- أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ب- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ، ومحكمته، وتوقيعه.
3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
4- يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
اللائحة:
34/1- إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة – عند الاقتضاء -.
34/2- يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :
أ- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل إقامته الأصلي، ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة فيها.
وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.
ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته.
ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.
د- تاريخ تقديم الطلب.
هـ-رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد.
و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً.
ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً.
34/3- لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء.
34/4- إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثلاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.
34/5- إذا كان الحق لا يتجزأ؛ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل، ونسخ منه بعدد المدينين موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.
34/6- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.
34/7- الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة يكون نصها كما يأتي: “يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة”.
34/8- تكون صيغة خاتم التنفيذ المشار لها في الفقرة (2- ب) من هذه المادة هي: “سند للتنفيذ برقم ( )” ثم يذيل باسم القاضي، وتوقيعه، واسم محكمة أو دائرة التنفيذ.
34/9- للدائرة وضع خاتم التنفيذ المشار له في الفقرة (2- ب) من هذه المادة على صورة السند التنفيذي المرافقة للطلب.
34/10- يكون التبليغ للمدين – أو وكيله -، في محل إقامته ، أو عمله.
34/11- في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ أو التوقيع على ورقة التبليغ؛ فيُدون امتناعه في محضر، ويعد مبلغاً.
34/12- يبلغ من ليس له محل إقامة معروف، أو محل إقامة مختار في المملكة، عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة لتبليغه بالطرق المتبعة.
34/13- يتحقق تعذر إبلاغ المدين بالتنفيذ بورود إفادة بذلك، أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة دون ورود إفادة التبليغ.
34/14- لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدائرة الإذن بالتبليغ في أي وقت – عند الاقتضاء -، وإذا كان التبليغ إلكترونياً فيجوز إجراؤه في أي وقت.
34/15- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :
أ – موضوع أمر التنفيذ، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي صدر فيها.
ب – الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.
ج – الاسم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.
د – اسم مُبلغ الأوراق القضائية، وصفته.
هـ – اسم من سُلمت له ورقة التبليغ، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه، وسببه.
و – توقيع المبلغ على الأصل.
34/16- يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:
أ- نسخة من أمر التنفيذ.
ب- نسخة من السند التنفيذي.
34/17- يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.
34/18- إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ ولا يكتب؛ فيوضح ذلك في أصل التبليغ، وتؤخذ بصمة إبهامه، أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.
34/19- يكون التبليغ نظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله.
34/20- يكون التبليغ على النحو الآتي :
أ – الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، أو فروعها إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه.
ب – العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.
ج – البحارة، وعمال السفن إلى الربان.
د – المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر – حسب الحال -.
هـ – السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف.
34/21- مع عدم الإخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات، إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي، وأمواله داخل المملكة؛ فيرسل التبليغ إلى وزارة الخارجية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.
34/22- تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في النظام لمن يكون محل إقامته خارج المملكة، وإذا لم ترد الإفادة بالتبليغ خلال هذه المدة ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المحكمة.
34/23- يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.
34/24- يؤخذ إقرار على طالب التنفيذ – عند تقديم طلب التنفيذ – بأنه يعد مبلغاً بكل ما يرده على أي من العناوين أو وسائل الاتصال الواردة في طلب التنفيذ وملتزماً بآثارها القضائية والنظامية، ويلتزم بتحديث عناوينه إذا تغيرت.
34/25- للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، ولها طلب كفيل غارم أو تأمين – تحدده الدائرة -، لتعويض المنفذ ضده متى ظهر أن طالب التنفيذ غير محق في طلبه.

النظام:
المادة الخامسة والثلاثون:
1- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضراً للحجز بناءً على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
2- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
اللائحة:
35/1- يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز، ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز، وللدائرة -عند الاقتضاء – أن تأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.
35/2- إذا اقتضى التنفيذ على المنقول القيام بإجراءات معينة؛ فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال اللازم دون حضور المالك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.
35/3- يكون التنفيذ من شروق الشمس إلى غروبها، ولمأمور التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ ليلاً، إذا بدأه قبل الغروب، ولا يبدأ التنفيذ ليلاً أو في العطل الرسمية إلا بإذن كتابي من قاضي التنفيذ.
35/4- عند صدور أمر قاضي التنفيذ بنقل المال المحجوز؛ فعلى مأمور التنفيذ أن يضمن المحضر بياناً بمن يتولى النقل، ووسيلته، وما يتطلبه ضبط عملية النقل، ووصف المال، وأجرة النقل، والجهة المنقول منها وإليها.

النظام:
المادة السادسة والثلاثون:
1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّماً معتمداً (أو أكثر) مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه ؛ لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه ، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
2- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.
اللائحة:
36/1- الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.
36/2- للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطة، عند عدم الحاجة إليها.

النظام:
المادة السابعة والثلاثون:
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.

النظام:
المادة الثامنة والثلاثون:
للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.

النظام:
المادة التاسعة والثلاثون:
تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدوِّ صلاحها.

النظام:
المادة الأربعون:
يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
1- تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه
2- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره.
3- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
4- نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
5- قيمة المال المحجوز، وفقاً لتقدير المقوم.
6- مكان الحجز.
7- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
8- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين – إن كان حاضراً – والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة.
اللائحة:
40/1- تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ.
40/2- يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز – إن أمكن -، وعلى كل صفحة من صفحاته.

النظام:
المادة الحادية والأربعون:
يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.
اللائحة:
41/1- يكون تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين في هذه المادة وفق إجراءات التبليغ الواردة في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وإذا تعذر إبلاغ المذكورين في هذه المادة؛ فيُكتفى بإعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ بالمحكمة، أو الموقع الإلكتروني، ويتولى مأمور التنفيذ إجراء ذلك.

النظام:
المادة الثانية والأربعون:
يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل ؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.
اللائحة:
42/1- يتبع في إجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتين (32/1) و(32/2) من اللائحة.

النظام:
المادة الثالثة والأربعون:
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.
اللائحة:
43/1 – يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
43/2 – إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غير مرخص له؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، وإذا لم يتفقوا، أو تعذر وجود حارس مرخص؛ فتختار الدائرة من تراه بقرار – نهائي -.

النظام:
المادة الرابعة والأربعون:
للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
اللائحة:
44/1- إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة الحارس؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، ما لم يكن المحجوز عليه مال قاصر، أو وقفاً؛ فتتحقق الدائرة من مناسبة الأجرة.
44/2- إذا ظهر للدائرة أن أجرة المثل للحارس على الزروع والثمار قد تستغرق كل محصولها، أو غالبه، مما لا يستفيد معه الدائن، ولا المدين؛ فلها أن تقرر عدم الحراسة، أو تكليف المحجوز عليه بالحراسة من دون ضمان، أو كفيل، حال تعذر إحضارهما.

النظام:
المادة الخامسة والأربعون:
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
اللائحة:
45/1- للدائرة – عند الاقتضاء -، إجراء الحجز على العقار بمخاطبة الجهة التي أصدرت الوثيقة مباشرة قبل إعداد محضر الحجز.
45/2- تبلغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار الدائرة بما تم حيال التأشير بالحجز على سجل العقار.
45/3- الحجز على العقار حجز على غلته، ويبلغ المستأجر بالحجز التنفيذي، وعليه تسليم الأجرة للمحكمة، أو الحارس – حسب الأحوال -؛ لتودع في حساب التنفيذ.
45/4- إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار؛ فللدائرة الكتابة للجهة المصدرة لإكمال اللازم دون حضور صاحب الصك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.
45/5- متى تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه وصلاحيته للاعتماد عليه، أو التهميش عليه؛ فتأمر الدائرة بإصدار نسخة من سجل صك العقار لإتمام إجراءات التنفيذ، وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد.

النظام:
المادة السادسة والأربعون:
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عُد مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
1- منع المدين من السفر.
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها ، والتنفيذ عليها، وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية:
أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
د. حبس المدين، وفقاً لأحكام هذا النظام.
اللائحة:
46/1- متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (1-2-3-4) والفقرات ( أ – ب – ج – د )، أو بعضها؛ فيجيبه قاضي التنفيذ، بعد أخذ إقرار عليه بذلك.
46/2- للدائرة – عند الاقتضاء – الإذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان، أو كفيل غارم، أو إذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكة.
46/3- للدائرة الأمر بإيقاف إصدار الوكالات، والتفويضات الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.
46/4- إذا ظهر للدائرة أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام؛ فعليها التوقف عن المنع، وتجري ما تراه محققاً للعدل.
46/5- يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
46/6- الحبس المذكور في هذه المادة حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة (الثالثة والثمانين) من النظام.

النظام:
المادة السابعة والأربعون:
لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين ؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
اللائحة:
47/1- من اقتضى الحال استجوابه؛ فيُبلغ وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وللدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.
47/2- للدائرة – عند الاقتضاء – أن تطلب من جهة التحقيق إجراء الاستجواب والتحقيق.

النظام:
المادة الثامنة والأربعون:
يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
اللائحة:
48/1- يكون تذييل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً من اختصاص الدائرة التي أحيل إليها طلب التنفيذ، أياً كان مصدر السند.
48/2- إذا كان التنفيذ على كامل ما في السند؛ فيُسلم الأصل للمنفذ ضده، وإذا كان للسند سجل فللمنفذ ضده التقدم للجهة مصدرة السند لنقل التهميش عليه. وفي حال كان السند التنفيذي مثبتاً لحق مستمر لطالب التنفيذ – كالحضانة – فيبقى الأصل بحوزته، ويسلم للمنفذ ضده نسخة منه.
48/3- في حال تعذر إحضار أصل السند التنفيذي للتذييل عليه؛ فيدون محضر بذلك، ويزود المنفذ ضده بنسخة منه.
48/4- تختص الدائرة مصدرة الحكم بتذييله إذا تم التنفيذ قبل التقدم بطلب التنفيذ.

الفصل الثاني
بيع المال المحجوز
النظام:
المادة التاسعة والأربعون:
لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة.
اللائحة:
49/1- صالة المزاد هي المكان الذي تحدده الدائرة لبيع الأعيان المحجوزة.
49/2- يحق للدائن، والمدين، ووكلائهما دخول صالة المزاد دون شرط التأهل، و للدائن المشاركة متى تأهل لذلك، أو كان دينه أكثر من قيمة المال المراد بيعه.
49/3- لا يحق لمن باشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ، أو أقاربه من الأصول أو الفروع أو الأزواج المشاركة في المزاد.
49/4- يشترط للتأهل للمشاركة، وإثبات الملاءة للدخول في المزاد ما يأتي:
أ- أن يقدم المشارك في المزاد إقراراً يتضمن أن اسمه غير مدرج في جهة تسجيل معلومات ائتمانية بالتعثر، وأنه لم يصدر بحقه صك إعسار، أو إشهار إفلاس، وللدائرة التحقق من ذلك – عند الاقتضاء -.
ب- أن يدفع مبلغاً مالياً يساوي نسبة (5%) من القيمة المقدرة للعين بشيك مصرفي لأمر رئيس دائرة التنفيذ، أو ضماناً بنكياً غير مشروط بكامل القيمة المقدرة.
49/5- إذا كانت القيمة المقدرة للأعيان المحجوز عليها مئة ألف ريال أو أقل؛ فلا يشترط للمشاركة في مزادها إثبات الملاءة.
49/6- لمأمور التنفيذ الأمر بإبعاد كل من يظهر منه تأثير على سلامة سير المزاد، وله الاستعانة في ذلك بالشرطة.
49/7- يجوز لمن تأهل للمشاركة في المزاد أن يدخل معه إلى صالة المزاد من يحتاج إليه.
49/8- طرق خصم المبالغ والسداد ما يأتي :
أ. النقد فيما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف ريال، ويستلمها مأمور التنفيذ، أو وكيل البيع القضائي، وتودع في حساب المحكمة.
ب. الشيك المصرفي.
ج. التحويل بوساطة الوسائل الإلكترونية إلى حساب المحكمة.
د. الخصم عن طريق نقاط البيع الخاصة بدائرة التنفيذ.
هـ. أي وسيلة مصرفية أخرى إلى حساب المحكمة.

النظام:
المادة الخمسون:
1- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.
2- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها ؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة.
3- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويردٌّ إليه ما زاد على ذلك.
اللائحة:
50/1- للدائرة بناءً على طلب الحاجز أو المحجوز عليه أن تأذن بتعدد وسائل الإعلان أو النشر، أو تكراره، ويكون الإعلان على نفقة الطالب، وللدائرة الأمر بذلك من تلقاء نفسها لمصلحة عائدة للمال المحجوز، وتدفع المصروفات من قبل وكيل البيع القضائي، وفي هذه الحال، لا يلزم التقيد بالمدد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
50/2- يسمح بمعاينة الأعيان المراد بيعها لمن يرغب ذلك خلال مدة الإعلان.
50/3- يجب أن يشتمل إعلان المزاد – علاوة على ما ورد في هذه المادة – على رقم طلب التنفيذ، وسقوط خيار المجلس حال رسو المزاد.
50/4- تسري أحكام هذه المادة على الأعيان المحكوم ببيعها من قاضي الموضوع – في حال نص الحكم على بيعها من قاضي التنفيذ -، ولا يلزم إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
50/5- إذا لم يتقدم مشتر، أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقاً، فينهي مأمور التنفيذ المزاد، ويحرر محضراً بذلك موقعاً منه ومن وكيل البيع القضائي.
50/6- لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً.
50/7- إذا مضى عشر دقائق بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، يعلن وكيل البيع القضائي الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع – حسب الحال -، ولمأمور التنفيذ تمديد عشر دقائق لمرة واحدة.
50/8- إذا رضي المدين والدائن بالقيمة التي وقف عليها المزاد ولو لم تبلغ القيمة المقدرة فيُنهى المزاد وتستكمل إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يكن المدين قاصراً – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.
50/9- إذا تعذر السداد الفوري؛ فيمهل من رسا عليه المزاد مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.
50/10- إذا كانت المنقولات المحجوزة عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال؛ فتباع بالطريقة التي تقرر الدائرة مناسبتها، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول.
50/11- إذا كان السداد بالنقد، أو الشيك المصرفي؛ فيستلمه مأمور التنفيذ، ويحرر سنداً بذلك، يسلم أصله للمشتري، وفي حالة السداد بالوسائل الأخرى يتحقق المأمور من ذلك، وتحفظ نسخة من السند والإشعار في ملف طلب التنفيذ.
50/12- لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفق ما جاء في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.

النظام:
المادة الحادية والخمسون:
يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.
اللائحة:
51/1- يدخل في التأثير المحظور الدعايات، والإعلانات التسويقية التي تتضمن تضليلاً في الأسعار.
51/2- الحظر المذكور في هذه المادة يشمل ما كان قبل إقامة المزاد أو أثنائه.
51/3- للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ لمتابعة المزاد، ومراقبته، وتوثيقه .

النظام:
المادة الثانية والخمسون:
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافاً إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.
اللائحة:
52/1- يجوز في أي حال كانت عليها الإجراءات، وقبل إعلان رسو المزاد، إيداع مبلغ في حساب دائرة التنفيذ مساو للدين المحجوز من أجله، مضافاً إليه مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز.
52/2- إذا أحضر المدين قبل إعلان رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز من أجله؛ أجازت الدائرة هذا البيع، وأثبتته بقرار، واستلمت من الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لأجله، مضافاً إليه جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز عن الأعيان المحجوزة. وذلك ما لم يكن المدين قاصراً، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.
52/3- إذا أحضر المدين قبل إعلان رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ أقل من الدين المحجوز من أجله، ووافق الدائنون الحاجزون، ومن يعد طرفاً في الإجراءات على البيع؛ أجازت الدائرة هذا البيع، وأثبتته بقرار، ويوزع الثمن وفقاً لأحكام توزيع حصيلة التنفيذ، ويستمر الحجز والتنفيذ على باقي أموال المدين لحين استيفاء كامل الدين. وذلك ما لم يكن المدين، أو الدائن، قاصراً – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.
52/4- إذا لزم من التنفيذ بيع عقار قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، أو ما في حكمهما؛ فيكون بحكم تصدره دائرة التنفيذ واجب الاستئناف، ثم يباع بالمزاد، وتستكمل إجراءات المزاد.
52/5- إذا أبرأ الدائن المدين، أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل رسو المزاد؛ فيوقف المزاد، بعد سداد المدين مصروفات الحجز والتنفيذ.

النظام:
المادة الثالثة والخمسون:
1- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.
اللائحة:
53/1- يشتمل محضر البيع على البيانات الآتية :
أ – رقم طلب التنفيذ، وساعة المحضر، وتاريخه.
ب – بيانات طالب التنفيذ، والمحجوز عليه.
ج – بيان بالأعيان المباعة، ووصفها، ومستند التملك – إن وجد -.
د – رقم صك ملكية العقار، وتاريخه، ومصدره، ورقم القطعة – إن وجد – وحدودها، وأطوالها، ومساحتها.
هـ – بيانات من رسا عليه المزاد، وموطنه، ومحل عمله، وعنوانه.
و – مقدار الثمن، وما تم دفعه.
ويوقع المحضر من قبل مأمور التنفيذ، ووكيل البيع القضائي، ومن رسا عليه المزاد.
53/2- لا يصدر قرار الترسية إلا بعد استلام ثمن المبيع كاملاً.
53/3- يحمل قرار الترسية رقماً، و تاريخاً، ويضمن ساعة صدوره، و يشتمل على الأعيان المباعة، وأوصافها، ومعاينة المشتري – أو وكيله – للمبيع، واستلامه، وتودع نسخة من قرار الترسية بملف طلب التنفيذ.
53/4- إذا كان المبيع عقاراً فيجب أن يتضمن قرار الترسية – زيادة على ما ذكر في الفقرة (53/3) من اللائحة – جميع ما يلزم ذكره عند الإفراغ.
53/5- عند بيع العقار تصدر الدائرة قرار الترسية، أو قرار البيع – حسب الحال -، ويُرسل إلى كتابة العدل؛ لتتولى الإفراغ، والتهميش على الصك والسجل، أو بعثه لمصدره، وإصدار الصكوك – عند الاقتضاء -، ولا يتطلب ذلك حضور أطراف التنفيذ لدى كتابة العدل.
53/6- إذا كان المباع – غير العقار – مما له سجل ملكية؛ فتخاطب الجهة المختصة لإجراء نقل الملكية.
53/7- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ – ومن في حكمه – إلا بعد استكمال إجراءات نقل الملكية.
53/8- يتعين على شاغل العقار إخلاؤه إذا لم يكن مرتبطاً بعقد إيجار، فإن امتنع، أو لم يحضر؛ فيُعامل وفق ما ورد في المادة (الثانية والسبعين) من النظام ولائحته التنفيذية.
53/9- يستلم المشتري المنقولات التي اشتراها بعد سداد كامل المبلغ، ولو قبل صدور قرار الترسية، وتكون في ضمانه، ويلزمه نقلها من صالة المزاد على نفقته.

النظام:
المادة الرابعة والخمسون:
يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.
اللائحة:
54/1- يكون التطهير في حق من ثبت علمه بالمزاد، ويتعلق حقه بالقيمة على المدين، وتنظر الدعوى الناشئة عن ذلك لدى قاضي الموضوع.

النظام:
المادة الخامسة والخمسون:
يجرى بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ.

النظام:
المادة السادسة والخمسون:
1- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات.
2- تودع المعادن الثمينة والمجوهرات – وما في حكمها – في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
وتنظم اللائحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

اللائحة:
56/1- الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدارتها رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -.
56/2- يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها – حسب الحال – بموجب إيداع معتمد.
56/3- مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية، يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، على أن يدون في الشيك رقم طلب التنفيذ، ويوقع على الشيك رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -، وأمين حساب التنفيذ، ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام، أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ، ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك.
56/4- لا يجوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب التنفيذ.
56/5- تُنشأ إدارة لحسابات محاكم ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل للتنفيذ، تكون من مهامها ما يأتي :
أ- تدقيق جميعِ بيانات الوارد والمنصرف، وسنداتها التي ترد إليها، وإصدار التقارير لها.
ب- متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم.
ج- تلقي الاستفسارات، والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات.
د- تدريب العاملين على إدارة الحسابات، ورفع مستوى أدائهم.

الفصل الثالث
توزيع حصيلة التنفيذ
النظام:
المادة السابعة والخمسون:
توزع حصيلة التنفيذ – بأمر من قاضي التنفيذ – على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفاً في الإجراءات.
اللائحة:
57/1- الذي يُعد طرفاً في الإجراءات هو من استحق مالاً بسبب إجراءات الحجز أو التنفيذ، كوكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي.
57/2- تقدم مصروفات الحجز والتنفيذ على حقوق الدائنين الحاجزين عند توزيع الحصيلة، ولا تدخل في المحاصة.
57/3- توزع حصيلة التنفيذ وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم، وإذا كان السداد من حساب المحكمة أو بموجب شيك مصرفي فلا يلزم تدوين محضر بذلك ويكتفى بإرفاق نسخة من أمر الإيداع أو الشيك – بحسب الحال – في ملف طلب التنفيذ.
57/4- إذا كان توزيع الحصيلة نتيجة تصفية مساهمة، أو شركة، أو توظيف أموال، وتضمن ملف طلب التنفيذ أسماء المساهمين، أو الشركاء، أو ظهر للدائرة وجود دائنين آخرين لم يطالبوا بالتنفيذ، وكانت الحصيلة لا تكفي لتوزيع الاستحقاق؛ فيعلن بالطريقة التي تحددها الدائرة، فإذا مضت مدة ستين يوماً فيقصر توزيع الحصيلة على من تقدم بطلب التنفيذ.

النظام:
المادة الثامنة و الخمسون:
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.
اللائحة:
58/1- إذا كان من ضمن الدائنين قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، ومن في حكمهما، فيجب ألا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصة.

النظام:
المادة التاسعة والخمسون:
إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.
اللائحة:
59/1- إذا كانت العين مرهونة، والدين لم يحل، وكانت قيمة الرهن أكثر من الدين، وبيع الرهن لسداد حقوق الدائنين الآخرين؛ فبعد بيعه يُسلم للمرتهن حقه، ما لم يرغب المدين نقل الرهن إلى عين أخرى، فينقل بناءً على قرار تصدره الدائرة، ويمهل المدين لنقل الرهن مدة تقدرها الدائرة، على ألا تزيد على ستة أشهر، وإلا سُـلّم المرتهن حقه.
59/2- يخضع الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة لطرق الاعتراض.

الفصل الرابع
حجز ما للمدين لدى الغير
النظام:
المادة الستون:
1- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية – التي تحددها اللائحة – من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:
أ- يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية – بعد موافقة قاضي التنفيذ – خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.
ب- يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.
ج- يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب على كسرها.
د- يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين – إذا أمكن إحضاره – ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.
هـ- تحجز تعويضات التأمين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.
و- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.
2- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
3- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.
اللائحة:
60/1- على جهة عمل المدين، والمنشأة المالية المحجوز لديها، عدم السماح للمدين بنقل إيداع راتبه الشهري، ومستحقاته المالية إلى منشأة مالية أخرى، إلا بإذن من الدائرة.
60/2- إذا لم يرغب المدين استمرار تنمية الوديعة لأجل على الوجه الشرعي فتقوم الدائرة باتخاذ الأوامر اللازمة بما يحقق سرعة الوفاء، ولو بكسر الوديعة.

النظام:
المادة الحادية والستون:
1- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة – عن طريق وزارة التجارة والصناعة – بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.
2- تحجز الأوراق المالية – عن طريق هيئة السوق المالية – وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:
أ- يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.
ب- يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

النظام:
المادة الثانية والستون:
تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية:
1- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها، وتودع في حساب المحكمة.
2- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه – عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك – بحجز القيمة، وإيداعها في حساب المحكمة.
3- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب، أو المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب، أو المظهر في الوفاء، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.
4- يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أُجِّل التحصيل إلى حين حلول أجلها.
5- إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (3) من هذه المادة.
اللائحة:
62/1- تُحصل قيمة الشيك المحجوز، أو المتوافر منها، بناءً على أمر توجهه الدائرة للبنك المسحوب عليه.
62/2- التفويض المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة يكون بقرار تصدره الدائرة.

النظام:
المادة الثالثة والستون:
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقوداً، أم منقولاً، أم عقاراً، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
اللائحة:
63/1- المودع من المنقول، والعقار المشار إليه في هذه المادة هو ثمنه بعد بيعه.

النظام:
المادة الرابعة والستون:
يكون حجز الملكية الفكرية – عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية – بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

النظام:
المادة الخامسة والستون:
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز – خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز – أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.

النظام:
المادة السادسة والستون:
إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجِّا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

النظام:
المادة السابعة والستون:
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ ؛ وجب على قاضي التنفيذ – بناءً على طلب الحاجز – التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.
اللائحة:
67/1- عند تصرف الجهات الحكومية المحجوز لديها في الأموال المحجوزة بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ فلطالب التنفيذ المطالبة بالتضمين أمام الجهة المختصة.

الباب الرابع
الفصل الأول: التنفيذ المباشر
المادة الثامنة والستون:
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.

اللائحة:
68/1- للدائرة – عند الاقتضاء – الكتابة للجهة المختصة لتنفيذ السند التنفيذي المشمول بهذه المادة.

النظام:
المادة التاسعة والستون:
إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
اللائحة:
69/1- تستوفى الغرامة المالية وفق إجراءات هذا النظام، وتودع في خزينة الدولة بعد انتهاء إجراءات التنفيذ، ولا تلغى الغرامة بعد إيداعها في خزينة الدولة.
69/2- يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

النظام:
المادة السبعون:
إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.
اللائحة:
70/1- في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ في التنفيذ المباشر؛ فللدائرة – إضافة للإجراءات الواردة في النظام – اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حقه:
1- المنع من السفر.
2- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
3- منع المنشآت المالية من التعامل معه.

النظام:
المادة الحادية والسبعون:
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.
اللائحة:
71/1- يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ، كرئيس مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي.
71/2- تقرر الدائرة من تسري عليه أحكام التنفيذ المباشر، سواء أكان الممثل النظامي، أم المتسبب في الإعاقة، أم كليهما – بحسب الحال -.
71/3- للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة، أو الأمر بمنعهم من السفر.

النظام:
المادة الثانية والسبعون:
يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.
وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.
اللائحة:
72/1- للدائرة عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً.
72/2- يوضع إعلان على مدخل العقار المقرر إخلاؤه قبل موعد الإخلاء بخمسة أيام، ويضمن الإعلان موعد الإخلاء، وفصل الخدمات.
72/3- تنفيذ إخلاء العقار المشغول بمنشأة تتعلق بها حقوق غير الحائز، كالمدارس، والمصانع، والمستشفيات، وما في حكم ذلك، يكون بعد إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء الذي تحدده الدائرة؛ لتباشر ما يتعلق بها.
72/4- للدائرة – عند الاقتضاء – الاستعانة بالخبراء لإنهاء إجراءات الإخلاء، ويتحمل المنفذ ضده سداد الأجرة لهم بعد تقديرها من قبل الدائرة.
72/5- يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء، أو أطفال، الضوابط الشرعية، وتسهيل مغادرتهم بما لا يعرقل إجراءات التنفيذ، ويكون التنفيذ في هذه الحال بحضور القوة المختصة.
72/6- يحرر مأمور التنفيذ محضراً بإخلاء العقار.
72/7- إذا كانت المنقولات الموجودة في العقار عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال، ولم يحضر صاحبها، أو امتنع من استلامها؛ فتُباع وفق ما ورد في الفقرة (50/10) من اللائحة.
72/8- إذا كانت المنقولات مما يسرع إليها الفساد؛ فلا تسلم للحائز إلا بعد استيفاء ما عليها من مصروفات، وإذا لم يسلم الحائز المصروفات؛ فتباع المنقولات ويستوفى من ثمنها قيمة المصروفات.
72/9- إذا حصل نزاع في ملكية المنقولات الموجودة داخل العقار، فيُعد مأمور التنفيذ محضراً بذلك، ويقدمه للقاضي، ويُسلم المنقولات للخازن القضائي.
72/10- إذا ظهر أن العقار مشغول بغير المنفذ ضده، وامتنع شاغل العقار عن الإخلاء، فإن كان الشاغل يحمل سنداً تنفيذياً يتضمن حقاً في استغلال العقار؛ فتُعد من منازعات التنفيذ، وإن كان لا يحمل ذلك؛ فلا توقف إجراءات التنفيذ، وله التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.

الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
النظام:
المادة الثالثة والسبعون:
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
اللائحة:
73/1- إذا تضمن التنفيذ – في مسائل الأحوال الشخصية – دفع أموال تُستحق مستقبلاً بشكل دوري، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله؛ فتأمر الدائرة الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق، وتقيد في حساب طالب التنفيذ. وذلك دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
73/2- إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي، ولديه أموال لدى جهة، أو شخص؛ فتأمر الدائرة الجهة، أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق، وتُقيد في حساب طالب التنفيذ.
73/3- إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد، أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة، أو شخص، فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها، وإيداعها في حساب طالب التنفيذ، ويفهم بالعقوبات الواردة في النظام عند مخالفته.
73/4- إذا كانت النفقة حالة الدفع؛ فتقدم على بقية الديون.
73/5- يُضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري تاريخ بداية التنفيذ، وقدر المال المحجوز في كل قسط.
النظام:
المادة الرابعة والسبعون:
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
اللائحة:
74/1- للدائرة – عند الاقتضاء – في تنفيذ قضايا الحضانة، والزيارة، التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده، والمحضون، مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة (الثانية والتسعين) من النظام.
74/2- في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته؛ فللدائرة – علاوة على ما ورد في هذه المادة – اتخاذ إحدى الإجراءات التالية، أو كلها في حقه:
1- المنع من السفر.
2- الأمر بالحبس.
3- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
4- منع المنشآت المالية من التعامل معه.
74/3- في حال تعدّي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ؛ فللدائرة أن تأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة، ولها إحالته للنيابة العامة.
74/4- للدائرة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل – برؤية صغير أو تسليمه دون أن تجري مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بشأنها.

النظام:
المادة الخامسة والسبعون:
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

اللائحة:
75/1- إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج؛ أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع .

النظام:
المادة السادسة والسبعون:
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
اللائحة:
76/1- أ- يحدد قاضي الموضوع بلد الحضانة أو الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها، والأوقات.
ب- يحدد قاضي التنفيذ المسلِّم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكاناً، وصفةً، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، ويعد قرار قاضي التنفيذ الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.
76/2- يجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير، في مقر سكن المزور، أو سكن طالب التنفيذ، إذا كان بلده بلد المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر ففي أحد الأماكن الآتية :
أ – الجهات الاجتماعية الحكومية.
ب – المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها.
ج – ما تراه الدائرة من الأماكن العامة ، وغيرها، مما تتوافر فيها البيئة المناسبة.
76/3- إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية؛ فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.
76/4- يعد طلب تنفيذ الأحكام الصادرة في الحضانة والزيارة منتهياً بمضي ستين يوماً من آخر إجراء اتخذ عليها في الدائرة، وفي حال مراجعة أحد الأطراف بعد مضي هذه المدة لتنفيذ ذات الطلب فيتقدم بطلب جديد يحال إلى الدائرة نفسها.

الباب الخامس
الفصل الأول: الإعسار
النظام:
المادة السابعة والسبعون:
إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد إعلانٍ يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
اللائحة:
77/1- يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .
77/2- دائرة التنفيذ التي لديها أول طلب تنفيذ قائم هي التي تنظر في دعوى الإعسار، وتحسب لها إحالة جديدة، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً، أو موقوفاً في بلد آخر؛ فينظر إعساره في دائرة بلد السجن، أو التوقيف.
77/3- كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال؛ فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.
77/4- ينشر الإعلان في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني، وللدائرة الأمر بتعدد وسائل الإعلان أو النشر، أو تكراره
77/5- من كان سجيناً في دين وثبت إعساره؛ فللدائرة إطلاقه ولو لم يكتسب الحكم القطعية.
77/6- إذا أثبتت الدائرة الإعسار واكتسب الحكم القطعية؛ فلا يسلم الصك للمدين، ويرفق بملف الدعوى.

النظام:
المادة الثامنة والسبعون:
1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
2- يستدعي قاضي التنفيذ المدين – خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.
3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

اللائحة:
78/1- تضمن الدائرة حكمها بحبس المدين استظهاراً إحضار المدين خلال فترة حبسه وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وتتولى إدارة السجن متابعة إحضاره، وتحرر الدائرة محضراً بما يتم.
78/2- قليل المال المحكوم به في مقابلة عوض خمسون ألف ريال فما دون، وفي غير مقابلة عوض مئة ألف ريال فما دون، وفي النفقة عشرة آلاف ريال فما دون، وفي الديات والأروش والحكومات ثلث الدية فما دون، وفي الاعتداء على الأموال عشرة آلاف ريال فما دون.
78/3- للدائرة الحكم بحبس مدعي الإعسار استظهاراً إذا جهل حاله.

النظام:
المادة التاسعة والسبعون:
إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

النظام:
المادة الثمانون:
إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.
اللائحة:
80/1- يكون إثبات الواقعة بمحضر في الضبط يبين فيه وصف الواقعة.
80/2- إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون حكمها خاضعاً لطرق الاعتراض.

النظام:
المادة الحادية والثمانون:
1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.
2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.
اللائحة:
81/1- ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.
81/2- تشعر الدائرة المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.
81/3- إذا انقضت الديون؛ فتهمش الدائرة على صك الإعسار بذلك.
81/4- النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار، وتُحسب لها إحالة.
81/5- إذا ثبت إعسار المدين؛ فللدائرة استدامة منعه من السفر.

النظام:
المادة الثانية والثمانون:
يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.

الفصل الثاني: الحبس التنفيذي
النظام:
المادة الثالثة والثمانون:
يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هذا النظام – حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
اللائحة:
83/1- يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.
83/2- 1- مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجب إصدار الحكم بحبسه إذا توفرت أي من الحالات الآتية:
‌ أ- إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو ما في حكمه.
‌ ب- إذا كان عدد الدائنين يزيد على خمسة.
‌ ج- إذا كان مقدار الدين – أو مجموع الديون – مبلغ مليون ريال.
ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه الفقرة من اللائحة، إذا أصدرت الدائرة حكماً بحبس المدين، فلها إطلاقه على أن تحدد مدة معينه للإطلاق، وتأخذ كفيلاً حضورياً – أو أكثر -، ويعد الإقرار بالكفالة سنداً تنفيذياً إذا تعذر إحضار المدين – عند طلبه -.

النظام:
المادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
2- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً، أو كفالة عينية تعادل الدين.
3- إذا ثبت إعساره، وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6- إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
اللائحة:
84/1- إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية، أو رهناً عينياً؛ فيحجز عليهما، وإذا لم يقدم شيئا من ذلك؛ فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة، وإلا يوقع الحبس على المدين، والكفيل، و يحجز على مال الكفيل، وينفذ عليه.
84/2- تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين.

النظام:
المادة الخامسة والثمانون:
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.
النظام:
المادة السادسة والثمانون:
تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
اللائحة:
86/1- يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل.

الفصل الثالث: العقوبات
النظام:
المادة السابعة والثمانون:
تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
النظام:
المادة الثامنة والثمانون:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية:
أ- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
ج- مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
د- الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و (1/ب) و(1/ج) و(1/د) من هذه المادة.
اللائحة:
88/1- تسري أحكام هذه المادة على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

النظام:
المادة التاسعة والثمانون:
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
اللائحة:
89/1- تسري أحكام هذه المادة على موظفي الشركات التي تملكها الدولة، أو تشترك في ملكيتها، وكذلك الجمعيات ذات النفع العام.

النظام:
المادة التسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
اللائحة
90/1- تشمل أحكام هذه المادة من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم وبددها، أو استولى عليها، أو أخفاها.

النظام:
المادة الحادية والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :
1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته ؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.
3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد ؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.

النظام:
المادة الثانية والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين – أو غيرهما – عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.

أحكام عامة
النظام:
المادة الثالثة والتسعون:
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولى ما يأتي:
1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم :
أ. مبلغ الأوراق القضائي.
ب. وكيل البيع القضائي.
ج. الحارس القضائي.
د. الخازن القضائي.
هـ. شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
و. مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.
وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
2- الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.
3- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
4- نشر بيانات التنفيذ.
5- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

النظام:
المادة الرابعة والتسعون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

النظام:
المادة الخامسة والتسعون:
للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.
اللائحة:
95/1- يتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولّت إجراءات التنفيذ – وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى -.
95/2- لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء.

النظام:
المادة السادسة والتسعون:
يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، والفقرة (ز) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

النظام:
المادة السابعة والتسعون:
يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

النظام:
المادة الثامنة والتسعون:
يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نظام التنفيذ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم : م / ٥٣ وتاريخ : ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ هـ

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (السابعة عشرة) المعدلة، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٥١/ ٣٦) بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٠/ ٣٩) بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام التنفيذ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا : تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة، تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي – وفقًا لنظام التنفيذ – إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.

ثالثًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (٢٦١) وتاريخ : ١٢ / ٨ / ١٤٣٣ هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥١/ ٣٦) وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٠/ ٣٩) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:

١- الموافقة على نظام التنفيذ، وذلك بالصيغة المرافقة.
٢- تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة، تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي – وفقًا لنظام التنفيذ – إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام التـنـفيـذ

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام التنفيذ.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير : وزير العدل.
قاضي التنفيذ : رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
الرئيس : رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
مأمور التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام.
مبلغ الأوراق القضائية : محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
وكيل البيع القضائي : من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
القرارات : إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التنفيذ : الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.
الباب الأول
الفصل الأول : اختصاصات قاضي التنفيذ

المادة الثانية :
عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك .
المادة الثالثة :
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار .

المادة الرابعة :
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ – بحسب الحال – كما يأتي :
١- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
٢- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
٣- في موطن المدين.
٤- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

المادة الخامسة :
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ – الذي قام بأول إجراء تنفيذي – الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة السادسة :
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا .

المادة السابعة :
إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك .

الفصل الثاني : السند التنفيذي

المادة الثامنة :

١- تتولى دائرة التنفيذ – في كل محكمة عامة – التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.
٢- يتولى القاضي الفرد – في المحكمة العامة – التنفيذ وإجراءاته.
٣- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة.
وللمجلس الأعلى للقضاء – عند الحاجة – إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

المادة التاسعة :
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
١- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
٢- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
٣- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
٤- الأوراق التجارية .
٥- العقود والمحررات الموثقة.
٦- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
٧- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
٨- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

المادة العاشرة :
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة :
مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:
١- أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
٢- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم .
٣- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته .
٤- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
٥- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

المادة الثانية عشرة :
تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي .

المادة الثالثة عشرة :
المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

المادة الرابعة عشرة :
تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

المادة الخامسة عشرة :

١- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندًا تنفيذيًا.
٢- إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سندًا تنفيذيًا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

الفصل الثالث : الإفصاح عن الأموال

المادة السادسة عشرة :
لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

المادة السابعة عشرة:
على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات .

المادة الثامنة عشرة :
يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها – بحسب الأحوال – ما يأتي:
١- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة .
٢- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.
٣- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان .
٤- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن .
٥- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

المادة التاسعة عشرة :
يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة .

الفصل الرابع : الأموال محل التنفيذ

المادة العشرون :
جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

المادة الحادية والعشرون :
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي :
١- الأموال المملوكة للدولة .
٢- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن .
٣- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
٤- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي :
أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة .
‌ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى .
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
٥- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
٦- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

المادة الثانية والعشرون :
يجوز للمحجوز على أمواله – في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز – إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع .
١- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة .
٢- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء .

الباب الثاني
الحجز التحفظي

المادة الثالثة والعشرون :
يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل .

المادة الرابعة والعشرون :
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.
المادة الخامسة والعشرون :

لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانًا للأجور المستحقة .

المادة السادسة والعشرون :
لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه .

المادة السابعة والعشرون :
للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ – أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.

المادة الثامنة والعشرون :
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحقٍّ ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.

المادة التاسعة والعشرون :
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

المادة الثلاثون :
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة؛ اختصت هذه المحكمة، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

المادة الحادية والثلاثون :
يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى.

المادة الثانية والثلاثون :
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارًا خطيًا موثقًا من كفيل مقتدر، أو ضمانًا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه .

المادة الثالثة والثلاثون :
تتبع في الحجز التحفظي – على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها – الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع .

الباب الثالث
إجراءات التنفيذ
الفصل الأول : الحجز التنفيذي

المادة الرابعة والثلاثون :

١- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
٢ – أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (١، ٢، ٣) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ب- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (٢-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه.
٣- يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
٤ – يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

المادة الخامسة والثلاثون :

١- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضرًا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
٢- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
٣- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

المادة السادسة والثلاثون:

١- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّمًا معتمدًا (أو أكثر) مختصًا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
٢- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.

المادة السابعة والثلاثون :
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.

المادة الثامنة والثلاثون:
للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.

المادة التاسعة والثلاثون :
تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدوِّ صلاحها.

المادة الأربعون :
يحرر محضر الحجز وفقًا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
١- تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه.
٢- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره .
٣- تعيين المال المحجوز ، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
٤- نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
٥- قيمة المال المحجوز، وفقًا لتقدير المقوم.
٦- مكان الحجز.
٧- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه .
٨- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز تـوقيع مأمور التنفيذ والمدين – إن كان حاضرًا – والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة .

المادة الحادية والأربعون :
يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغًا لجميع من له عـلاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقًا عينيًّا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

المادة الثانية والأربعون:
يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.

المادة الثالثة والأربعون :
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.

المادة الرابعة والأربعون :
للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

المادة الخامسة والأربعون :
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

المادة السادسة والأربعون :
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
١- منع المدين من السفر .
٢- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
٣- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
٤- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
٥- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:
أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
‌ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
‌ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
‌د – حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

المادة السابعة والأربعون :
لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.

المادة الثامنة والأربعون:
يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليًا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

الفصل الثاني: بيع المال المحجوز

المادة التاسعة والأربعون :
لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهـل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الخمسون:

١- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة، مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.
٢- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعدًا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارًا، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورًا وفق ما تحدده اللائحة.
٣- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقًا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.

المادة الحادية والخمسون :
يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ .

المادة الثانية والخمسون:
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.

المادة الثالثة والخمسون:

١- يحرر مأمور التنفيذ محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
٢- يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمنًا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندًا تنفيذيًا.

المادة الرابعة والخمسون:
يكون قرار رسو المزاد مطهرًا للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

المادة الخامسة والخمسون:
يجرى بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ.

المادة السادسة والخمسون:

١- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات.
٢- تودع المعادن الثمينة والمجوهرات – وما في حكمها – في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
وتنظم اللائحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

الفصل الثالث : توزيع حصيلة التنفيذ

المادة السابعة والخمسون:
توزع حصيلة التنفيذ – بأمر من قاضي التنفيذ – على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفًا في الإجراءات.

المادة الثامنة والخمسون :
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

المادة التاسعة والخمسون :
إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.

الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير

المادة الستون:

١- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية – التي تحددها اللائحة – من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:
أ – يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية – بعد موافقة قاضيالتنفيذ – خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.
‌ب – يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصًا للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.
‌ج – يكون الحجز على الودائع لأَجَل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب على كسرها.
‌د – يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين – إذا أمكن إحضاره – ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.
‌هـ – تحجز تعويضات التأمـين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.
‌و- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.
٢ – يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
٣ – يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة (١) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.

المادة الحادية والستون :

١- تُحجَز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة – عن طريق وزارة التجارة والصناعة – بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.
٢- تُحجَز الأوراق المالية – عن طريق هيئة السوق المالية – وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:
أ – يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.
‌ب – يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

المادة الثانية والستون:
تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية:
١- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمة.
٢- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه – عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك – بحجز القيمة، وإيداعها في حساب المحكمة.
٣- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب، أو المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب، أو المظهر في الوفاء، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.
٤- يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أُجِّـل التحصيل إلى حين حلول أجلها .
٥- إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (٣) من هذه المادة.

المادة الثالثة والستون :
يكون حجـز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودًا، أم منقولاً، أم عقارًا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

المادة الرابعة والستون :
يكون حجز الملكية الفكرية – عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية – بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

المادة الخامسة والستون :
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز – خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز – أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.

المادة السادسة والستون :
إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجًا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

المادة السابعة والستون :
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ – بناءً على طلب الحاجز – التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.

الباب الرابع
الفصل الأول: التنفيذ المباشر

المادة الثامنة والستون :
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقًا لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.

المادة التاسعة والستون :
إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكمًا بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميًا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

المادة السبعون :
إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمرًا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

المادة الحادية والسبعون :
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.

المادة الثانية والسبعون :
يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقـوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعـة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.
وإذا كان المنفذ له دائنًا للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

الفصل الثاني : التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والسبعون:
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

المادة الرابعة والسبعون :
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرًا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة الخامسة والسبعون :
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا.

المادة السادسة والسبعون:
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيّأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

الباب الخامس
الفصل الأول: الإعسار

المادة السابعة والسبعون:
إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

المادة الثامنة والسبعون:

١- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
٢- يستدعي قاضي التنفيذ المدين – خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة – ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة .
٣- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

المادة التاسعة والسبعون:
إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

المادة الثمانون:
إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الحادية والثمانون:

١- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.
٢- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
٣- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

المادة الثانية والثمانون:
يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظامًا.

الفصل الثاني: الحبس التنفيذي

المادة الثالثة والثمانون:
يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هـذا النظام – حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

المادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
١- إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
٢- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين.
٣- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام.
٤- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
٥- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
٦- إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

المادة الخامسة والثمانون:
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.

المادة السادسة والثمانون:
تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة السابعة والثمانون:
تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

المادة الثامنة والثمانون:

١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات كل مـدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:
أ – الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
ب – تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
ج – مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
د – الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
٢ – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (١/ أ) و(١/ ب) و(١/ ج) و(١/ د) من هذه المادة.

المادة التاسعة والثمانون:
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

المادة التسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المادة الحادية والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
١- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
٢- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.
٣- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.

المادة الثانية والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين – أو غيرهما – عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة ، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.

أحكـام عامة

المادة الثالثة والتسعون:
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولى ما يأتي:
١- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، وهم :
أ – مبلغ الأوراق القضائي .
ب- وكيل البيع القضائي .
ج – الحارس القضائي .
د – الخازن القضائي.
هـ- شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
و – مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.
وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
٢ – الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.
٣ – إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
٤ – نشر بيانات التنفيذ.
٥ – تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

المادة الرابعة والتسعون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

المادة الخامسة والتسعون:
للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.

المادة السادسة والتسعون:
يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١هـ، والفقرة (ز) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السابعة والتسعون:
يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الثامنة والتسعون:
يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية