قانون رقم 91 لسنة 2013 فى شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ( 91 / 2013 )

نص القانون (1 – 14)
المادة رقم 1
التعاريف يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1-الجريمة عبر الوطنية: الجريمة التي ترتكب فيي أي من الأحوال الآتية: أ -في أكثر من دولة واحدة. ب -في دولة واحدة ولكن تم الاعداد أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها في دولة أخرى. ج – في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة. د-في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى أو أكثر. 2-جماعة إجرامية منظمة: جماعة منظمة مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، وتقوم بفعل مدبر لارتكاب أي من جرائم الاتجار في الأشخاص بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. 3-الطفل: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره. 4-الاتجار بالأشخاص: تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد أو باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية، وذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل م أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد. 5-تهريب المهاجرين: تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما أو أشخاص إلى دولة ليسوا من رعاياها أو المقيمين فيها إقامة دائمة وذلك بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. 6-الدخول غير المشروع: عبور الحدود أو الدخول عبر الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة. 7- وثيقة السفر أو الهوية المزورة: أي وثيقة سفر أو هوية إثبات شخصية في أي من الحالات التالية: 1-إذا كان قد تم تزويرها أو اصطناعها أو تحويرها تحويراً مادياً من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانوناً بإعداد وإصدار وثائق السفر أو الهوية نيابة عن الدولة المعنية. 2-إذا كانت قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو تم الحصول عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه بأي طريقة أخرى غير مشروعة. 3-إذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.

المادة رقم 2
الاتجار بالأشخاص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس خمس عشرة سنة كلل من قام بالإتجار بالأشخاص على النحو المبين في المادة (1) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: 1-إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة وكان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولي قيادة فيها أو انضم إليها مع علمه بأغراضها. 2-إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني. 3-إذا كانت مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه. 4-إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 5-إذا ترتب على الجريمة إلحاق أذا بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة. 6-إذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة أو تم الإعداد لها فيها أو ترتبت فيها بعض آثارها وكان لوظيفته شأن في تسهيل ارتكاب الجريمة أو اتمامها. 7-إذا كان المجني عليه طفلاً أو أنثى أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه. وفي جميع الأحوال لا يعتد بموافقة المجني عليه أو برضائه عن الأفعال المستهدفة بالاستغلال في هذه الجرائم.

المادة رقم 3
تهريب المهاجرين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشرر سنوات وبالغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف كل من قام بتهريب المهاجرين على النحو المبين في المادة (1) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: 1-إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة كان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولي قيادة فيها أو انضم إليها مع علمه بأغراضها. 2-إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 3-إذا ارتكبها شخصان فأكثر أو شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 4-إذا كان المتهم موظفاً عمومياً في الدولة واستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة أو كان المتهم له شأن أو نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الأجانب إليها أو بعبور حدودها أو موانيها. 5-إذا استخدم في ارتكابها وثيقة سفر أو هوية مزورة.

المادة رقم 4
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى شخصاً أو أكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوصص عليها في المادتين السابقتين أو اشتركوا في ارتكابها أو من المجني عليهم فيها بقصد الفرار من وجه العدالة، أو لأي غرض آخر مع علمه بذلك وكل من ساهم في إخفاء معالم الجريمة. ويجوز للمحكمة إعفاء المتهم من العقاب إذا كان من أخفاه زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه، وبشرط ألا يكون المتهم ممن ارتكب إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين أو شارك في ارتكابهما. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة.

المادة رقم 5
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي كانن من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد السابقة وكذلك العائدات المتحصلة منها، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 6
يعاقب بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة كل من الممثل القانوني والمدير الفعليي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكابها قد تم لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه مع علمه بذلك، وذلك دون إخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة. ويجب الحكم – فضلاً عن ذلك- بحل الشخص الاعتباري وبإغلاق مقره الرئيسي وفروع مباشرة نشاطه غلقاً نهائياً أو مؤقتاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

المادة رقم 7
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أوو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

المادة رقم 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومهه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى الموت.

المادة رقم 9
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو منفعة من أي نوع أوو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 10
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

المادة رقم 11
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائمم المرتبطة بها.

المادة رقم 12
تتولى النيابة العامة أو المحكمة المختصة- أثناء نظر الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون — الأمر باتخاذ ما تراه من التدبيرين الآتيين:- 1-إحالة المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص أو من تم تهريبه من المهاجرين إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج والرعاية اللازمة له. 2-الإيداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم إعادته إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة رقم 13
استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء، لا يجوز في تطبيق أحكام هذا القانون النزول بعقوبة الإعدام عنن عقوبة الحبس المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى لعقوبة الحبس المؤقت. كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية

قانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( 106 / 2013 )

نص القانون (1 – 45)
1 – تعريفات
(1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرينها: الأموال: أي نوع من الأصول والممتلكات سواء كانت النقود، أو الأوراق المالية والتجارية، أو القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة بها- أياً كانت وسيلة الحصول عليها – وكذا الوثائق والأدوات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشبكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجوده داخل الكويت أو خارجها. الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري. المعاملة: كل شراء أو بيع أو قرض أو رهن عقاري أو هبة أو تمويل أو تحويل أموال أو تسليمها أو إيداعها أو سحبها أو تحويلها بحوالة أو التصرف فيها على أي نحو، بأي عملة، نقداً أو بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال تحدده اللائحة التنفيذية. المؤسسة المالية: أي شخص يمارس عملاً تجارياً أو أكثر من الأنشطة والعمليات التالية لصالح أحد العملاء أو نيابة عنه على النحو التالي: أ – قبول ودائع وغيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور، بما في ذلك المصارف الخاصة. ب -الإقراض. ج- التأجير التمويلي. د- خدمات تحويل النقد أو القيمة. هـ- إصدار وإدارة وسائل للدفع(مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والشيكات السياحية والتأجير التمويلي وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والنقود الإلكترونية). و- الضمانات والالتزامات المالية. ز- التداول في: 1- أدوات السوق النقدي بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع. 2-النقد الأجنبي. 3-أدوات مؤشرات سعر الصرف وسعر الفائدة والمؤشرات المالية. 4-الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. 5-العقود المستقبلية للسلع الأساسية. ح- معاملات القطع الأجنبي. ط- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. ى- إدارة المحافظ الفردية والجماعية. ك- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. ل- إبرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفته مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. م- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن أشخاص آخرين. ن- أي أنشطة أو معاملات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل ما يلي: أ – سماسرة العقارات. ب -المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لدي دخولها في معاملات ذهبية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ج- المحامون والمهنيون القانونيون المستقلون والمحاسبون المستقلون، وذلك لدى قيامهم بإعداد أو تنفيذ أو القيام بمعاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية: 1-شراء أو بيع العقارات. 2- إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته الأخرى. 3-تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وتنظيم الاكتتابات المتعلقة بها. 4- بيع أو شراء الشركات. د- جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم بإعداد أو القيام بمعاملات لصالح عميل تتعلق بالأنشطة التالية: 1-التصرف كوكيل تأسيس لشخص اعتباري. 2-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمدير أو أمين أو شريك في شركة، أو بصفة مماثلة فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الأخرى. 3-توفير مكتب مسجل أو مقر مكتب عمل أو عنوان بريد، أو عنوان إداري لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني. 4-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كوصي لصندوق استئماني أو القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني. 5-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمساهم اسمي. هـ- أي نشاط آخر أو مهنة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. علاقة العمل : أي علاقة عمل أو علاقة مهنية أو تجارية ترتبط بالأنشطة المهنية لإحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ويكون من المتوقع أن تتضمن عنصر استمرارية. الحساب: أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع أو نقدية أو أدوات قابلة للتداول، أو السماح بعمليات سحب أو تحويل، أو دفع قيمة شيكات أو أوامر دفع مسحوبة على مؤسسة مالية أو شخص آخر، أو تحصيل شيكات وأوامر دفع أو حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو نقود إلكترونية نيابة عن شخص ما، أو توفير تسهيلات أو ترتيبات لإيجار الخزائن أو أي شكل آخر من أشكال الإيداع الآمن. العميل: أي شخص يقوم بأي من الأعمال التالية مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أ -الشخص الذي يتم ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو حساب له. ب -الشخص أو الشخص المشارك في التوقيع على معاملة أو علاقة عمل أو حساب. ج- أي شخص خصص أو حُول له حساب أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما. د- أي شخص يؤذن له بإجراء معاملة أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب. هـ- أي شخص شرع في اتخاذ أي من الاجراءات المشار إليها أعلاه. المستفيد الفعلي: أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية- مباشرة أو غير مباشرة – على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري او الترتيب القانوني. الوحدة: وحدة التحريات المالية الكويتية. الجهات الرقابية: الجهات المسئولة عن ضمان التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القانون . وتشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أموال المال ووزارة التجارة والصناعة ، أو أية جهة أخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون. الجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمت في ذلك الوحدة والجهات الرقابية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية. التجميد: التحفظ مؤقتاً على الأموال تحت يد حائزها وحظر تحويلها أو تبديلها او التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، بناءً على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين. الحجز: ضبط الأموال والتحفظ عليها مؤقتاً لدى النيابة العامة أو أي جهة أخرى بناء على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين. الترتيبات القانونية: الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. الشخص المعرض سياسياً: الشخص الطبيعي الموكل إليه أو الذي أوكلت إليه مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا في المنظمات الدولية وأفراد أسرته، وتحدد اللائحة التنفيذية الأشخاص المشمولين بهذا التعريف بما لا يتعارض مع أحكام القوانين. غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جريمة بموجب القوانين في دولة الكويت، كما تشمل أي فعل يرتكب خارج دولة الكويت، إذا كان يشكل جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقاً لقوانين دولة الكويت. متحصلات الجريمة: أموال تنشأ أو تحصل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة- من ارتكاب جريمة أصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تحويلها كلها أو بعضها إلى أموال أخرى. الأدوات: كل ما يستعمل أو كان من شأنه أن يستعمل بأي شكل من الأشكال- كلياً أو جزئياً- في ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية. العمل الإرهاب : كل فعل أو شروع في ارتكابه بدولة الكويت أو في أي مكان آخر ارتكب في الحالات التالية: أ – إذا كان الفعل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، أو أي شخص آخر عندما يكون غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو منظمة سياقه موجهاً لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيتم به. ب- إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقاً للتعاريف المنصوص عليها في الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية التالية: 1- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979. 2- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1975) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (62) لسنة (1979). 3- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها (1973) بالمرسوم بقانون رقم (72) لسنة (1988). 4- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1971) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (73) لسنة (1988) 5- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (71) لسنة (1988) المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1988) الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة (1994). 6- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (15) لسنة (2003). 7- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (16) لسنة (2003). 8- الاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية (1980) الموافق عليها بالقانون رقم (12) لسنة (2004). 9- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1977) الموافق عليها بالقانون رقم (27) لسنة (2004). 10- أي اتفاقية دولية أخرى ، أو بروتوكول دولي آخر ، يتعلق بالإرهاب أو تمويله صادقت عليه دولة الكويت وتم نشر قانونها في الجريدة الرسمية. الإرهابي: أي شخص طبيعي – سواء كان في الكويت أو في الخارج يقوم بما يلي: أ- ارتكاب فعل إرهابي وفقاً لأحكام هذا القانون بشكل مباشر أو غير مباشر ب- الاشتراك في عمل إرهابي ج- تنظم ارتكاب عمل أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه. د- المساهمة عمداً في ارتكاب عمل إرهابي من قبل شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك ، إما بهدف توسيع العمل الإرهابي مع العلم بنية الشخص أو مجموعة الأشخاص في ارتكاب العمل الإرهابي. المنظمة الإرهابية: أي مجموعة من الإرهابيين – سواء كانوا في الكويت أو في الخارج – يقومون بأي من الأعمال المذكورة في التعريف السابق. الأداة القابلة للتداول لصالح حاملها: أدوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها ، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسماء المستفيد. التحويل الإلكتروني: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية بوسيلة إلكترونية نيابة عن أمر التحويل، يتم من خلالها إيصال مبلغ مالي لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، دون اعتبار لما إذا كان أمر التحويل والمستفيد هما نفس الشخص. البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص في بلد منطقة ما – دون أن يكون له وجود مادي فيها – ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الفعالة. الأداة القابلة للتداول لصالح حاملها: أدوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسماء المستفيد.

2 – الباب الأول الجرائم والتدابير الاحترازية
الفصل الأول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2 – 3)
المادة رقم 2
يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بما يلي: أ- تحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته. ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. ج- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة ، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه . ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال. وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة ، فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية.

المادة رقم 3
يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي ، أو مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً لهذا العمل ، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي. وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أياً كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي.

3 – الفصل الثانى
التدابير الإحترازية (4 – 11)
المادة رقم 4
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة ، كما يجب عليها الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة، ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة، عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة. ولا يجوز تطبيق التدابير المخففة عند الاشتباه في عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب.

المادة رقم 5
يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بهذه الحسابات. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقاً للأحكام الواردة في المادة السابقة واتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية: أ- التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثقة ومستقلة. ب- فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل، ويجوز طلب معلومات إضافية في هذا الشأن. ج- المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر، وعن مصادر أمواله عند اللزوم. د- التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل. ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقاً لما يلي: أ- قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل. ب- قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة معاملات تبدو متصلة. ج- قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح عميل. د- عند الاشتباه في عمليات غسيل الأموال أو تمويل إرهاب. هـ- عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها. ويجوز للجهات الرقابية أن تحدد الحالات التي يجوز فيها للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المادية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي إلى بعد إنشاء علاقة العمل. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الامتناع عن فتح الحساب أو البدء بعلاقة العمل أو تنفيذ المعاملة أو إنهاء العلاقة، إذا تعذر الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ، كما يتعين عليها النظر في إخطار الواحدة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير محددة وكافية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة فتح الحساب أو دخولها في علاقات عمل أو تنفيذ معاملات مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العملي أو المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً. وفي حالة تبين لها ذلك، فإنها تقوم بتطبيق تدابير إضافية- علاوة على المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة- وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التدابير. وتولى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العناية الواجبة المشددة لجميع المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية، وأنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض أو أهداف اقتصادية مشروعة واضحة، وتقوم بفحص خلفية تلك المعاملات والغرض منها، وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وبهوية جميع الأطراف المشاركة فيها، والاحتفاظ بتلك السجلات وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون، وتتاح هذه المعلومات للجهات المختصة لدى طلبها. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي يتم تحديدها كعالية المخاطر وفقاً للمادة (4). وتخضع الحسابات القائمة والعملاء – القائمون وقت بدء سريان هذا القانون – لتدابير العناية الواجبة بموجب أحكام هذه المادة خلال فترة مناسبة، وعلى أساس الظروف المادية ودرجة المخاطر أو وفق ما تحدده الجهات الرقابية. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها. ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعانة بالغير للقيام ببعض عناصر عمليات العناية الواجبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 6
تطبق أحكام المواد (4) و(5) و(11) من هذا القانون على الوكلاء والسماسرة العقاريين، إذا شاركوا في معاملات لصالح عملائهم تتعلق بشراء أو بيع عقار.

المادة رقم 7
تحدد اللائحة التنفيذية التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها قبل دخولها في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة، بالإضافة إلى ما تطبقه من تدابير عادية للعناية الواجبة وفقاً للمادة (5).

المادة رقم 8
لا يجوز الترخيص لبنك صوري أو السماح له بمزاولة أعماله داخل دولة الكويت وتمتنع المؤسسات المالية عن الدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة أو علاقات عمل مع البنوك الصورية أو مؤسسة مالية مراسلة في بلد أجنبي تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري.

المادة رقم 9
يجب على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات الإلكترونية الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل وملتقى التحويل لدى إجرائها المعاملات، والتأكد من أن هذه المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع، ويحظر على المؤسسة المالية الآمرة بالتمويل الإلكتروني تنفيذه، إذا تعذر عليها الحصول على هذه المعلومات.

المادة رقم 10
تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يلي: أ- وضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية ، بما في ذلك ترتيبات مناسبة وإجراءات فحص كافية لضمان وجود معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين. ب- تنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات الجديدة، والأساليب والطرق والاتجاهات السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والمتطلبات المتعلقة بالعناية الواجبة ، والإخطار عن أي معاملات مشبوهة. ج- إنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة للتحقيق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فاعليتها وتوافقها مع أحكام هذا القانون. د- تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها وفقاً للمادتين (4) و (5) مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة لها. هـ- تعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات هذا القانون. وتطبق عند الإمكان الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها.

المادة رقم 11
تحتفظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالسجلات والمعلومات التالية ، التي يجوز للجهات المختصة الاطلاع عليها: أ- نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقيق من المعاملات وفقاً لأحكام المادة (5) ، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة وفقاً للبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة (5). ب- جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها ، ويجب أن تكون السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده. ج- نسخ من الإخطارات المرسلة وفقاً لأحكام المادة (12) وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى الوحدة. د- تقييم المخاطر بموجب المادة (4) وأي معلومات مقررة لفترة خمس سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه. ويجوز للجهات المختصة أن تطلب في حالات محددة الاحتفاظ بالسجلات لفترة أطول من الفترات المنصوص عليها في هذه المادة.

4 – الفصل الثالث
التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة (12 – 13)
المادة رقم 12
تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أموال مرتبطة أولها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. ولا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون بالإخطار عن معاملة وفقاً للفقرة السابقة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملات في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية.

المادة رقم 13
يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها وموظفيها ، الإفصاح للعميل أو للغير بالإخطارات التي تتم وفقاً للمادة السابقة ، أو أية معلومات ذات صلة إلى الوحدة ، أو بما يتعلق بالتحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وموظفيها ومستخدميها، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة. ولا يجوز رفع أي دعوى جزائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو على مديريها أو موظفيها ، لانتهاك أي حظر على الإخطار عن المعلومات يكون مفروضاً بموجب عقد أو أي قانون في حال قيامها بحسن نية بتقديم إخطار وفقاً للمادة (12) أو أي معلومات أخرى إلى الوحدة. وتلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى الجهات المختصة – كل فيما يخصها عند الطلب- ولا يجوز الدفع بالسرية المهنية إلا من قبل المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين، على النحو الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (12).

5 – الباب الثانى الجهات المختصة
الفصل الأول : اختصاصات جهات الرقابة (14 – 15)
المادة رقم 14
تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وتكون لها الصلاحيات والواجبات التالية:- 1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ، وإجراء عمليات فحص ميداني، ويجوز الاستعانة بالغير في هذا الشأن. 2- إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتوفير أي معلومات واخذ نسخ للمستندات أياً كانت طريقة تخزينها وأي وثائق خارج مبانيها. 3- تطبيق تدابير وفرض جزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لعدم التزامها بأحكام هذا القانون، وإبلاغ الوحدة بها. 4- إصدار قرارات وزارية وتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها. 5- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو الجهات الأجنبية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6- التحقق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تعتمد وتنفذ مع هذا القانون، بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف. 7- إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية. 8- وضع وتطبيق إجراءات الكفاءة والملائمة والمعايير المتعلقة بالخبرة والنزاهة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للمؤسسات المالية. 9- وضع وتطبيق معايير التملك أو السيطرة على حصص كبيرة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المحددة بما في ذلك المستفيدين الفعليين من هذه الحصص، أو فيما يتعلق بالمشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها وتصريف شؤونها أو تشغيلها. 10- الاحتفاظ بالإحصاءات عن التدابير المتخذة والجزاءات المفروضة التي تحددها الجهات الرقابية. 11- تحديد نوع ومدى التدابير التي تتخذها المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية وفق المادة (10) اتساقا مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم النشاط التجاري.

المادة رقم 15
في حالة ثبوت مخالفة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية:- 1- إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة. 2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة. 3- إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية. 4- فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة . 5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية. 6- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها المسيطرين ، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت. 7- عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها. 8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها. 9- إيقاف الترخيص. 10- سحب الترخيص. ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى.

6 – الفصل الثانى
وحدة التحريات المالية الكويتية (16 – 19)
المادة رقم 16
تنشأ وحدة تسمى “وحدة التحريات المالية الكويتية” تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض وزير المالية – بتشكيل وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها . ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة ، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 17
تحدد الوحدة البلاد التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها، وتتولى الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق هذه التدابير.

المادة رقم 18
تتمتع الوحدة، فيما يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وفقاً لوظائفها، بصلاحية الحصول من أي شخص خاضع لالتزام الإبلاغ المنصوص عليه في المادة (12) ، على أية معلومات إضافية ترى أنها ضرورية لأداء مهامها بحيث يتم تقديم المعلومات المطلوبة خلال المدة الزمنية التي تقررها الوحدة وبالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللوحدة – فيما يتعلق بأي تقرير أو معلومات تتلقاها – الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة وأجهزة الدولة.

المادة رقم 19
للوحدة – إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب – إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة. وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أوالأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون. ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائياً أو عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة.

7 – الفصل الثالث
نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود (20 – 20)
المادة رقم 20
يتعين على كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها – تكون بحوزته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها أو يترتب لنقلها داخل دولة الكويت أو خارجها من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى – أن يفصح للإدارة العامة للجمارك عند الطلب عن قيمة تلك العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها، وللوحدة أن تطلع على هذه المعلومات متى طلبت ذلك. ويجوز للإدارة العامة للجمارك طلب معلومات من الناقلين من منشأ هذه العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها، كما يجوز لها ضبط بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كانت هناك دلائل كافية للاشتباه فى أنها متحصلة من جريمة أو إنها أموال أو أدوات متعلقة أو لها صلة أو سيتم استعمالها للقيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ب – في حالة الامتناع عن الافصاح أو عند تقيم المعلومات عند الطلب، أو كان الافصاح أو المعلومات خاطئة. ويصدر قرار من وزير المالية بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

8 – الباب الثالث
أحكام عامة (21 – 26)
المادة رقم 21
تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم.

المادة رقم 22
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النيه، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين أن يأمر بتجميد الأموال والأدوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (40) أو الحجز عليها، إذا توفرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية. وللنيابة العامة إدارة وتصريف شؤون الأموال بما تراه مناسباً. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر ، على المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفض التظلم أو بإلغاء الأمر أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى ولا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم الأول. وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين ، العدول عن الأمر أو تعديله وفقاً للاعتبارات التي يراها.

المادة رقم 23
تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والطلبات المتعلقة بتحديد الأموال أو تتبعها أو تجميدها أو الحجز عليها أو مصادرتها، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صدقت عليها دولة الكويت أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة رقم 24
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تسمح للسلطات المختصة بالتعاون والتنسيق الوطني في وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المادة رقم 25
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الخارجية – القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ـ عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المادة رقم 26
يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الغرض من العقد أو الاتفاق الحيلولة دون اتخاذ إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون ، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

9 – الباب الرابع
العقوبات (27 – 41)
المادة رقم 27
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في مواد هذا القانون بالعقوبات المقررة لكل منها.

المادة رقم 28
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها، كل من ارتكب إحدى جرائم الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، إذا كان قد علم بأن تلك الأموال والأدوات متحصلة من الجريمة. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة.

المادة رقم 29
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال الجريمة ولا تجاوز ضعف هذه القيمة، وتصادر الأموال والأدوات المضبوطة، كل من ارتكب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

المادة رقم 30
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) من هذا القانون إلى الحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة و بضعف الغرامة، في حالة تحقق أحد الظروف التالية: أ- إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية. ب- إذا ارتكبها الجاني مستغلاً سلطة وظيفته أو نفوذها. ج- إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية. د – إذاعاد الجاني إلى إرتكاب الجريمة .

المادة رقم 31
يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) إذا بادر بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمعلومات لم تكن تسطيع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك لمساعدتها في القيام بأي مما يلي: أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب. ب- تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً. ج- الحصول على أدلة. د- تجنب أو الحد من آثار الجريمة. هـ – تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعات الإجرامية من أي أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو سيطرة عليها.

المادة رقم 32
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي , يعاقب أي شخص اعتباري يرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مليون دينار ، أو ما يعادل إجمالي قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أعلى. ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات من القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو يتعين حارس قضائي لإدارة الأموال، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 33
تعاقب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة أو عدم التزام عن عمد أو إهمال جسيم بأحكام المواد (5) أو (9) أو (10) أو (11) من هذا القانون.

المادة رقم 34
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشئ أو يحاول إنشاء صوري في دولة الكويت بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (8)، أو يدخل في علاقة عمل مع هذا البنك بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة (8)عن عمد أو إهمال جسيم، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و تجاوز مليون دينار إذا كان مرتكب المخالفة شخصاً اعتبارياً.

المادة رقم 35
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب عمداً أو عن إهمال جسيم: أ- مخالفة أحكام المادة (12) بتقديم إخطار أو بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو إخفاء حقائق ينبغي الإخطار عنها. ب- كل من يفصح عن معلومات إلى الغير بالمخالفة للفقرة الأولى من هذه المادة. وغذا ارتكب الشخص الاعتباري أي من المخالفات الواردة بالبندين السابقين ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار.

المادة رقم 36
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبالعزل من الوظيفة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (16).

المادة رقم 37
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة و تجاوز كامل قيمتها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20) أو يقدم إفصاحاً كاذباً عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها، أو يخفي عن عمد أو إهمال جسيم وقائع ينبغي الإفصاح عنها، وإذا كان مرتكب المخالفة شخصاً اعتبارياً يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز ضعفها.

المادة رقم 38
دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ، يجوز للمحكمة منع مرتكب أي جريمة ـ بصفة دائمة أو مؤقتة ـ من الاستمرار في مزاولة أي عمل أو مهنة يتيح له فرصة ارتكاب هذه الجريمة.

المادة رقم 39
لا يحول توقيع العقوبات ـ وفقاً لأحكام هذا القانون – دون توقيع الجزاءات والتدابير التي تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لأحكام المادة (15).

المادة رقم 40
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (28 ، 29) من هذا القانون وبحقوق الغير حسن النية، يجب على المحكمة ـ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ـ أن تحكم بمصادرة الأموال والأدوات التالية: أ- متحصلات الجريمة ، بما في ذلك الأموال المختلطة بتلك العائدات أو الناتجة عنها أو المستبدلة بها. ب- الدخل والمنافع الأخرى الناتجة عن عوائد الجرائم. ج- الأموال محل الجريمة. وللمحكمة أن تحكم بما يعادل قيمة الأموال والأدوات الواردة في البنود (أ) و (ب) و(ج) والتي لا يمكن تحديد مكانها أو غير الموجودة لأغراض المصادرة. ولا يجوز مصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل على هذه الأموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمة خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. ولا تحول وفاة المتهم دون الحكم بمصادرة الأموال والأدوات وفقاً لحكم المادة الأولى.

المادة رقم 41
ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزانة العامة ، وتظل هذه الأموال محملة بأي حقوق تقررت بصورة مشروعة للأشخاص حسني النية.

10 – الباب الخامس
أحكام ختامية (42 – 45)
المادة رقم 42
لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين (81) أو (82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.

المادة رقم 43
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة رقم 44
يلغى القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار إليه، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 45
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم رقم 317 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت ( 317 / 2014 )

نص القانون
(1 – 9)
المادة رقم 1
– في تطبيق أحكام هذا المرسوم تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: – خط القاعدة: خطوط الأساس التي يبدأ منها قياس البحر الاقليمي والمناطق البحرية الأخرى لدولة الكويت والتي تحدد وفقاً لأحكام المادة الثانية من ها المرسوم. – جزيرة: كل منطقة من اليابسة تكونت طبيعياً وتحيط بها المياه ، ويظهر سطحها فوق الماء عند متوسط المد العالي. – النتوء البارز عن الجزر المنخفض: كل منطقة من اليابسة تكونت طبيعياً وتحيط بها المياه ، ويبرز سطحها فوق الماء عند الجزر المنخفض ، وتغمر عند المد العالي. – الميل البحري: وحدة قياس تبلغ ألف وثمانمائة وأثنين وخمسين متراً.

المادة رقم 2
– تحدد خطوط القاعدة كما يلي: – أ- إذا كان ساحل البر الرئيسي أو ساحل جزيرة كويتية مواجهاً للبحر تماماً ، فإن خط القاعدة يكون هو خط أدنى انحسار الماء على طول الساحل. – ب- إذا كان هناك ميناء على الساحل فإن أبعد نقطة للمنشآت الثابتة للميناء من ناحية البحر تعتبر جزءاً من الساحل. – ج – إذا كان هناك نتوء من الأرض يبرز عند الجزر المنخفض ولا يبعد عن البر الرئيسي أو عن جزيرة كويتية بما لا يزيد على اثنى عشر ميلا بحرياً ، فإن الحافة الخارجية لذلك النتوء تعتبر خط القاعدة. – د – يكون خط القاعدة الخليج الكويت ، الذي تعتبر مياهه مياها داخلية ، هو خط إغلاق الخليج ، وذلك على النحو المحدد في الملحق الثالث من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه

المادة رقم 3
– المياه الداخلية لدولة الكويت هي المياه الواقعة باتجاه البر الرئيسي أو أي جزيرة كويتية من خطوط القاعدة.

المادة رقم 4
– يحدد عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت بمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً مقيسه من خطوط القاعدة الخاصة بالبر الرئيسي والجزر الكويتية. – وفي حالة تداخل مياه البحر الاقليمي الكويتي ، طبقاً لقواعد القياس المبينة في هذا المرسوم ، مع مياه البحر الاقليمي لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة لا يوجد اتفاق بينها وبين دولة الكويت بشأن تحديد الحدود البحرية ، فإن هط الوسط هو الحد الخارجي للبحر الاقليمي لدولة الكويت

المادة رقم 5
– لدولة الكويت منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الاقليمي تمتد لمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي لدولة الكويت تمارس فيها الولاية القضائية وحق الرقابة والسيطرة وتوقيع العقوبات في حالة خرق القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت المتعلقة بالأمن والبيئة والملاحة والجمارك والضرائب والهجرة والصحة. – وفي حالة تداخل المنطقة المتاخمة لدولة الكويت مع المنطقة المتاخمة لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة لا يوجد اتفاق بينها وبين دولة الكويت بشأن تحديد الحدود البحرية فإن خط الوسط هو الحد الخارجي للمنطقة المتاخمة لدولة الكويت.

المادة رقم 6
– تكون لدولة الكويت منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الاقليمي وملاصقة له وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت ، تمارس فيها ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الاقليمي فيما يتعلق بالمواد والثروات الطبيعية بالإضافة إلى الحقوق والصلاحيات المقررة بالمادة 56 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المشار إليها. – وفي حالة عدم وجود اتفاق مع أي دولة مجاورة أو مقابلة بشأن تحديد الحدود البحرية فيكون خط السوط هو الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية لدولة الكويت.

المادة رقم 7
– الجرف القاري لدولة الكويت يكون على النحو الوارد في المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المشار إليها ، وتمارس فيه ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الاقليمي فيما يتعلق بالموارد والثروات الطبيعية التي تقع على أو تحت قاع البحر أو في باطن الأرض وكذلك جميع الحقوق الواردة بالمادة 77 من هذه الاتفاقية. – وفي حالة عدم وجود اتفاق مع أي دولة مجاورة أو مقابلة بشأن تحديد الحدود البحرة فيكون خط الوسط هو الحد الخارجي للجرف القاري لدولة الكويت.

المادة رقم 8
– يلغي المرسوم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1967 المشار إليه ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة رقم 9
– على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 108 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 فى شأن العمل فى القطاع الأهلي ( 108 / 2013 )

نص القانون (1 – 2)
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي: مادة (10) ” يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة، ما لم تأذن له الهيئة، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال، وإلا كان القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من داخل البلاد،أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد , ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير، يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الأصلي”.

المادة رقم 2
على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ( 22 / 2014 )

نص القانون (1 – 13)
المادة رقم 1
يقصد بدار الحضانة الخاصة كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة بقصد استقبال الأطفال دون سن مرحلة رياض الأطفال لتحقيق الأغراض التالية: أ – رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية. ب – تهيئة الأطفال بدنياً ونفسياً وتعليمياً وثقافياً ودينياً وأخلاقياً على نحو يتفق ومقومات أهداف المجتمع. ج- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال. ويجب أن يتوافر لهذه الدور الإمكانيات والوسائل والأساليب التي تلبي حاجة الأطفال لتحقيق أهدافها، وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الأنشطة الفنية والأنشطة المناسبة لأعمارهم.

المادة رقم 2
لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طلب الترخيص بسدادها، وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الإداري بها والإشراف والرقابة عليها.

المادة رقم 3
يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط الترخيص لفتح دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري بعد موافقة الجيران على أن تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة والنافذة بهذا الشأن.

المادة رقم 4
لا يجوز لطالب الترخيص أن يتعاقد أو يتعامل باسم الدار أو يقبل أطفالاً بها قبل الترخيص له بمزاولة النشاط كما لا يجوز له نقل الدار أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 5
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل بأي وجه عن الترخيص للغير إلا بموافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة قانوناً لحرمة المساكن، يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول دور الحضانة الخاصة والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها وطلب ما يرونه من بيانات ومعلومات من القائمين على تلك الدور، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.

المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي، ويعاقب كل من خالف أحكام المادتين الرابعة والخامسة منه بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة، وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة.

المادة رقم 8
إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو لم يوفر شروط الصحة والسلامة المقررة في دار الحضانة الخاصة المرخص له بإنشائها، يتعين إخطاره بتلافي المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار وفي حالة عدم تلافيه المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة، وذلك كله دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة رقم 9
يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل سحب الترخيص مؤقتاً وغلق الدار إدارياً إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وذلك بعد إخطاره كتابة بإزالة المخافة خلال شهر من تاريخ الإخطار وعدم تنفيذه هذه الإزالة.

المادة رقم 10
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلغاء الترخيص بإنشاء الدار إذا استمر المرخص له في مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة رقم 11
مع مراعاة نص المادة (34) من القانون رقم (26) لسنة 1963 في شأن تنظيم السجون المشار إليه ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ويصدر وزير الداخلية قراراً بتنظيم كيفية رعاية الأم السجينة لطفلها الملتحق بالدار ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء ارتكابها مخالفة داخل السجن.

المادة رقم 12
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 13
على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 101 لسنة 2013 فى شأن التأمين ضد البطالة ( 101 / 2013 )

نص القانون (1 – 13)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي أو النفطي. ويشار إليه في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليه.

المادة رقم 2
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام، في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة رقم 3
يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمينات ضد البطالة المقرر بمقتضى هذا القانون , وتتكون موارد الصندوق من الأموال الآتية: أولاً: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل: 1- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتأمين التكميلي بواقع (0.5%). 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع (0.5%) من المرتبات المذكورة. 3- الاشتراكات الشهرية التي تؤدينها الخزانة العامة بواقع (0.5%) من المرتبات المنوه عنها. وتسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ثانياً: حصيلة استثمار أموال الصندوق. ثالثاً: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

المادة رقم 4
يستحق المؤمن عليه الذي تسري فى شأنه أحكام هذا القانون تعويض بطالة بواقع (60%) من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالإضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه له في تاريخ انتهاء الخدمة. ويضاف إلى هذا التعويض الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي مضافة إلى مرتباتهم دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية. ولا يجوز الحجز على أو النزول عن هذا التعويض والزيادات المضافة إليه إلا وفاء لدين نفقة محكوم بها من القضاء وبما لا يجاوز الربع.

المادة رقم 5
يشترط الاستحقاق التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أن تتوافر في المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة الشروط الآتية: 1- ألا تقل السن عن الثامنة عشر وألا تزيد على الستين. 2- أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، على أن تكون منها ستة أشهر على الأقل متصلة سابقة على استحقاق التعويض وذلك في كل مرة من مرات استحقاقه. 3- أن يكون قادراً على العمل. 4- ألا يكون مستحقاً لصرف المعاش التقاعدي.

المادة رقم 6
يستحق التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة إذا قيد المؤمن عليه اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة وإلا استحق التعويض من تاريخ تقديم الطلب. ويكون الصرف لمدة لا تجاوز (ستة أشهر) في كل مرة من مرات استحقاقه.

المادة رقم 7
تتحدد مرات استحقاق التعويض على النحو الآتي: 1- يستحق التعويض للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقرر بموجب هذا القانون (ستة أشهر) متصلة على الأقل. 2- يستحق التعويض للمرة الثانية إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في (ثمانية عشر شهراً) على الأقل. 3- يستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في ذلك التأمين (ستة وثلاثين شهراً) على الأقل.

المادة رقم 8
يوقف صرف التعويض في الحالات الآتية: 1- رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له، وتحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة الحالات والشروط التي يعتبر فيها العمل مناسباً. 2- رفض المؤمن عليه الالتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. 3- اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. 4- التحاق المؤمن عليه بعمل لدى الغير. 5- عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد للمراجعة أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة. ويصرف في الحالة المنصوص عليها في البند (4) الفرق بين مقدار التعويض وبين الأجر إذا كان أقل من التعويض وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. وفي جميع الأحوال يعود الحق في صرف التعويض بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

المادة رقم 9
يسقط حق المؤمن عليه في صرف التعويض في الحالات الآتية: 1- إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له مرتين. 2- إذا رفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين. 3- إذا استحق صرف المعاش التقاعدي. 4- إذا لم يقيد اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال (ستة أشهر) من تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة رقم 10
لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون وبين أي بمالغ أخرى تُمنح بصفة دورية من الخزانة العامة للدولة.

المادة رقم 11
تحدد بقرار من وزير المالية – بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – مواعيد وإجراءات وقواعد التسجيل وكذا صرف التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يدلي ببيانات غير صحيحة – بقصد الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا القانون – بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (119) و (120) و (122) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وتسري أحكام المادة (124) منه في شأن الغرامات والمبالغ المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون.

المادة رقم 13
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

قانون رقم 20 لسنة 2014 فى شأن المعاملات الإلكترونية ( 20 / 2014 )

الفصل الأول
تعريفات (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها وفقا لما يلي:- إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخري مشابهة سلكية أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال. الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخري تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك ، ويمكن استرجاعها لاحقا. البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات. نظام المعالجة الالكترونية للبيانات: نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل الكترونيا. الدعامة الإلكترونية: الوسط والآلية الإلكترونية التي تستخدم في حفظ المعلومات الإلكترونية. المستند أو السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية ، على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر ، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه . الرسالة الإلكترونية: بيانات الكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه. المنشئ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسال المستند أو السجل عن طريق رسالة الكترونية ، أو من يثبت قيامه بإنشاء أو إرسال المستند أو السجل قبل حفظه. ولا يعتبر – منشئا – الجهة التي تقوم به بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بإنتاج أو معالجة أو إرسال أو حفظ ذلك المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. المرسل إليه: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ المستند أو السجل توجيهه إليه، ولا يعتبر مرسلا إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة. المعاملة الالكترونية: أي تعامل أو اتفاق يتم ابرامه أو تنفيذه كليا أو جزئيا بواسطة وسائل ومراسلات الكترونية. النظام الإلكتروني المؤتمت : برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا ، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له. التوقيع الالكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل الكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره. التوقيع الالكتروني المحمي: التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة (19) من هذا القانون. أداة التوقيع الالكتروني : جهاز أو بيانات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة وبيانات الكترونية أخري على وضع توقيع الكتروني لشخص معين ، وتشمل هذه العملية أية أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات فريدة مثل رموز أو مناهج حسابية أو حروف أو ارقام أو مفاتيح خصوصية أو أرقام تعريف الشخصية او خواصها. الموقع : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز على بيانات وأداة إنشاء توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا على المستند أو السجل الالكتروني أو الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الأداة وتلك البيانات . الدفع الالكتروني : الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع الالكتروني. المؤسسة المالية: البنك أو شركة التمويل أو شركة الاستثمار ” نشاط تمويل” أو شركة الصراعة الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي مؤسسة يصرح لها بإجراء التحويلات النقدية أو المدفوعات الالكترونية وفقا لأحكام القوانين النافذة. القيد غير المشروع: أي قيد مالي على حساب العميل نتيجة رسالة الكترونية أرسلت باسمه دون علمه أو موافقته أو دون تفويض منه . مزود خدمات التصديق: الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد والمرخص له من الجهة المختصة بإصدار شهادات تصديق الكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الالكترونية والمنظمة بموجب أحكام مشروع القانون. شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها والتي تصادق على إثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى شخص معين وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع استنادا إلى إجراءات توثيق معتمد. ختم الوقت: معلومات يتم توفيرها عن طريق مزود خدمات التصديق يتم بموجها تحديد تاريخ ووقت إنشاء وإرسال وتسلم المستندات والرسائل الإلكترونية بدقة بحيث تعتبر حجة على الكافة. الجهة المختصة : الجهة التي تعهد إليها الدولة الاشراف على إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات. التشفير : عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة او مبعثرة يستحيل قراءتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية. الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

2 – الفصل الثانى
أحكام عامة (2 – 7)
المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها مالم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يتبين أن قانونا آخر هو الواجب التطبيق. ولا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أ – المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية. ب – سندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية. ج- السندات الإذنية والكمبيالات القابلة للتداول. د- أي مستند يستلزم القانون إفراغه في محرر رسمي أو توثيقه أو ورد في تنظيمه نص خاص في قانون آخر.

المادة رقم 3
يكون كل من السجل الالكتروني والمستند الالكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجا لذات الأثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متي أجرى وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
لا يلتزم أي شخص بقبول التعامل بالوسائل الإلكترونية بدون موافقته وتستنتج موافقة الشخص من سلوكه الايجابي الذي لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على موافقته وبالنسبة للجهات الحكومية يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحا فيما يتعلق بالبيانات الإلكترونية التي تكون طرفاً فيها.

المادة رقم 5
يجوز التعبير كليا أو جزئيا عن الايجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الايجاب أو القبول عن طريق المعاملات الالكترونية ، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر.

المادة رقم 6
تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من المستند أو السجل الالكتروني حجة على الكافة أمام القضاء بالنسبة للمستند الرسمي وحجة على من نسب إليه توقيعه الالكتروني عليها بالنسبة للمستند العرفي بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة لأصل المستند أو السجل الالكتروني والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية وفقا للشروط الواردة في المادتين (19-20) من هذا القانون.

المادة رقم 7
تسري في اثبات صحة المستندات أو السجلات الالكترونية الرسمية والعرفية، وصورها المنسوخة على الورق، والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية ، الأحكام المنصوص عليها في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.

3 – الفصل الثالث
المستند أو السجل الإلكترونى (8 – 17)
المادة رقم 8
يجوز أن يتم التعاقد بين نظم الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي بيانات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات ، ويقع التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره القانونية متي تحققت شرائطه ومتي أدت تلك النظم وظائفها على الشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد، كما يجوز أن يتم التصرف القانوني بين نظام الكتروني يعود إلى شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إتمام التصرف القانوني.

المادة رقم 9
يشترط في المستند أو السجل الالكتروني المنتج لآثاره القانونية توافر الشروط الآتية مجتمعه:- أ – إمكان الاحتفاظ به بالشكل الذي تم إنشاؤه عليه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند الإنشاء والإرسال أو التسليم. ب – أن تكون البيانات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت. ج- أن تدل البيانات الواردة فيه على هوية من ينشؤه أو يستلمه وتاريخ ووقت الإرسال أو التسلم. د- أن يتم الحفظ في شكل مستند أو سجل الكتروني طبقا للشرائط والأسس التي تحددها الجهة المختصة التي يخضع هذا النشاط لإشرافها. ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند أو السجل أو البيانات أو المعلومات في شكل الكتروني معين أو باتباع إجراءات معينة أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط الكتروني معين، كما لا تتنافي مع أي متطلبات إضافية تقررها الجهات الحكومية لحفظ السجلات الالكترونية التي تخضع لاختصاصها.

المادة رقم 10
لا يلزم أن تتوافر في البيانات المرافقة للمستند أو السجل التي يكون الغرض منها تسهيل إرساله أو تسلمه الشروط الواردة بالمادة السابقة . ويجوز لأي شخص أن يستعين بخدمات شخص آخر مرخص له في حفظ المستندات والبيانات أو استرجاعها إذا تطلب القانون حفظها بشرط توافرالشروط الواردة في المادة السابقة. ولا تخل أحكام تلك المادة بأحكام القوانين الأخرى أو بما تقرره الجهات الحكومية من اتباع إجراءات خاصة للاحتفاظ بالمستندات.

المادة رقم 11
يعتبر المستند أو السجل الإلكتروني صادراً عن المنشئ سواء صدر منه شخصياً أو من الغير لحسابه عن طريق نظام إلكتروني معد للعمل تلقائيا بواسطة المنشئ أو بالنيابة عنه. ويعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ لصالح المرسل إليه في أي من الحالات الآتية: أ – إذا كان المنشئ قد أصدره بنفسه. ب – إذا استخدم المرسل إليه نظام المعالجة الالكترونية للبيانات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض. ج- إذا كان المستند أو السجل الالكتروني قد وصل إلى المرسل إله نتيجة إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ او نائب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ . ولا يعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ في الحالتين الآتيتين: 1- استلام المرسل إليه إخطارا من المنشئ يبلغه فيه أن المستند أو السجل الالكتروني غير صادر عنه ، فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدوره من المنشئ ، ويكون المنشئ مسئولا عن أي نتائج حدثت قبل استلام هذا الاخطار ، مالم يثبت عدم صدور المستند أو السجل الالكتروني عنه فعليا من الأساس 2- إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن المستند أو السجل الإلكتروني لم يصدر من المنشئ 3- وللمرسل إليه أن يعتبر كل رسالة الكترونية يتسلمها على أنها مراسلة مستقلة وأن يتصرف على ذلك الافتراض وحده إلا إذا علم أو كان ينبغي عليه أن يتعلم إذا بذل عناية الشخص المعتاد او استخدام أي إجراء متفق عليه بأن الرسالة الالكترونية كانت نسخة مكررة.

المادة رقم 12
إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب مستند أو سجل الكتروني إعلامه بتسلم هذا المستند أو السجل الالكتروني أو كان متفقا على ذلك ، فإن قيام المرسل إليه بإبلاغ المنشئ بوسيلة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم المستند أو السجل الالكتروني يعتبر إيجابا لذلك الطلب أو تنفيذا للاتفاق. وإذا علق المنشئ أثر المستند أو السجل الالكتروني على تسلمه إخطارا من المرسل إليه بتسلم المستند أو السجل الإلكتروني فلا ينتج المستند أو السجل الإلكتروني أثره إلا بتسلم هذا الاخطار. وإذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إخطار بتسلم المستند أو السجل الإلكتروني ولم يحدد آجلا لذلك أو يعلق أثر المستند أو السجل الإلكتروني على تسلمه ذلك الاخطار ، فله في حالة عدم تسلمه الاخطار خلال مدة معقولة ، أن يوجه إلى المرسل إليه تنبيها بوجوب إرسال الاخطار خلال مدة محددة وإلا اعتبر المستند أو السجل الإلكتروني لاغياً إذا لم يتسلم الاخطار خلال هذه المدة. ولا يعتبر إخطار التسلم في حد ذاته دليلا على أن مضمون المستند أو السجل الإلكتروني الذي تسلمه المرسل إليه مطابق لمضمون المستند أو السجل الالكتروني الذي أرسله المنشئ.

المادة رقم 13
يكون المستند أو السجل الإلكتروني غير ملزم للمرسل إليه إذا حال المنشئ دون إمكانية قيام المرسل إليه باسترجاع أو طباعة المستند أو السجل الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به.

المادة رقم 14
يجوز الاحتفاظ بالمستند أو السجل الإلكتروني لغايات الإثبات أو التوثيق أو لأي غاية أخرى ، ويكون حجة بين أطرافه وذلك كله ما لم يرد نص خاص بقانون آخر يوجب الاحتفاظ بمستند كتابي.

المادة رقم 15
يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام معالجة بيانات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل المستند أو السجل الالكتروني نيابة عنه مالم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك. وإذا كان المرسل إليه قد اتفق مع المنشئ على نظام المعالجة الالكترونية للبيانات لتسلم المستند أو السجل الالكتروني فيكون قد تم تسلم المستند أو السجل الالكتروني عند دخوله إلى ذلك النظام ، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم الاتفاق عليه يعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه ….. الاول مرة. وإذا لم يتفق المرسل إليه مع المنشئ على نظام معالجة لتسلم رسائل البيانات فيكون وقت تسلم الرسائل هو وقت دخولها إلى أي نظام المعالجة الالكترونية للبيانات التابع للمرسل إليه، وذلك مالم يكن المنشئ والمرسل إليه يستخدمان ذات نظام المعالجة الالكترونية للبيانات، فيكون الارسال في هذه الحالة قد تم من وقت دخول المستند أو السجل الالكتروني حيز انتباه المرسل إليه.

المادة رقم 16
يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وإنه استلم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر محل إقامته مقرا لعمله مالم يكن منشئ المستند أو السجل الالكتروني والمرسل إليه قد اتفقا على خلاف ذلك. وإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال أو التسلم ، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي لكل منهما هو مكان الارسال أو التسلم.

المادة رقم 17
ويعتبر ختم الوقت الذي يتم إضافته من قبل مزود الخدمات التصديق على أي مستند أو سجل الكتروني موقع الكترونيا، حجة في إثبات تاريخ ووقت إنشاء المستند أو السجل الالكتروني وإرساله وتسلمه.

4 – الفصل الرابع
التوقيع الالكترونى (18 – 25)
المادة رقم 18
لا يجوز إغفال الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني من حيث صحته وإمكان العمل به لمجرد وروده في شكل الكتروني ، ويكون للتوقيع الالكتروني المحمي في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الكتابي المنصوص عليها في أحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية متي روعي في إنشائه وإتمامه الضوابط الفنية الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 19
يعامل التوقيع على أنه توقيع الكتروني محمي إذا توافرت فيه الشروط الآتية : أ – إمكانية تحديد هوية الموقع. ب – ارتباط التوقيع بالموقع نفسه دون غيره. ج- تنفيذ التوقيع باستخدام أداة توقيع آمنة وتقع تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره وقت التوقيع. د- إمكانية كشف أي تغيير في البيانات المرتبطة بالتوقيع المحمي أو في العلاقة بين البيانات والموقع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية اللازمة لذلك.

المادة رقم 20
يقع على عاتق من يتمسك بالتوقيع الالكتروني المحمي تقديم شهادة التصديق الالكتروني الدالة على صحته وفقا لطبيعة القيود والشروط المفروضة على الشهادة مع اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من صحة التوقيع والشهادة وسريانها، ومع مراعاة أي اتفاق أو تعامل سابق للطرف الذي يحتج بهذه الشهادة وجهة التصديق على ما تحويه من بيانات أو المنسوب إليه إصدارها.

المادة رقم 21
يجب على الموقع مراعاة الأمور التالية: أ – أن يتخذ قدراً معقولا من العناية والاحتياط لتفادي استخدام الغير أداة وبيانات توقيعه استخداما غير مشروع. ب -أن يبادر دون تأخر إلى اخطار الجهة المختصة والأشخاص المعنيين متي توافرت لديه دلائل كافية على أن توقيعه الالكتروني قد تعرض لاستخدام غير مشروع. ج- أن يبذل عناية الشخص الحريص في استخدام شهادة التصديق الالكتروني، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بهذه الشهادة طوال فترة سريانها.

المادة رقم 22
تتولى الجهة المختصة المشار إليها تنظيم مزاولة خدمات التصديق الإلكتروني وخدمات التوقيع الإلكتروني – وتباشر هذه الجهة على وجه الخصوص- ما يلي: أ – إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليها، وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة لهذه الجهة. ب – تحديد معايير التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاته الفنية. ج- تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني واتخاذ ما يلزم بشأنها. د- تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني.

المادة رقم 23
تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية – بالتنسيق مع الجهة المختصة – الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البينة التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني لدولة الكويت، وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

المادة رقم 24
لا يجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقا للإجراءات والشروط والضمانات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون المرخص له مسئولا عن صحة تنفيذ هذه الإجراءات والشروط والضمانات. وتتولى الجهة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني وفي هذه الحالة تكون لهذه الشهادات ذات الحجية في الاثبات المقررة لما تصدره نظيراتها المحلية من شهادات مماثلة وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 25
للجهة المختصة في أي وقت وفي حال وجود أية مخالفات أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بسحب الاعتماد المقرر للجهة الأجنبية لإصدار شهادات التصديق الإلكتروني أو بوقف سريان أيهما حتي إزالة أسباب المخالفة ، وعلي الأخص في الحالتين الأتيتين: أ – مخالفة شروط الترخيص أو الاعتماد. ب -فقد أي من الشروط أو الضمانات التي صدر الترخيص أو الاعتماد على أساسها، ويكون ذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 – الفصل الخامس
الاستخدام الحكومى للمستندات والتوقيعات الالكترونية (26 – 27)
المادة رقم 26
مع عدم الاخلال بأي نص يرد في قانون آخريجوز لأية جهة حكومية في سبيل مباشرة اختصاصاتها ، أن تقوم بما يلي : أ – قبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل مستندات أو سجلات الكترونية . ب – إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل مستندات أو سجلات الكترونية . ج- قبول الرسوم أو أية مدفوعات أخرى بطريقة الكترونية . د- طرح العطاءات الحكومية أياً كان نوعها واستلامها بطريقة الكترونية.

المادة رقم 27
إذا قررت أية جهة حكومية تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة السابقة بشكل الكتروني فيجوز لها أن تحدد ما يلي : أ – الطريقة أو الشكل الذي سيتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك المستندات الإلكترونية على أن لا يتعارض ذلك مع ما هو مقرر بشأن خصوصية وحماية البيانات من أحكام. ب – الطريقة والأسلوب والكيفية والاجراءات التي يتم طرح العطاءات واستلامها. ج- نوع التوقيع الالكتروني المطلوب. د- الطريقة والشكل الذي سيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على المستند أو السجل الإلكتروني والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند أو السجل للحفظ أو الايداع وذلك في حدود المعايير والمواصفات التي تحددها الجهة المختصة وفقاً لمادة (22) من هذا القانون ولائحته التنفيذية . هـ- عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وأمن وسرية المستندات والسجلات الالكترونية أو المدفوعات أو الرسوم. و – أية خصائص أو شروط أو أحكام أخرى مقررة لإرسال المستندات الورقية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6 – الفصل السادس
الدفع الالكترونى (28 – 31)
المادة رقم 28
يعتبر تحويل النقود بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الغير المقررة بمقتضى القوانين أو أية اتفاقات أخرى.

المادة رقم 29
على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال الدفع الإلكتروني وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والأنظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بما يلي: أ – التقيد بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين الأخرى والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب – اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية وفقا للمعايير القانونية المتبعة في هذا الشأن.

المادة رقم 30
لا يعتبر العميل مسئولاً عن أي قيد غير مشروع على حسابة المصرفي بواسطة الدفع الإلكتروني إذا بادر بإبلاغ المؤسسة المالية قبل إجراء هذا القيد بوقف العمل بتوقيعه الإلكتروني لتخوفه من إمكانية دخول الغير إلى هذا الحساب أو بفقدانه لوسيلة الدفع الإلكتروني أو بثبوت معرفة الآخرين لتوقيعه الالكتروني. ويعتبر العميل مسئولاً عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة الدفع الإلكتروني إذا ثبت أن إهماله قد أدى أو ساهم في ذلك بصورة رئيسية، وأن المؤسسة قد قامت بواجبها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب. وفي عمليات الدفع الإلكتروني لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على المستند أو السجل الإلكتروني متى ما تم إرساله من قبل المنشئ وأي عمليات إلغاء يجب أن تتم باستخدام مستند أو سجل إلكتروني مستقل.

المادة رقم 31
يصدر البنك المركزي للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وما يترتب على القيد الناتج عن تحويل غير مشروع، وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن البيانات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويده بها وذلك طبقا للقانون . وتطبق على الجهة المخالفة للتعليمات الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.

7 – الفصل السابع
الخصوصية وحماية البيانات (32 – 36)
المادة رقم 32
لا يجوز في – غير الأحوال المصرح بها قانوناً – للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أية بيانات أو معلومات شخصية مسجلة في سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشئون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو بالحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أي من الجهات المبينة في هذه المادة أو العاملين بها بحكم وظائفهم مالم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانوناً، أو بقرار قضائي مسبب. وتلتزم الجهات المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة، وأن يتم جمع تلك البيانات والمعلومات في حدود ذلك الغرض.

المادة رقم 33
فيما عدا ما تختزنه الجهات الحكومية الأمنية بسجلاتها وأنظمة المعالجة الإلكترونية من بيانات أو معلومات تتعلق بالأشخاص – لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني – للبلاد يجوز للشخص أن يطلب من أي من الجهات المذكورة بالمادة السابقة اطلاعه على البيانات أو المعلومات الشخصية المسجلة لديها الواردة في المادة السابقة والمتعلقة به أو بأحد الأفراد الذين ينوب عنهم قانوناً واستخراج بيان رسمي عنها، ويتعين على تلك الجهات المذكورة الاستجابة لذلك الطلب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط التي تنظم اطلاع الأفراد على البيانات والمعلومات الشخصية.

المادة رقم 34
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يجوز للجهات الحكومية والأشخاص المعنوية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الجهات المبينة بالمادة (32) على ما يحتاجونه من بيانات أو معلومات مسجلة في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها، بشرط موافقة الجهة بعد التحقق من صفة الطالب وماهية هذه البيانات أو المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة. وللجهة المقدم إليها الطلب الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة خلال ثلاثين يوماً من تقديمه إليها، ويعتبر فوات المدة المحددة دون بت في الطلب رفضاً له ، ويجوز للطالب خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار الرفض أو فوات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون بت في الطلب. ويعتبر قرار رئيس الجهة الإدارية بالرفض أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم دون بت فيه قراراً نهائياً بالرفض. ويحظر على من حصل على بيانات بناءً على أحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الجهة على إعطائها له من أجله. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الواجب إتباعها في هذا الخصوص وبيان الرسوم المقررة.

المادة رقم 35
يحظر على الجهات المذكورة بالمادة (32) ما يلي: أ – جمع أو تسجيل أو تجهيز أي بيانات أو معلومات شخصية من تلك المنصوص عليها في المادة (32) بأساليب أو طرق غير مشروعة أو بغير رضاء الشخص أو من ينوب عنه. ب – استخدام البيانات أو المعلومات الشخصية المشار إليها والمسجلة لديها بسجلاتها أو بأنظمة معلوماتها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها. وتلتزم تلك الجهات بالآتي: أ – التحقق من دقة البيانات أو المعلومات الشخصية الوارد ذكرها في المادة (32) والمسجلة لديها بأنظمة معلومات والمتعلقة بالأشخاص واستكمالها وتحديثها بانتظام. ب -اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية المشار إليها في المادة (32) من كل ما يعرضها للفقد أو التلف أو الإفشاء أو استبدالها ببيانات غير صحيحة أو إدخال معلومات عليها على خلاف الحقيقة.

المادة رقم 36
أ – يجوز للأفراد أن يطلبوا من الجهات المبينة بالمادة (32) محو أو تعديل أي مما تقدم من البيانات أو المعلومات الشخصية المتعلقة بهم، والتي تخترنها في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها، إذ تبين عدم صحة هذه البيانات أو عدم تطابقها مع الواقع، وكذلك لاستبدالها وفقاً لما طرأ عليها من تعديل. ب – وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والضوابط الواجب اتباعها بخصوص الطلبات التي تقدم من الأفراد لمحو أو تعديل أي من البيانات المشار إليها المسجلة بخصوصهم لدى إحدى الجهات سالفة الذكر.

8 – الفصل الثامن
العقوبات (37 – 46)
المادة رقم 37
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ – تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام المعالجة الإلكترونية أو عطل الوصول إلى هذا النظام أو تسبب في إتلافه أو حصل على أرقام أو بيانات بطاقات ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير. ب – أصدر شهادة تصديق إلكترونية أو زاول أي من خدمات التصديق الإلكتروني دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ج- اتلف أو عيب توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً إلكترونياً أو زور شيئاً من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحويل بأي طريقة أخرى. د- استعمل توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً إلكترونياً معيباً أو مزوراً مع علمه بذلك. هـ – توصل بأية وسيلة – بغير حق – على توقيع أو نظام أو مستند أو سجل إلكتروني أو اختراق هذا النظام أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته. و- خالف أحكام المادة (32)، والبندين “أ- ب” من الفقرة الأولي من المادة (35) من هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات أو البرامج أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية. وفي جميع الأحوال يحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه، كما ينشر على شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم.

المادة رقم 38
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رخص له بإصدار خدمات التصديق الإلكترونية إذا قام بتقديم بيانات غير صحيحة في طلب التسجيل الذي يقدم إلى الجهة المختصة أو خالف شروط الترخيص.

المادة رقم 39
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إهماله وإخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتبكت من أحد العاملين باسم الشخص المعنوي أو لصالحه.

المادة رقم 40
تختص النيابة العامة، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

المادة رقم 41
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار يصدره، صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة مخالفة أحكامه وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

المادة رقم 42
يجوز للنيابة العامة قبول طلب الصلح ممن ارتكب للمرة الأولي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى قام المتهم بتقديم طلب الصلح للنيابة العامة ودفع مبلغ ألف دينار لخزينة المحكمة قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوي الجزائية وجميع آثارها.

المادة رقم 43
لا تخل أحكام لهذا القانون الأحكام التي ترد في التشريعات الخاصة.

المادة رقم 44
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 45
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 46
ينشر ها القانون ويعمل به من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية.

قانون رقم 104 لسنة 2013 فى شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ( 104 / 2013 )

نص القانون
نص القانون (1 – 10)
المادة رقم 1
ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية، لشراء الأرصدة المتبقية بدون احتساب فائدة – في تاريخ سريان هذا القانون – من القروض الاستهلاكية والمسقطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008، حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.

المادة رقم 2
يقدم البنك المركزى لصندوق دعم الأسرة بيانا إحصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها فى المادة الأولى .

المادة رقم 3
يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:- 1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب قائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية. 3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة، مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقاَ لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. 4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة – يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.

المادة رقم 3
يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:- 1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب قائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية. 3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة، مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقاَ لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. 4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة – يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب. ” يجوز للصندوق تجديد الفترة المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة لتلقئ طلبات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من هذا القانون أو إعادة فتحها مجدداً ولفترة لاتتجاوز ثلاثة شهور أخرى تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ” .

المادة رقم 4
تتولى البنوك إدارة القراض نيابة عن الدولة بدون أجر، وتحصل أقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 5
يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الأخرى، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن، بعد التنسيق مع البنك المركزي.

المادة رقم 6
يُمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة رقم 7
يرفع وزير المالية تقريراً بشأن القروض المشتراة – وفقاً لأحكام هذا القانون – ويعرض على مجلس الوزراء، وترسل صورة منه إلى مجلس الأمة.

المادة رقم 8
يشترط – وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقاً لأحكام هذا القانون- أن يوثق المواطن أمام كاتب العدل بدولة الكويت إقراراً رسمياً على النموذج الذي تبينه اللائحة التنفيذية، يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقاً لهذا القانون وفقاً للأقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق.

المادة رقم 9
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 10
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

قانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 فى شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ( 27 / 2014 )

نص القانون (1 – 2)
المادة رقم 1
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم (104) لسنة 2013 المشار إليه، ويضاف إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي: “يجوز للصندوق تجديد الفترة المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون أو إعادة فتحها مجدداَ ولفترة لا تتجاوز ثلاثة شهور أخرى تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية”.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ( 37 / 2014 )

نص القانون
نص القانون (1 – 91)
1 – الفصل الأول
التعريفات (1 – 1)
المادة رقم 1
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المواصلات. الوزير: الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس إدارة الهيئة. الاتصالات: كل إرسال أو نقل أو بث أو نشر أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو المكتوبات أو الصور أو الأفلام أو الأصوات أو المعلومات أياً كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأية وسيلة أخرى من الأنظمة الالكترونية. خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كلياً أو جزئياً، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أياً من عمليات الاتصالات المحلية والدولية بما في ذلك شبكة الإنترنت. خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر وفقاً لأحكام هذا القانون. تقنية المعلومات: إنشاء لمعلومات أو معالجتها أو تخزينها أو تحويلها أو استرجاعها أو استخدامها أو إتاحتها للآخرين باستخدام وسائل الكترونية، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية. الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تزيد عن ثلاثة كيلو هيرتز تبث في الفضاء دون موجة اصطناعي. شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات سلكية أو لا سلكية محلية أو دولية أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقاَ لأحكام هذا القانون. شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم رابطة ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه. المستفيد/ المستخدم: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة أو التي يقصد استخدامها في أعراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال. أجهزة الاتصالات : أية أجهزة أو أدوات أو وسائل أو منظومات اتصالات سلكية أو لاسلكية، تستخدم أو يُقصد استخدامها في أغراض الاتصالات وتكون جزءاَ من شبكة اتصالات مرتبطة بها أو ضمن مكوناتها، ويشمل ذلك أجهزة الاتصالات الراديوية المحلية والدولية. الترخيص: الإذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقع أي فيها بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. المرخص له أو مقد الخدمة: الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات بالجمهور، أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الانترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات. المشترك: أي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة لتقديم خدمات اتصالات. الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها. الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات إلى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم. توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة. التخصيص: الأذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من أجل استخدام ترددات أو فناة راديوية محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية. السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها. محطة راديوية : جهاز ارسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في مواقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية. الترددات الراديوية/ طيف الترددات الراديوية: الترددات أو الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى ثلاثة كيلو هرتز إلى ثلاثة آلاف جيجا هيرتز والتي تستخدم لإرسال واستقبال إشارات الاتصالات وترددات الميكروويف وما يستجد لاحقاً حسب ما يحدده الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لأنظمة الاتصالات المستقبلية. الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة أو علامات أو إشارات أو صور أو أصوات أو أفلام وبجميع أنواعها، بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله. خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أو أرضية أو عن طريق الإنترنت ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية (مرئية) أو أنواعاً أخرى من الإرسال. بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود دولة الكويت وتشمل الكوابل البحرية والأقمار الصناعية والأنظمة البرية الأخرى أو أي أنظمة مستحدثة العبرة لحدود الكويت. الاتصالات الدولية: هي خدمة اتصالات بين دولة الكويت والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخص بقصد نقلها وإنهاءها لدى المنتفع. النفاذ: إتاحة الدخول إلى مرافق اتصالات أو خدمات الاتصالات مشغل آخر مرخص له بغرض تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال وإلى ترجمة الأرقام أو الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة. الربط البيني: التوصيل المادي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء يستخدمها ذات مشغل الاتصالات أو مشغل آخر، بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين لدى المشغل ذاته أو لدى مشغل آخر أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر. الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة. شمولية الخدمات: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقاً للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة. المشغل المهيمن: أي مرخص له يملك حصة سوقية أو يكون بوضع من القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية من خلال قدرة المرخص له على أن يتصرف باستقلال، لدرجة ملموسة، عن المنافسين والمشتركين والمستخدمين نتيجة سيطرته على تسهيلات ويُقصد بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة اتصالات عامة أو بنية أساسية تكون موفرة حصرياً أو بصورة أساسية من قبل مشغل خدمات واحدة أو عدد قليل منهم ولا يمكن عملياً الاستعاضة عنها اقتصادياً أو تقنياً لتأمين الخدمة.

2 – الفصل الثانى
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (2 – 15)
المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي، ويجوز إنشاء فروع أخرى للهيئة داخل دولة الكويت. وينقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في المجالات التي تحتاجها من وزارة المواصلات بشأنها، مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.

المادة رقم 3
تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في دولة الكويت وحماية مصالح المستخدمين ولها في سبيل ذلك: أ – تنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات في دولة الكويت وفقاً للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير ونشر تلك الخدمات بمختلف أنواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة وأسعار مناسبة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات ، وكذلك التنسيق مع هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الخصوص. ب – وضع اللائحة التفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت ونشر هذه اللائحة ومداومة تحديثها سنوياً. ج- وضع لوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة في هذا الشأن، ويضمن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتطلبها التنمية الشاملة في دولة الكويت ومداومة تحديث تلك اللوائح سنوياً. د- وضع الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على أحدث الأنظمة والمعايير، ووضع معايير لدودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمة والشروط التي تحدد المشغل المهيمن على أي من هذه الخدمات سنوياً. هـ- تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة أو إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق. و- وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الإنترنت واستخدام الترددات الراديوية وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة. ز- تحديد الرسوم التي يتعين تحصيلها من المرخص لهم على استعمالهم طيف الترددات والأرقام ونطاقات الإنترنت وكذلك تحديد الموارد الأخرى المستحقة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع آليات ووسائل تحصيل تلك الرسوم والموارد. ح- إدارة طيف الترددات الراديوية ومراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص للحد منها ومنعها وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وتحديث، وإعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع الجهات العسكرية والأمنية، وتحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزعي الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة وكذلك تخصيص الترددات بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل لها. ط- تنظيم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص أو وزارة المواصلات أو أي جهة حكومية أخرى عدا الجهات الأمنية وبما يلزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة بتوفير الربط البيني بين شبكاتهم وتسهيل ربط المشتركين في جميع الشبكات حسب العقود المحررة في هذا الشأن، وتتولى الهيئة تسهيل وتشجيع مقدم الخدمات للوصول إلى اتفاقيات للربط فيما بينهم وبأسرع وقت ممكن وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية, كما تقوم بالتدخل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الأطراف لحل مقبول للجميع خلال فترة زمنية معقولة، وتحدد اللائحة التنفيذية مبادئ الربط البيني. ي- وضع القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع شبكات الاتصالات العامة بما في ذلك أجهزة الاتصالات الشخصية ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت وفق الأسس المنصوص عليها في القوانين السارية. ك- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الشخصية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام مع مراعاة عدم تداخل تردداتها مع ترددات الشركات العاملة والجهات الأخرى. ل- جميع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات المستخدمين وإصدارها وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت. م- تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وذلك مع مراعاة أحكام القوانين النافذة خاصة القانون رقم 9/2001 المشار إليه. ن- إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير. س- مراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة شريطة أن تكون المراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة بحثية. ع- اقتراح مشروعات القوانين التنظيمية لمواكبة التطور الريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص وإعداد الأنظمة واللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها. ف- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقرها الدولة. ص- وضع الآليات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ بين مزودي وبين مقدمي الخدمات التي تحال إليها من أحد أو جميع أطراف الخلاف واعتماد اللوائح الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بشكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ووضع الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها. ق- تخصيص وتنظيم وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). ر- تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة. ش- تحديد وتحديث سفق أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبتها وضمان المحافظة على المنافسة وعدم الاحتكار وإلزام المرخص له بالمبادرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لاستخراج أي مواد أو مواقع أو برامج أو أي محتويات أخرى تكون مخالفة للقوانين المرعية في البلاد وكل ما يمس النظام العام والآداب العامة. ت – أي مهام أخرى يكلف بها مجلس الوزراء في إطار مواكبة التطور التقني في مجال الاتصالات.

المادة رقم 4
مجلس إدارة الهيئة: أ – يؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين ويكون تعيينهم جميعاً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب – يسمى المرسوم المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والفنية والمالية للهيئة، ويمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته. ج – يكون للهيئة نائباً للرئيس يصدر بتعيينه مرسوم، كما يجوز للرئيس تفويضه بما يشاء من اختصاصاته. د- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياَ من ذوي النزاهة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية كحد أدنى على الأقل.

المادة رقم 5
أ – لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها. ويلتزم العضو بإخطار رئيس الهيئة والعامل بإخطار المدير العام كتابة بوجود أو نشوء أية منفعة أو مصلحة مما ذكر. ب – ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها خلال فترة عملهم بالهيئة أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها لحسابهم الخاص أو لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال سنة من تاريخ ترك العمل، إلا بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وموافقة رئيس الهيئة بالنسبة لموظفي الهيئة، ويحظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها بالمخالفة لهذه المادة.

المادة رقم 6
يشغر مقعد العضوية في مجلس إدارة الهيئة في الحالات الآتية: 1- الاستقالة . 2- انتهاء مدة العضوية. 3- تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات غير متتالية من جلسات المجلس خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. 4- إذا ثبت أن له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مجال الاتصالات أو تقنية المعلومات بما يخالف المادة الخامسة من هذا القانون. 5- إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6- إذا صدر ضده حكم نهائي بشهر إفلاسه. 7- عند عدم القدرة على أداء الواجبات المكلف بها عضو المجلس لأسباب صحية أو الوفاة. وفي حالة انتهاء العضوية يعين عضو بديل وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهائها.

المادة رقم 7
يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين.

المادة رقم 8
يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وعلى الأخص ما يلي: أ – وضع الخطط والبرامج وتحديثها المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات. ب – الموافقة على منح التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة وتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية بناء على تحديد آلية الإعلان عن التراخيص وشروط منحها والمدة الزمنية التي تستغرق منحها من تاريخ إغلاق باب الطلبات. ج – الموافقة على تجديد تلك التراخيص أو تعديلها أو إلغائها والإعلان عن القرارات الصادرة في هذا الشأن. د- وضع الشروط والضوابط المتعلقة بمنح التراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقوق أو تصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقوق أو تصاريح أو عقود أو تخصيص مورد لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام الترددات الراديوية والإنترنت. هـ- توفيق أوضاع المشتغلين الحاليين بما يتفق مع أحكام القانون وتوفيق أوضاع الشبكات القائمة المملوكة للقطاع الخاص أو للدولة باستثناء الشبكات المملوكة لمؤسسات الدولة الأمنية بما يتفق مع أحكام هذا القانون. و- إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات. وإلزام المرخص له بتوفير وتركيب الأجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب وكافة التقنيات والتكنولوجيا الكفيلة لمنع وحجب المواد والروابط والمواقع المخالفة وجمع المعلومات والبيانات التي تمر من خلاله أو بواسطته أوعن طريق الأقمار الصناعية أو الممرات البحرية أو الموجات الراديوية أو عن طريق أو وسيلة أخرى مستجدة، سواء كان ذلك باستخدام شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى عامة أو خاصة وأن يكون ذلك كله على نفقته. ز- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها. ح- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها. ط- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون. ي- اقتراح التوصيات المتعلقة بتخصيص الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها. ك- البت في الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حل منازعات الانترنت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول. ل- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها. م- اعتماد القواعد الفنية والمعايير الخاصة بربط أجهزة الاتصالات الشخصية والأجهزة الأخرى السلكية واللاسلكية، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى يراها المجلس. ن- تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في الماد (25) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من الهيئة أو أي اتفاقيات معقودة مع الوزارة قبل نفاذ أحكام هذا القانون. س- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة وتوزيع الأرقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقاً لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز. ع- إقرار وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. ف- تحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والتي تتطلب دعماً من الخزانة العامة وذلك لعدم جدواها الاقتصادية في القطاع الخاص وتحديد أسلوب تقديم الدعم بما يحقق الارتقاء بالخدمات في القطاعين. ص- تحديد العوائد التي تعود للدولة من الرخص والتصاريح وتحديد المقابل التي تؤديها للهيئة. ق- تعيين مكتب داخلي وخارجي أو أكثر لتدقيق الحسابات. ر- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة ومشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي. ش- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.

المادة رقم 9
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة، وله الحق برفض أي تغيير في ملكية الرخص والعقود، وذلك إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة أو أن هذا التغيير سيؤدي إلى وضع غير تنافسي بالسوق.

المادة رقم 10
لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها.

المادة رقم 11
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع، بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية، وله أن يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وإقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة، ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أميناً لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الإدارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 12
تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ – رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها. ب – الأجور والإيرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية. ج – أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. ويؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10%.

المادة رقم 13
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.

المادة رقم 14
تحل الهيئة محل وزارة المواصلات وأي جهات أخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات. وذلك بعد ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.

المادة رقم 15
على جميع مقدمي الخدمات أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات أو تشغيلها أو استخدام موجات لاسلكية تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للهيئة.

3 – الفصل الثالث
ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات (16 – 25)
المادة رقم 16
لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات الدولية أو الثابتة أو الإعلان عن شيء من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتخضع الشبكات العامة المملوكة للدولة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 17
يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.

المادة رقم 18
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.

المادة رقم 19
لا يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض إلا من خلال النفاذ عن طريق الشبكات العامة وذلك وفقاً لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت الحاجة لذلك بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار.

المادة رقم 20
لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.

المادة رقم 21
أ – للهيئة أن تقرر إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو بنية نفاذ دولية أو خدمات نفاذ دولية وبنية اتصالات ثابتة أو خدمة اتصالات ثابتة والتي تعتمد على موارد الدولة النادرة (الترددات والترقيم) والألياف الضوئية لجميع أنحاء الدولة أو لجزء منها، وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقاً لطبيعة الخدمة. ب – يكون ترخيص الخدمة المشار إليها في البند أ بموجب عطاءات عامة وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس. ج – يضع المجلس شروط وضوابط منح التراخيص الأخرى المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات العامة، والاتصالات الدولية، ويفتح باب تقديم الطلبات لهذه التراخيص لكل من توافرت فيه الشروط.

المادة رقم 22
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأي شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية: أ – أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة. ب – أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة. ج – أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخصة السابقة.

المادة رقم 23
على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يقبل عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة تحددها الهيئة، وللهيئة – إذا اقتضت الحاجة – أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بعرض النفاذ إلى البنية التحتية المملوكة للمهيمن على الخدمة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة، وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير مقبولة أو غير مبررة، لها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

المادة رقم 24
يكون منح التراخيص الواردة بالمادة 21 بند (أ) بموجب مرسوم أميري. وتصدر التراخيص الواردة في المادة 21 بند (ج) بقرار من المجلس، على أن ينظمه عقد ذو صفة إدارية يتضمن بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تحديد العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.

المادة رقم 25
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها، شريطة مراعاة ما يلي: أ – إعداد الاتفاقيات وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب البند (ي) من المادة (3) من هذا القانون. ب – تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها. ج – اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطاً مسبقاً لسريان مفعولها.

4 – الفصل الرابع
إدارة الترددات وترخيص إستعمالها (26 – 32)
المادة رقم 26
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون، ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.

المادة رقم 27
أ – مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي ترددات راديوية إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقاً للشروط التي يحددها المجلس. ب – يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الهيئة استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص. ج – مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الحصول على رخصة التي تخصصها الهيئة.

المادة رقم 28
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند إلى توصية المجلس، الموافقة على إتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة، مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.

المادة رقم 29
يضع المجلس بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يراعى في هذه الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة.

المادة رقم 30
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى الدولة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.

المادة رقم 31
أ – تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام المادة (30) من هذا القانون. ب – للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (30) من هذا القانون: 1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأرضي الكويتية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها. 2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

المادة رقم 32
أ – يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي: 1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له. 2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية. 3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة. 4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي. 5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية. 6- أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات. ب – تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.

5 – الفصل الخامس
تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها (33 – 42)
المادة رقم 33
تحدد مدة الترخيص لشبكة الاتصالات العامة أو الترخيص لاستخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

المادة رقم 34
أ – مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص وتتبع الإجراءات التالية في التعديل: 1- يبلغ المجلس المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس. 2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة. ب – لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.

المادة رقم 35
للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفة جسيمة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو ألحق ضرراً جسيماً بالغير دون وجه حق ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس.

المادة رقم 36
تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس في الموعد المقرر.

المادة رقم 37
تلغى الرخصة في حالة عدم تأمين المرخص له وسائل فنية لتأمين وحفظ وتخزين كل ما يمر من خلاله أو بواسطته سواء كان ذلك عن طريق شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى أو بأي وسيلة كانت، كما تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.

المادة رقم 38
لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

المادة رقم 39
على المرخص له أن يمتنع عن قبل اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.

المادة رقم 40
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته.

المادة رقم 41
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.

المادة رقم 42
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.

6 – الفصل السادس
الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات (43 – 46)
المادة رقم 43
أ – تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضراراها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في الدولة على أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وأي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها. ب – لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو بيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.

المادة رقم 44
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة رقم 45
يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة اتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى الدولة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.

المادة رقم 46
يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعماله بدون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وذلك في الحالات ووفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

7 – الفصل السابع
مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين (47 – 55)
المادة رقم 47
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاَ لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقة تقديمها.

المادة رقم 48
مع مراعاة الأحكام المشار إليها في البندين (ز- ح) من المادة (8) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو تخفيض أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن سبعة أيام شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة مسبقاً عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.

المادة رقم 49
إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر إما حفظ الشكوى أو إخطار المرخص له بإزالة المخالفة خلال (90) يوماً.

المادة رقم 50
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريراً سنوياً يبين فيه الجوانب الفنية أو الإدارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

المادة رقم 51
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، وإلا وقع المخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة رقم 52
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى الانزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.

المادة رقم 53
أ – لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً. ب – لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك قطع الخدمة لدواعي متعلقة بالأمن الوطني بناء على طلب الجهات المختصة.

المادة رقم 54
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها: أ – القيام بالكشف المادي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات. ب – فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها. ج – التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم. د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

المادة رقم 55
تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات برئاسة مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس الفتوى والتشريع بحسب الأحوال، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين أي مشغل مرخص له، أو بين المشغلين أنفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون أو غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة أو التي لها علاقة مباشرة بعملها. ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد أعضاء اللجنة على أن يكون فردياً ولا تزيد عن خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص، كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع أمام هذه اللجان، ويجوز لذوي الشأن الحضور أمام اللجنة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة أمامها. تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لأطراف النزاع، ويجوز التظلم منها أمام القضاء، وفي كل الأحوال لا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة في الاختصاصات المناطة بها، ويتعين على اللجنة أن تفصل في المنازعات المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم أو الطلب. ويكون نظر المواضيع المتظلم منها أمام القضاء مشفوعاً بالتقرير الفني الذي تعده الهيئة.

8 – الفصل الثامن
أحكام المنافسة (56 – 58)
المادة رقم 56
لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها أو تشويهها في أي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة، وذلك إذا كان الفعل أو الامتناع قد تم بمناسبة تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات.

المادة رقم 57
يعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع المشار إليه في المادة السابقة مما يحول دون المنافسة أو يمنعها أو يشوهها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية: أ – استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها. ب – الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ج – تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق. د- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها، وبصفه خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات، وللهيئة إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.

المادة رقم 58
تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها طبقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص. وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها في إصداره وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي إصداره. وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي علاقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.

9 – الفصل التاسع
سلطة الضبطية القضائية (59 – 63)
المادة رقم 59
أ – يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ب – مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى المرعية في الدولة: يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الأضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في: 1- طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات. 2- معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات. 3- الاطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات. ج – للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو أي مركبة تهبط أو ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من محطات أو أجهزة اتصالات راديوية ذات صلة بتردد اتصالات أو للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها. د- يحظر على أي شخص أن يمنع أو أن يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبة أو التفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة. هـ- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة المخولين بالضبطية القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.

المادة رقم 60
أ – لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة. ب – تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها. ج – إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة أشهر من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قراراً بمصادرتها. د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس. هـ – لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة رقم 61
إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر وجب على الهيئة إبلاع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة رقم 62
أ – للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقاً لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة. ب – لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.

المادة رقم 63
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (67-80) من هذا القانون، للمجلس أن يقبل الصلح في أي مخالفة أحكام هذا القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، ولك لقاء غرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة في هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة.

10 – الفصل العاشر
الجزاءات والغرامات (64 – 83)
المادة رقم 64
للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة: أ – إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار. ب – وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر. ج – إزالة المخالفة على نفقة المخالف. د- خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة. هـ – خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص. و- تحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي في كل مخالفة. ز- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائياً. ح- إلغاء الترخيص. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.

المادة رقم 65
لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء، ويجب على الهيئة أن تفصل في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الهيئة أن ترد بقرارها على مقدم الطلب خلال أسبوع من اتخاذ القرار.

المادة رقم 66
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة يخالف أحكام المادة رقم (5) من هذا القانون ويحكم بانتهاء عضويته. ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل عامل في الهيئة يخالف أحكام المادة المشار إليها في هذه المادة ويحكم بعزله من وظيفته. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة رقم 67
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 68
أ – كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات. ب – كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.

المادة رقم 69
كل من استخدم أو ساعد في استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 70
أ – كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب – كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج – كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. د- كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. هـ – إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج- د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار. و- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها.

المادة رقم 71
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات، أو شجع غيره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 72
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 73
أ – كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب – كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 74
كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 75
أ – كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب – كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية باستثناء الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مضاعفة العقوبة إذا كان استخدام الترددات لأغراض تجارية. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة.

المادة رقم 76
كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الأجهزة الغير مطابقة ويستثنى من ذلك الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى ترخيص حسب منظمة الاتصالات الدولية (itu).

المادة رقم 77
كل من أدخل إلى الدولة أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات مصنعية غير صحيحة خلافاً لأحكام المواد (43- 45) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولاتقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 78
كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أياً كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة الاتصالات، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في هذه الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عليها وإعدامها.

المادة رقم 79
كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 80
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (74) و (75) من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لصالح الهيئة.

المادة رقم 81
لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد.

المادة رقم 82
يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد من (68) إلى (80) في حالة التكرار.

المادة رقم 83
مع عدم الإخلال بمسئولية الأشخاص الطبيعيين يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر على أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسئول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصقة. ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون.

11 – الفصل الحادى عشر
أحكام ختامية (84 – 91)
المادة رقم 84
للهيئة وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولي إدارتها للغير للمدة التي تراها مناسبة.

المادة رقم 85
لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (84) من هذا القانون.

المادة رقم 86
أ – على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها واستخدام موجات راديوية، توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون والحصول على التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، على أن تتضمن عقود التراخيص الجديدة لائحة تفصيلية للغرامات والجزاءات كما هي واردة في القانون. ب – اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات أو أي جهات أخرى في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعلومات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول. ج – يضع مجلس الوزراء الضوابط والأسس والإجراءات اللازمة لنقل الأصول المالية والعقارية والأجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاع الاتصالات المملوكة لوزارة المواصلات لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. ويشرف على تنفيذ تلك الضوابط والإجراءات لجنة عليا برئاسة الوزير المختص يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 87
يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم. وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الأصول العقارية والمالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.

المادة رقم 88
أ – للمجلس، وبموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ في الهيئة صندوقاً يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص. ب – يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها، وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية. ج – تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، من العوائد المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (12) من هذا القانون. 2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها. 3- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس. د- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه والإنفاق منع وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

المادة رقم 89
أ – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب – إلى حين صدور اللائحة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين سارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 90
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 91
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون