قانون رقم 20 لسنة 2014 فى شأن المعاملات الإلكترونية ( 20 / 2014 )

الفصل الأول
تعريفات (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها وفقا لما يلي:- إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخري مشابهة سلكية أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال. الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخري تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك ، ويمكن استرجاعها لاحقا. البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات. نظام المعالجة الالكترونية للبيانات: نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل الكترونيا. الدعامة الإلكترونية: الوسط والآلية الإلكترونية التي تستخدم في حفظ المعلومات الإلكترونية. المستند أو السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية ، على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر ، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه . الرسالة الإلكترونية: بيانات الكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه. المنشئ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسال المستند أو السجل عن طريق رسالة الكترونية ، أو من يثبت قيامه بإنشاء أو إرسال المستند أو السجل قبل حفظه. ولا يعتبر – منشئا – الجهة التي تقوم به بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بإنتاج أو معالجة أو إرسال أو حفظ ذلك المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. المرسل إليه: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ المستند أو السجل توجيهه إليه، ولا يعتبر مرسلا إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة. المعاملة الالكترونية: أي تعامل أو اتفاق يتم ابرامه أو تنفيذه كليا أو جزئيا بواسطة وسائل ومراسلات الكترونية. النظام الإلكتروني المؤتمت : برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا ، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له. التوقيع الالكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل الكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره. التوقيع الالكتروني المحمي: التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة (19) من هذا القانون. أداة التوقيع الالكتروني : جهاز أو بيانات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة وبيانات الكترونية أخري على وضع توقيع الكتروني لشخص معين ، وتشمل هذه العملية أية أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات فريدة مثل رموز أو مناهج حسابية أو حروف أو ارقام أو مفاتيح خصوصية أو أرقام تعريف الشخصية او خواصها. الموقع : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز على بيانات وأداة إنشاء توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا على المستند أو السجل الالكتروني أو الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الأداة وتلك البيانات . الدفع الالكتروني : الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع الالكتروني. المؤسسة المالية: البنك أو شركة التمويل أو شركة الاستثمار ” نشاط تمويل” أو شركة الصراعة الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي مؤسسة يصرح لها بإجراء التحويلات النقدية أو المدفوعات الالكترونية وفقا لأحكام القوانين النافذة. القيد غير المشروع: أي قيد مالي على حساب العميل نتيجة رسالة الكترونية أرسلت باسمه دون علمه أو موافقته أو دون تفويض منه . مزود خدمات التصديق: الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد والمرخص له من الجهة المختصة بإصدار شهادات تصديق الكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الالكترونية والمنظمة بموجب أحكام مشروع القانون. شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها والتي تصادق على إثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى شخص معين وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع استنادا إلى إجراءات توثيق معتمد. ختم الوقت: معلومات يتم توفيرها عن طريق مزود خدمات التصديق يتم بموجها تحديد تاريخ ووقت إنشاء وإرسال وتسلم المستندات والرسائل الإلكترونية بدقة بحيث تعتبر حجة على الكافة. الجهة المختصة : الجهة التي تعهد إليها الدولة الاشراف على إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات. التشفير : عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة او مبعثرة يستحيل قراءتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية. الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

2 – الفصل الثانى
أحكام عامة (2 – 7)
المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها مالم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يتبين أن قانونا آخر هو الواجب التطبيق. ولا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أ – المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية. ب – سندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية. ج- السندات الإذنية والكمبيالات القابلة للتداول. د- أي مستند يستلزم القانون إفراغه في محرر رسمي أو توثيقه أو ورد في تنظيمه نص خاص في قانون آخر.

المادة رقم 3
يكون كل من السجل الالكتروني والمستند الالكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجا لذات الأثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متي أجرى وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
لا يلتزم أي شخص بقبول التعامل بالوسائل الإلكترونية بدون موافقته وتستنتج موافقة الشخص من سلوكه الايجابي الذي لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على موافقته وبالنسبة للجهات الحكومية يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحا فيما يتعلق بالبيانات الإلكترونية التي تكون طرفاً فيها.

المادة رقم 5
يجوز التعبير كليا أو جزئيا عن الايجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الايجاب أو القبول عن طريق المعاملات الالكترونية ، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر.

المادة رقم 6
تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من المستند أو السجل الالكتروني حجة على الكافة أمام القضاء بالنسبة للمستند الرسمي وحجة على من نسب إليه توقيعه الالكتروني عليها بالنسبة للمستند العرفي بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة لأصل المستند أو السجل الالكتروني والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية وفقا للشروط الواردة في المادتين (19-20) من هذا القانون.

المادة رقم 7
تسري في اثبات صحة المستندات أو السجلات الالكترونية الرسمية والعرفية، وصورها المنسوخة على الورق، والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية ، الأحكام المنصوص عليها في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.

3 – الفصل الثالث
المستند أو السجل الإلكترونى (8 – 17)
المادة رقم 8
يجوز أن يتم التعاقد بين نظم الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي بيانات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات ، ويقع التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره القانونية متي تحققت شرائطه ومتي أدت تلك النظم وظائفها على الشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد، كما يجوز أن يتم التصرف القانوني بين نظام الكتروني يعود إلى شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إتمام التصرف القانوني.

المادة رقم 9
يشترط في المستند أو السجل الالكتروني المنتج لآثاره القانونية توافر الشروط الآتية مجتمعه:- أ – إمكان الاحتفاظ به بالشكل الذي تم إنشاؤه عليه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند الإنشاء والإرسال أو التسليم. ب – أن تكون البيانات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت. ج- أن تدل البيانات الواردة فيه على هوية من ينشؤه أو يستلمه وتاريخ ووقت الإرسال أو التسلم. د- أن يتم الحفظ في شكل مستند أو سجل الكتروني طبقا للشرائط والأسس التي تحددها الجهة المختصة التي يخضع هذا النشاط لإشرافها. ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند أو السجل أو البيانات أو المعلومات في شكل الكتروني معين أو باتباع إجراءات معينة أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط الكتروني معين، كما لا تتنافي مع أي متطلبات إضافية تقررها الجهات الحكومية لحفظ السجلات الالكترونية التي تخضع لاختصاصها.

المادة رقم 10
لا يلزم أن تتوافر في البيانات المرافقة للمستند أو السجل التي يكون الغرض منها تسهيل إرساله أو تسلمه الشروط الواردة بالمادة السابقة . ويجوز لأي شخص أن يستعين بخدمات شخص آخر مرخص له في حفظ المستندات والبيانات أو استرجاعها إذا تطلب القانون حفظها بشرط توافرالشروط الواردة في المادة السابقة. ولا تخل أحكام تلك المادة بأحكام القوانين الأخرى أو بما تقرره الجهات الحكومية من اتباع إجراءات خاصة للاحتفاظ بالمستندات.

المادة رقم 11
يعتبر المستند أو السجل الإلكتروني صادراً عن المنشئ سواء صدر منه شخصياً أو من الغير لحسابه عن طريق نظام إلكتروني معد للعمل تلقائيا بواسطة المنشئ أو بالنيابة عنه. ويعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ لصالح المرسل إليه في أي من الحالات الآتية: أ – إذا كان المنشئ قد أصدره بنفسه. ب – إذا استخدم المرسل إليه نظام المعالجة الالكترونية للبيانات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض. ج- إذا كان المستند أو السجل الالكتروني قد وصل إلى المرسل إله نتيجة إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ او نائب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ . ولا يعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ في الحالتين الآتيتين: 1- استلام المرسل إليه إخطارا من المنشئ يبلغه فيه أن المستند أو السجل الالكتروني غير صادر عنه ، فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدوره من المنشئ ، ويكون المنشئ مسئولا عن أي نتائج حدثت قبل استلام هذا الاخطار ، مالم يثبت عدم صدور المستند أو السجل الالكتروني عنه فعليا من الأساس 2- إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن المستند أو السجل الإلكتروني لم يصدر من المنشئ 3- وللمرسل إليه أن يعتبر كل رسالة الكترونية يتسلمها على أنها مراسلة مستقلة وأن يتصرف على ذلك الافتراض وحده إلا إذا علم أو كان ينبغي عليه أن يتعلم إذا بذل عناية الشخص المعتاد او استخدام أي إجراء متفق عليه بأن الرسالة الالكترونية كانت نسخة مكررة.

المادة رقم 12
إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب مستند أو سجل الكتروني إعلامه بتسلم هذا المستند أو السجل الالكتروني أو كان متفقا على ذلك ، فإن قيام المرسل إليه بإبلاغ المنشئ بوسيلة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم المستند أو السجل الالكتروني يعتبر إيجابا لذلك الطلب أو تنفيذا للاتفاق. وإذا علق المنشئ أثر المستند أو السجل الالكتروني على تسلمه إخطارا من المرسل إليه بتسلم المستند أو السجل الإلكتروني فلا ينتج المستند أو السجل الإلكتروني أثره إلا بتسلم هذا الاخطار. وإذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إخطار بتسلم المستند أو السجل الإلكتروني ولم يحدد آجلا لذلك أو يعلق أثر المستند أو السجل الإلكتروني على تسلمه ذلك الاخطار ، فله في حالة عدم تسلمه الاخطار خلال مدة معقولة ، أن يوجه إلى المرسل إليه تنبيها بوجوب إرسال الاخطار خلال مدة محددة وإلا اعتبر المستند أو السجل الإلكتروني لاغياً إذا لم يتسلم الاخطار خلال هذه المدة. ولا يعتبر إخطار التسلم في حد ذاته دليلا على أن مضمون المستند أو السجل الإلكتروني الذي تسلمه المرسل إليه مطابق لمضمون المستند أو السجل الالكتروني الذي أرسله المنشئ.

المادة رقم 13
يكون المستند أو السجل الإلكتروني غير ملزم للمرسل إليه إذا حال المنشئ دون إمكانية قيام المرسل إليه باسترجاع أو طباعة المستند أو السجل الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به.

المادة رقم 14
يجوز الاحتفاظ بالمستند أو السجل الإلكتروني لغايات الإثبات أو التوثيق أو لأي غاية أخرى ، ويكون حجة بين أطرافه وذلك كله ما لم يرد نص خاص بقانون آخر يوجب الاحتفاظ بمستند كتابي.

المادة رقم 15
يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام معالجة بيانات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل المستند أو السجل الالكتروني نيابة عنه مالم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك. وإذا كان المرسل إليه قد اتفق مع المنشئ على نظام المعالجة الالكترونية للبيانات لتسلم المستند أو السجل الالكتروني فيكون قد تم تسلم المستند أو السجل الالكتروني عند دخوله إلى ذلك النظام ، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم الاتفاق عليه يعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه ….. الاول مرة. وإذا لم يتفق المرسل إليه مع المنشئ على نظام معالجة لتسلم رسائل البيانات فيكون وقت تسلم الرسائل هو وقت دخولها إلى أي نظام المعالجة الالكترونية للبيانات التابع للمرسل إليه، وذلك مالم يكن المنشئ والمرسل إليه يستخدمان ذات نظام المعالجة الالكترونية للبيانات، فيكون الارسال في هذه الحالة قد تم من وقت دخول المستند أو السجل الالكتروني حيز انتباه المرسل إليه.

المادة رقم 16
يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وإنه استلم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر محل إقامته مقرا لعمله مالم يكن منشئ المستند أو السجل الالكتروني والمرسل إليه قد اتفقا على خلاف ذلك. وإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال أو التسلم ، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي لكل منهما هو مكان الارسال أو التسلم.

المادة رقم 17
ويعتبر ختم الوقت الذي يتم إضافته من قبل مزود الخدمات التصديق على أي مستند أو سجل الكتروني موقع الكترونيا، حجة في إثبات تاريخ ووقت إنشاء المستند أو السجل الالكتروني وإرساله وتسلمه.

4 – الفصل الرابع
التوقيع الالكترونى (18 – 25)
المادة رقم 18
لا يجوز إغفال الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني من حيث صحته وإمكان العمل به لمجرد وروده في شكل الكتروني ، ويكون للتوقيع الالكتروني المحمي في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الكتابي المنصوص عليها في أحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية متي روعي في إنشائه وإتمامه الضوابط الفنية الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 19
يعامل التوقيع على أنه توقيع الكتروني محمي إذا توافرت فيه الشروط الآتية : أ – إمكانية تحديد هوية الموقع. ب – ارتباط التوقيع بالموقع نفسه دون غيره. ج- تنفيذ التوقيع باستخدام أداة توقيع آمنة وتقع تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره وقت التوقيع. د- إمكانية كشف أي تغيير في البيانات المرتبطة بالتوقيع المحمي أو في العلاقة بين البيانات والموقع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية اللازمة لذلك.

المادة رقم 20
يقع على عاتق من يتمسك بالتوقيع الالكتروني المحمي تقديم شهادة التصديق الالكتروني الدالة على صحته وفقا لطبيعة القيود والشروط المفروضة على الشهادة مع اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من صحة التوقيع والشهادة وسريانها، ومع مراعاة أي اتفاق أو تعامل سابق للطرف الذي يحتج بهذه الشهادة وجهة التصديق على ما تحويه من بيانات أو المنسوب إليه إصدارها.

المادة رقم 21
يجب على الموقع مراعاة الأمور التالية: أ – أن يتخذ قدراً معقولا من العناية والاحتياط لتفادي استخدام الغير أداة وبيانات توقيعه استخداما غير مشروع. ب -أن يبادر دون تأخر إلى اخطار الجهة المختصة والأشخاص المعنيين متي توافرت لديه دلائل كافية على أن توقيعه الالكتروني قد تعرض لاستخدام غير مشروع. ج- أن يبذل عناية الشخص الحريص في استخدام شهادة التصديق الالكتروني، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بهذه الشهادة طوال فترة سريانها.

المادة رقم 22
تتولى الجهة المختصة المشار إليها تنظيم مزاولة خدمات التصديق الإلكتروني وخدمات التوقيع الإلكتروني – وتباشر هذه الجهة على وجه الخصوص- ما يلي: أ – إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليها، وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة لهذه الجهة. ب – تحديد معايير التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاته الفنية. ج- تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني واتخاذ ما يلزم بشأنها. د- تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني.

المادة رقم 23
تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية – بالتنسيق مع الجهة المختصة – الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البينة التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني لدولة الكويت، وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

المادة رقم 24
لا يجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقا للإجراءات والشروط والضمانات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون المرخص له مسئولا عن صحة تنفيذ هذه الإجراءات والشروط والضمانات. وتتولى الجهة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني وفي هذه الحالة تكون لهذه الشهادات ذات الحجية في الاثبات المقررة لما تصدره نظيراتها المحلية من شهادات مماثلة وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 25
للجهة المختصة في أي وقت وفي حال وجود أية مخالفات أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بسحب الاعتماد المقرر للجهة الأجنبية لإصدار شهادات التصديق الإلكتروني أو بوقف سريان أيهما حتي إزالة أسباب المخالفة ، وعلي الأخص في الحالتين الأتيتين: أ – مخالفة شروط الترخيص أو الاعتماد. ب -فقد أي من الشروط أو الضمانات التي صدر الترخيص أو الاعتماد على أساسها، ويكون ذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 – الفصل الخامس
الاستخدام الحكومى للمستندات والتوقيعات الالكترونية (26 – 27)
المادة رقم 26
مع عدم الاخلال بأي نص يرد في قانون آخريجوز لأية جهة حكومية في سبيل مباشرة اختصاصاتها ، أن تقوم بما يلي : أ – قبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل مستندات أو سجلات الكترونية . ب – إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل مستندات أو سجلات الكترونية . ج- قبول الرسوم أو أية مدفوعات أخرى بطريقة الكترونية . د- طرح العطاءات الحكومية أياً كان نوعها واستلامها بطريقة الكترونية.

المادة رقم 27
إذا قررت أية جهة حكومية تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة السابقة بشكل الكتروني فيجوز لها أن تحدد ما يلي : أ – الطريقة أو الشكل الذي سيتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك المستندات الإلكترونية على أن لا يتعارض ذلك مع ما هو مقرر بشأن خصوصية وحماية البيانات من أحكام. ب – الطريقة والأسلوب والكيفية والاجراءات التي يتم طرح العطاءات واستلامها. ج- نوع التوقيع الالكتروني المطلوب. د- الطريقة والشكل الذي سيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على المستند أو السجل الإلكتروني والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند أو السجل للحفظ أو الايداع وذلك في حدود المعايير والمواصفات التي تحددها الجهة المختصة وفقاً لمادة (22) من هذا القانون ولائحته التنفيذية . هـ- عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وأمن وسرية المستندات والسجلات الالكترونية أو المدفوعات أو الرسوم. و – أية خصائص أو شروط أو أحكام أخرى مقررة لإرسال المستندات الورقية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6 – الفصل السادس
الدفع الالكترونى (28 – 31)
المادة رقم 28
يعتبر تحويل النقود بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الغير المقررة بمقتضى القوانين أو أية اتفاقات أخرى.

المادة رقم 29
على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال الدفع الإلكتروني وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والأنظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بما يلي: أ – التقيد بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين الأخرى والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب – اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية وفقا للمعايير القانونية المتبعة في هذا الشأن.

المادة رقم 30
لا يعتبر العميل مسئولاً عن أي قيد غير مشروع على حسابة المصرفي بواسطة الدفع الإلكتروني إذا بادر بإبلاغ المؤسسة المالية قبل إجراء هذا القيد بوقف العمل بتوقيعه الإلكتروني لتخوفه من إمكانية دخول الغير إلى هذا الحساب أو بفقدانه لوسيلة الدفع الإلكتروني أو بثبوت معرفة الآخرين لتوقيعه الالكتروني. ويعتبر العميل مسئولاً عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة الدفع الإلكتروني إذا ثبت أن إهماله قد أدى أو ساهم في ذلك بصورة رئيسية، وأن المؤسسة قد قامت بواجبها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب. وفي عمليات الدفع الإلكتروني لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على المستند أو السجل الإلكتروني متى ما تم إرساله من قبل المنشئ وأي عمليات إلغاء يجب أن تتم باستخدام مستند أو سجل إلكتروني مستقل.

المادة رقم 31
يصدر البنك المركزي للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وما يترتب على القيد الناتج عن تحويل غير مشروع، وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن البيانات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويده بها وذلك طبقا للقانون . وتطبق على الجهة المخالفة للتعليمات الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.

7 – الفصل السابع
الخصوصية وحماية البيانات (32 – 36)
المادة رقم 32
لا يجوز في – غير الأحوال المصرح بها قانوناً – للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أية بيانات أو معلومات شخصية مسجلة في سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشئون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو بالحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أي من الجهات المبينة في هذه المادة أو العاملين بها بحكم وظائفهم مالم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانوناً، أو بقرار قضائي مسبب. وتلتزم الجهات المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة، وأن يتم جمع تلك البيانات والمعلومات في حدود ذلك الغرض.

المادة رقم 33
فيما عدا ما تختزنه الجهات الحكومية الأمنية بسجلاتها وأنظمة المعالجة الإلكترونية من بيانات أو معلومات تتعلق بالأشخاص – لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني – للبلاد يجوز للشخص أن يطلب من أي من الجهات المذكورة بالمادة السابقة اطلاعه على البيانات أو المعلومات الشخصية المسجلة لديها الواردة في المادة السابقة والمتعلقة به أو بأحد الأفراد الذين ينوب عنهم قانوناً واستخراج بيان رسمي عنها، ويتعين على تلك الجهات المذكورة الاستجابة لذلك الطلب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط التي تنظم اطلاع الأفراد على البيانات والمعلومات الشخصية.

المادة رقم 34
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يجوز للجهات الحكومية والأشخاص المعنوية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الجهات المبينة بالمادة (32) على ما يحتاجونه من بيانات أو معلومات مسجلة في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها، بشرط موافقة الجهة بعد التحقق من صفة الطالب وماهية هذه البيانات أو المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة. وللجهة المقدم إليها الطلب الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة خلال ثلاثين يوماً من تقديمه إليها، ويعتبر فوات المدة المحددة دون بت في الطلب رفضاً له ، ويجوز للطالب خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار الرفض أو فوات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون بت في الطلب. ويعتبر قرار رئيس الجهة الإدارية بالرفض أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم دون بت فيه قراراً نهائياً بالرفض. ويحظر على من حصل على بيانات بناءً على أحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الجهة على إعطائها له من أجله. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الواجب إتباعها في هذا الخصوص وبيان الرسوم المقررة.

المادة رقم 35
يحظر على الجهات المذكورة بالمادة (32) ما يلي: أ – جمع أو تسجيل أو تجهيز أي بيانات أو معلومات شخصية من تلك المنصوص عليها في المادة (32) بأساليب أو طرق غير مشروعة أو بغير رضاء الشخص أو من ينوب عنه. ب – استخدام البيانات أو المعلومات الشخصية المشار إليها والمسجلة لديها بسجلاتها أو بأنظمة معلوماتها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها. وتلتزم تلك الجهات بالآتي: أ – التحقق من دقة البيانات أو المعلومات الشخصية الوارد ذكرها في المادة (32) والمسجلة لديها بأنظمة معلومات والمتعلقة بالأشخاص واستكمالها وتحديثها بانتظام. ب -اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية المشار إليها في المادة (32) من كل ما يعرضها للفقد أو التلف أو الإفشاء أو استبدالها ببيانات غير صحيحة أو إدخال معلومات عليها على خلاف الحقيقة.

المادة رقم 36
أ – يجوز للأفراد أن يطلبوا من الجهات المبينة بالمادة (32) محو أو تعديل أي مما تقدم من البيانات أو المعلومات الشخصية المتعلقة بهم، والتي تخترنها في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها، إذ تبين عدم صحة هذه البيانات أو عدم تطابقها مع الواقع، وكذلك لاستبدالها وفقاً لما طرأ عليها من تعديل. ب – وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والضوابط الواجب اتباعها بخصوص الطلبات التي تقدم من الأفراد لمحو أو تعديل أي من البيانات المشار إليها المسجلة بخصوصهم لدى إحدى الجهات سالفة الذكر.

8 – الفصل الثامن
العقوبات (37 – 46)
المادة رقم 37
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ – تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام المعالجة الإلكترونية أو عطل الوصول إلى هذا النظام أو تسبب في إتلافه أو حصل على أرقام أو بيانات بطاقات ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير. ب – أصدر شهادة تصديق إلكترونية أو زاول أي من خدمات التصديق الإلكتروني دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ج- اتلف أو عيب توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً إلكترونياً أو زور شيئاً من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحويل بأي طريقة أخرى. د- استعمل توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً إلكترونياً معيباً أو مزوراً مع علمه بذلك. هـ – توصل بأية وسيلة – بغير حق – على توقيع أو نظام أو مستند أو سجل إلكتروني أو اختراق هذا النظام أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته. و- خالف أحكام المادة (32)، والبندين “أ- ب” من الفقرة الأولي من المادة (35) من هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات أو البرامج أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية. وفي جميع الأحوال يحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه، كما ينشر على شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم.

المادة رقم 38
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رخص له بإصدار خدمات التصديق الإلكترونية إذا قام بتقديم بيانات غير صحيحة في طلب التسجيل الذي يقدم إلى الجهة المختصة أو خالف شروط الترخيص.

المادة رقم 39
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إهماله وإخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتبكت من أحد العاملين باسم الشخص المعنوي أو لصالحه.

المادة رقم 40
تختص النيابة العامة، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

المادة رقم 41
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار يصدره، صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة مخالفة أحكامه وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

المادة رقم 42
يجوز للنيابة العامة قبول طلب الصلح ممن ارتكب للمرة الأولي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى قام المتهم بتقديم طلب الصلح للنيابة العامة ودفع مبلغ ألف دينار لخزينة المحكمة قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوي الجزائية وجميع آثارها.

المادة رقم 43
لا تخل أحكام لهذا القانون الأحكام التي ترد في التشريعات الخاصة.

المادة رقم 44
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 45
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 46
ينشر ها القانون ويعمل به من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية.

قانون رقم 104 لسنة 2013 فى شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ( 104 / 2013 )

نص القانون
نص القانون (1 – 10)
المادة رقم 1
ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية، لشراء الأرصدة المتبقية بدون احتساب فائدة – في تاريخ سريان هذا القانون – من القروض الاستهلاكية والمسقطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008، حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.

المادة رقم 2
يقدم البنك المركزى لصندوق دعم الأسرة بيانا إحصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها فى المادة الأولى .

المادة رقم 3
يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:- 1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب قائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية. 3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة، مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقاَ لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. 4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة – يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.

المادة رقم 3
يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:- 1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب قائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية. 3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة، مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقاَ لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. 4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة – يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب. ” يجوز للصندوق تجديد الفترة المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة لتلقئ طلبات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من هذا القانون أو إعادة فتحها مجدداً ولفترة لاتتجاوز ثلاثة شهور أخرى تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ” .

المادة رقم 4
تتولى البنوك إدارة القراض نيابة عن الدولة بدون أجر، وتحصل أقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 5
يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الأخرى، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن، بعد التنسيق مع البنك المركزي.

المادة رقم 6
يُمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة رقم 7
يرفع وزير المالية تقريراً بشأن القروض المشتراة – وفقاً لأحكام هذا القانون – ويعرض على مجلس الوزراء، وترسل صورة منه إلى مجلس الأمة.

المادة رقم 8
يشترط – وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقاً لأحكام هذا القانون- أن يوثق المواطن أمام كاتب العدل بدولة الكويت إقراراً رسمياً على النموذج الذي تبينه اللائحة التنفيذية، يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقاً لهذا القانون وفقاً للأقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق.

المادة رقم 9
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 10
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

قانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 فى شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ( 27 / 2014 )

نص القانون (1 – 2)
المادة رقم 1
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم (104) لسنة 2013 المشار إليه، ويضاف إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي: “يجوز للصندوق تجديد الفترة المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون أو إعادة فتحها مجدداَ ولفترة لا تتجاوز ثلاثة شهور أخرى تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية”.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ( 37 / 2014 )

نص القانون
نص القانون (1 – 91)
1 – الفصل الأول
التعريفات (1 – 1)
المادة رقم 1
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المواصلات. الوزير: الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس إدارة الهيئة. الاتصالات: كل إرسال أو نقل أو بث أو نشر أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو المكتوبات أو الصور أو الأفلام أو الأصوات أو المعلومات أياً كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأية وسيلة أخرى من الأنظمة الالكترونية. خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كلياً أو جزئياً، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أياً من عمليات الاتصالات المحلية والدولية بما في ذلك شبكة الإنترنت. خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر وفقاً لأحكام هذا القانون. تقنية المعلومات: إنشاء لمعلومات أو معالجتها أو تخزينها أو تحويلها أو استرجاعها أو استخدامها أو إتاحتها للآخرين باستخدام وسائل الكترونية، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية. الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تزيد عن ثلاثة كيلو هيرتز تبث في الفضاء دون موجة اصطناعي. شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات سلكية أو لا سلكية محلية أو دولية أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقاَ لأحكام هذا القانون. شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم رابطة ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه. المستفيد/ المستخدم: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة أو التي يقصد استخدامها في أعراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال. أجهزة الاتصالات : أية أجهزة أو أدوات أو وسائل أو منظومات اتصالات سلكية أو لاسلكية، تستخدم أو يُقصد استخدامها في أغراض الاتصالات وتكون جزءاَ من شبكة اتصالات مرتبطة بها أو ضمن مكوناتها، ويشمل ذلك أجهزة الاتصالات الراديوية المحلية والدولية. الترخيص: الإذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقع أي فيها بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. المرخص له أو مقد الخدمة: الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات بالجمهور، أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الانترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات. المشترك: أي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة لتقديم خدمات اتصالات. الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها. الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات إلى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم. توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة. التخصيص: الأذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من أجل استخدام ترددات أو فناة راديوية محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية. السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها. محطة راديوية : جهاز ارسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في مواقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية. الترددات الراديوية/ طيف الترددات الراديوية: الترددات أو الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى ثلاثة كيلو هرتز إلى ثلاثة آلاف جيجا هيرتز والتي تستخدم لإرسال واستقبال إشارات الاتصالات وترددات الميكروويف وما يستجد لاحقاً حسب ما يحدده الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لأنظمة الاتصالات المستقبلية. الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة أو علامات أو إشارات أو صور أو أصوات أو أفلام وبجميع أنواعها، بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله. خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أو أرضية أو عن طريق الإنترنت ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية (مرئية) أو أنواعاً أخرى من الإرسال. بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود دولة الكويت وتشمل الكوابل البحرية والأقمار الصناعية والأنظمة البرية الأخرى أو أي أنظمة مستحدثة العبرة لحدود الكويت. الاتصالات الدولية: هي خدمة اتصالات بين دولة الكويت والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخص بقصد نقلها وإنهاءها لدى المنتفع. النفاذ: إتاحة الدخول إلى مرافق اتصالات أو خدمات الاتصالات مشغل آخر مرخص له بغرض تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال وإلى ترجمة الأرقام أو الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة. الربط البيني: التوصيل المادي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء يستخدمها ذات مشغل الاتصالات أو مشغل آخر، بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين لدى المشغل ذاته أو لدى مشغل آخر أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر. الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة. شمولية الخدمات: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقاً للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة. المشغل المهيمن: أي مرخص له يملك حصة سوقية أو يكون بوضع من القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية من خلال قدرة المرخص له على أن يتصرف باستقلال، لدرجة ملموسة، عن المنافسين والمشتركين والمستخدمين نتيجة سيطرته على تسهيلات ويُقصد بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة اتصالات عامة أو بنية أساسية تكون موفرة حصرياً أو بصورة أساسية من قبل مشغل خدمات واحدة أو عدد قليل منهم ولا يمكن عملياً الاستعاضة عنها اقتصادياً أو تقنياً لتأمين الخدمة.

2 – الفصل الثانى
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (2 – 15)
المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي، ويجوز إنشاء فروع أخرى للهيئة داخل دولة الكويت. وينقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في المجالات التي تحتاجها من وزارة المواصلات بشأنها، مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.

المادة رقم 3
تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في دولة الكويت وحماية مصالح المستخدمين ولها في سبيل ذلك: أ – تنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات في دولة الكويت وفقاً للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير ونشر تلك الخدمات بمختلف أنواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة وأسعار مناسبة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات ، وكذلك التنسيق مع هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الخصوص. ب – وضع اللائحة التفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت ونشر هذه اللائحة ومداومة تحديثها سنوياً. ج- وضع لوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة في هذا الشأن، ويضمن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتطلبها التنمية الشاملة في دولة الكويت ومداومة تحديث تلك اللوائح سنوياً. د- وضع الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على أحدث الأنظمة والمعايير، ووضع معايير لدودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمة والشروط التي تحدد المشغل المهيمن على أي من هذه الخدمات سنوياً. هـ- تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة أو إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق. و- وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الإنترنت واستخدام الترددات الراديوية وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة. ز- تحديد الرسوم التي يتعين تحصيلها من المرخص لهم على استعمالهم طيف الترددات والأرقام ونطاقات الإنترنت وكذلك تحديد الموارد الأخرى المستحقة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع آليات ووسائل تحصيل تلك الرسوم والموارد. ح- إدارة طيف الترددات الراديوية ومراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص للحد منها ومنعها وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وتحديث، وإعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع الجهات العسكرية والأمنية، وتحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزعي الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة وكذلك تخصيص الترددات بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل لها. ط- تنظيم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص أو وزارة المواصلات أو أي جهة حكومية أخرى عدا الجهات الأمنية وبما يلزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة بتوفير الربط البيني بين شبكاتهم وتسهيل ربط المشتركين في جميع الشبكات حسب العقود المحررة في هذا الشأن، وتتولى الهيئة تسهيل وتشجيع مقدم الخدمات للوصول إلى اتفاقيات للربط فيما بينهم وبأسرع وقت ممكن وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية, كما تقوم بالتدخل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الأطراف لحل مقبول للجميع خلال فترة زمنية معقولة، وتحدد اللائحة التنفيذية مبادئ الربط البيني. ي- وضع القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع شبكات الاتصالات العامة بما في ذلك أجهزة الاتصالات الشخصية ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت وفق الأسس المنصوص عليها في القوانين السارية. ك- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الشخصية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام مع مراعاة عدم تداخل تردداتها مع ترددات الشركات العاملة والجهات الأخرى. ل- جميع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات المستخدمين وإصدارها وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت. م- تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وذلك مع مراعاة أحكام القوانين النافذة خاصة القانون رقم 9/2001 المشار إليه. ن- إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير. س- مراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة شريطة أن تكون المراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة بحثية. ع- اقتراح مشروعات القوانين التنظيمية لمواكبة التطور الريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص وإعداد الأنظمة واللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها. ف- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقرها الدولة. ص- وضع الآليات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ بين مزودي وبين مقدمي الخدمات التي تحال إليها من أحد أو جميع أطراف الخلاف واعتماد اللوائح الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بشكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ووضع الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها. ق- تخصيص وتنظيم وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). ر- تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة. ش- تحديد وتحديث سفق أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبتها وضمان المحافظة على المنافسة وعدم الاحتكار وإلزام المرخص له بالمبادرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لاستخراج أي مواد أو مواقع أو برامج أو أي محتويات أخرى تكون مخالفة للقوانين المرعية في البلاد وكل ما يمس النظام العام والآداب العامة. ت – أي مهام أخرى يكلف بها مجلس الوزراء في إطار مواكبة التطور التقني في مجال الاتصالات.

المادة رقم 4
مجلس إدارة الهيئة: أ – يؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين ويكون تعيينهم جميعاً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب – يسمى المرسوم المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والفنية والمالية للهيئة، ويمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته. ج – يكون للهيئة نائباً للرئيس يصدر بتعيينه مرسوم، كما يجوز للرئيس تفويضه بما يشاء من اختصاصاته. د- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياَ من ذوي النزاهة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية كحد أدنى على الأقل.

المادة رقم 5
أ – لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها. ويلتزم العضو بإخطار رئيس الهيئة والعامل بإخطار المدير العام كتابة بوجود أو نشوء أية منفعة أو مصلحة مما ذكر. ب – ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها خلال فترة عملهم بالهيئة أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها لحسابهم الخاص أو لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال سنة من تاريخ ترك العمل، إلا بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وموافقة رئيس الهيئة بالنسبة لموظفي الهيئة، ويحظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها بالمخالفة لهذه المادة.

المادة رقم 6
يشغر مقعد العضوية في مجلس إدارة الهيئة في الحالات الآتية: 1- الاستقالة . 2- انتهاء مدة العضوية. 3- تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات غير متتالية من جلسات المجلس خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. 4- إذا ثبت أن له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مجال الاتصالات أو تقنية المعلومات بما يخالف المادة الخامسة من هذا القانون. 5- إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6- إذا صدر ضده حكم نهائي بشهر إفلاسه. 7- عند عدم القدرة على أداء الواجبات المكلف بها عضو المجلس لأسباب صحية أو الوفاة. وفي حالة انتهاء العضوية يعين عضو بديل وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهائها.

المادة رقم 7
يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين.

المادة رقم 8
يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وعلى الأخص ما يلي: أ – وضع الخطط والبرامج وتحديثها المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات. ب – الموافقة على منح التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة وتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية بناء على تحديد آلية الإعلان عن التراخيص وشروط منحها والمدة الزمنية التي تستغرق منحها من تاريخ إغلاق باب الطلبات. ج – الموافقة على تجديد تلك التراخيص أو تعديلها أو إلغائها والإعلان عن القرارات الصادرة في هذا الشأن. د- وضع الشروط والضوابط المتعلقة بمنح التراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقوق أو تصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقوق أو تصاريح أو عقود أو تخصيص مورد لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام الترددات الراديوية والإنترنت. هـ- توفيق أوضاع المشتغلين الحاليين بما يتفق مع أحكام القانون وتوفيق أوضاع الشبكات القائمة المملوكة للقطاع الخاص أو للدولة باستثناء الشبكات المملوكة لمؤسسات الدولة الأمنية بما يتفق مع أحكام هذا القانون. و- إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات. وإلزام المرخص له بتوفير وتركيب الأجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب وكافة التقنيات والتكنولوجيا الكفيلة لمنع وحجب المواد والروابط والمواقع المخالفة وجمع المعلومات والبيانات التي تمر من خلاله أو بواسطته أوعن طريق الأقمار الصناعية أو الممرات البحرية أو الموجات الراديوية أو عن طريق أو وسيلة أخرى مستجدة، سواء كان ذلك باستخدام شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى عامة أو خاصة وأن يكون ذلك كله على نفقته. ز- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها. ح- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها. ط- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون. ي- اقتراح التوصيات المتعلقة بتخصيص الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها. ك- البت في الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حل منازعات الانترنت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول. ل- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها. م- اعتماد القواعد الفنية والمعايير الخاصة بربط أجهزة الاتصالات الشخصية والأجهزة الأخرى السلكية واللاسلكية، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة إعلان أخرى يراها المجلس. ن- تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في الماد (25) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط أي ترخيص منح من الهيئة أو أي اتفاقيات معقودة مع الوزارة قبل نفاذ أحكام هذا القانون. س- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة وتوزيع الأرقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقاً لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز. ع- إقرار وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. ف- تحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والتي تتطلب دعماً من الخزانة العامة وذلك لعدم جدواها الاقتصادية في القطاع الخاص وتحديد أسلوب تقديم الدعم بما يحقق الارتقاء بالخدمات في القطاعين. ص- تحديد العوائد التي تعود للدولة من الرخص والتصاريح وتحديد المقابل التي تؤديها للهيئة. ق- تعيين مكتب داخلي وخارجي أو أكثر لتدقيق الحسابات. ر- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة ومشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي. ش- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.

المادة رقم 9
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة، وله الحق برفض أي تغيير في ملكية الرخص والعقود، وذلك إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة أو أن هذا التغيير سيؤدي إلى وضع غير تنافسي بالسوق.

المادة رقم 10
لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها.

المادة رقم 11
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع، بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية، وله أن يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وإقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة، ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أميناً لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الإدارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 12
تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ – رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها. ب – الأجور والإيرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية. ج – أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. ويؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10%.

المادة رقم 13
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.

المادة رقم 14
تحل الهيئة محل وزارة المواصلات وأي جهات أخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات. وذلك بعد ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.

المادة رقم 15
على جميع مقدمي الخدمات أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات أو تشغيلها أو استخدام موجات لاسلكية تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للهيئة.

3 – الفصل الثالث
ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات (16 – 25)
المادة رقم 16
لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات الدولية أو الثابتة أو الإعلان عن شيء من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتخضع الشبكات العامة المملوكة للدولة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 17
يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.

المادة رقم 18
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.

المادة رقم 19
لا يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض إلا من خلال النفاذ عن طريق الشبكات العامة وذلك وفقاً لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت الحاجة لذلك بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار.

المادة رقم 20
لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.

المادة رقم 21
أ – للهيئة أن تقرر إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو بنية نفاذ دولية أو خدمات نفاذ دولية وبنية اتصالات ثابتة أو خدمة اتصالات ثابتة والتي تعتمد على موارد الدولة النادرة (الترددات والترقيم) والألياف الضوئية لجميع أنحاء الدولة أو لجزء منها، وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقاً لطبيعة الخدمة. ب – يكون ترخيص الخدمة المشار إليها في البند أ بموجب عطاءات عامة وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس. ج – يضع المجلس شروط وضوابط منح التراخيص الأخرى المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات العامة، والاتصالات الدولية، ويفتح باب تقديم الطلبات لهذه التراخيص لكل من توافرت فيه الشروط.

المادة رقم 22
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأي شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية: أ – أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة. ب – أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة. ج – أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخصة السابقة.

المادة رقم 23
على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يقبل عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة تحددها الهيئة، وللهيئة – إذا اقتضت الحاجة – أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بعرض النفاذ إلى البنية التحتية المملوكة للمهيمن على الخدمة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة، وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير مقبولة أو غير مبررة، لها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

المادة رقم 24
يكون منح التراخيص الواردة بالمادة 21 بند (أ) بموجب مرسوم أميري. وتصدر التراخيص الواردة في المادة 21 بند (ج) بقرار من المجلس، على أن ينظمه عقد ذو صفة إدارية يتضمن بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تحديد العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.

المادة رقم 25
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها، شريطة مراعاة ما يلي: أ – إعداد الاتفاقيات وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب البند (ي) من المادة (3) من هذا القانون. ب – تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها. ج – اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطاً مسبقاً لسريان مفعولها.

4 – الفصل الرابع
إدارة الترددات وترخيص إستعمالها (26 – 32)
المادة رقم 26
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون، ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.

المادة رقم 27
أ – مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي ترددات راديوية إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقاً للشروط التي يحددها المجلس. ب – يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الهيئة استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص. ج – مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الحصول على رخصة التي تخصصها الهيئة.

المادة رقم 28
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند إلى توصية المجلس، الموافقة على إتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة، مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.

المادة رقم 29
يضع المجلس بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يراعى في هذه الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة.

المادة رقم 30
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى الدولة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.

المادة رقم 31
أ – تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام المادة (30) من هذا القانون. ب – للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (30) من هذا القانون: 1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأرضي الكويتية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها. 2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

المادة رقم 32
أ – يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي: 1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له. 2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية. 3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة. 4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي. 5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية. 6- أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات. ب – تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.

5 – الفصل الخامس
تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها (33 – 42)
المادة رقم 33
تحدد مدة الترخيص لشبكة الاتصالات العامة أو الترخيص لاستخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

المادة رقم 34
أ – مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص وتتبع الإجراءات التالية في التعديل: 1- يبلغ المجلس المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس. 2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة. ب – لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.

المادة رقم 35
للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفة جسيمة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو ألحق ضرراً جسيماً بالغير دون وجه حق ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس.

المادة رقم 36
تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس في الموعد المقرر.

المادة رقم 37
تلغى الرخصة في حالة عدم تأمين المرخص له وسائل فنية لتأمين وحفظ وتخزين كل ما يمر من خلاله أو بواسطته سواء كان ذلك عن طريق شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى أو بأي وسيلة كانت، كما تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.

المادة رقم 38
لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

المادة رقم 39
على المرخص له أن يمتنع عن قبل اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.

المادة رقم 40
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته.

المادة رقم 41
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.

المادة رقم 42
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.

6 – الفصل السادس
الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات (43 – 46)
المادة رقم 43
أ – تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضراراها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في الدولة على أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وأي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها. ب – لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو بيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.

المادة رقم 44
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة رقم 45
يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة اتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى الدولة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.

المادة رقم 46
يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعماله بدون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وذلك في الحالات ووفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

7 – الفصل السابع
مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين (47 – 55)
المادة رقم 47
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاَ لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقة تقديمها.

المادة رقم 48
مع مراعاة الأحكام المشار إليها في البندين (ز- ح) من المادة (8) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو تخفيض أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن سبعة أيام شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة مسبقاً عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.

المادة رقم 49
إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر إما حفظ الشكوى أو إخطار المرخص له بإزالة المخالفة خلال (90) يوماً.

المادة رقم 50
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريراً سنوياً يبين فيه الجوانب الفنية أو الإدارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

المادة رقم 51
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، وإلا وقع المخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة رقم 52
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى الانزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.

المادة رقم 53
أ – لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً. ب – لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك قطع الخدمة لدواعي متعلقة بالأمن الوطني بناء على طلب الجهات المختصة.

المادة رقم 54
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها: أ – القيام بالكشف المادي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات. ب – فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها. ج – التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم. د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

المادة رقم 55
تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات برئاسة مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس الفتوى والتشريع بحسب الأحوال، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين أي مشغل مرخص له، أو بين المشغلين أنفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون أو غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة أو التي لها علاقة مباشرة بعملها. ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد أعضاء اللجنة على أن يكون فردياً ولا تزيد عن خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص، كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع أمام هذه اللجان، ويجوز لذوي الشأن الحضور أمام اللجنة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة أمامها. تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لأطراف النزاع، ويجوز التظلم منها أمام القضاء، وفي كل الأحوال لا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة في الاختصاصات المناطة بها، ويتعين على اللجنة أن تفصل في المنازعات المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم أو الطلب. ويكون نظر المواضيع المتظلم منها أمام القضاء مشفوعاً بالتقرير الفني الذي تعده الهيئة.

8 – الفصل الثامن
أحكام المنافسة (56 – 58)
المادة رقم 56
لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها أو تشويهها في أي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة، وذلك إذا كان الفعل أو الامتناع قد تم بمناسبة تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات.

المادة رقم 57
يعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع المشار إليه في المادة السابقة مما يحول دون المنافسة أو يمنعها أو يشوهها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية: أ – استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها. ب – الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ج – تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق. د- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها، وبصفه خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات، وللهيئة إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.

المادة رقم 58
تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها طبقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص. وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها في إصداره وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي إصداره. وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي علاقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.

9 – الفصل التاسع
سلطة الضبطية القضائية (59 – 63)
المادة رقم 59
أ – يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ب – مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى المرعية في الدولة: يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الأضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في: 1- طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات. 2- معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات. 3- الاطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات. ج – للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو أي مركبة تهبط أو ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من محطات أو أجهزة اتصالات راديوية ذات صلة بتردد اتصالات أو للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها. د- يحظر على أي شخص أن يمنع أو أن يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبة أو التفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة. هـ- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة المخولين بالضبطية القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.

المادة رقم 60
أ – لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة. ب – تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها. ج – إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة أشهر من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قراراً بمصادرتها. د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس. هـ – لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة رقم 61
إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر وجب على الهيئة إبلاع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة رقم 62
أ – للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقاً لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة. ب – لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.

المادة رقم 63
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (67-80) من هذا القانون، للمجلس أن يقبل الصلح في أي مخالفة أحكام هذا القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، ولك لقاء غرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة في هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة.

10 – الفصل العاشر
الجزاءات والغرامات (64 – 83)
المادة رقم 64
للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة: أ – إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار. ب – وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر. ج – إزالة المخالفة على نفقة المخالف. د- خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة. هـ – خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص. و- تحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي في كل مخالفة. ز- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائياً. ح- إلغاء الترخيص. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.

المادة رقم 65
لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء، ويجب على الهيئة أن تفصل في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الهيئة أن ترد بقرارها على مقدم الطلب خلال أسبوع من اتخاذ القرار.

المادة رقم 66
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة يخالف أحكام المادة رقم (5) من هذا القانون ويحكم بانتهاء عضويته. ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل عامل في الهيئة يخالف أحكام المادة المشار إليها في هذه المادة ويحكم بعزله من وظيفته. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة رقم 67
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 68
أ – كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات. ب – كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.

المادة رقم 69
كل من استخدم أو ساعد في استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 70
أ – كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب – كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج – كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. د- كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. هـ – إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج- د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار. و- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها.

المادة رقم 71
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات، أو شجع غيره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 72
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 73
أ – كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب – كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 74
كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 75
أ – كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب – كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية باستثناء الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مضاعفة العقوبة إذا كان استخدام الترددات لأغراض تجارية. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة.

المادة رقم 76
كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الأجهزة الغير مطابقة ويستثنى من ذلك الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى ترخيص حسب منظمة الاتصالات الدولية (itu).

المادة رقم 77
كل من أدخل إلى الدولة أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات مصنعية غير صحيحة خلافاً لأحكام المواد (43- 45) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولاتقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 78
كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أياً كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة الاتصالات، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في هذه الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عليها وإعدامها.

المادة رقم 79
كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 80
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (74) و (75) من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لصالح الهيئة.

المادة رقم 81
لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد.

المادة رقم 82
يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد من (68) إلى (80) في حالة التكرار.

المادة رقم 83
مع عدم الإخلال بمسئولية الأشخاص الطبيعيين يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر على أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسئول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصقة. ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون.

11 – الفصل الحادى عشر
أحكام ختامية (84 – 91)
المادة رقم 84
للهيئة وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولي إدارتها للغير للمدة التي تراها مناسبة.

المادة رقم 85
لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (84) من هذا القانون.

المادة رقم 86
أ – على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها واستخدام موجات راديوية، توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون والحصول على التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، على أن تتضمن عقود التراخيص الجديدة لائحة تفصيلية للغرامات والجزاءات كما هي واردة في القانون. ب – اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات أو أي جهات أخرى في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعلومات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول. ج – يضع مجلس الوزراء الضوابط والأسس والإجراءات اللازمة لنقل الأصول المالية والعقارية والأجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاع الاتصالات المملوكة لوزارة المواصلات لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. ويشرف على تنفيذ تلك الضوابط والإجراءات لجنة عليا برئاسة الوزير المختص يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 87
يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم. وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الأصول العقارية والمالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.

المادة رقم 88
أ – للمجلس، وبموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ في الهيئة صندوقاً يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص. ب – يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها، وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية. ج – تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، من العوائد المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (12) من هذا القانون. 2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها. 3- أي مورد آخر يوافق عليه المجلس. د- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه والإنفاق منع وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

المادة رقم 89
أ – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب – إلى حين صدور اللائحة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين سارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 90
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 91
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون

قانون رقم 97 لسنة 2013 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات ( 97 / 2013 )

نص القانون (1 – 4)
المادة رقم 1
تعدل المادتان (2، 3) من قانون الإصدار على النحو التالي: مادة (2) تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات القائمة وفقاً لأحكام القانون الجديد. مادة (3) يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر الجهات الرقابية الأخرى – خلال المدة المذكورة – القرارات المنوط بها إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 2
تعدل المواد أو الفقرات في المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 المشار إليه أو يضاف إليها أو تصحح وفقاً لما يلي: مادة (3) يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. ويجوز – في الأحوال التي ينص عليها القانون – أن تؤسس الشركة بتصرف بالإدارة المنفردة لشخص واحد. كما يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي ينظمها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون، ولا يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول ولا تتلقى تبرعات، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يجب أن يكون مستمداً من غرضها.و يجوز أن تضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر. وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام هذه الشركات ونموذج عقد تأسيسها، على أن تتخذ الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها، على ألا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة. مادة (5) تخطر الوزارة المؤسسين بتأسيس الشركة خلال ثلاثة أيام عمل من استيفاء المستندات وإتمام الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تأسيس الشركة أو تعديل عقدها، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، أو أي إجراءات أو موافقات أخرى تختص بها أكثر من جهة، على نحو يكفل إنجاز جميع هذه الإجراءات من خلال إدارة خاصة بالوزارة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة. مادة (6) يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي أو الهيئة – حسب الأحوال – على تأسيس الشركات والموافقة على عقد الشركة الخاضعة لرقابة أي منهما. مادة (15) دون الإخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه في شأن الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يجب على الشركات التي تزاول أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم اجتماع الشركاء، ويجب النص في عقد الشركة على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن. ويجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة أو اجتماع الشركاء يشمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما يكون لديها من ملاحظات، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة. وفي جميع الأحوال إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية، فلا تسري عليه نصوص المواد (508، 992، 1041) من القانون المدني والمادة (237) من قانون التجارة. مادة (24) لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. مادة (26) لا يسري في حق الشركة – بعد تأسيسها – أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف من الجمعية التأسيسية للشركة في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوي المصلحة أصوات معدودة، ما لم يكن التصرف صادراً من جميع الشركاء. وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم المؤسس ذو المصلحة تقريراً بالبيانات والمعلومات المتعلقة بهذا التصرف في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بسبعة أيام، ويكون لأي من المساهمين حق الاطلاع عليها، ويشار إلى ذلك في الدعوة لاجتماع الجمعية. مادة (34) يكتسب كل شريك في شركات التضامن صفة التاجر، ويعتبر الشريك قائماً بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس كل الشركاء فيها، ومع ذلك لا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار، ما لم تكن له أعمال تجارية أخرى تقتضي ذلك. مادة (38) يجب أن يشمل عقد شركة التضامن على البيانات التالية:- 1- عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- مدة الشركة إن وجدت. 5- أسماء الشركاء وألقبهم ومحل إقامة كل منهم. 6- طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة وسلطاتهم. 7- مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيها، وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قومت بها، ويجب ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن 51% من رأس المال. 8- الأحكام الخاضعة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. 9- السنة المالية للشركة. 10-الأحكام الخاضعة بتصفية الشركة وقسمة أموالها. ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى. مادة (40) يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء، ولا يجوز له التنازل عن حصته لغير الشركاء في الشركة ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك، ولا يسري هذا التنازل في حق الغير إلا إذا استوفيت إجراءات القيد. مادة (43) لا يجوز لدائني أحد الشركاء بدين شخصي الحجز على أموال الشركة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه. وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (40) من هذا القانون. فإذا لم يتم الاتفاق على طريقة البيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاع الحجز، وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم تحديد سعر الأساس بعد تقويم الحصة وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون. وباستثناء الشريك المحجوز على حصصه، يمنح قاضي البيوع الشركاء ثلاثة أيام لإبداء اعتراضهم على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إلى الشركة، فإن لم يتقدم أحد من الشركاء باعتراض خلال المدة المذكورة، يصدر الحكم برسو المزاد، ويتم تعديل عقد الشركة بناءً على حكم مرسى المزاد، ولا يسري هذا التعديل في حق الغير إلا إذا استوفيت إجراءات القيد. ويجوز للشركة أو أي من الشركاء- حتى قبل صدور حكم برسو المزاد- أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز، كما يجوز للشركة خلال المدة المذكورة أن تقوم – لصالح الشركاء أو بعض منهم – باسترداد قدر من الحصص المحجوز عليها في حدود ما يكفي بالوفاء بدين الدائن. وفي حالة اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى عليه المزاد إلى الشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو باسترداد الحصص وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، يصدر قاضي البيوع حكماً بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف. ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلاً للطعن عليه بالاستئناف وفقاً للقانون. مادة (52) لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر من اجتماع الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وينفذ التعديل بالقيد. ويكون للشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق الخروج منها، وتقوم الشركة حقوقه في هذه الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك قومت حقوقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون. مادة (77) لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية، ويبرم العقد بتعيين حقوق الشركاء والتزاماتهم ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح الخسائر بينهم، وغير ذلك من الشروط. وتسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة. ويثبت العقد بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن. مادة (80) يجوز تأسيس شركة مهنية من شخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها، ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم، وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها وأسماء الشركاء أو اسم أحدهم مع إضافة كلمة (وشركاه أو وشريكه) بحسب الأحوال. وتأخذ الشركة شكل شركة المساهمة المقفلة أو شركة ذات مسئولية محدودة، أو شركة التضامن أو التوصية البسيطة دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر، وتخضع القواعد المقررة لشكل الشركة التي تتخذها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن. وتبين اللائحة التنفيذية المهن التي يجوز لها تأسيس هذا النوع من الشركات، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن. مادة (83) يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أصحاب ذات المهنة، وحتى لو بيعت جبراً. مادة (85) يقصد بشركة الشخص الواحد، – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، لا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة. وإذا تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة- لأي سبب من الأسباب – تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسئولية محدودة. مادة (92) الشركة ذات المسئولية المحدودة هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، ولا يكون كل منهم مسئولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر. على أن يتبع اسم الشركة عبارة (ذات مسئولية محدودة) أو مصطلح (ذ.م.م) مادة (93) مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، يحظر على الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تمارس أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. مادة (104) يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي – بناء على طلب شريك أو أكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل – وذلك للأسباب التالية: 1- إذا ارتكب عملاً من أعمال الغش. 2- إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضرراً جسيماً. 3- إذا خالف حكم المادة (106) من هذا القانون. مادة (114) يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية: 1- تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية، وتقرير مجلس الرقابة إن وجد. 2- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة. 3- البيانات المالية للشركة. 4- اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح. 5- تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معيناً في عقد الشركة. 6- تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد. 7- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه. 8-أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال. مادة (117) تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية: 1-تعديل عقد الشركة. 2-حل الشركة وتصفيتها. 3-اندماج الشركة وتحولها أو انقسامها. 4-زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. 5-عزل مدير الشركة، أو تقييد سلطته إذا كان معيناُ في عقد الشركة. ومع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري، دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي. مادة (119) شركة المساهمة العامة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول على الوجه المبين في هذا القانون، وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية لما اكتتب فيه من أسهم. مادة (123) يتم الموافقة على تأسيس الشركة بقرار من الوزير يصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات والمستندات المبينة في المادة السابقة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً. ولمن رفض طلبه، أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب. ولا يحق للمؤسسين أن يتقدموا بطلب تأسيس ذات الشركة مرة أخرى، إلا بعد زوال سبب الرفض. مادة (138) إذا ظهر – بعد قفل باب الاكتتاب – أنه قد جاوز الأسهم المطروحة، وجب تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح، ويقوم مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم لحساب الشركة. مادة (145) تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل التالية: 1- الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة، بعد التثبيت من صحتها وموافقتها لأحكام القانون ولعقد الشركة. 2- الموافقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو الوارد بالمادة (11) من هذا القانون. 3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول. 4-اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 5-تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 6-إعلان تأسيس الشركة نهائياً. وترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية إلى الوزارة متضمنة القرارات التي اتخذت، ويجوز للوزارة الاعتراض على أي قرار إذا كان مخالفاً للقانون أو لعقد الشركة، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وتخطر به الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ اخطار الوزارة بمحضر الاجتماع، وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار نافذاً، وللوزارة طلب عرض الموضوع على الجمعية التأسيسية لتصحيح المخالفة. وعلى مجلس الإدارة الأول أن يتخذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة بالسجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً. مادة (150) يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن مائة فلس، ولا يجو تجزئة السهم، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر – على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد – ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية. وتصدر الأسهم بالقيمة الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، إلا إذا وافقت الجهات الرقابية ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. مادة (157) يجوز – بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية – زيادة رأس مالة الشركة المصرح به، وذلك بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة. مادة (162) إذا لم تتم تغطية أسهم زيادة رأس المال، جاز للجهة التي قررت الزيادة أن تقرر إما الرجوع عن الزيادة في رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن. مادة (165) إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية، وجب أن يتم تقويمها وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن. مادة (175) يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحالات التالية: 1- أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يجاوز النسبة التي تحددها الهيئة من مجموع أسهم الشركة. 2- تخفيض رأس المال. 3-عند استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم. 4- أية حالات أخرى تحددها الهيئة. ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة، في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال. وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة، وتصدر الهيئة قراراً بتنظيم عملية شراء الشركة لأسهمها وكيفية استخدامها والتصرف فيها. مادة (179) تعطى السندات لمالكها الحق في استرداد مقدرا دينه واستيفاء عائد محدد يدفع في آجال معينة، ويجوز للشركة إصدار سندات يكون العائد فيها نصيباً من الأرباح السنوية التي تحققها الشركة. وتعطي الصكوك لمالكها الحق في نصيبه من أرباح موجودات الصكوك وفي إصدار صكوك يكون العائد فيها نصيباً من الأرباح السنوية التي تحققها الشركة وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. مادة (180) لا يجوز للشركة إصدار سندات أو صكوك إلا بعد استيفاء الشروط التالية: 1-أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المصدر كاملاً. 2-أن يصدر عن الجمعية العامة العادية قرار بإصدار السندات أو الصكوك. 3-أن يصدر قرار عن الهيئة بالموافقة على إصدار السندات أو الصكوك، ويجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للسندات أو الصكوك التي تصدر عن البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ويجوز للهيئة أو البنك المركزي أن تحدد القدر التي تصدر به السندات أو الصكوك عن شركة معينة، وبالنسبة لإصدار معين، وفي حالة عدم الموافقة يجب أن يكون القرار مسبباً. مادة (181) يجب ألا يجاوز مجموع قيمة السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل، والاحتياطيات غير القابلة للتوزيع وفقاً لآخر بيانات مالية معتمدة. ويستثنى من ذلك السندات أو الصكوك المضمونة من الدولة أو من إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، التي تصدرها البنوك وشركات التمويل. مادة (182) للشركة أن تغطي قيمة السندات أو الصكوك بإحدى الوسيلتين التاليتين: 1-طرح السندات أو الصكوك في اكتتاب عام أو خاص. 2-بيع السندات أو الصكوك عن طريق البنوك أو شركات الاستثمار أو متعهدي الاكتتاب. وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات والشروط الواردة بنشرة الاكتتاب. مادة (183) تكون الدعوة للاكتتاب في السندات أو الصكوك بناءً على نشرة اكتتاب مستوفاة البيانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010. وإذا تمت تغطية خمسين بالمائة أو أكثر من السندات أو الصكوك المطروحة للاكتتاب خلال المدة المحددة أو أية مدة أخرى يتقرر مد الاكتتاب إليها، جاز اعتبار الاكتتاب قد تم، ما لم تقرر الجمعية العامة الرجوع عن إصدار السندات أو الصكوك ورد الأموال للمكتتبين وعوائدها إن وجدت. مادة (187) للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة – وذلك وفقاً للضوابط والأحكام التالية: 1-تحديد القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم، وعلى وجه الخصوص قيمة السهم التي يتم على أساسها التحويل. 2-ألا يقل سعر إصدار السند أو الصك عن القيمة الاسمية للسهم. 3-ألا تجاوز قيمة السندات أو الصكوك التي يتم تحويلها إلى أسهم – بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة – مقدرا رأس المال المصرح به. 4-المدة التي يجوز خلالها طلب تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم. 5-حق مالك السندات أو الصكوك في استرداد قيمتها إذا لم يرغب في تحويلها إلى أسهم. مادة (189) على مالكي السندات والصكوك الذين يرغبون في تحويلها إلى أسهم، إبداء رغبتهم خلال المدة المنصوص عليها في قرار إصدار السندات أو الصكوك والمبينة في نشرة الاكتتاب، ويتم تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم وفقاً للأسس والشروط التي صدر بها قرار الجمعية العامة والمعلنة في نشرة الاكتتاب، وتقوم الشركة بالوفاء بقيمة السندات أو الصكوك التي لا يرغب أصحابها في تحويلها إلى أسهم عند تاريخ الاستحقاق. مادة (190) لا يجوز للشركة – بعد صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ تحويلها أو تسديد قيمتها – أن توزع أسهماً مجانية أو أرباحاً من الاحتياطي، أو تصدر سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، إلى بعد الحصول على موافقة هيئة حاملي السندات والصكوك. مادة (191) إذا كان قرار الجمعية العامة بإصدار السندات أو لصكوك الجديدة القابلة للتحويل لأسهم يتضمن إلغاء أولوية المساهمين في الاكتتاب، فإنه يتعين موافقة هيئة حاملي السندات أو الصكوك المصدرة قبل هذا القرار. مادة (192) لا يجوز للشركة- بعد صدور قرار من الجمعية العام العادية بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ تحويلها أو تسديد قيمتها – أن تخفض رأسمالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين، ويستثنى من ذلك تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر، ويتعين في هذه الحالة تخفيض حقوق حملة السندات أو الصكوك في تحويلها إلى أسهم بقدر النسبة التي تقرر بها تخفيض رأس المال، وذلك دون حاجة إلى موافقة هيئة حاملي السندات والصكوك. مادة (196) إذا لم تكن قيمة السند أو الصك قد دفعت كاملة عند الاكتتاب ولم يلت المكتتب الدعوة الموجهة إليه من الشركة لدفع الباقي عن استحقاقه، جاز للشركة أن تبيع السند وفقاً لأحكام المادة (155) من هذا القانون. مادة (203) تعقد هيئة حاملي السندات والصكوك اجتماعاتها بناءً على دعوة ممثليها، أو بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة، أو بناءً على طلب فريق من حملة السندات أو الصكوك يمثلون خمسة بالمائة من قيمتها على الأقل، أو بناءً على طلب الهيئة، وتجري الدعوة متضمنة جدول الأعمال بالطرق المنصوص عليها بالمادة (268) من هذا القانون. مادة (212) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين عقد الشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجس عن خمسة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد. مادة (214) ينتخب مجلس الإدارة – بالاقتراع السري – رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصه. ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. مادة (217) تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. مادة (231) باستثناء البنوك والشركات التي يجوز لها الإقراض، لا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو الشركة التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض خاص بذلك من الجمعية العامة العادية للشركة، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. مادة (238) على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشرة يوماً، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع. وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض. مادة (240) يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت لها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات. مادة (245) على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة – ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد الشركة – وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يرى أنها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية العمومية في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة أوجه المخالفة. مادة (250) كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر. ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها – الجائز استعمالها – إلى رأس المال. مادة (265) يقتصر الاكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين. ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، ولا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات، ويجوز للشخص أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة، كما يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذياً من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة. وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة. مادة (275) تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية: 1- شركة المساهمة. 2- الشركة ذات المسئولية المحدودة. 3- شركة الشخص الواحد. ويجب أن تذكر عبارة (شركة قابضة) في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها. مادة (280) تكون الشركة مسئولة – على سبيل التضامن – عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر الشروط التالية: 1-عدم كفية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات. 2- أن تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأسمالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة. 3- أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات. وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة استناداً إلى سبب آخر. مادة (281) مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، ويشرط أن يكون قد مضى على قيدها السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل. ولا يتم تحول الشركة إلا بعد استيفاء الإجراءات المقرر لذلك، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التحول. مادة (283) لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية اعتبارية جديدة، وتظل محتفظةًً بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة يسقط حق الدائن فيهذا الصمان إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويعقد الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في مواجهة هذا الدائن، إلى أن نفصل في اعتراضه بحكم نهائي. مادة (285) يشترط لتحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك، موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار التحول، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي هذه السندات أو الصكوك على الأقل، وإذا لم تتم الموافقة على التحول أو على التسوية التي تعرضها عليها الشركة بالأغلبية المشار غليها أو تعذر انعقاد هذه الهيئة، تعين على ممثلي هيئة حملة السندات أو الصكوك رفع الأمر للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التحول، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات التحول. وللمحكمة أن تقضي برفض الاعتراض أو إلزام الشركة المتحولة بتسديد قيمة السندات أو الصكوك – وفقاً لشروط الإصدار – أو إلزام الشركة المتحولة بتقديم ضمانات كافية للوفاء بقيمتها. مادة (304) إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاث أرباع رأس المال، وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة غير العادية للشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشرك، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المديرون أو الشركاء – بحسب الأحوال – مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم. مادة (310) تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة من تاريخ شهر حل الشركة وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم. مادة (317) على مديري الشركة ومجلس إدارتها تقديم حساباتهم وتسليم دفاترهم ومستنداتهم وأموالها إلى المصفي، وفي حالة امتناع أي منهم عن القيام بما تقدم، يكون للمصفي أن يتقدم بطلب لاستصدار أمر على عريضة – وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجاري – بإلزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها للقيام بما تقدم، ويقوم المصفي – خلال ثلاثة أشهر من مباشرته لعمله – بجرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة ومجلس إدارتها ومراقب الحسابات إن وجد، ويمسك المصفي الدفاتر اللازمة لقيد التصفية وفقاً للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية. مادة (327) على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية. مادة (328) إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة, أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار جهات التحقيق المختصة بذلك. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة. مادة (329) يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدمو الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات. وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده. مادة (330) إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية، من التفتيش أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش – نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء. مادة (333) على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أن يطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبها لأغراض التفتيش.

المادة رقم 3
يعاد نشر المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 الذي أقره مجلس الأمة بجلسته يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول 1434هـ الموافق 23/1/2013م – في الجريدة الرسمية متضمناً تعديل مواده وفق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات ( 25 / 2012 )

الباب الأول
أحكام عامة – التعريفات (1 – 32)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها: الإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة بالعربية والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. النشر: النشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). القيد: القيد في السجل التجاري. الشهر: القيد مع النشر في لجريدة الرسمية. الهيئة: هيئة أسواق المال. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الجهات الرقابية: الوزارة والهيئة وبنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منها، أو الجهات الأخرى التي يقررها القانون. المؤسس: كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة ويوقع عقدها بنفسه أو من خلال من ينوب عنه ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. عقد الشركة: عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي إن وجد.

المادة رقم 2
تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على جميع الشركات مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات التي ينص عليها هذا القانون.

المادة رقم 3
يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم خصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. ويجوز – في الأحوال التي ينص عليها القانون – أن تؤسس الشركة بتصرف بالإدارة المنفردة لشخص واحد. كما يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي ينظمها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون، ولا يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول ولا تلقى تبرعات، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يجب أن يكون مستمداً من غرضها، ويجوز أن تضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر. وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام هذه الشركات ونموذج عقد تأسيسها، على أن تتخذ الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها، على ألا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة.

المادة رقم 4
تتخذ الشركة أحد الأشكال التالية: 1- شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة. 3- شركة التوصية بالأسهم. 4- شركة المحاصة. 5- شركة المساهمة. 6- الشركة ذات المسئولية المحدودة. 7- شركة الشخص الواحد. وكل اتفاق لم يتخذ أحد الأشكال المشار إليها في الفقرة السابقة يكون الأشخاص الذين أبرموه مسئولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه.

المادة رقم 5
تخطر الوزارة المؤسسين بتأسيس الشركة خلال ثلاثة أيام عمل من استيفاء المستندات وإتمام الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تأسيس الشركة أو تعديل عقدها، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، أو أي إجراءات أو موافقات أخرى تختص بها أكثر من جهة, وعلى نحو يكفل إنجاز جميع هذه الإجراءات من خلال إدارة خاصة بالوزارة تضم ممصلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.

المادة رقم 6
يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي أو الهيئة – حسب الأحوال – على تأسيس الشركات والموافقة على عقد الشركة الخاضعة لرقابة أي منهما.

المادة رقم 7
فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلاً. ويجوز للشركاء الاحتجاج فيما بينهم بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد على النحو المبين بالفقرة السابقة، ولا يجوز لهم الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم، وإذ حكم ببطلان عقد الشركة بناء على طلب الغير اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة إليه، أما إذا حكم ببطلان العقد بناء على طلب أحد الشركاء فلا يكون للبطلان أثر بالنسبة لهذا الشريك إلا من تاريخ رفع الدعوى.

المادة رقم 8
يسأل مؤسسو الشركة أو الشركاء فيها – حسب الأحوال – بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب بطلان عقد الشركة.

المادة رقم 9
فيما عدا شركة المحاصة، يشهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لأحكام هذا القانون، فإذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير . ومع ذلك يجوز للغير حسن النية أن يتمسك بوجود الشركة أو ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف إجراءات الشهر. ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير حسن النية بسبب عدم الشهر. يجب أن يشتمل عقد شركة المساهمة بنوعيها على عقد التأسيس والنظام الأساسي، أما غيرها من الشركات – فيما عدا شركة المحاصة – فيكون لها عقد تأسيس ويجوز أن يضع الشركاء نظاماً أساسياً لها، ويعتبر النظام الأساسي للشركة في حال وجود جزءاً من عقد الشركة. وتبين اللائحة التنفيذية نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يشتمل هذا النموذج على البيانات والشروط التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكذلك الشروط التي لا يجوز للشركاء والمؤسسين الاتفاق على ما يخالفها، ويكون للشركاء إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 10
إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصاً عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية. ولا يكون تقويم الحصة نهائياً إلا بعد إقراراه من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية. إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقداً، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا أسهماً أو حصصاً مدفوعاً قيمتها بالكامل.

المادة رقم 11
إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصاً عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية. ولا يكون تقويم الحصة نهائياً إلا بعد إقراراه من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية. إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقداً، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا أسهماً أو حصصاً مدفوعاً قيمتها بالكامل.

المادة رقم 12
لا يجوز أن يكون للشركة اسم أية شركة أخرى أو اسم مشابه إذا كان ذلك الاسم لشركة تزاول ذات النشاط ، إلا أن يكون الاسم لشركة في دور التصفية وتوافق على هذه التسمية. وللشركة التي تدعي أن شركة أخرى قد اتخذت اسمها أو اسماً يشابهه أن تطلب من الوزارة تكليف الشركة بتغيير هذا الاسم، ويجب على الوزارة البت في هذا الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر ذلك بمثابة رفض له. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في الطلب والمستندات اللازم إرفاقها به.

المادة رقم 13
للشركة أن تغير اسمها بالإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة، ويجب اتخاذ إجراءات الشهر للاسم الجديد. ولا يترتب على تغيير اسم الشركة أي مساس بحقوقها أو التزاماتها، أو بالإجراءات التي اتخذتها أو اتخذت ضدها.

المادة رقم 14
يجب أن يكون للشركة غرض محدد أو أكثر وأن تتقيد بالغرض المبين في عقدها، ومع ذلك يجوز أن تمارس الشركة أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها. ويجوز للشركة أن تعدل أغراضها حتى لو أدى ذلك إلى تغيير نشاطها، شريطة أن تتبع إجراءات تعديل عقد الشركة وفقاً للقانون. ويجوز تأسيس شركات ذات غرض خاص لإصدار صكوك، أو غيرها من عمليات التوريق، أو لأي غرض آخر، وتبين اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن.

المادة رقم 15
دون الإخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه في شأن الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يجب على الشركات التي تزاول أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم اجتماع الشركاء، ويجب النص في عقد الشركة وجود هذه الهيئة و كيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارساتها لعملها، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن. ويجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة أو اجتماع الشركاء يشمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما يكون لديها من ملاحظات، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة. وفي جميع الأحوال إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية، فلا تسري عليه نصوص المواد (508، 992، 1041) من القانون المدني، والمادة (237) من قانون التجارة.

المادة رقم 16
يكون تأسيس الشركة للمدة التي يتفق المؤسسون علي تحديدها في عقد الشركة، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين الحائزين على أكثر من نصف أسهم أو حصص رأس المال. فإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها امتدت مدة الشركة تلقائياً في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبالشروط ذاتها، وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها، وفي هذه الحالة تقوم حقوقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون.

المادة رقم 17
يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغاً معيناً من النقود أو حصة عينية أو عملاً مما يخدم أغراض الشركة، ولا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على مالة من سمعه أو نفوذ أو ثقة مالية. ويكون الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة. وتعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وواردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 18
يتقاسم جميع الشركاء الأرباح أو الخسائر بقدر حصصهم في رأس المال وفقاً للقواعد التالية:- 1- إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال. 2- إذا تضمن عقد الشركة شرطاً ينص على حرمان أحد الشركاء من أرباح الشركة أو إعفائه من الالتزام بخسائرها بطل هذا الشرط وصح العقد. 3- إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. ويقع باطلاً كل شرط يعطي الشريك حق الحصول على قائدة ثابتة عن حصته في الشركة.

المادة رقم 19
إذا كانت حصة الشريك تقتصر على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في الربح أو الخسارة وفقاً للضوابط المتقدمة. ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن هذا العمل. إذا قدم الشريك بالإضافة إلى عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل عن حصته النقدية أو العينية.

المادة رقم 20
لا يجوز توزيع أرباح صورية، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك وكل من استفاد برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية. ويكون مدير الشركة أو مجلس الإدارة الذي أوصى بتوزيع الأرباح الصورية مسؤولاً بالتضامن عن رد هذه الأرباح. ولا يلتزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.

المادة رقم 21
تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها مديرها أو مجلس إدارتها باسمها ولحسابها إذا كان مما يدخل في غرض الشركة ولو جاوزت القيود المقررة على سلطة المدير أو مجلس الإدارة في عقد الشركة ما لم تثبت الشركة أن المتصرف إليه كان يعلم أو كان في مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف بالقيود المذكورة. ولا يجوز للشركة أن تتمسك قبل الغير حسن النية بعدم مسؤوليتها عن الأعمال أو التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة بالاستناد إلى أن المدير أو مجلس الإدارة قد تم تعيينهما خلافاً لأحكام القانون أو عقد الشركة ما لم تثبت الشركة أن المتصرف إليه كان يعلم أو كان في مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف بالمخالفة المذكورة. ويبذل مدير الشركة ومجلس إدارتها عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاتهم واختصاصاتهم.

المادة رقم 22
جميع المراسلات والمخالصات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبياناً عن شكلها ورقم قيدها في السجل التجاري. ويضاف إلى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. وإذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها. ويكون الممثل القانوني للشركة الذي يخالف حكم هذه المادة مسئولاً بالتضامن مع الشركة عما يلحق الغير حسن النية من ضرر نتيجة هذه المخالفة إذا ما ثبت عدم كفاية أموال الشركة لتعويضه عما لحقه من ضرر بسبب هذه المخالفة.

المادة رقم 23
فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد، وكل شركة تؤسس في دولة الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب عليها أن تتخذ لها موطناً في الدولة تثبت بياناته في السجل التجاري، ويعتبر الموطن هو الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى الشركة، ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلى إذا تم قيده في السجل.

المادة رقم 24
لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

المادة رقم 25
تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لهذا التأسيس، وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي انفقوها.

المادة رقم 26
لا يسري في حق الشركة – بعد تأسيسها – أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف من الجمعية التأسيسية للشركة في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوي المصلحة أصوات معدودة، ما لم يكن التصرف صادراً من جميع الشركاء. وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم المؤسس ذو المصلحة تقريراً بالبيانات والمعلومات المتعلقة بهذا التصرف في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بسبعة أيام، ويكون لأي من المساهمين حق الاطلاع عليها، ويشار ذلك في الدعوة لاجتماع الجمعية.

المادة رقم 27
مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية الجزائية، يلتزم المؤسس في مرحلة تأسيس الشركة بأن يبذل في تعاملاته التي تتم باسم ولحساب الشركة في هذه المرحلة عناية الرجل الحريص، ويتحمل المؤسسون على سبيل التضامن أي التزامات أو أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة تصرفاتهم أو نتيجة أي مخالفة لهذا الالتزام. وإذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس، كان عليه أن يرد إلى الشركة تلك الأموال أو المعلومات. ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به.

المادة رقم 28
في جميع الشركات، لا تسمع عند الإنكار دعاوى دائني الشركة على الشركاء فيها بعد انقضاء خمس سنوات على انقضاء الشركة أو على خروج الشريك منها فيما يتعلق بالدعاوى الموجهة إلى هذا الشريك. فإذا كان الدين قد ثبت على الشركة أثناء وجود الشريك فيها واستحق بعد خروجه منه فتبدأ المدة في هذه الحالة من تاريخ الاستحقاق. ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة تسري مدة عدم سماع الدعوى من تاريخ إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون فيها الشهر واجباً.

المادة رقم 29
إذا قضي ببطلان عقد الشركة اعتبرت الشركة شركة واقع وتتبع شروط العقد في تصفيتها وتسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض، ولا يترتب على بطلان عقد الشركة بطلان تصرفات الشركة خلال الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم نهائي بالبطلان، ما لم تكن تلك التصرفات باطلة لسبب آخر.

المادة رقم 30
يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء – في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس – إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة. وأن لا تتعارض شروط هذا الاتفاق مع القواعد الآمرة في هذا القانون.

المادة رقم 31
يُحفظ عقد الشركة في مركزها، وعلى موقع الشركة الالكتروني إن وجد، ويجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل من هذا العقد لقاء رسوم مناسبة تحددها الشركة.

المادة رقم 32
لكل ذي شأن أن يطلع لدى الوزارة على عقد الشركة ومحاضر اجتماعات جمعياتها العامة وغيرها من المعلومات والوثائق المحفوظة لديها في شأن الشركة، وأن يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل لقاء رسم تقرره الوزارة.

1 – الباب الثاني
شركة التضامن (33 – 55)
1.1 – الفصل الأول
أحكام تمهيدية (33 – 37)
المادة رقم 33
شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسئولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ويقع باطلاً كل اتفاق خلاف ذلك.

المادة رقم 34
يكتسب كل شريك في شركات التضامن صفة التاجر، ويعتبر الشريك قائماً بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس كل الشركاء فيها، ومع ذلك لا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار، ما لم تكن له أعمال تجارية أخرى تقتضي ذلك.

المادة رقم 35
يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة (وشركاه أو وشركاؤهم) ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقاً مع هيئتها القائمة ومطابقاً للحقيقة، ويتبع بعبارة ( شركة تضامن). ولا يجوز أن يرد في عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها، وإذا ورد فيه اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، فإنه يكون مسئولاً شخصياً وبالتضامن مع الشركاء عن التزامات الشركة قبل الغير حسن النية. ودون إخلال بالحكم الوارد بالفقرة السابقة، يجوز للشركة أن تبقى في عنوانها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفي.

المادة رقم 36
لا يجوز لشركة التضامن أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك عن طريق الاكتتاب العام.

المادة رقم 37
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.

1.2 – الفصل الثاني
شروط التأسيس (38 – 38)
المادة رقم 38
يجب أن يشمل عقد شركة التضامن على البيانات التالية: 1-عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- مدة الشركة إن وجدت. 5- أسماء الشركاء وألقابهم ومحل إقامة كل منهم. 6- طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة وسلطاتهم. 7- مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه، وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قومت بها، ويجب ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن 51% من رأس المال. 8- الأحكام الخاضعة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. 9- السنة المالية للشركة. 10-الأحكام الخاضعة بتصفية الشركة وقسمة أموالها. ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى.

1.3 – الفصل الثالث
حصص الشركاء (39 – 43)
المادة رقم 39
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل أوراق مالية قابلة للتداول.

المادة رقم 40
يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء، ولا يجوز له التنازل عن حصته لغير الشركاء في الشركة ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك، ولا يسري هذا التنازل في حق الغير إلا إذا استوفيت إجراءات القيد.

المادة رقم 41
يجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويسري على التنازل أحكام حوالة الحق.

المادة رقم 42
يجوز للشريك رهن حصته في الشركة، وينعقد الرهن بالكتابة، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغي إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري.

المادة رقم 43
لا يجوز لدائني أحد الشركاء بدين شخصي الحجز على أموال الشركة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه. وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (40) من هذا القانون. فإذا لم يتم الاتفاق على طريقة البيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاع الحجز، وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم تحديد سعر الأساس بعد تقويم الحصة وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون. وباستثناء الشريك المحجوز على حصصه، يمنح قاضي البيوع الشركاء ثلاثة أيام لإبداء اعتراضهم على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إلى الشركة، فإن لم يتقدم أحد من الشركاء باعتراض خلال المدة المذكورة، يصدر الحكم برسو المزاد، ويتم تعديل عقد الشركة بناءً على حكم مرسى المزاد، ولا يسري هذا التعديل في حق الغير إلا إذا استوفيت إجراءات القيد. ويجوز للشركة أو أي من الشركاء – حتى قبل صدور حكم برسو المزاد – أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز، كما يجوز للشركة خلال المدة المذكورة أن تقوم – لصالح الشركاء أو بعض منهم – باسترداد قدر من الحصص المحجوز عليها في حدود ما يكفي بالوفاء بدين الدائن. وفي حالة اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى عليه المزاد إلى الشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو باسترداد الحصص وفقاً لإحكام الفقرة السابقة، يصدر قاضي البيوع حكماً بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف. ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلاً للطعن عليه بالاستئناف وفقاً للقانون.

1.4 – الفصل الرابع
حقوق ومسئوليات الإدارة (44 – 51)
المادة رقم 44
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء، يحدد عقد الشركة طريقة تعيينه وعزله وحدود سلطته في الإدارة. إذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وعند تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.

المادة رقم 45
إذا لم يتم تعيين مدير للشركة ولم يشترط عقد الشركة أن تكون إدارة الشركة للشركاء مجتمعين يكون لكل شريك صلاحية الإدارة، ويكون من حق أي شريك الاعتراض على أي عمل يقوم به شريك آخر من قبل تنفيذه، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الشركاء للبت فيه، وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء.

المادة رقم 46
لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات التالية: 1- التبرعات. 2- بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة. 3- رهن أموال الشركة. 4- بيع متجر الشركة أو رهنه. 5- الاقتراض. 6- كفالة ديون الغير. 7- التحكيم بالصلح. 8- الصلح والإبراء.

المادة رقم 47
لا يجوز للشركاء من غير المديرين التدخل في أعال الإدارة، ومع ذلك يكون لهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وكذلك الحصول على بيان موجز عن حالة الشركة المالية، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. ويكون لكل شريك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم مدير الشركة بالرد على تلك المعلومات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم الشركة لذلك الطلب.

المادة رقم 48
لا يجوز لمدير الشكة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حده.

المادة رقم 49
يُسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في الإدارة أو بسبب قيامه بأعمال تخالف حكم القانون أو عقد الشركة، ويعتبر باطلاً كل شرط على خلاف ذلك.

المادة رقم 50
لا يجوز عزل مدير الشركة إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، ومع ذلك يجوز عزل أي مدير بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا كانت هناك أي أسباب تبرر العزل، ويجب شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد، ولا يترتب على عزل المدير الشريك حل الشركة، ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لا تدخل حصص المدير المطلوب عزله ضمن النصاب اللازم لاتخاذ قرار العزل، فإذا بلغت حصص المدير نصف رأس مال الشركة أو أكثر فلا يتم عزله إلا بحكم قضائي.

المادة رقم 51
ينعقد اجتماع الشركاء بناءً على دعوة من مدير الشركة أو بناءً على طلب الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار المطلوب إدراجه على جدول الأعمال، وترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقاً للبيانات المتوفرة لدى الشركة، ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل على أن يؤشر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام، وتقوم الوزارة بالدعوة إلى عقد الاجتماع إذا امتنع مدير الشركة عن عقده. ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره الشركاء الذين يتوافر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار، وتصدر القرارات بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال.

1.5 – الفصل الخامس
تعديل عقد الشركة ومسئولية الشركاء وحقوق الدائنين (52 – 55)
المادة رقم 52
لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر من اجتماع الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وينفذ التعديل بالقيد. ويكون للشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق الخروج منها، وتقوم الشركة حقوقه في هذه الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك قومت حقوقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون.

المادة رقم 53
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضاً حق الرجوع على أي شريك في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة، أو على باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين ومضي خمسة عشر يوماً دون الوفاء. وإذا وفى أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة، أو على باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين. وإذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائني الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة.

المادة رقم 54
إذا انضم شريك جديد إلى الشركة كان مسئولاً مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة على انضمامه، وإذا انسحب شريك من الشركة أو تنازل عن حصته أو تم استرداد حصته أو بيعها بيعاَ جبرياً فيظل مسؤولاً عن التزامات الشركة التي نشأت قبل تاريخ قيد انسحابه أو تنازله أو استرداد حصته أو بيعها، ولا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة التي تنشأ بعد هذا التاريخ.

المادة رقم 55
دون الإخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من شركة التضامن بموجب حكم قضائي بناء على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرين بالمائة من حصص رأس المال على الأقل واستناداً لأسباب تبرر الفصل، على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء. ويعتبر من الأسباب التي تبرر الفصل تصرفات الشريك التي تعبر مسوغاَ لحل الشركة، أو تصرف الشريك في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركاء. وتُقوم حصة الشريك الذي تم فصله وفقاً للفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون.

2 – الباب الثالث
شركة التوصية البسيطة (56 – 59)
المادة رقم 56
تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء: 1- شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم عن كل التزامات الشركة وهم وحدهم الذين يتولون إدارتها، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين. 2- شركاء موصون يشاركون في رأس مال الشركة بحصص مالية ولا يكون أي منهم مسئولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال.

المادة رقم 57
مع مراعاة الأحكام الخاصة التي يشتمل عليها هذا الباب، تتبع في تأسيس شركة التوصية البسيطة وقيدها في السجل التجاري والحد الأدنى لرأس المال والتنازل عن حصص الشركاء والحجز على حصص الشركاء ورهنها وفصل الشريك وتعديل عقدها وإدارتها الأحكام المقررة في شركة التضامن في هذا الشأن. ويتعين أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على أسماء الشركاء المتضامنين والموصين وجنسياتهم وموطنهم ومقدار حصة كل منهم في رأس المال، ويجب أن لا تقل نسبة ملكية الكويتيين عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة.

المادة رقم 58
يتألف عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة (وشركاه أو وشركاؤهم). ولا يجوز أن يذكر في عنوان الشركة اسم شريك موصى، فإذا ذكر اسمه دون اعتراض منه اعتبر مسئولاً كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية. وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع عنوان الشركة عبارة (شركة توصية بسيطة).

المادة رقم 59
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر يختارهم جميع الشركاء من بين الشركاء المتضامنين أو من الغير، ولا يجوز للشريك الموصي، ولو بناء على تفويض أو توكيل، التدخل في أعمال الإدارة وإلا أصبح مسئولاً في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة. ولا يعد تدخلاً في أعمال مراقبة تصرفات مديري الشركة والاطلاع على دفاترها وتقديم الآراء إليهم، والترخيص لهم في تصرفات تجاوز حدود سلطاتهم.

3 – الباب الرابع
شركة التوصية بالأسهم (60 – 75)
3.1 – الفصل الأول
أحكام تمهيدية (60 – 62)
المادة رقم 60
شركة التوصية بالأسهم هي شركة تتكون من شركاء متضامنين مسئولين عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا في حدود ما يملكون من أسهم في رأس المال. يكون للشركة عنوان يتكون من اسم شريك متضامن أو أكثر أو عنوان مبتكر أو مستمد من أغراض الشركة. ولا يجوز أن يذكر اسم شريك مساهم في عنوان الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر في حكم الشريك المتضامن من حيث المسؤولية عن التزامات الشركة تجاه الغير حسن النية. وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع عنوان الشركة عبارة (شركة توصية بسيطة).

المادة رقم 61
يخضع الشريك المتضامن في هذه الشركة للنظام القانوني الذي يخضع له الشريك في شركة التضامن ويكون الشريك المساهم فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة المقفلة، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

المادة رقم 62
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة. ولا تكون أسهم الشركاء المتضامنين قابلة للتداول، وإنما يجوز التنازل عنها والحجز عليها ورهنها وفقاً للأحكام الخاصة بحصص الشركاء فى شركة التضامن ,ويتم تداول أسهم الشريك المساهم والحجز عليها وفقا للأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة.

3.2 – الفصل الثاني
شروط التأسيس (63 – 66)
المادة رقم 63
تسري الأحكام الخاصة بشركة الوصية البسيطة على شركة التوصية بالأسهم مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 64
يجب أن يشمل عقد الشركة على البيانات التالية: 1- عنوان الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- مدة الشركة إن وجدت. 4- أغراض الشركة. 5- أسماء الشركاء وصفاتهم في الشركة وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم. 6- مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها والقيمة الاسمية للسهم. 7- اسم من يعهد إليه بإدارة الشركة من الشركاء المتضامنين. 8- بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت. 9- بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها. ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي شروط من شأنها أن تعفي الشركاء المتضامنين من المسئولية الناشئة عن بطلان التأسيس.

المادة رقم 65
يجب ألا يقل عدد الشركاء في الشركة عن خمسة على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من المساهمين، ويتعين أن يوقع جميع الشركاء على عقد الشركة، ويتولى الشركاء المتضامنون القيام بإجراءات التأسيس، ويسألون عن تعويض الأضرار التي تنتج عن أي خطأ في هذه الإجراءات.

المادة رقم 66
يتعين على الشركاء الوفاء بنصف رأس المال على الأقل عند التأسيس وإيداعه أحد البنوك المحلية في حساب يفتح باسم الشركة، ولا يسلم إلا لمدير الشركة بعد أن يقدم شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري، ويجب الوفاء بباقي رأس المال خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ القيد.

3.3 – الفصل الثالث
حقوق والتزامات إدارة الشركة (67 – 75)
المادة رقم 67
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء المتضامنين وتحدد في عقد الشركة سلطاته واختصاصاته. وتسري بشأن واجباته ومسئولياته وعزله ومسئولية الشركة عن أعماله الأحكام والقواعد المقررة بالنسبة إلى المدير في شركة التضامن مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 68
لا يجوز للشريك المساهم التدخل في أعمال الإدارة ولو بناء على تفويض من الشركاء المتضامنين وإلا كان مسئولا بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت عن أعمال إدارته.

المادة رقم 69
يكون للشركاء من غير المديرين حق الاطلاع بأنفسهم أو عن طريق وكيل عنهم على دفاتر الشركة ومستنداتها واستخراج البيانات اللازمة وطلب أي معلومات، ويقع باطلاً كل اتفاق أو قرار على خلاف ذلك.

المادة رقم 70
يكون للشركة مجلس للرقابة إذا زاد عدد الشركاء المساهمين على سبعة أعضاء، ويتكون من ثلاثة على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة للشركة من بين الشركاء المساهمين وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت معدود في اختيار أعضاء مجلس الرقابة وتكون مدة العضوية في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة رقم 71
يقدم مجلس الرقابة تقريراً للجمعية العامة للشركاء بنتيجة أعماله، ويكون أعضاء مجلس الرقابة مسئولين عن أخطاء المديرين ونتائجها إذا علموا بها وأغفلوا ذكرها في تقريرهم.

المادة رقم 72
تسري في شان تعيين مراقب الحسابات وتكوين احتياطيات الشركة والرقابة عليها وتصفيتها الأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة.

المادة رقم 73
يكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء المتضامنين والمساهمين وتسري عليها الأحكام الخاصة بالجمعية العامة في شركة المساهمة المقفلة. ويكون لمدير الشركة صلاحيات مجلس الإدارة في شركة المساهمة المقفلة بشأن دعوة الجمعية العامة للاجتماع.

المادة رقم 74
لا يجوز للجمعية العامة تعديل عقد الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين بالإضافة إلى عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركاء المساهمين في رأس المال، ويسري هذا التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري.

المادة رقم 75
إذا شغر مركز مدير الشركة تعين على مجلس الرقابة تعيين مدير مؤقت يتولى تصريف الأمور العاجلة، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه لاتخاذ قرار بشأن تعيين مدير للشركة وفقاً للأغلبية المطلوبة لتعديل عقد الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

4 – الباب الخامس
شركة المحاصة (76 – 79)
المادة رقم 76
شركة المحاصة هي شركة تُعقد بين شخصين أو أكثر، على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير.

المادة رقم 77
لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية، ويبرم العقد بتعيين حقوق الشركاء والتزاماتهم ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من الشروط. وتسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة. ويثبت العقد بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن.

المادة رقم 78
ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية، ولا يكون للغير رابطة قانونية بأعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم. ويرجع الشركاء بعضهم على بعض، فيما يتعلق بأعمال الشركة وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة وفقاً لما اتفقوا عليه.

المادة رقم 79
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه بهذه الصفة.

5 – الباب السادس
الشركة المهنية (80 – 84)
المادة رقم 80
يجوز تأسيس شركة مهنية من شخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها، ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم، وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها وأسماء الشركاء أو اسم أحدهم مع إضافة كلمة (وشركاه أو وشريكه) بحسب الأحوال. وتأخذ الشركة شكل شركة المساهمة المقفلة أو شركة ذات مسئولية محدودة، أو شركة التضامن أو التوصية البسيطة دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر، وتخضع القواعد المقررة لشكل الشركة التي تتخذها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن. وتبين اللائحة التنفيذية المهن التي يجوز لها تأسيس هذا النوع من الشركات، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.

المادة رقم 81
يكون الترخيص بتأسيس الشركة المهنية من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً بالإشراف على تنظيم شئون المهنة التي تمارسها الشركة ووفقاً للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن. ويتعين شهر عقد الشركة عن طريق التأشير به في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة المختصة – التي وافقت للوزارة على إصدار الترخيص – ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل.

المادة رقم 82
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على تنظيم شئون المهنة التي تمارسها الشركة البيانات التي يشملها عقد الشركة.

المادة رقم 83
يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أصحاب ذات المهنة، وحتى لو بيعت جبراً.

المادة رقم 84
يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المعد لذلك.

6 – الباب السابع
شركة الشخص الواحد (85 – 91)
المادة رقم 85
يُقصد بشركة الشخص الواحد – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، لا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة. وإذا تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة – لأي سبب من الأسباب – تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسئولية محدودة.

المادة رقم 86
يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشمل على اسم الشركة وغرضها، ومدتها، وبيانات مالكها، وكيفية إدارتها، وتصفيتها، وغيرها من الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 87
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، ويكون مدفوعاً بالكامل، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصاً عينية تقوم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة رقم 88
يجوز رهن حصص رأس مال الشركة، كما يجوز الحجز عليها وبيعها وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا وقع البيع على جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة القانون إلى شركة ذات مسئولية محدودة اعتباراً من تاريخ التأشير بحكم مرسى المزاد، وفي جميع الأحوال يحب نشر حكم مرسى المزاد وإعلانه.

المادة رقم 89
يُدير الشركة مالك رأس المال ويجوز أن يعين لها مديراً أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغير ويكون مسئولاً عن إدارتها أمام المالك. على أن أي قرار بتعيين المدير لا يكون نافذاً إلا بعد قيده في السجل التجاري.

المادة رقم 90
إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسئولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة. ويكون مسئولاً في أمواله الخاصة إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بما يضر الغير حسن النية.

المادة رقم 91
مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركة ذات المسئولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعتها.

7 – الباب الثامن
الشركة ذات المسئولية المحدودة (92 – 118)
7.1 – الفصل الأول
أحكام تمهيدية (92 – 95)
المادة رقم 92
الشركة ذات المسئولية المحدودة هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، ولا يكون كل منهم مسئولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر على أن يتبع اسم الشركة عبارة (ذات مسئولية محدودة) أو مصطلح (ذ. م. م).

المادة رقم 93
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، يحظر على الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تمارس أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.

المادة رقم 94
لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، ويعتبر في حكم الاكتتاب العام التوجه إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر بدعوة للاشتراك في الشركة. ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شكل أسهم قابلة للتداول، كما لا يجوز للشركة أن تقترض عن طريق إصدار أي أوراق مالية قابلة للتداول.

المادة رقم 95
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها وأن يكون بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة ونسبة الكويتيين وغيرهم في رأس مال الشركة.

7.2 – الفصل الثاني
شروط التأسيس (96 – 97)
المادة رقم 96
يجب أن يشمل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة على البيانات التالية: 1- اسم الشركة وعنوانها. 2- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم. 3- مركز الشركة الرئيسي. 4- مدة الشركة إن وجدت. 5- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة. 6- مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه. 7- أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أو بيان طريقة تعيينهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس. 8- كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر. 9- أي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 97
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت كاملة، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة. ويجب أن تودع الحصص النقدية أحد البنوك المحلية ولا تؤدي إلا للمديرين المعينين متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.

7.3 – الفصل الثالث
النظام القانوني للحصص (98 – 102)
المادة رقم 98
يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة دينار وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة. وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاَ واحداً يمثلهم تجاه الشركة.

المادة رقم 99
لا يجوز تداول حصص رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي ولباقي الشركاء الحق في استرداد الحصص بذات الشروط إذا كان التنازل لغير الشركاء.

المادة رقم 100
في حالة التنازل عن الحصة لغير الشركاء يجب الحصول على موفقة باقي الشركاء، فإذا تعذر الحصول على موافقة الشركاء وجب نشر شروط التنازل بالجريدة الرسمية، فإذا انقضت خمسة عشر يوماً دون أن يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حق الاسترداد كان للمتنازل التصرف في حصته، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. ولا يعتد بطلب الاسترداد إذا لم يكن مرفقاً به شيك مصدق باسم المتنازل بكامل قيمة الحصة المتنازل عنها، ويسلم للمتنازل بعد اتمام إجراءات التنازل، وفي حالة رفض المتنازل إتمام التنازل جاز للشريك طالب الاسترداد إما الرجوع عن الاسترداد أو إلزام المتنازل بذلك بموجب حكم قضائي. ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه المتنازل والمتنازل إليه دون الحاجة لتوقيع باقي الشركاء، أو بحكم قضائي بصحة ونفاذ الاسترداد. ولا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد.

المادة رقم 101
تنتقل حصص الشريك المتوفي إلى ورثته، ويجوز النص في عقد الشركة على أن يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه الحصص، وإذا ترتب على انتقال الحصص إلى الورثة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر بقيت الحصص الموروثة على انتقال الحصص إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء. ويعتبر الموصي لهم الورثة في حكم الفقرة السابقة.

المادة رقم 102
للشريك حصته بموجب محرر رسمي موثق، ولا يكون لرهن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد في السجل التجاري وإخطار الشركة بهذا الرهن، وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينة جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب بيع الحصة بالمزاد العلني وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز للشركاء في الشركة الاشتراك في هذا المزاد، كما يجوز لهم استرداد الحصة بذات الشروط التي رسا بها المزاد بشرط إيداع كامل الثمن خزينة المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ رسو المزاد، ويسري هذا الحكم في حالة إشهار إفلاس أحد الشركاء.

7.4 – الفصل الرابع
حقوق والتزامات إدارة الشركة (103 – 118)
المادة رقم 103
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثرمن بين الشركاء أو من غيرهم يعين في عقد الشركة, اذا لم يعين عقد الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة العادية للشركاء.

المادة رقم 104
يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي – بناء على طلب شريك أو أكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل وذلك للأسباب التالية:- 1- إذا ارتكب عملاً من أعمال الغش. 2- اذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضرراً جسيماً. 3- اذا خالف حكم المادة (106) من هذا القانون.

المادة رقم 105
إذا لم تحدد سلطات مدير الشركة في عقد الشركة أو في القرار الصادر عن الجمعية العامة للشركاء بتعينه, كان للمدير سلطة كاملة في القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة. ويكون المديرون مسئولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو عقد الشركة أو الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في باب شركة المساهمة بهذا القانون.

المادة رقم 106
إذا لم ينص في عقد الشركة على صلاحيات مدير الشركة وضوابط ممارسته لعمله, لا يجوز له أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة, أو يتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب الغير أو يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة لحساب الغير إلا إذا كانت بإذن يصدر من الجمعية العامة العادية للشركاء.

المادة رقم 107
إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة وجب أن يعين في عقد الشركة مجلس رقابة من غير المديرين في الشركة لا يقل عن ثلاثة يختارون من بين الشركاء لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابله للتجديد, ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة ووثائقها وبجرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستندات المثبتة لحقوق الشركة, وله أن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن الشركة, وله أن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم, ويراقب الميزانية وتوزيع الأرباح والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة العادية للشركاء. ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك, أو يصدر بذلك قرار عن الجمعية, ويجوز للجمعية عزلهم في أي وقت. وإذا لم يزد عدد الشركاء على سبعة, ولم ينص عقد الشركة على قيام مجلس الرقابة, كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على أعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن, وبجوز لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.

المادة رقم 108
لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع منهم من أخطاء وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العامة العادية للشركاء.

المادة رقم 109
يجب أن يتضمن عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة تعيين مراقب أو أكثر لحسابات الشركة، ويسري على مراقب الحسابات بشأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجره وعزله واستقالته القواعد والأحكام المنصوص عليها في شأن مراقبي الحسابات في شركة المساهمة.

المادة رقم 110
تبين اللائحة التنفيذية السجلات والدفاتر التي تعد بمركز الشركة والبيانات التي تتضمنها. ولكل شريك حق الاطلاع بمقر الشركة على حسابات الشركة وكافة وثائقها ومستنداتها ودفاترها، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار على خلاف ذلك.

المادة رقم 111
يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء على دعوة من مدير الشركة. ويجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقد إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة، كما يجوز للوزارة في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك. ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء الأحكام الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة المقفلة.

المادة رقم 112
لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة بموجب توكيل أو تفويض يصدر من الشريك نفسه، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.

المادة رقم 113
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاًَ إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وذلك ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول دعيت الجمعية لاجتماع ثان خلال العشرة أيام التالية للاجتماع الأول ولذات جدول الأعمال، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحصص الممثلة فيه، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. ولا يكون لمدير الشركة أو أعضاء مجلس الرقابة حق التصويت على القرارات الخاصة بإبرام ذمة أي منهم من المسئولية.

المادة رقم 114
يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:- 1- تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية، وتقرير مجلس الرقابة إن وجد. 2- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة. 3- البيانات المالية للشركة. 4- اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح. 5- تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معيناً في عقد الشركة. 6- تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد. 7- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه. 8- أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال.

المادة رقم 115
تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة رقم 116
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال.

المادة رقم 117
تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية: 1- تعديل عقد الشركة. 2- حل الشركة وتصفيتها. 3- اندماج الشركة أو تحويلها أو انقسامها. 4- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. 5- عزل مدير الشركة، أو تقييد سلطته إذا كان معيناً في عقد الشركة. ومع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام وتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري، دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي.

المادة رقم 118
تقتطع سنوياً نسبة من أرباح الشركة الصافية لتكوين احتياطيات طبقاً للأحكام المقررة في شركة المساهمة.

8 – الباب التاسع
شركة المساهمة العامة (119 – 264)
8.1 – الفصل الأول
أحكام تمهيدية (119 – 120)
المادة رقم 119
شركة المساهمة العامة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول على الوجه المبين في هذا القانون، وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية لما اكتتب فيه من أسهم.

المادة رقم 120
يجب أن يكون لشركة المساهمة العامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا في الحالات التالية: 1- إذا كان غرضها استثمار علامة تجارية أو حق من حقوق الملكية الفكرية مسجل باسم هذا الشخص. 2- إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي. 3-إذا تم التحويل إلى شركة مساهمة عامة من شركة يشتمل عنوانها على اسم شخص طبيعي. وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية عامة أو المصطلح ش. م. ك. ع).

8.2 – الفصل الثاني
شروط تأسيس شركة المساهمة العامة (121 – 146)
المادة رقم 121
يجب أن يشمل عقد شركة المساهمة العامة على البيانات التالية: 1- اسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- مدة الشركة إن وجدت. 4- الأغراض التي أسست الشركة من أجلها. 5- أسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص، ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيها عدداً أقل. 6- مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال. 7- بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة. 8- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأساب هذه المزايا. 9- بيان تقريبي بمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.

المادة رقم 122
يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى الوزارة، ويجب أن يكون الطلب مبيناً فيه اسم من يوكله المؤسسون لمباشرة إجراءات التأسيس ومهنته وعنوانه الذي ترسل إليه فيه الرسائل الخاصة بالتأسيس، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: 1- صورة من مشروع عقد الشركة موقع من المؤسسين. 2- إذا كانت أنشطة الشركة مما يلزم أن يصدر بشأنه قانون أو تصدر بشأنه موفقة عن أي من الجهات الرقابية، وجب استيفاء ذلك قبل التقدم بالطلب. 3- إذا كانت هناك حصص عينية، وجب أن يرفق بالطلب ما يفيد تقويمها وفقاً للمادة 11 من هذا القانون. 4- إذا كان اسم الشركة مستمداً من اسم شخص طبيعي، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن أي من حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية التي ستقوم الشركة باستثمارها مسجلة باسم هذا الشخص، أو ما يدل على تملكها لمؤسسة تجارية اتخذت اسمها اسماً لها. 5- إذا كانت الشركة تحمل اسم شركة أخرى، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن هذه الشركة الأخرى في دور التصفية وأنها موافقة على التسمية. 6- إذا كان من بين المؤسسين شخص اعتباري وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة م وثيقة تأسيسه، وما يثبت موافقة الجهة المختصة فيه على الاشتراك في التأسيس. 7- دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الشركة. 8- أي مستندات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 123
يتم الموافقة على تأسيس الشركة بقرار من الوزير يصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات والمستندات المبينة في المادة السابقة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً. ولمن رفض طلبه، أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب. ولا يحق للمؤسسين أن يتقدموا بطلب تأسيس ذات الشركة مرة أخرى، إلا بعد زوال سبب الرفض.

المادة رقم 124
يعد سجل إلكتروني بالوزارة لقيد طلبات الموافقة على تأسيس شركات المساهمة العامة، وتقيد تلك الطلبات بأرقام متتابعة.

المادة رقم 125
تقوم الوزارة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار التأسيس بإخطار المؤسسين بصدور القرار، كما تقوم خلال المدة المذكورة بدعوة المؤسسين للتوقيع على العقد الموثق بالإدارة المعنية لدى الوزارة، وتودع صورة طبق الأصل من عقد الشركة بعد توثيقه بملف الشركة لدى الوزارة.

المادة رقم 126
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار بتأسيسها. ويجب اتخاذ إجراءات نشر الاكتتاب على النحو المبين في القانون رقم 7 لسنة 2010وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة، كما يتعين البدء في إجراءات الاكتتاب من تاريخ موافقة الهيئة على نشره الاكتتاب، أو من تاريخ اعتبار النشرة نافذة أيهما أقرب.

المادة رقم 127
على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، وعليهم قبل دعوة الجمهور للاكتتاب إيداع النسبة المطلوبة دفعها من قيمة هذه الأسهم لدى أحد البنوك المحلية، وذلك لحساب الشركة تحت التأسيس وتقديم شهادة بذلك إلى الوزارة. ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات فتح حساب الشركة تحت التأسيس وكيفية إيداع المبالغ والاحتفاظ بها والتحقق من الأرصدة المودعة به بما يغني عن الشهادة المشار إليها بالفقرة السابقة.

المادة رقم 128
تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم الشركة على نشرة اكتتاب مستوفاة البيانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه ولائحته التنفيذية. ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب.

المادة رقم 129
يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية في دولة الكويت أو أحد فروع البنوك الكويتية في الخارج. وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة. ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة رقم 130
لا يجوز لأي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة، ويجب أن يكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط وجدياً، ويحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو تعيير الحقيقة في الاكتتاب بأي طريقة من الطرق. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 134 من هذا القانون، لا يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا في أي عدد من الأسهم زيادة على ما ورد في عقد الشركة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ويجب على المؤسسين قبل توزيع الأسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع أي مخالفة وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون.

المادة رقم 131
يكون اكتتاب المساهم بطلب موقع منه أو من ينوب عنه، ويجب أن يشمل طلب الاكتتاب على بيان اسم الشركة وغرضها ورأس مالها، واسم المكتتب وموطنه في الكويت وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، وقبوله أحكام عقد الشركة، وأية بيانات أخرى تحددها الهيئة. ويجوز أن يكون الاكتتاب عبر الوسائل الإلكترونية من خلال آليات توفرها البنوك لعملائها من أصحاب الحسابات المصرفية، أو توفرها وكالات المقاصة لعملائها من أصحاب حسابات التداول، ويعتبر استخدام المكتتب لاسم المستخدم والرقم السري الخاص به والمسلم له من البنك أو وكالة المقاصة في تمرير طلب الاكتتاب إلكترونياً بمثابة طلب اكتتاب موقع من المكتب. ويدفع المكتتب الأقساط الواجب دفعها نقداً بالدينار الكويتي لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، ويجوز للمكتتب أن يدفع الأقساط الواجب دفعها بشيك أو بتحويل بنكي ويقيد المبلغ المدفوع على حسابه، ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب للإيصال المشار إليه أو عند قيد المبلغ على حسابه بشرط قيده لحساب الشركة تحت التأسيس.

المادة رقم 132
يجب توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة تحت التأسيس، وبحيث يتاح لكل مكتتب الحصول على نسخة منه.

المادة رقم 133
يحتفظ البنك بجميع الأموال التي تم تحصيلها من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول، بعد أن تتم إعادة المبلغ الذي جاوز الأسهم المطروحة، وفقاً للمادة 138 من هذا القانون.

المادة رقم 134
في جميع الأحوال التي لا يستنفد فيها الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب الأصلية، جاز للمؤسسين فتح باب الاكتتاب لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز للمؤسسين استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 130 من هذا القانون الاكتتاب في هذه الحالة، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في الميعاد الجديد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها.

المادة رقم 135
يجوز أن يكون لشركة المساهمة العامة عند تأسيسها أو عند زيادة مالها متعهد أو أكثر بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهمها. وفي حالة عدم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب خلال الميعاد المحدد له، يلتزم متعهد الاكتتاب بشراء ما لم يتم الاكتتاب به من أسهم، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة رقم 136
إذا اختار المؤسسون إنقاص رأس مال الشركة وجب عليهم التقدم بطلب إلى الوزارة والإعلان عن ذلك للمكتتبين، ويكون لأي مكتتب حق الرجوع عن اكتتابه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ولا يجوز للوزارة البت في طلب إنقاص رأس المال إلا بعد انقضاء هذه المدة، فإذا لم تجاوز نسبة الأسهم التي تم الرجوع عن الاكتتاب فيها عن عشرة بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب اعتبر الاكتتاب نهائياً، وذلك ما لم يصبح رأس مال الشركة بعد تخفيضه أقل من الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة.

المادة رقم 137
في حالة تعذر تخفيض رأس المال أو اختار المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة يجب على المؤسسين الإعلان عن ذلك، ورد المبالغ المدفوعة كاملة على الفور إلى المكتتبين وما تكون قد حققته من عائد. ويتحمل المؤسسون في هذه الحالة جميع المبالغ التي أنفقت في أعمال التأسيس، ويكونوا مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

المادة رقم 138
إذا ظهر – بعد قفل باب الاكتتاب – أنه قد جاوز الأسهم المطروحة، وجب تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح، ويقوم مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم لحساب الشركة.

المادة رقم 139
يقع باطلاً كل اكتتاب يتم خلافاً للأحكام السابقة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان. وتسقط دعوى البطلان بمضي ستة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب، فإذا كان البطلان بسبب فعل معاقب عليه جزائياً فلا تسقط دعوى البطلان إلا بسقوط الدعوى الجزائية، ويجوز الحكم بالبطلان ولو كانت الشركة في حالة التصفية.

المادة رقم 140
على المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من قفل باب الاكتتاب أن يقدموا للوزارة بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته، وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب. وللوزارة إذا وجدت أن بعض أحكام هذا القانون لم تراع بالنسبة إلى الاكتتاب أو تخصيص الأسهم أن تقدم تقريراً بذلك إلى الجمعية التأسيسية بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة.

المادة رقم 141
على المؤسسين دعوة المكتتبين على حضور الجمعية التأسيسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم الدعوة قامت بها الوزارة خلا خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المذكورة بدعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد.

المادة رقم 142
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. ويجب إخطار الوزارة كتابياً بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل وذل لحضور ممثلها ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها ببطلان الاجتماع. يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية من تنتخبه الجمعية لهذا الغرض.

المادة رقم 143
لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد خلال مدة لا تقل عن سبتة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع.

المادة رقم 144
يقدم المؤسسون إلى الجمعية التأسيسية تقريراً يتضمن معلومات وافية عن جميع عمليات التأسيس والمبالغ التي أنفقت مع المستندات المؤيدة لذلك ويوضع هذا التقرير في مكان يحدده المؤسسون لاطلاع المكتتبين عليه وذلك قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على الأقل ويشار إلى ذلك في دعوة المكتتبين لحضور الاجتماع.

المادة رقم 145
تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل التالية:- 1- الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة، بعد التثبيت من صحتها وموافقتها لأحكام القانون ولعقد الشركة. 2- الموافقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو الوارد بالمادة (11) من هذا القانون. 3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول. 4- اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 5- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 6- إعلان تأسيس الشركة نهائياً. وترسل صورة من محض اجتماع الجمعية التأسيسية إلى الوزارة، متضمنة القرارات التي اتخذت، ويجوز للوزارة الاعتراض على أي قرار إذا كان مخالفاً للقانون أو لعقد الشركة، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وتخطر به الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار الوزارة بمحضر الاجتماع، وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار نافذاً، وللوزارة طلب عرض الموضوع على الجمعية التأسيسية لتصحيح المخالفة. وعلى مجلس الإجارة الأول أن يتخذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة بالسجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً.

المادة رقم 146
إذا تبين أن تأسيس الشركة قد تم مخالفاً لأحكام القانون، جاز لكل ذي شأن، خلال تسعين يوماً من تاريخ الشهر، أن ينذرها لتصحيح الإجراء المخالف، فإذا لم تبادر الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار إلى إجراء التصحيح جاز لذي الشأن أن يطلب من المحكمة خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة سالفة الذكر الحكم بإلزام الشركة بتصحيح ذلك الإجراء أو بطلان الشركة، وللمحكمة أن تقضي بإلزام الشركة بإجراء التصحيح أو ببطلان الشركة إذا تبين لها استحالة تصحيح الإجراء المخالف. ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة، وفي حالة الحكم ببطلان الشركة تصفى باعتبارها شركة واقع، ويسقط الحق في إقامة هذه الدعوى إذا لم تراع المواعيد سالفة الإشارة. ولا يخل ما ورد بالفقرتين السابقتين بحق ذوي الشأن في رفع دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين، وتسقط هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو من تاريخ الحكم النهائي ببطلان الشركة إيهما أطول، فإذا كانت المخالفة تشكل فعلاً معاقباً عليه جزائياً فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

8.3 – الفصل الثالث
رأس المال (147 – 156)
المادة رقم 147
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس.

المادة رقم 148
يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد عقد الشركة رأسمال مصر به لا يجاوز عشرة أمثال رأس مال المصدر.

المادة رقم 149
يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل.

المادة رقم 150
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن مائة فلس، ولا يجوز تجزئة السهم، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر – على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد – ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية. وتصدر الأسهم بالقيمة الأسمية، ولا يجوز اصدارها بقيمة أدنى، إلا إذا وافقت الجهات الرقابية ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 151
مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة السهم الاسمية المقرر في المادة السابقة، يجوز للشركة التي قامت بتوزيع أرباح لمدة سنتين متتاليتين – بعد الحصول على موافقة الهيئة – أن تصدر قراراً عن الجمعية العامة غير العادية بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إلى عدة أسهم، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 152
تدفع قيمة السهم كاملة أو على أقساط ولا يجوز أن يقل القسط الواجب السداد عند الاكتتاب عن خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الاسمية للسهم. ويسدد الجزء الباقي من قيمة السهم خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة رقم 153
يجوز أن ينص عقد الشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود. ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار عن الجمعية العامة غير العادية، وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل. وتصدر الهيئة شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها إلى أسهم عادية وشروط وإجراءات استهلاكها من قبل الشركة، كما تصدر الهيئة شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة.

المادة رقم 154
تخضع الأوراق المالية المصدرة من شركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية.

المادة رقم 155
إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة. وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم بالأولوية على جميع دائني المساهم قيمة الأقساط التي لم تسدد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن بيع الأسهم رجعت الشركة على المساهم بالباقي في أمواله الخاصة.

المادة رقم 156
يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم. ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

8.4 – الفصل الرابع
تعديل رأس المال (157 – 170)
المادة رقم 157
يجوز – بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية – زيادة رأس مال الشركة المصرح به، وذلك بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة.

المادة رقم 158
لا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه.

المادة رقم 159
تتم تغطية رأس المال تسدد قيمتها بأحد الطرق التالية: 1- طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام. 2- تحويل أموال من الاحتياطي القانوني إلى أسهم. 3- تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم. 4- تقديم حصة عينية. 5- اصدار أسهم جديدة تخصيص لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غبر العادية. 6- أية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية.

المادة رقم 160
إذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك ما لم يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بتنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في أولوية الاكتتاب. ويجوز للمساهم التنازل عن حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون مقابل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل إليه. وتبين اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الإخطار والتنازل.

المادة رقم 161
في حالة طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه.

المادة رقم 162
إذا لم تتم تغطية أسهم زيادة رأس المال، جاز للجهة التي قررت الزيادة أن تقرر إما الرجوع عن الزيادة في رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

المادة رقم 163
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي. وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير تحديد مقدار علاوة الإصدار.

المادة رقم 164
للجمعية العامة غير العادية، إذا كان عقد الشركة يرخص بذلك، أن تقرر امتياز لأسهم الزيادة ويتعين أن يتضمن القرار نوع الامتياز الممنوح للأسهم.

المادة رقم 165
إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية، وجب أن يتم تقويمها وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.

المادة رقم 166
في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو ما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني، تقوم الشركة بإصدار أسهم مجانية بالقيمة الاسمية ودون علاوة إصدار، وتوزع هذه الأسهم على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس المال.

المادة رقم 167
في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة رقم 168
للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، أن تقرر بعد موافقة الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك في الحالات التالية: 1- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة. 2- إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة. 3- أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 169
إذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم للوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء بديونهم الحالة أو عدم كفاية ضمانات الديون الآجلة، الاعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

المادة رقم 170
يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق التالية: 1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر. 2- إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال. 3- شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال. 4- وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة.

8.5 – الفصل الخامس
التصرف في الأسهم وتداولها (171 – 177)
المادة رقم 171
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلاً كل تصرف مخالف ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 172
لا تجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهراً على الأقل، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 173
يخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، وما تصدره الهيئة من قواعد بهذا الشأن.

المادة رقم 174
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز حجز اسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل المساهمين، ويتم بيع الأسهم حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها، ويلتزم وكيل المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين وفقاً لما تسفر عنه إجراءات البيع. ويجوز رهن الأسهم حتى ولو لم تكن قد دفعت قيمتها بالكامل، ويقيد الرهن في سجل المساهمين بحضور الراهن والمرتهن أو من ينوب عنهما. ويجوز للمدين أن يتنازل للدائن المُرتهن عن حقه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها. وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.

المادة رقم 175
يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحالات التالية: 1- أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، ولما لا يجاوز النسبة التي تحددها الهيئة من مجموع أسهم الشركة. 2- تخفيض رأس المال. 3- عند استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم. 4- أية حالات أخرى تحددها الهيئة. ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة، في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال. وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة، وتصدر الهيئة قراراً بتنظيم عملية شراء الشركة لأسهمها وكيفية استخدامها والتصرف فيها.

المادة رقم 176
يجوز للشركة – بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية – رد القيمة الاسمية لبعض أسهمها للمساهمين وتؤخذ هذه القيمة من الأرباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة. ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافية الحقوق المقررة للأسهم العادية فيما عدا استرداد القيمة الاسمية عند تصفية الشركة.

المادة رقم 177
لا يجوز إنشاء حصص تأسيس، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية إنشاء حصص أرباح مقابل مبالغ تقدم دون فوائد إلى الشركة بعد تأسيسها، ولا يكون مالك حصة الأرباح شريكاً في الشركة، ولا يتمتع بأي حق من حقوق المساهمين أثناء وجود الشركة أو عند تصفيتها باستثناء حصة الأرباح المقررة له، وتسري عليه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بشأن الحسابات السنوية للأرباح والخسائر، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تداول وإلغاء هذه الحصص.

8.6 – الفصل السادس
السندات والصكوك (178 – 207)
المادة رقم 178
يجوز للشركة أن تقترض في مقابل إصدار سندات قابلة للتداول، تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي أقرضوها للشركة. ويجوز للشركة وفقاً لأغراضها أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تكون السندات أو الصكوك اسمية أو لحاملها وذات قيمة أو فئات واحدة في الإصدار، وتعطي السندات أو الصكوك من ذات الإصدار حقوقاً متساوية لمالكيها في مواجهة الشركة، ويقع باطلاً كل شرط على خلاف ذلك.

المادة رقم 179
تعطي السندات لمالكها الحق في استرداد مقدار دينه واستيفاء عائد محدد في آجال معينة، ويجوز للشركة إصدار سندات يكون العائد فيها نصيباً من الأرباح السنوية التي تحققها الشركة. وتعطي الصكوك لمالكها الحق في نصيبه من أرباح موجودات الصكوك وفي استرداد حصته من هذه الموجودات، ويجوز للشركة إصدار صكوك يكون العائد فيها نصيباً من الأرباح السنوية التي تحققها الشركة وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 180
لا يجوز للشركة إصدار سندات أو صكوك إلا بعد استيفاء الشروط التالية:- 1- أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المصدر كاملاً. 2- أن يصدر عن الجمعية العامة العادية قرار بإصدار السندات أو الصكوك. 3- أن يصدر قرار عن الهيئة بالموافقة على إصدار السندات أو الصكوك، ويجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للسندات أو الصكوك التي تصدر عن البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ويجوز للهيئة أو البنك المركزي أن تحدد القدر الذي تصدر به السندات أو الصكوك عن شركة معنية، وبالنسبة إصدار معين، وفي حالة عدم الموافقة يجب أن يكون القرار مسبباً.

المادة رقم 181
يجب ألا يجاوز مجموع قيمة السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل، والاحتياطيات غير القابلة للتوزيع وفقاً لآخر بيانات مالية معتمدة. ويستثنى من ذلك السندات أو الصكوك المضمونة من الدولة أو من إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، التي تصدرها البنوك وشركات التمويل.

المادة رقم 182
للشركة أن تغطي قيمة السندات أو الصكوك بإحدى الوسيلتين التاليتين:- 1- طرح السندات أو الصكوك في اكتتاب عام أو خاص. 2- بيع السندات أو الصكوك عن طريق البنوك أو شركات الاستثمار أو متعهدي الاكتتاب. وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات والشروط الواردة بنشرة الاكتتاب.

المادة رقم 183
تكون الدعوة للاكتتاب في السندات أو الصكوك بناءً على نشرة اكتتاب مستوفاة البيانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010. وإذا تمت تغطية خمسين بالمائة أو أكثر من السندات أو الصكوك المطروحة للاكتتاب خلال المدة المحددة أو أية مدة أخرى يتقرر مد الاكتتاب إليها، جاز اعتبار الاكتتاب قد تم، ما لم تقرر الجمعية العامة الرجوع عن إصدار السندات أو الصكوك ورد الأموال للمكتتبين وعوائدها إن وجدت.

المادة رقم 184
يجب أن تُذكر في إيصالات إيداع السندات أو الصكوك البيانات التالية: 1- اسم الشركة المصدرة ورقم قيدها في السجل التجاري وعنوان مركزها الرئيسي. 2- رأس مال الشركة. 3- المبلغ الكلي للسندات أو الصكوك. 4- اسم مالك السند أو الصك إذا كانت السندات اسمية. 5- القيمة الاسمية للسند أو الصك ورقمه. 6- سعر العائد والمواعيد المحددة لأدائه، أو الحصة السنوية المقررة للسند أو الصك من أرباح الشركة. 7- الضمانات المقدمة ضماناً للسند أو الصك إن وجدت. 8- شروط ومواعيد استهلاك السندات أو الصكوك. 9- إذا كانت السندات أو الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم تذكر المواعيد المقررة لاستعمال مالك السند أو الصك لحقه في التحويل والأسس والشروط التي يتم التحويل بمقتضاها.

المادة رقم 185
في حالة مخالفة الشروط أو الإجراءات المقررة في هذا القانون بأن إصدار السندات أو الصكوك والاكتتاب فيها يكون لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة إبطال الاكتتاب وإلزام الشركة برد قيمة السندات أو الصكوك وعوائدها إن وجدت، فضلاً عن المطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة رقم 186
يجوز للشركة أن تصدر سندات يكتتب فيها بأقل من قيمتها الاسمية، وتلتزم الشركة بالوفاء بالقيمة الاسمية للسند وبحساب العوائد المقررة على أساس هذه القيمة للمكتتب. يجب أن تصدر الصكوك بجميع أنواعها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويجب أن توافق عليها هيئة رقابة شرعية. وتصدر الصكوك استناداً إلى عقد بملكية موجودات مؤجرة أو ملكية منافع أو السلم أو الاستصناع أو المشاركة أو المرابحة أو ملكية منافع الأعيان والخدمات الموصوفة في الذمة، أو غيرها. وتضع الهيئة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الصكوك، والأحكام التي تخضع لها موجودات الصكوك وكيفية تملكها وإدارتها وتصفيتها وتوزيع ناتج التصفية، والرقابة والتفتيش على الجهات التي تدير موجودات الصكوك والتزاماتها فيما يتعلق بالإفصاح وسياسة المخاطر، وغير ذلك من التزامات. وتعفى من الرسوم عمليات تحويل الأصول اللازمة لإصدار الصكوك.

المادة رقم 187
للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وذلك وفقاً للضوابط والأحكام التالية: 1- تحديد القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم، وعلى وجه الخصوص قيمة السهم التي يتم على أساسها التحويل. 2- إلا يقل سعر إصدار السند أو الصك عن القيمة الاسمية للسهم. 3- ألا تجاوز قيمة السندات أو الصكوك التي يتم تحويلها إلى أسهم – بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة – مقدار رأس المال المصرح به. 4- المدة التي يجوز خلالها طلب تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم. 5- حق مالك السندات أو الصكوك في استرداد قيمتها إذا لم يرغب في تحويلها إلى أسهم.

المادة رقم 188
يكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في السندات أو الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم إذا أبدوا رغبتهم في ذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوتهم لاستعمال هذا الحق، ويجوز للمساهم أن يستعمل حقه في أولوية الاكتتاب في هذه السندات أو الصكوك بما يجاوز نسبة مساهمته في رأس مال الشركة إذا كانت شروط الاكتتاب تسمح بذلك.

المادة رقم 189
على مالكي السندات والصكوك الذين يرغبون في تحويلها إلى أسهم، إبداء رغبتهم خلال المدة المنصوص عليها في قرار إصدار السندات أو الصكوك والمبينة في نشرة الاكتتاب، ويتم تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم وفقاً للأسس والشروط التي صدر بها قرار الجمعية العامة والمعلنة في نشرة الاكتتاب، وتقوم الشركة بالوفاء بقيمة السندات أو الصكوك التي لا يرغب أصحابها في تحويلها إلى أسهم عند تاريخ الاستحقاق.

المادة رقم 190
لا يجوز للشركة – بعد صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ تحويلها أو تسديد قيمتها – أن توزع أسهماً مجانية أو أرباحاً من الاحتياطي، أو تصدر سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة حاملي السندات أو الصكوك.

المادة رقم 191
إذا كان قرار الجمعية العامة بإصدار السندات أو الصكوك الجديدة القابلة للتحويل لأسهم يتضمن إلغاء أولوية المساهمين في الاكتتاب، فإنه يتعين موافقة هيئة حاملي السندات أو الصكوك المصدرة قبل هذا القرار.

المادة رقم 192
لا يجوز للشركة – بعد صدور قرار من الجمعية العامة العادية بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ تحويلها أو تسديد قيمتها – أن تخفض رأسمالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين، ويستثنى من ذلك تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر، ويتعين في هذه الحالة تخفيض حقوق حملة السندات أو الصكوك في تحويلها إلى أسهم بقدر النسبة التي تقرر بها تخفيض رأس المال، وذلك دون حاجة إلى موافقة هيئة حاملي السندات أو الصكوك.

المادة رقم 193
يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات أو الصكوك، بسبب تحويل سنداتهم أو صكوكهم، نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن السنة المالية التي جرى خلالها التحويل.

المادة رقم 194
يجوز للشركة إصدار سندات أو صكوك لحامليها أولوية الاكتتاب في أية زيادة في رأس المال، ويتم ذلك لمن يرغب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان حاملي السندات أو الصكوك بذلك، ويقتصر حق الأولوية على الاكتتاب في أسهم لا تزيد قيمتها الاسمية على قيمة السندات أو الصكوك التي يملكها من يستعمل هذا الحق.

المادة رقم 195
إذا أصدرت الشركة سندات أو صكوك مضمونة برهن على أموالها أو غير ذلك من الضمانات، وجب إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالرهن أو الضمان لصالح هيئة حاملي السندات أو الصكوك أو أمين استثمار يمثلها، وذلك قبل طرح السندات أو الصكوك للاكتتاب، وتتولى الشركة القيام بهذه الإجراءات أو تقوم بها الجهة التي قدمت الضمان. ويتعين على الشركة خلال مدة لا تجاوز شهراً من انتهاء المدة المقررة للاكتتاب أن تتخذ اللازم للتأشير في هامش قيد الرهن بإجمالي المبلغ الذي تمثله السندات أو الصكوك وأية بيانات أخرى تكون متعلقة به تقررها الهيئة.

المادة رقم 196
إذا لم تكن قيمة السند أو الصك قد دفعت كاملة عند الاكتتاب ولم يلب المكتتب الدعوة الموجهة إليه من الشركة لدفع الباقي عند استحقاقه، جاز للشركة أن تبيع السند وفقاً لأحكام المادة (155) من هذا القانون.

المادة رقم 197
يجوز إصدار سندات ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند، أو الوفاء بقيمته.

المادة رقم 198
تلتزم الشركة بالوفاء بقيمة السندات أو الصكوك وفقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار، ولا يجوز تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره، ما لم ينص على ذلك في قرار إصدار السندات أو الصكوك ونشرة الاكتتاب أو تصدر موافقة بذلك من هيئة حملة السندات. وفي حالة حل الشركة لغير سبب الاندماج يكون لحاملي السندات أو الصكوك أن يطلبوا أداء قيمتها قبل ميعاد استحقاقها، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك، فإذا تم الوفاء بقيمة السند في أي من هاتين الحالتين سقطت العوائد عن المدة المتبقية من أجل السند.

المادة رقم 199
يخضع تداول السندات أو الصكوك لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه وما تصدره الهيئة من قواعد في هذا الشأن. ويجوز رهن السندات أو الصكوك والحجز عليها بذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الأسهم.

المادة رقم 200
للشركة أن تقبل سندات قروضها أو صكوك تمويلها وفاء للديون التي لها ولوكان ذلك قبل ميعاد استهلاك هذه السندات أو الصكوك، ويكون للشركة الحق في إعادة عرض هذه السندات أو الصكوك للاكتتاب ما لم يكن ممنوعاً بنص في عقد الشركة أو كانت هذه السندات أو الصكوك قد استردت تنفيذاً لالتزام نقضي على الشركة بالاسترداد. ولا تعتبر عرض السندات أو الصكوك المستردة للاكتتاب من جديد وفقاً لأحكام الفقرة السابقة اكتتاباً جديداً، ويكون له حكم السندات أو الصكوك المكتتب بها من الدفعة التي صدرت فيها.

المادة رقم 201
يكون للشركة سجل خاص لدى وكالة مقاصة وتقيد فيه أسماء حملة السندات أو الصكوك وجنسياتهم وموطنهم وعدد السندات أو الصكوك المملوكة لكل منهم – ما لم تكم لحامله – ونوع السندات أو الصكوك والقيمة المدفوعة منها. ويتم التأشير في هذا السجل بأس تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات هذا السجل.

المادة رقم 202
تتكون هيئة من حاملي السندات أو الصكوك الخاصة بكل إصدار لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها أو تختاره من الغير، ويشترط في ممثل هيئة حاملي السندات أو الصكوك ألا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة، وعلى الشركة خلال شهر من تاريخ انتهاء الاكتتاب في السندات أو الصكوك، أن تدعو هيئة حاملي السندات أو الصكوك للموافقة على النظام الخاص بها وانتخاب أو اختيار ممثلها، وتتم الدعوة عن طريق النشر والإعلان. وإذا لم تدعُ الشركة هيئة حاملي السندات أو الصكوك للاجتماع خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، كان لكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة دعوة هيئة حاملي السندات أو الصكوك للاجتماع وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

المادة رقم 203
تعقد هيئة حاملي السندات والصكوك اجتماعاتها بناءَ على دعوة ممثليها، أو بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة، أو بناءَ على طلب فريق من حملة السندات أو الصكوك يمثلون خمسة بالمائة من قيمتها على الأقل، أو بناءً على طلب الهيئة، وتجري الدعوة متضمنة جدول الأعمال بالطرق المنصوص عليها بالمادة (268) من هذا القانون.

المادة رقم 204
لا تكون قرارات هيئة حاملي السندات أو الصكوك قانونية إلا إذا حضر الاجتماع عدد يمثل ثلثي السندات أو الصكوك المصدرة، فإذا لم يكتمل هذا النصاب دعيت هيئة حاملي السندات أو الصكوك إلى اجتماع ثان بذات جدول الأعمال خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث السندات، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين. على أن كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالسندات أو الصكوك أو يخفض العائد أو رأس مال الدين أو ينقص التأمينات أو يمس بحقوق حملة السندات أو الصكوك لا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي السندات أو الصكوك المصدرة. وتسري قرارات هيئة حاملي السندات أو الصكوك على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.

المادة رقم 205
لممثلي هيئة حاملي السندات أو الصكوك حق حضور الجمعيات العامة للشركة، وعلى الشركة أن توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت.

المادة رقم 206
يجوز لممثلي هيئة حاملي السندات أو الصكوك أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة السندات أو الصكوك.

المادة رقم 207
على من يعارض في إعطاء بدل السند أو الصك الفاقد أو التالف أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ معارضته وإلا اعتبرت كأن لم تكم، وعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى على وجه السرعة. ويوقف إصدار السند أو الصك الجديد لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي.

8.7 – الفصل السابع
حقوق والتزامات المساهمين (208 – 211)
المادة رقم 208
يعتبر المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية يخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة أحكام القانون.

المادة رقم 209
يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية: 1- قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها. 2- المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام القانون وعقد الشركة، ويقع باطلاً كل نص في عقد الشركة على خلاف ذلك. 3- الحصول قبل اجتماع الجمعية العمة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. 4- التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات أو الصكوك وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة. 5- الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.

المادة رقم 210
يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يلي: 1- تسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق ودفع التعويض عن التأخير في السداد. 2- دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملته في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على الأسهم استيفاء لحقوقها. 3- تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة. 4- الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الأضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة والالتزام بتعويض الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك. 5- اتباع القواعد والإجراءات المقررة بشأن تداول الأسهم.

المادة رقم 211
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلي: 1- زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية. 2- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة. 3- فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها. على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين وبعد موافقة الهيئة، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة.

8.8 – الفصل الثامن
إدارة شركة المساهمة العامة – مجلس الإدارة (212 – 236)
المادة رقم 212
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين عقد الشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد.

المادة رقم 213
ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري، ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.

المادة رقم 214
ينتخب مجلس الإدارة – بالاقتراع السري – رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصه. ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

المادة رقم 215
لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة. ويبين في عقد الشركة مدة سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات.

المادة رقم 216
لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه رفقاً لطبيعة أعمال الشركة، كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.

المادة رقم 217
تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

المادة رقم 218
للجهات الرقابية ان تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

المادة رقم 219
يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

المادة رقم 220
تؤول إلى المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل المبالغ المستحقة عن تمثيلها في مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها، وعلى رئيس مجلس إدارة الشركة أداء تلك المبالغ مباشرة إلى الجهات المذكورة خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها، ولتلك الجهات أن تحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لممثليها في مجالس إدارات تلك الشركة.

المادة رقم 221
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أو عدد أكبر، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير موافقة جميع أعضاء المجلس. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ما لم ينص عقد الشركة على مرات أكثر.

المادة رقم 222
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإجارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

المادة رقم 223
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفة فيه من كان جائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفة من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

المادة رقم 224
يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

المادة رقم 225
لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترتب على مخلفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على لعدد المقرر وفقاً لحداثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا.

المادة رقم 226
لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها.

المادة رقم 227
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرة لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.

المادة رقم 228
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

المادة رقم 229
يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن حمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة. ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكور. ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسماها.

المادة رقم 230
لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشر في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

المادة رقم 231
باستثناء البنوك والشركات التي يجوز لها الإقراض، لا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو الشركة التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض خاص بذلك من الجمعية العامة العادية للشركة، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 232
رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.

المادة رقم 233
يكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان فريقاً منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر.

المادة رقم 234
للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى.

المادة رقم 235
لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه الحالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض. ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ ألحق به ضرراً، ويقع باطلاً كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 236
تسقط دعوى المسئولية بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي اصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت خطئه، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

8.9 – الفصل التاسع
الجمعية العامة (237 – 251)
المادة رقم 237
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.

المادة رقم 238
على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً، إذا لمن توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلي دعوة الجمعية للاجتماع. وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض.

المادة رقم 239
لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض. ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة رقم 240
يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت لها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.

المادة رقم 241
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم.

المادة رقم 242
مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة، تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية. 2- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة. 3- تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. 4- البيانات المالية للشركة. 5- اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم. 8- تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك. 9- تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات العي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وسماع تقرير تلك الهيئة. 10- تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.

المادة رقم 243
يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح بقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة المصدر. وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها.

المادة رقم 244
لا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

المادة رقم 245
على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة – ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد الشركة – وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يرى أنها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية العمومية في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة أوجه المخالفة.

المادة رقم 246
تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية:

المادة رقم 247
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة رقم 248
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر.

المادة رقم 249
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية: 1- تعديل عقد الشركة. 2- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 3- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها. 4- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

المادة رقم 250
كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً، إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر. ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها – الجائز استعمالها – إلى رأس المال.

المادة رقم 251
يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة. كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوة بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة.

8.10 – الفصل العاشر
حسابات الشركة (252 – 257)
المادة رقم 252
يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثني عشر شهراً يعين بدايتها ونهايتها عقد الشركة، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية. ويعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السنة المالية المنتهية، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك.

المادة رقم 253
يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر. ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح. ويجب أن يعاد على الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

المادة رقم 254
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة أو مجلس الإدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

المادة رقم 255
يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية. ويجوز أن ينص عقد الشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.

المادة رقم 256
يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

المادة رقم 257
مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

8.11 – الفصل الحادي عشر
مراقب الحسابات (258 – 264)
المادة رقم 258
مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد الجمعية التأسيسية. ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه.

المادة رقم 259
لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها أو منوطاً به القيام بأي عمل إداري فيها أو مشرفاً على حساباتها كما لا يجوز له شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة التدقيق أو أداء أي عمل استشاري للشركة.

المادة رقم 260
لمراقب الحسابات، وفي كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة العادية وتخطر به الوزارة والهيئة.

المادة رقم 261
على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون. وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم. ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على وجه الخصوص على البيانات التالية: 1- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لإداء مأموريته. 2- ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة. 3- ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. 4- ما إذا كان الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية. 5- ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. 6- ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة المالية، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه. 7- أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 262
يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة أثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره، ولا يذيع أية أسرار تتعلق بالشركة. وإذا خالف المراقب واجباته المشار إليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة رقم 263
يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسئولين بالتضامن إلا إذا أثبت أحدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسئولية. كما يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته في وقت غير مناسب. ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة العادية أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

المادة رقم 264
لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية. ويقع باطلاً كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9 – الباب العاشر
شركة المساهمة المقفلة (265 – 273)
المادة رقم 265
يقتصر الاكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين. ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، ولا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات، ويجوز للشخص أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة، كما يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذياً من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة. وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، وتسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة.

المادة رقم 266
في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية: 1- أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها، في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة. 2- أن الحصص العينية قد قومت وفقاً لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة. 3- أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة. 4- ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر. وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) أو المصطلح (ش. م. ك. م).

المادة رقم 267
لا تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد الشهر.

المادة رقم 268
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية: 1- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل. 2- الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. 3- تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام. ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية طرق أخرى للدعوة للاجتماع عبر أي من وسائل الاتصال الحديثة.

المادة رقم 269
فيما عدا الشركات المدرجة في البورصة، يجوز أن يتضمن عقد شركة المساهمة المقفلة حق المساهم في التصرف في أسهمه بالقيدين التاليين أو بأحدهما: 1- اشتراط حق أولوية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها. 2- اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم. ويستثنى من هذين القيدين التصرفات المشار إليها بالمادة (172) من هذا القانون. وإذا تضمن عقد الشركة أياً من هذين القيدين لا تدرج الشركة في البورصة.

المادة رقم 270
إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة يتضمن نصاً على أفضلية المساهمين في شراء الأسهم، وجب على المساهم قبل التصرف فيها إخطار الشركة بشروط البيع، ولا يكون التصرف في الأسهم نافذاً إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الإخطار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم. تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع.

المادة رقم 271
دون الإخلال بالأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها، إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة ينص على اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم، فإنه يتعين على المجلس، في حالة رفضه لشخص المشتري شراء الأسهم لحساب الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار المجلس بطلب الموافق، ويتم الشراء في هذه الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم على بيع أسهمه به.

المادة رقم 272
إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة، ولم يمارس بعض المساهمين حق أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، تم تخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة، فإن تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به. وفي جميع الأحوال التي لا يتم الاكتتاب فيها في كامل الأسهم الجديدة جاز لمجلس الإدارة أن يقوم بتخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين جدد، وتعتبر الأسهم الجديدة غير المكتتب فيها ملغاة بقوة القانون.

المادة رقم 273
يجوز الترخيص لشركة المساهمة المقفلة التي انقضت مدة الحظر الخص بالتصرف في أسهمها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وذلك بقرار من الوزارة يصدر بناء على موافقة الهيئة، ويجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا كانت الشركة خاضعة لرقابته. وتعتبر الشركة قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوزير بالترخيص لها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام. وفي جميع الأحوال تعتبر كل شركة مساهمة مقفلة أدرجت أسهمها للتداول في البورصة شركة مساهمة عامة من تاريخ الإدراج، وينطبق هذا الحكم على شركات المساهمة المقفلة المدرجة في البورصة وقت العمل بهذا القانون.

10 – الباب الحادي عشر
الشركة القابضة (274 – 280)
المادة رقم 274
الشركة القابضة هي شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية، أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير.

المادة رقم 275
تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية:- 1- شركة المساهمة. 2- الشركة ذات المسئولية المحدودة. 3- شركة الشخص الواحد. ويجب أن تذكر عبارة (شركة قابضة) في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.

المادة رقم 276
تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية: 1- بتأسيس شركة تنحصر أغراضها في أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (274). 2- بتأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات للقيام بتلك الأغراض. 3- بتعديل أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 277
مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة، يجوز للشركة القابضة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية: 1- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها. 2- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. 3- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون. 4- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة. 5- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها. سواء في داخل الكويت أو خارجها.

المادة رقم 278
تعد الشركة القابضة، في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقاً لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية.

المادة رقم 279
تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت شكلها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

المادة رقم 280
تكون الشركة مسئولة – على سبيل التضامن – عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر الشروط التالية: 1- عدم كفاية أمول الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات. 2- أن تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأسمالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة. 3- أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي في عدم قدرة الشركة على الوفاء بما عليها من التزامات. وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة استناداً إلى سبب آخر.

11 – الباب الثاني عشر
تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها (281 – 326)
11.1 – الفصل الأول
تحول الشركات (281 – 285)
المادة رقم 281
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، ويشترط أن يكون قد مضى على قيدها السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل. ولا يتم تحول الشركة إلا بعد استيفاء الإجراءات المقررة لذلك، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التحول.

المادة رقم 282
يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ القيد، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة.

المادة رقم 283
لا يترتب على الشركة اكتسابها شخصية اعتباريةً جديدةً، وتظل محتفظةً بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا الضمان إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجرائد الرسمية، ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظرة المحكمة الكيلة، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.

المادة رقم 284
يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له في الشركة قبل التحول، وإذا كان التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه للحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقداً.

المادة رقم 285
يشترط لتحول الشركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك، موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار التحول، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي هذه السندات أو الصكوك على الأقل، وإذا ام تتم الموافقة على التحول أو على التسوية التي تعرضها عليها الشركة بالأغلبية المشار إليها أو تعذر انعقاد هذه الهيئة، تعين على ممثلي هيئة حملة السندات أو الصكوك رفع الأمر للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التحول، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات التحول. وللمحكمة أن تقضي برفض الاعتراض أو إلزام الشركة المتحولة بتسديد قيمة السندات أو الصكوك – وفقاً لشروط الإصدار – أو إلزام الشركة المتحولة بتقديم ضمانات كافية للوفاء بقيمتها.

11.2 – الفصل الثاني
اندماج الشركات (286 – 293)
المادة رقم 286
يجوز للشركة، ولو كانت في دور التصفية، أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر، ويكون الاندماج بإحدى الطرق التالية: 1- الاندماج بطريق الضم، وذلك بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة. 2- الاندماج بطريق المزج، وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة. 3- الاندماج بطريق الانقسام والضم، وذلك بتقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط الاندماج، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية:

المادة رقم 287
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات التالية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. 2- تقويم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون. 3- تصدر الشركة الدامجة قراراً بزيادة رأس مالها وفقاً لتقويم الشركة المندمجة. 4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- إذا كانت الحصص الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضت على تأسيس الشركة الدامجة المواعيد المقررة في هذا القانون لتداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة.

المادة رقم 288
يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الإجراءات التالية: 1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. 2- تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ومع ذلك إذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير تقويم الحصص العينية المعد وفقاً لأحكام المادة 11 من هذا القانون دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية. 3- يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها. وإذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة المواعيد المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركات جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها.

المادة رقم 289
يجب شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور الاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمي، ويظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار إليه أعتبر الاندماج نهائياً.

المادة رقم 290
يشترط لاندماج شركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك، وإلا قامت الشركة بإجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة حملة السندات أو الصكوك بالأغلبية المشار إليها. ويكون لممثل هيئة حملة السندات أو الصكوك الاعتراض على قرار الاندماج وفقاً لأحكام المادة السابقة.

المادة رقم 291
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا كانت شركات المساهمة الداخلة في الاندماج قد أصدرت سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، يكون لحملة هذه السندات أو الصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بحسب الأحوال خلال الفترة المقررة في إصدار السندات أو الصكوك، وتحدد أسس التحويل عن طريق تحديد نسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار في ضوء النسبة الواردة في اتفاق الاندماج الخاصة بإبدال أسهم الشركة مصدرة السندات أو الصكوك بأسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.

المادة رقم 292
إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الاندماج، يجب موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج. وفي حالة اعتراض أحد الشركاء أو المساهمين على قرار الاندماج تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (282) من هذا القانون.

المادة رقم 293
في حالة الاندماج بطريق الضم أو المزج تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، وفي حالة الاندماج عن طريق الانقسام والضم تتحمل الشركات الدامجة على وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة والسابقة على الاندماج.

11.3 – الفصل الثالث
انقسام الشركات (294 – 296)
المادة رقم 294
يجوز تقسيم الشركة، ولو كانت في دور التصفية، إلى شركتين أو أكثر وذلك مع انقضاء الشركة أو بقائها، ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة من التقسيم أي شكل من الأشكال القانونية للشركات. ويصدر قرار تقسيم الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، متضمناً عدد المساهمين أو الشركاء وأسماؤهم ونصيب كل منهم في الشركات الناشئة عن التقسيم وحقوق هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم.

المادة رقم 295
تكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولاً قانونياً وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقاً لما تضمنه قرار التقسيم، ولدائني الشركة ومساهميها حق الاعتراض على قرار التقسيم. وتسري في شأنهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (289) من هذا القانون.

المادة رقم 296
يجوز تداول أسهم أس من الشركات الناشئة عن التقسيم بمجرد إصدارها إذا كانت أسهم الشركة محل التقسيم قابلة للتداول عند صدور التقسيم واستوفت الشركة الناشئة عن التقسيم الشروط اللازمة لتداول الأسهم.

11.4 – الفصل الرابع
انقضاء الشركة وتصفيتها (297 – 326)
11.4.1 – الفرع الأول
حل الشركة (297 – 308)
المادة رقم 297
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية: 1- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقاً للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون. 2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه. 3- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً. 4- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة. 5- اندماج الشركة في شركة أخرى. 6- شهر إفلاس الشركة. 7- صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية. 8- صدور حكم قضائي بحل الشركة.

المادة رقم 298
تنقضي الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء بشركة التضامن أو المحاصة، أو أحد الشركاء المتضامنين بشركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم، أو صدور حكم بالحجز عليه أو بشهر إفلاسه، وذلك ما لم يرد نص يعقد الشركة يجيز استمرارها بين باقي الشركاء. وفي جميع أحوال استمرار الشركة بين الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وتحسب قيمته يوم تحقق السبب الذي أدى إلى خروج الشريك من الشركة وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، وفي غير شركات المحاصة يجوز لورثة الشريك المتوفى الاستمرار بالشركة كشركاء موصين، وفي هذه الحالة تتحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة بقوة القانون.

المادة رقم 299
تنقضي شركات التضامن أو التوصية البسيطة إذا تم الحجز على حصة أحد الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء كشريك بالشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز. ويسري ذات الحكم بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم إذا وقع الحجز على أسهم الشريك المتضامن.

المادة رقم 300
فيما عدا شركة المساهمة، يجوز حل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل، ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 301
إذا شملت الوفاة أو الحجز أو الإفلاس جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم وجب حل الشركة إلا إذا بادر الشركاء أو المساهمون – خلال ستة أشهر – بتحويلها إلى شركة من نوع آخر.

المادة رقم 302
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاث أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

المادة رقم 303
لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو بصدور حكم بالحجز عليه أو بشهر إفلاسه ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة رقم 304
إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاث أرباع رأس المال، وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة غير العادية للشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المديرون أو الشركاء – بحسب الأحوال – مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.

المادة رقم 305
تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر وذلك كله خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس مال الشركة.

المادة رقم 306
مع مراعاة أحكام المادة (297) تنقضي الشركة المهنية إذا اقتصرت الشركة، لأي سبب من الأسباب، على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر بإدخال شريك آخر أو أكثر.

المادة رقم 307
مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة المهنية لا تنقضي الشركة المهنية بوفاة أحد الشركاء أو خروجه منها أو بفقده صلاحية مزاولة المهنة. وفي حالة الوفاة لا تنتقل الحصة إلى الورثة، ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون، ويجوز للشركاء أن يتفقوا على حلول الوريث الذي تتوافر فيه شروط الشراكة بالشركة محل مورثهم إذا رغب ذلك الوريث في الانضمام إلى الشركة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق باقي الورثة تجاه ذلك الوريث، ويسري ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد أحد الشركاء صلاحية مزاولة المهنة.

المادة رقم 308
فيما عدا شركات المحاصة يجب شهر انقضاء الشركة، ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ الشهر، وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال متابعة تنفيذ هذا الإجراء.

11.4.2 – الفرع الثاني
التصفية (309 – 326)
المادة رقم 309
تدخل الشركة بمجرد حلها في دور التصفية، وتحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة تحت التصفية مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عنها. ويتبع في تصفية الشركة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك.

المادة رقم 310
تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة من تاريخ شهر حل الشركة وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى المصفي أن يخطر جمي الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم.

المادة رقم 311
تنتهي عند انقضاء الشركة سلطة مديريها، ومع ذلك يظلوا قائمين على إدارة الشركة إلى حين تعيين المصفي وممارسته لسلطاته، ويعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي. وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفي.

المادة رقم 312
يُعين مصفٍ أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في عقد الشركة، فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن يتم تعيينه وتحديد أجره ومدة التصفية بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة. وإذا تعذر صدور قرار بتعيين المصفي تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم أو أحد دائني الشركة، ويجب أن يتضمن الحكم تحديد أجره ومدة التصفية.

المادة رقم 313
يعزل المصفي بقرار من الجهة المختصة بتعيينه، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أو أحد دائني الشركة لأسباب مقبولة أن تقضي بعزل المصفي. وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، ويجب على المصفي الجديد شهر القرار أو الحكم المتضمن العزل وتعيينه مصفياً قبل مباشرة اعماله.

المادة رقم 314
على المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك. ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر.

المادة رقم 315
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير. 2- القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها. 3- سداد ديون الشركة. 4- بيع مال الشركة عقاراً أو منقولاً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي أن يبيع من أموال الشركة إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية. 5- قسمة صافي الموجودات بين الشركاء. ولا يجوز للمصفي أن يبدأ عمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز له بيع موجودات الشركة أو متجرها جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوق الشركة أو يقبل التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفاً فيها إلا بإذن من المحكمة.

المادة رقم 316
تلتزم الشركة بكل الأعمال التي يجريها المصفي باسمها أو لحسابها إذا كانت مما تقتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته. فإذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم ملزمة للشركة إلا إذا اتخذ القرار بالأغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم على خلاف ذلك.

المادة رقم 317
على مديري الشركة ومجلس إدارتها تقديم حساباتهم وتسليم دفاترهم ومستنداتهم وأموالها إلى المصفي، وي حالة امتناع أي منهم عن القيام بما تقدم، يكون للمصفي أن يتقدم بطلب لاستصدار أمر على عريضة – وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – بإلزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها للقيام بما تقدم، ويقوم المصفي – خلال ثلاثة أشهر من مباشرته لعمله – بجرد أموال الشرة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة ومجلس إدارتها ومراقب الحسابات إن وجد، ويسمك المصفي الدفاتر اللازمة لقيد التصفية وفقاً للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية.

المادة رقم 318
على المصفي الانتهاء من أعمال التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فإذا لم تحدد المدة تولت أعمال المحكمة تحديدها بناء على طلب من له مصلحة في ذلك. ويجوز مد المدة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة أو بقرار من المحكمة بعد الاطلاع على تقرير المصفي بالأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددة، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة تقصير مدة التصفية.

المادة رقم 319
إذا قدر المصفي أن مصلحة الشركة تقتضي الاستمرار في أعمالها إلى أجل معين، تعين عليه في هذه الحالة دعوة الجمعية العامة أو الشركاء للاجتماع للبت في هذا الأمر إلا إذا كان حل الشركة قد تم بناء على حكم قضائي.

المادة رقم 320
على المصفي المعين لتصفية شركة المساهمة أن يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال ثلاث أشهر من انتهاء السنة المالية وذلك لمناقشة ميزانية السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة عليها وتعيين مراقب حسابات السنة الجديدة، وله دعوة الجمعية للاجتماع في أي وقت إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.

المادة رقم 321
يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للشركة من حقوق لدى الغير أو لدى الشركاء وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الشركة في دور التصفية. وعلى المصفي سداد ديون الشركة وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون الشركة وفقاً للترتيب التالي: 1- الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية. 2- جميع المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة. 3- الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها. 4- الديون المضمونة بتأمينات عينية وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين. ما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من نابج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.

المادة رقم 322
مع مراعاة الحقوق المقررة لحملة الأسهم الممتازة، يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أموال الشركة بعد سداد ديونها بين الشركاء، ويحصل كل شريك على نصيب يتناسب مع قيمة حصته في رأس المال. وإذا كانت الحصة المقدمة من الشريك مجرد الانتفاع بمال، استرد الشريك هذا المال ما لم يكن قد هلك أثناء الانتفاع به فترد إليه قيمته وقت الهلاك. وإذا بقيت أموال بعد ذلك، وزعت بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح. وإذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء يخصم من حصص الشركاء وفقاً للنسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر. وفي جميع الأحوال التي لا تكفي فيها أموال الشركة للوفاء بديونها يجوز للمصفي اتخاذ الإجراءات المقررة في القانون لشهر إفلاس الشركة.

المادة رقم 323
يقدم المصفي إلى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة حساباً ختامياً عن تصفية الشركة وقسمة أموالها، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية. ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير انتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر. وعلى المصفي أن يطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.

المادة رقم 324
تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الشركة لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.

المادة رقم 325
يسأل المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه التضامن.

المادة رقم 326
لا تُسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية، كما لا تسمع بعد انقضاء المدة المذكورة بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.

12 – الباب الثالث عشر
الرقابة والتفتيش والعقوبات (327 – 337)
12.1 – الفصل الأول
الرقابة والتفتيش (327 – 333)
المادة رقم 327
على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية:

المادة رقم 328
إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار جهات التحقيق المختصة بذلك. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة.

المادة رقم 329
يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدمو الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات. وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده.

المادة رقم 330
إذا تبين للوزارة أو أحدى الجهات الرقابية، من التفتيش أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها – بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش – نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء.

المادة رقم 331
إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش – المشار إليه في المادة 329 من هذا القانون – على الشركة، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبوا التفتيش، أو من تثبت مسئوليته عن المخالفات الواردة في الطلب.

المادة رقم 332
على من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، وألا يفشي أية أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، ويكون مسئولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

المادة رقم 333
على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أن يطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبها لأغراض التفتيش.

12.2 – الفصل الثاني
العقوبات (334 – 337)
المادة رقم 334
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون، وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها. 2- كل من وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة. 3- كل من قوم، بطريق الغش حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 4- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة. 5- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أية مبالغ بوصفها أرباحاً، مع علمه بأن الوضع المالي للشركة لا يسمح بذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة. 6- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس رقابة أو مراقب حسابات أو أي موظف بالشركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها، يفشي في غير الأحوال التي يلزمه القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار، أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو للإضرار بها. 7- كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمداً فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع مخالفة للحقيقة، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. 8- كل من أثبت أو أغفل عمداً وعلى خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بيانات أو معلومات تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة المساهمة.

المادة رقم 335
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة. 2- كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون. 3- كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها. 4- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر. ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير.

المادة رقم 336
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة.

المادة رقم 337
تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر الوزير قراراً بندب العدد الكافي من موظفي الوزارة ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع بالمخالقة لأحكامها وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم.

مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية ( 5 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. قانون حقوق الملكية الفكرية (1 – 49)

01. الباب الأول نطاق الحماية (1 – 3)

02. الباب الثانى حقوق المؤلف (4 – 35)

01. الفصل الأول أحكام عامة (4 – 17)

02. الفصل الثانى أحكام خاصة ببعض المصنفات (18 – 29)

03. الفصل الثالث التصرف فى حقوق التأليف (30 – 35)

03. الباب الثالث الإجراءات والجزاءات (36 – 42)

01. الفصل الأول الإجراءات (36 – 41)

02. الفصل الثانى الجزاءات (42 – 42)

04. الباب الرابع أحكام ختامية (43 – 49)

0 – قانون حقوق الملكية الفكرية

(1 – 49)

0.1 – الباب الأول

نطاق الحماية (1 – 3)

المادة 1

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو أنواعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها .

ويعتبر مؤلفا الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب اليه عند نشره سواء أكان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .

المادة 2

تشمل الحماية بصفة خاصة المصنفات التالية :

أ – المصنفات المكتوبة .

ب – المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية وما يماثلها .

ج – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .

د – المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها .

هـ – المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة مادياً للإخراج .

و – المصنفات السينمائية والمصنفات الإذاعية السمعية والبصرية .

ز – أعمال الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الرسوم البيانية والعمارة والنحت والفنون والزخرفية والحفر .

ح – أعمال التصوير الفوتوغرافي.

ط – أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية .

ي – الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .

ك – مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها .

ل – المصنفات المشتقة والمترجمة .

وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً تجارياً للدلالة على موضوع المصنف .

المادة 3

يتمتع بالحماية أيضاً من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة أخرى ومن قام بتلخيصه أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد .

ولا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها المؤلف الأصلي للمصنف .

على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع غيره من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى .

0.2 – الباب الثانى

حقوق المؤلف (4 – 35)

0.2.1 – الفصل الأول

أحكام عامة (4 – 17)

المادة 4

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر .

وله وحده الحق في استغلال منصبه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق الا بإذن كتابي مسبق منه أو ممن يخلفه .

المادة 5

يشمل حق المؤلف في الاستغلال ما يلي :

أ – نسخ المصنف بأي صورة كانت .

ب – نقل المصنف إلى الجمهور بالأداء العلني أو التمثيل المسرحي أو النقل الإذاعي أو العرض التلفازي أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى .

ج – ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تعديله أو تلخيصه أو شرحه أو تحويره بأي شكل آخر.

المادة 6

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفاً إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفازي للأحداث الجارية .

وللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون إذنه .

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره إلى صورة أخرى إلا إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو مكانته العلمية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنف وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة أو التحوير أو التطوير من تعديل المصنف الأصلي .

المادة 7

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع ايقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل هذا في أي اجتماع خاص لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

المادة 8

إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره أو قام بترجمته أو الاقتباس منه أو تحويره بأي شكل آخر وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك .

على أنه لا يجوز نشر هذه الأعمال إلا بإذن من صاحبها والمؤلف .

المادة 9

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو التثقيف أو الدراسة أو الأخبار بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة .

المادة 10

يجوز للصحف أو النشرات الدورية أو الإذاعة أو التلفاز وغيرها من وسائل الإعلام أن تنقل دون إذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الأصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة .

ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة .

المادة 11

يجوز للصحف والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام دون إذن المؤلف أن تنشر وتذيع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة .

ويجوز دون إذن المؤلف- أيضاً نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون .

المادة 12

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته .

المادة 13

لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون مع مراعاة ما يلي :

أ – إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه .

ب – إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته .

ج – إذا توفى أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو وصي له يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك .

المادة 14

إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة نشره ورأى وزير الإعلام أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول جاز له أن يباشر هذا الحق بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف اليه لنشره وذلك مع عدم الإخلال بحق ورثة المؤلف أو من يخلفه في التعويض العادل .

المادة 15

يتمتع فنانو الأداء كالممثلين والمغنين والعازفين وغيرهم بالحق في نسبة الأداء إليهم بالصورة التي أبدعوه عليها، كما يتمتعون بالحق المالي في استغلال أدائهم بتوصيل أدائهم إلى الجمهور أو الإتاحة العلنية للتثبيت الأصلي للأداء أو للنسخ منه، أو تأجيره، والإتاحة العلنية لأدائهم المثبت عبر الإذاعة أو الحاسب الآلي .

وتتمتع هيئات الإذاعة بالحق المالي في الترخيص باستغلال تسجيلاتها ومنع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها .

المادة 16

تنتهي حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية وحق من ترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم .

ومع ذلك يجوز لوزير الإعلام أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو نشره بعد مضي سنة من تاريخ نشر المصنف الأصلي أو المترجم لأول مرة وفي هذه الحالة يعوض المؤلف أو من آل اليه حق الترجمة تعويضاً عادلاً .

المادة 17

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تنتهي حماية حقوق المؤلف في الاستغلال المالي :

أولاً : يمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها وذلك اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للوفاة .

ثانياً : بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للنشر بالنسبة للمصنفات الآتية:

أ – المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها أو يكون اسمه الحقيقي معروفاً للكافة فتنتهي المدة ووفقاً للوارد في البند أولاً .

ب – المصنفات التي يكون صاحب الحق فيها شخصاً اعتبارياً .

ج – المصنفات السينمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات .

د – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها .

ثالثاً : بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها الأداء بالنسبة لفناني الأداء واعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتجي التسجيلات السينمائية أو المعدة للتلفاز أو الإذاعة .

رابعاً : بمضي عشرين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها أول بث للبرامج بالنسبة لهيئات البث الإذاعي .

0.2.2 – الفصل الثانى

أحكام خاصة ببعض المصنفات (18 – 29)

المادة 18

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة .

وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم فيكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكلية .

ولكل من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه في التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الاعتداء .

المادة 19

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل الجزء الخاص بكل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 20

مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بنسخه .

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 21

في المصنفات المشتركة التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمصمم الحركات الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنسخه .

ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في هذا الشطر وحده على الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 22

يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز :

أولاً : مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف .

ثانياً : من قام بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائماً لهذا الفن .

ثالثاً : مؤلف الحوار .

رابعاً : واضع الموسيقى إذا كانت قد وضعت خصيصاً للمصنف .

خامساً : المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق أي من هذه المصنفات .

وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فان مؤلف هذا المصنف يعتبر شريكاً في المصنف الجديد .

المادة 23

لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة أو التلفاز رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المدنية للمعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف .

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 24

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف موسيقي أو مصنف معد للإذاعة أو التلفاز عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل أو لم يتمكن من ذلك لظروف خارجة عن إرادته فلا يحق له منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه ويعتبر مؤلفاً بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك .

المادة 25

يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إنجازه أو يتحمل مسؤولية هذا الإنجاز أو الذي يضع في متناول مؤلف المصنف الوسائل المادية اللازمة لتحقيق إخراجه .

وفي جميع الأحوال يعتبر المنتج ناشراً للمصنف وتكون له جميع حقوق الناشر .

ويكون المنتج خلال مدة الاستغلال المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على عرضه أو استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 26

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين فيه وتمييزه على حده .

ويعتبر الشخص الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف .

المادة 27

إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري فان حقوق المؤلف تثبت للمبتكر إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك كتابة .

المادة 28

في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراَ أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت العكس .

المادة 29

لا يحق لمن قام بعمل صورة أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذي قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام .

ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقضى الاتفاق المكتوب بغير ذلك .

وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى .

0.2.3 – الفصل الثالث

التصرف فى حقوق التأليف (30 – 35)

المادة 30

للمؤلف أن ينقل إلى الغير مباشرة حقوق الاستغـلال المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة ثانية و (5) من هذا القانون .

على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه تخويل من نقل اليه مباشرة أي حق آخر .

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه .

تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون على فناني الأداء .

المادة 31

يجوز أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه في المصنف سواء أكان كاملاً أم جزئياً على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو بطريقة جزافية .

ومع ذلك إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينجم عن استغلال المصنف .

المادة 32

يقع باطلاً كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة أولى و (6) من هذا القانون .

المادة 33

يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل .

المادة 34

لا يترتب على التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف أياً كان نوعها نقل حق المؤلف على هذا المصنف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت اليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

المادة 35

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جيدة أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عيه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع من خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم .

0.3 – الباب الثالث

الإجراءات والجزاءات (36 – 42)

0.3.1 – الفصل الأول

الإجراءات (36 – 41)

المادة 36

لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

أولاً : إجراء وصف تفصيلي للمصنف .

ثانياً : وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .

ثالثاً : توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف .

رابعاً : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً .

خامساً : حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال .

ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة .

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن.

المادة 37

يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجوز الحكم بتعيين حارس على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.

ولا يترتب على التظلم من الأمر وقف تنفيذه .

المادة 38

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تقضي بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر أو بتغيير معالم النسخ والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول، على أنه يجوز للمحكمة اذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (4) و (5) بند ج ، (6) فقرة أولى أن تستبدل بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم الحكم بتثبيت الحجز التحفظي وفاء لما يقضي به للمؤلف من تعويضات على أنه لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصاً بترجمة لمصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) فقرة أولى ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات وفي جميع الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ من حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها وفاء له ولا يتقدم عليه غير امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ .

المادة 39

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وانما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ويشمل هذا الحكم المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته .

المادة 40

لا يجوز أن تكون المباني محل حجز ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استغلت بوجه غير مشروع .

المادة 41

لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض .

يعتبر التراث الوطني لمجتمع دولة الكويت ملكا عاما للدولة وتباشر الدولة ممثلة في وزارة الإعلام حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه.

0.3.2 – الفصل الثانى

الجزاءات (42 – 42)

المادة 42

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

أ – كل من اعتدى على حقوق المؤلـف المنصوص عليهـا في المواد 4 ، 5 ، 6 فقـرة أولى و 12 من هذا القانون

ب – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو أذاع على الجمهور بأي طريقة كانت أو أدخل إلى البلاد أو أخرج منها مصنفاً مقلداً .

ج – كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها .

د – كل من أزال أو ساعد في إزالة حماية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل .

ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ .

كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي في هذه الجريمة بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر

0.4 – الباب الرابع

أحكام ختامية (43 – 49)

المادة 43

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت، تسري أحكام هذا القانون على ما يلي :

أ – مصنفات المؤلفين مواطني دولة الكويت التي تنشر داخل البلاد أو خارجها .

ب – مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف التي تنشر في إحدى هذه الدول .

ج – مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في دولة الكويت .

د – مصنفات المؤلفين مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية التي تنشر لأول مرة في إحدى هذه الدول .

هـ – مصنفات المؤلفين الأجانب مواطني الدول التي تعامل مصنفات المؤلفين الكويتيين بالمثل .

المادة 44

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المشار اليها في المادة السابقة الموجودة في تاريخ العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية هذه المصنفات يجب أن يدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون .

وتسري أحكام هذا القانون على كل الوقائع والعقود التالية لتاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قبل ذلك، أما العقود التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية وقت تمامها .

المادة 45

يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة التي تتعامل في المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء وظائفهم عند الحاجة .

وبالنسبة الى المخالفات التي يجوز الحكم فيها بإغلاق المنشأة يجوز لوزير الإعلام أو من يفوضه أن يأمر بإغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة الى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى .

المادة 46

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 47

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 48

يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون كما يصدر وزير الإعلام قراراً بتنظيم نظام إيداع المصنفات وإجراءاته والرسوم المستحقة وإنشاء السجل الخاص لقيد التصرفات الواردة على المصنفات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 49

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة .

قانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ( 4 / 1962 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الاول براءات الاختراع (1 – 34)

01. الفصل الاول أحكام عامة (1 – 14)

02. الفصل الثاني إجراءت طلب البراءة (15 – 26)

03. الفصل الثالث انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها (27 – 28)

04. الفصل الرابع الترخيص الاجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها للمنفعة العامة (29 – 32)

05. الفصل الخامس انتهاء براءة الاختراع وبطلانها (33 – 34)

01. الباب الثاني الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة (35 – 45)

02. الباب الثالث أحكام مشتركة … الجرائم والجزاءات (46 – 55)

0 – الباب الاول

براءات الاختراع (1 – 34)

0.1 – الفصل الاول

أحكام عامة (1 – 14)

المادة 1

تمنح براءات اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 4 )

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي:

1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام.

2-الاختراعات الكيمائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة صنعها.

المادة 2

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي:

1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام.

2- الاكتشافات والنظريات والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.

3- مخططات أو قواعد أساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.

4- الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.

5- طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

المادة 3

لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:

1-إذا كان في خلال العشرين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في الكويت أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في الكويت وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله.

2-إذا كان في العشرين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة.

المادة 4

يعد بمراقبة العلامات التجارية سجل يسمى “براءات الاختراع” تفيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاَ له.

المادة 5

للأشخاص الآتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع:

1- الكويتيون.

2- الأجانب الذين يقيمون في الكويت أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية.

3- جانب الذين ينتمون إلى بلاد تعامل الكويت معاملة المثل أو يقيمون بتلك البلاد أو يكون لهم فيها محل حقيقي.

4- الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال التي تؤسس في الكويت أو بلاد تعامل الكويت معاملة المثل متى كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية.

5- المصالح العامة

المادة 6

يكون الحق في البراءة للمخترع أولمن آلت إليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً شركة وبالتساوي بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

أما إذا كان قد توصل إلى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.

المادة 7

إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام.

ويذكر اسم المخترع في البراءة وله أجر على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.

المادة 8

في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشاة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفع للمخترع على أن يتم الاختيار بفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

المادة 9

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة الاختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعاً للأحوال.

المادة 10

تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق.

المادة 11

لا يسري حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعياً أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته دون أن ينتقل هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها.

المادة 12 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة ـ تبدأ من تاريخ طلب البراءة ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يطلب التجديد في السنة الأخيرة وأن يثبت أن للاختراع أهمية خاصة وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته.

والقرار الصادر من مراقبة العلامات التجارية في شأن التجديد قابل للطعن أمام المحكمة التجارية الكلية.

أما البراءات التي تمنح وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القانون فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 12

مدة براءة الإختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة، ويلتزم صاحب البراءة بتقديم طلب تجديد البراءة خلال الستة شهور الاخيرة من انتهاء كل أربع سنوات.

وفيما يتعلق بالبراءات التى تم تسجيلها فى دول أخرى ويراد تسجيلها فى دولة الكويت, فإن مدة حمايتها تكون هى المدة المتبقية لهذه البراءات فى الدول المسجلة لديها.

المادة 13

يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، ولا ترد هذه الرسوم فى جميع الأحوال.

المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم قدره عشر دنانير ولا ترد هذه الرسوم بأية حال.

المادة 14

إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سابق لمن منحت عنه براءة جاز لصاحب هذه البراءة أن يطلب وفقاً لأحكام المادتين 15، 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويدفع عن تقديم الطلب رسم قدره ثلاثة دنانير.

إذا ألغيت البراءة الأصلية أو أبطلت فإن البراءة الإضافية تظل قائمة وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة.

0.2 – الفصل الثاني

إجراءت طلب البراءة (15 – 26)

المادة 15

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مراقبة العلامات التجارية بوزارة المالية والاقتصاد وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد.

المادة 16

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 17

يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ الطلب.

المادة 18

تفحص مراقبة العلامات التجارية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي:

1) أن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

2) أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة تنفيذه.

3) أن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.

المادة 19

لمراقبة العلامات التجارية أن تكلف الطالب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلا عن طلبه وللطالب أن يطعن في قرار مراقبة العلامات التجارية بشأن هذه التعديلات أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.

المادة 20

إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون قامت مراقبة العلامات التجارية بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 21

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم إلى مراقبة العلامات التجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطارا كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.

المادة 22

كل قرار تصدره مراقبة العلامات التجارية في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

المادة 23 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير المالية والاقتصاد ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية.

المادة 23

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه فى ذلك ويشهر هذا القرار بالكيفية التى تعينها اللائحة التنفيذية.

المادة 24

إذا ظهر لمراقبة العلامات التجارية أن الاختراع خاص بشئون الدفاع أوله قيمة عسكرية فعليها أن تطلع القيادة العامة للقوات المسلحة فوراً على طلب البراءة والوثائق الملحقة. وللقيادة العامة للقوات المسلحة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع أو الاتفاق معه على استغلاله.

المادة 25

يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه مع بيان ماهية التعديل وأسبابه. بشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع.

وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

المادة 26

لكل شخص أن يحصل على صورة من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل وذلك بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية.

0.3 – الفصل الثالث

انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها (27 – 28)

المادة 27

ينتقل بالميراث الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها. وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنها.

ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة 28

يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو لحجز ما للمدين لدى الغير وتعفى مراقبة العلامات التجارية من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمراقبة العلامات التجارية للتأشير بهما في السجل، ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

0.4 – الفصل الرابع

الترخيص الاجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها للمنفعة العامة (29 – 32)

المادة 29

إذا لم يستغل الاختراع في الكويت خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو عجز صاحبة عن استغلاله استغلالاً وافياً بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لمراقبة العلامات التجارية أن تمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة.

ويشترط لمنح الرخصة الإجبارية أن يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصاحب البراءة الحق في تعويض مناسب وعلى مراقبة العلامات التجارية أن تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه أن يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب وإذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت مراقبة العلامات التجارية قرارا بقبول الطلب أو رفضه.

ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار الادارة قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.

المادة 30

إذا رأت مراقبة العلامات التجارية برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب خارجة عن إدارة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.

المادة 31

إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لمراقبة العلامات التجارية منح مالك الاختراع ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع السابق وذلك إذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالكه الاستغلال السابق ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه أهمية أكبر.

ويراعى في منح التراخيص وفي تقرير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون وقرار مراقبة العلامات التجارية في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

المادة 32

يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني.

ويصح أن يكون ذلك شاملا جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها كما يصح أن يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع لحاجات البلاد.

وفي هذه الحالة يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل. ويكون تقدير التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتكوينها قرار من وزير المالية والاقتصاد ويكون التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة في ظرف ثلاثين يوماً من إعلان قرار اللجنة للمتظلم.

0.5 – الفصل الخامس

انتهاء براءة الاختراع وبطلانها (33 – 34)

المادة 33

ننقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية:

أ ـ انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

ب ـ تنازل صاحب البراءة عنها.

ج ـ صدور حكم نهائي ببطلان البراءة.

د-عدم تقديم صاحب البراءة طلب صيانة مدة الحماية او عدم دفع رسم الصيانة المحدد بالمادة (13).

المادة 34

لمراقبة العلامات التجارية ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة إبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2، 3 من هذا القانون وتقوم مراقبة العلامات التجارية بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم نهائي بذلك.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب مراقبة العلامات التجارية أو بناء على طلب ذوي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون بغير وجه حق.

المادة 34 مكررا بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

تمنح براءة نموزج منفعة لكل من يتقدم بطلب يتضمن حلا فنيا جديدا فى الشكل او التكوين لمعدات او وسائل او ادوات او اجزائها وغيرها مما يستخدم فى الاستعمال التجارى.

ولمقدم الطلب تحويلة الى براءة اختراع اذا توافرت شروطة،كما يحق لطالب البراءة تحويل طلبة الى نموذج منفعة ويعتد فى الحاتين بتاريخ تقديم الطلب الاصلى.

المادة 34 مكررا”أ” بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وعلى إدارة براءة الإختراع والعلامات التجارية النشر عن طلبات نماذج المنفعة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 34 مكرر ا”ب” بدء العمل بتاريخ : 25/05/1999

يفرض رسم على طلبات تسجيل نموذج المنفعة،كما يفرض رسم سنوى من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة الحماية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذة الرسوم،كماتحدد اجراءات تقديم طلبات التسجيل والمستندات الواجب ارفاقها بها ومواعيد البت فى هذة الطلبات وكيفية التظلم من القرارات الصادرة بشانها، ومقدار الرسوم المستحقة.

المادة 34 مكررا”ج” بدء العمل بتاريخ : 14/01/2001 اضيفت بموجب قانون 3 سنة 2001

يسرى فيما لم يرد به نص خاص بهذا الباب سائر الأحكام الواردة فى هذا القانون.

1 – الباب الثاني

الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة (35 – 45)

المادة 35

فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل رسم شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية.

المادة 36

يعد بمراقبة العلامات التجارية سجل يسمى “سجل الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة” تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

المادة 37

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى مراقبة العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

المادة 38

لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفاء الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة.

ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار مراقبة العلامات التجارية أمام المحكمة الكلية وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار المراقبة.

المادة 39

تعطي مراقبة العلامات التجارية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

أولاً ـ الرقم المتتابع للطلب وتاريخه.

ثانياً ـ عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.

ثالثاً ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفي للاشتراطات القانونية.

يعلن التسجيل وفقاٌ للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 40

لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صوراً من السجل.

المادة 41

لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة 42 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

مدة الحماية القانونية المتربة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن أن تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي إذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من كل مدة، وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم مراقبة العلامات التجارية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية باخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم المالك طلب التجديد قامت مراقبة العلامات التجارية بشطب التسجيل

المادة 42

مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النماذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن أن تستمر الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة طلبا بالتجديد فى خلال السنة الأخيرة وذلك بالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 43

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة رسم تحدده اللائحة التنفيذية، وعند تقديم طلب التجديد يدفع رسم تحدده تلك اللائحة.

ولا يرد هذا الرسم فى جميع الأحوال.

المادة 43 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1999 المادة 1 )

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره عشرة دنانير.

ولا يرد هذا الرسم بأية حال.

المادة 44

تقوم مراقبة العلامات التجارية بشطب التسجيل الخاص بإسم الشخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج متى قدم لها حكم نهائي من المحكمة قاض بهذا الشطب.

وتقوم مراقبة العلامات التجارية بهذا الشطب من تلقاء نفسها بناء على طلب ذوي الشأن.

المادة 45

شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقرها اللائحة التنفيذية.

2 – الباب الثالث

أحكام مشتركة … الجرائم والجزاءات (46 – 55)

المادة 46

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون.

2- كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون.

3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك، متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلا في الكويت.

4- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة الاختراع اونموذج منفعة أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا.

المادة 47

يجوز لصاحب براءة الاختراع او نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى المدنية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمراًَ باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.

ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع او نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج الصناعي.

ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذه.

المادة 48

يجوز للمحكمة المدنية وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 49

ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات او نماذج منفعة والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في الكويت أو في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل.

ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة 50

إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع او نموذج منفعة في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل، يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلباً لمراقبة العلامات التجارية عن هذا الاختراع بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الأجنبي.

واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون لا يؤثر في طلب نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويسري حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل في البلد الأجنبي مع عدم الإخلال بالمادة 11.

المادة 51

لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع او نموذج منفعة في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لإحدى البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في الكويت بصفة وقتية أو عارضة.

المادة 52

تطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج والصناعية والدوائر المتكاملة التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.

المادة 53

لا يجوز لموظفي الجهاز التجاري بوزارة المالية والاقتصاد أن يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.

المادة 54

يصدر وزير المالية والاقتصاد لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعقلة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يأتي:

1) تنظيم إمساك السجلات الخاصة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.

2) الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.

3) الأوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والإعلان المنصوص عليه في هذا القانون.

4) الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات.

المادة 55

على وزير المالية والاقتصاد ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية والدوائر المتكاملة الكويتي

قانون رقم (4) لسنة 1962

في شأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية

والدوائر المتكاملة

معدل بموجب القانون رقم (4) لسنة 1999

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت

وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الأول

براءات الاختراع

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 1:

تمنح براءات اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.

مادة 2:

لا تمنح براءات اختراع عما يأتي:

الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام.
الاكتشافات والنظريات والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.
مخططات أو قواعد أساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.
الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات ويستثنى ذلك عمليات علم الأحياء ومنتجات هذه العمليات.
طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
مادة 3:

لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزءاً منه في الحالتين الآتيتين:

إذا كان في خلال العشرين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو جزء منه في المادة المذكورة.
مادة 4:

يعد بإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية سجل يسمى “سجل براءات الاختراع” تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

مادة 5:

للأشخاص الآتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع.

الكويتيون.
الأجانب الذين يقيمون في الكويت أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية.
الأجانب الذين ينتمون الى بلاد تعامل الكويت معاملة المثل أو يقيمون بتلك البلاد أو يكون لهم فيها محل حقيقي.
الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال التي تؤسس في الكويت أو بلاد تعامل الكويت معاملة المثل متى كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية.
المصالح العامة.
مادة 6:

يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.

وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً شركة وبالتساوي بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

أما إذا كان قد توصل الى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.

مادة 7:

إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام.

ويذكر اسم المخترع في البراءة وله أجر على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.

مادة 8:

في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفع للمخترع على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

مادة 9:

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة الاختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعاً للأحوال.

مادة 10:

تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق.

مادة 11:

لا يسري حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعياً أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته دون أن ينتقل هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها.

مادة 12:

مدة براءة الاختراع عشرون سنة – تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة ويلتزم صاحب البراءة بتقديم طلب تجديد البراءة خلال الستة شهور الأخيرة من انتهاء كل أربع سنوات.

وفيما يتعلق بالبراءات التي تم تسجيلها في دول أخرى ويراد تسجيلها في دولة الكويت، فإن مدة حمايتها تكون هي المدة المتبقية لهذه البراءات في الدول المسجلة لديها.

مادة 13:

يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم تحدده اللائحة التنفيذية ولا ترد هذه الرسوم في جميع الأحوال.

مادة 14:

إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سابق لمن منحت عنه براءة جاز لصاحب هذه البراءة أن يطلب وفقاً لأحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويدفع عند تقديم الطلب رسم قدره ثلاثة دنانير.

إذا ألغيت البراءة الأصلية أو أبطلت فإن البراءة الإضافية تظل قائمة وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة.

الفصل الثاني

إجراءات طلب البراءة

مادة 15:

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه الى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد.

مادة 16:

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 17:

يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 18:

تفحص إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي:

أن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة تنفيذه.
إن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.
مادة 19:

لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن تكلف الطالب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلاً عن طلبه وللطالب أن يطعن في قرار إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشأن هذه التعديلات أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.

مادة 20:

إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قامت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 21:

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم الى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.

مادة 22:

كل قرار تصدره إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

مادة 23:

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه في ذلك ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية.

مادة 24:

إذا ظهر لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن الاختراع خاص بشؤون الدفاع أو له قيمة عسكرية فعليها أن تطلع القيادة العامة للقوات المسلحة فوراً على طلب البراءة والوثائق الملحقة به. وللقيادة العامة للقوات المسلحة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع أو الاتفاق معه على استغلاله.

مادة 25:

يجوز لطالب براءة الاختراع لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمة مع بيان ماهية التعديل وأسبابه بشرط ألا يؤدي التعديل الى المساس بذاتية الاختراع.

وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

مادة 26:

لكل شخص أن يحصل على صورة من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل وذلك بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث

انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها

مادة 27:

ينتقل بالميراث الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها. وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنها.

ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 28:

يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو لحجز ما للمدين لدى الغير وتعفى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائنين أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية للتأشير بما في السجل، ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

الفصل الرابع

الترخيص الإجباري باستغلال الاختراعات

ونزع ملكيتها للمنفعة العامة

مادة 29:

إذا لم يستغل الاختراع في الكويت خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالاً وافياً بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن تمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال او علق تنازله على شروط مالية باهظة.

ويشترط لمنح الرخصة الإجبارية أن يكون طالبها قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصاحب البراءة الحق في تعويض مناسب وعلى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه أن يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية رداً كتابياً على هذا الطلب وإذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية قراراً بقبول الطلب أو رفضه.

ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار المراقبة قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.

مادة 30:

إذا رأت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة إن عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الاكمل.

مادة 31:

إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية منح مالك الاختراع ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع السابق وذلك إذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالكه الاستغلال السابق ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه أهمية أكبر.

ويراعى في منح التراخيص وفي تقرير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون وقرار إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

مادة 32:

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعات ونماذج المنفعة لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني.

ويصح أن يكون ذلك شاملاً جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها كما يصح أن يكون مقصوراً على حق استغلال لاختراع لحاجات البلاد.

وفي هذه الحالة يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل.

ويكون تقدير التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتكوينها قرار من وزير التجارة والصناعة ويكون التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم.

الفصل الخامس

انتهاء براءة الاختراع وبطلانها

مادة 33:

تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية:

أ – انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

ب – تنازل صاحب البراءة عنها.

ج – صدور حكم نهائي ببطلان البراءة.

د – عدم تقديم صاحب البراءة طلب تحديد مدة الحماية أو عدم دفع رسوم التجديد المحدد بالمادة (13).

مادة 34:

لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة إبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم نهائي بذلك.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أو بناء على طلب ذوي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون بغير وجه حق.

الفصل السادس

في براءات نماذج المنفعة

مادة 34 مكرر:

تمنح براءة نموذج منفعة لكل من يتقدم بطلب يتضمن حلاً فنياً حديداً في الشكل أو التكوين لمعدات أو وسائل أو أدوات أو أجزائها وغيرها مما يستخدم في الاستعمال التجاري.

ولمقدم الطلب تحويله الى براءة اختراع إذا توافرت شروطه، كما يحق لطالب البراءة، تحويل طلبه الى نموذج منفعة ويقيد في الحالتين تقديم الطلب الأصلي.

مادة 34 مكرر (أ):

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وعلى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية النشر عن طلبات نماذج المنفعة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 34 مكرر (ب):
يفرض رسم على طلبات تسجيل نموذج المنفعة، كما يفرض رسم سنوي من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة الحماية، وتحدد اللائحة التنفيذي فئات هذه الرسوم، كما تحدد إجراءات تقديم طلبات التسجيل والمستندات الواجب إرفاقها بها ومواعيد البت في هذه الطلبات وكيفية التظلم من القرارات الصادرة بشأنها، ومقدار الرسوم المستحقة.

الباب الثاني

الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة

مادة 35:

فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية .

مادة 36:

يعد بإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية سجل يسمى سجل الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

مادة 37:

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدوائر المتكاملة الى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج أو الدوائر المتكاملة لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

مادة 38:

لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفاء الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة.

ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أمام المحكمة الكلية وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الإدارة.

مادة 39:

تعطي إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشمل على البيانات الآتية:

أولاً : الرقم المتتابع للطلب وتاريخه.

ثانياً : عدد الرسوم والنماذج والدوائر المتكاملة التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.

ثالثاً : اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفياً للاشتراطات القانونية.

يعلن التسجيل وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 40:

لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صوراً من السجل.

مادة 41:

لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج أو الدوائر المتكاملة حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 42:

مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن أن تستمر الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة طلباً بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية بإخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم المالك طلب التجديد قامت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشطب التسجيل.

مادة 43:

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة رسم تحدده اللائحة التنفيذية وعند تقديم طلب التجديد يدفع رسم تحدده تلك اللائحة. ولا يرد هذا الرسم في جميع الأحوال.

مادة 44:

تقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشطب التسجيل الخاص باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة متى قدم لها حكم نهائي من المحكمة قاضي بهذا الشطب.

وتقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بهذا الشطب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.

مادة 45:

شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث

أحكام مشتركة – الجرائم والجزاءات

مادة 46:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من قلد موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت عنه براءة وفقاً لهذا القانون.
كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي أو دائرة متكاملة تم تسجيله وفقاً لهذا القانون.
كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي أو دائرة متكاملة مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو نموذج المنفعة أو الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة مسجلاً في الكويت.
كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو نموذج منفعة أو بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً أو دائرة متكاملة.
مادة 47:

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أو النموذج أو الدائرة المتكاملة أثناء نظر الدعوى المدنية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمراً باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.

ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج الصناعي أو الدائرة المتكاملة.

ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذه.

مادة 48:

يجوز للمحكمة المدنية وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة 49:

ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في الكويت أو في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل.

ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة 50:

إذا قدم طلب للحصول على براءة الاختراع أو نموذج المنفعة في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل، يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلباً لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية عن هذا الاختراع أو نموذج المنفعة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الأجنبي.

واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون لا يؤثر في طلب نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويسري حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية والدائرة المتكاملة على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الأجنبي مع عدم الإخلال بالمادة 11.

مادة 51:

لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع أو نموذج المنفعة في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لأحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في الكويت بصفة وقتية أو عارضة.

مادة 52:

تطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج أو طلب تسجيل دائرة متكاملة في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.

مادة 53:

لا يجوز لموظفي الجهاز التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية أو الدوائر المتكاملة إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.

مادة 54:

يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يأتي:

تنظيم إمساك السجلات الخاصة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.
الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
الأوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والإعلان المنصوص عليه في هذا القانون.
الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات.
مادة 55:

على وزير التجارة والصناعة ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ( 48 / 1987 )

فهرس الموضوعات

00. تعريفات عامه تعريفات عامه (1 – 3)

01. الفصل الأول في الاستيراد والتصدير والنقل (4 – 16)

02. الفصل الثاني في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (17 – 20)

03. الفصل الثالث في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (21 – 31)

04. الفصل الرابع في انتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها (32 – 33)

05. الفصل الخامس أحكام عامة (34 – 36)

06. الفصل السادس العقوبات (37 – 55)

0 – تعريفات عامه

تعريفات عامه (1 – 3)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد ب:

1- الـوزارة : وزارة الصحة العامة.

2- الوزير : وزير الصحة العامة.

3- المستحضر : كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوى علي مادة أو مادة أكثر من مواد المؤثرات العقلية.

4- الصنع : جميع العمليات التصنيعية أو التركيبية التي يمكن بواسطتها الحصول علي مادة أو مستحضر أو أكثر من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية ويدخل في ذلك عمليات التنقية، وتحويل مادة إلي مادة أخرى أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية، ولا يعتبر صنعا عمليات التركيب التي تجرى في الصيدليات بناء علي وصفة طبية.

المادة 2

مؤثرات عقلية في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول أرقام 1 و 2 و 3 و 4 5 المرافقة لهذا القانون سواء كانت هذه المواد طبيعة أو مصنعة ومع ذلك فلا تسرى علي المستحضرات المدرجة بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون سوى الأحكام الواردة بالمواد16 و 17 و 20 و 32 و 33 و 34 و 35 من هذا القانون.

المادة 3

لا يجوز استيراد أو تصدير أو أنتاج أو صنع أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو صف أو صرف مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أيا كان شكلها أو المقايضة عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

1 – الفصل الأول

في الاستيراد والتصدير والنقل (4 – 16)

المادة 4

لا يجوز استيراد مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو تصديرها أو نقلها إلا بمقضي ترخيص كتابي من الوزير.

المادة 5

لا يجوز منح الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا للأشخاص والجهات الآتية:

1- وكلاء شركات الأدوية المرخص لهم.

2- مديري معامل التحاليل الكيماوية.

3- مديري مصانع الأدوية المرخص بها.

4- مديري المؤسسات العلاجية الأهلية المرخص بها.

5- الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها.

المادة 6

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضرتها الواردة في الجدول رقم (1) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر أيا كان شكلها الصيدلاني إلا لإغراض البحث العلمي أو للوزارة.

المادة 7

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدول رقم (2) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر أيا كان شكلها الصيدلاني إلا للوزارة والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها

المادة 8

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدولين رقمي 3 و4 غير المصنعة إلا للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها.

المادة 9

لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة ( 5 ) إلي الأشخاص التالية:

1- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.

2- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

3- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.

المادة 10

ينشأ بالوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها، ويصدر الوزير قرار بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

المادة 11

على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أن يقدم طلبا بذلك إلي الوزارة يبين فيه اسمه وعنوانه وعمله وأسماء هذه المواد ومستحضراتها كاملة وشكلها والكمية والتي يراد استيرادها أو تصديرها أو نقلها والتاريخ التقريبي لأي منها وجهة الاستيراد أو التصدير أو النقل وكذلك البيانات التي تطلبها الوزارة.

ويعتبر الترخيص الصادر من الوزارة في هذا الشأن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

وللوزير الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 12

لا يجوز تسليم مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها التي تدخل المنطقة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو ترخيص تصدير صادر من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير تسليم إذن الإفراج أو ترخيص من أصحاب الشأن وإعادته إلي الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الإذن أو الترخيص أو الترخيص لدى هذه الإدارة وصاحب الشأن.

ويعتبر الإذن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. ولا يجوز الإفراج عن هذه المواد أو المستحضرات إلا بعد الحصول علي إذن جديد.

المادة 13

لا يجوز الإفراج عن مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا بعد التثبت من صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وذلك بتقرير من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية.

المادة 14

لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها المرخص بها داخل طرود محتوية علي مواد أخرى.

ويجب أن يكون إرسالها- ولو كانت بصفة عينة – داخل طرد مؤمن عليه. وأن يبين عليها اسم العقار المؤثر عقليا بالكامل وطبيعته وكميته ونسببه المادة أو المستحضر المؤثر عقليا فيه.

المادة 15

لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها عن طريق البريد.

المادة 16

يجب علي المرخص له في تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير وعلي الوزارة أن ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول نسخة من هذا الترخيص إلي المستورد. وأن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد أو المستحضرات المرخص بها مؤشرا عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.

2 – الفصل الثاني

في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (17 – 20)

المادة 17

لا يجوز الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الوزير وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار منه.

المادة 18

لا يجوز منح الترخيص في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها للأشخاص المشار إليهم في المادة (9) من هذا القانون.

المادة 19

لا يرخص بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.

المادة 20

لا يجوز لمديري المحال المرخص لهم في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو يبيعوها أو يسلموها أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

3 – الفصل الثالث

في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها (21 – 31)

المادة 21

استثناء من أحكام المادة (3) من هذا القانون، ويجوز للأفراد حيازة مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لاستعمالهم الخاص أو لأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت، ولا يجوز التنازل عن هذه المواد المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لأي فرد إلا بقصد الاستعمال الخاص أو العلاج الطبي اللازم.

المادة 22

يجوز للطبيب المرخص له مزاولة مهمة الطب في الكويت أن يصف مواد أو مستحضراتها المؤثرات العقلية وذلك بموجب وصفة طبية خاصة ويحدد الوزير بقرار منه البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية.

علي أنه يجوز للطبيب أن يحرر لنفسه وصفه طبية بأي كمية من مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعماله الخاص أو لعلاجه الطبي.

المادة 23

يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت حيازة كمية مناسبة من مواد ومستحضراتها المؤثرات العقلية للقيام بعلاج المرضي في الحالات الطارئة ويصدر الوزير قرار بالإجراءات الواجب إتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد والمستحضرات إلي الجهة التي صرفت منها.

المادة 24

يجوز للطبيب البيطري أن يحرر وصفة طبية بصرف مواد ومستحضرتها المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2 ،3، 4) المرافقة لهذا القانون بالكميات اللازمة لعلاج وأسر الحيوان ويصدر الوزير قرار بالإجراءات الوجب إتباعها عند حيازة هذه المواد للأغراض البيطرية.

المادة 25

لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز صرفها بعد خمسة أيام من تاريخ تحريرها.

المادة 26

ولا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات مؤثرات عقلية إلي حاملها ويعطى له ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.

ويجب علي الصيدلي أن يحتفظ بهذه الوصفات الطبية وقيدها في سجل خاص ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

المادة 27

يجب قيد جميع مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي ترد إلي الصيدلية يوم ورودها والكميات التي تصرف منها في ذات يوم صرفها في سجل خاص تكون صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة.

ويدون في هذا السجل جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 28

ويجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضي في الحالات الطارئة خارج المستشفيات والمراكز الصحية علي أن يحتفظ بهذه المواد أو المستحضرات في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير ويصدر الوزير قرارا بالكمية اللازمة لهذا الغرض والإجراءات الواجب إتباعها في حيازتها وإعادتها إلي الجهة التي صرفت منها.

المادة 29

يجوز لقائدي وسائل النقل الدولية كويتية الجنسية حيازة كمية محدودة من مواد مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (2 ، 3 ، 4 ) المرافقة لهذا القانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة علي هذه الوسائل ويصدر الوزير بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها وتداولها.

المادة 30

يجوز للقادمين إلي البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول ( 2 ، 3 ، 4) بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة شهر علي الأكثر علي أن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية التي تثبت ذلك ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق علي هذه التقارير أو الوصفات الطبية من الجهات التي يحددها الوزير.

المادة 31

تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لدى جميع المرخص لهم في استيرادها أو تصديرها أو نقلها المنصوص عليهم في المادة ( 5 ) من هذا القانون.

4 – الفصل الرابع

في انتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها (32 – 33)

المادة 32

لا يجوز أنتاج أو فصل أو صنع أية مادة من مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في مصانع الأدوية المرخص لها وبترخص خاص من الوزير.

المادة 33

يجب علي مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات مستحضرات المؤثرات العقلية أو علي البطاقات الملصقة علي هذه العبوات أو كلاهما التعليمات الخاصة بطريقة استعمال المستحضرات والتحذيرات من استعمالها وأية بيانات أخرى ترى الوزارة تدونها لسلامة من يستعملها.

5 – الفصل الخامس

أحكام عامة (34 – 36)

المادة 34

يجب علي كل من رخص له استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أن يقيد هذه المواد أو المستحضرات في سجل خاص ويصدر الوزير قرار بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي الوزارة عند كل طلب.

وعلي مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار واستعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها أن يرسلوا بكتاب مسجل بعلم الوصول إلي الوزارة في خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة شهور سنويا في نهاية ديسمبر من كل عام كشفنا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصرف والباقي من تلك المواد أو المستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

ويسرى ذلك علي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية وعيادات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت.

المادة 35

يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص لاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والفواتير الخاصة بالاستيراد وتصدير مواد المؤثرات العقلية ومستحضرتها والوصفات الطبية المنصوص عليها للمدة ذاتها من تاريخ المثبت عليها.

المادة 36

يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو النقل وذلك بناء علي اقتراح من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

6 – الفصل السادس

العقوبات (37 – 55)

المادة 37

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشر ألف دينار:

أ‌- كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون.

ب-كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد علي خمس عشرة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة علي تداولها أو حيازتها.

المادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار:

أ‌- كل من حاز أو أشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

ب-كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

ج- كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض.

د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية.

فإذا أرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( ب، ج، د) بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة مواد المؤثرات العقلية أو الرقابة علي تداولها أو حيازتها.

المادة 39 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2007 المادة 1 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار كل من جلب أو حاز أو إحراز أو أشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده علي تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلي أن تقدم لجنة- يصدر بتشكيلها قرار من الوزير – تقريرا عن حالته إلي المحكمة لتقرر الأفراح عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنتين.

المادة 39

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار كل من جلب أو حاز أو إحراز أو أشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده علي تعاطي مواد المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلي أن تقدم لجنة- يصدر بتشكيلها قرار من الوزير – تقريرا عن حالته إلي المحكمة لتقرر الأفراح عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنتين.

واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة -لأول مرة – ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره ،إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرالشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية، إلى أن تقدم المؤسسة تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددتة المحكمة لتقرر الإفراج عنه أوإستمرار إيداعه، ولايجوز أن تقل مدة الإيداع بالمؤسسة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الإيداع .

ملاحظات

إضافة

((تمت إضافة فقرة رابعة إلى المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 2007))

المادة 39 مكررا بدء العمل بتاريخ : 23/04/2007 اضيفت بموجب قانون 13 سنة 2007

“يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مع إبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان ،وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة ، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض .

ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها ، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام .

ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين.

ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى ،وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي ، والشروط اللازمة لإجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة”.

ملاحظات

إضافة مادة مكررة

(( تمت إضافة هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 2007))

المادة 40

لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج.

ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسبايع فإذا ثبت اعتماده وحاجته إلى العلاج وقع إقرارا بقبول بقاءه بالمصح مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن شفى خلالها تقرر إدارة المصح خروجه وأن رأت حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقاءه بعد مدة الثلاثة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة تقدم تقريرا إلى لجنة – يصدر بتشكيلها قرارا من الوزير- وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقاءه بالمصح للعلاج لمدة أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة بقاءه على سنة وعلى إدارة المصح إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربعة وعشرين ساعة التالية لصدوره.

ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار ايداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

المادة 41

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الاقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجة أو قريبة الذي يشكو اعتماده على مماد المؤثرات أو المستحضرات العقلية أحد المصطلحات لعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المعتمد على هذه المماد أو المستحضرات.

وللنيابة العامة أن تقرر إيداع المشكو أحد المصحات وذلك بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.

وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطبي النفسي جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو أحد المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من هذا القانون وذلك في جلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قدر ترى إجراءه من تحقيق.

ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب من النيابة العام أن تأمر بوضع المطلوب إيداعه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

وإذا ثبت كيدية الطلب عوقب مقدمه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 42

الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد ( 41،40،39 ) من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

المادة 43

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مؤثرة عقليا وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.

المادة 44

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان يجري فيه التعاطي مع علمه بذلك.

ولا يسرى حكم هذه المادة علي الزوج أو الزوجة أواصول أو فروع من أعد أو هيا هذا المكان أو من يشاركه في السكن.

المادة 45

يعاقبة بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المواد 26 فقرة ثانية، 27 ، 34 من هذا القانون أو تعمد إخفاءها.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يقم بالقيد في السجلات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.

المادة 46

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 35،34،33،32،20،17،16 بالنسبة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون وكل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويحكم بالغلق عند مخالفة أحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون.

ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية للعقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 22 فقرة ثانية، 34،25،23 فقرة رابعة.

المادة 47

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.

وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.

ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة 48

يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 38،37 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

المادة 49

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة.

كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

المادة 50

تعدم مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المحكوم بمصادرتها بواسطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام وتضم اللجنة مندوبا واحدا من الوزارة على الأقل.

ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلاجية أو الصناعية أو العلمية وذلك بالاتفاق مع الوزارة.

المادة 51

تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.

المادة 52

يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 53

لموظفي الوزارة الذين يعينهم الوزير دخول وتفتيش محال ومخازن ومستودعات الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات والمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط الأشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك المواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية محل المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بها.

وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد موظفي الوزارة المشار إليهم.

المادة 54

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير.

المادة 55

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.