مرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ( 25 / 1981 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول في مهنة الطب (1 – 13)

01. الباب الثاني في المهن المعاونة لمهنة الطب (14 – 15)

02. الباب الثالث في ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها (16 – 25)

03. الباب الرابع في العيادات الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب (26 – 37)

04. الباب الخامس العقوبات (38 – 42)

05. الباب السادس أحكام ختامية (43 – 46)

0 – الباب الأول

في مهنة الطب (1 – 13)

المادة 1

يعتبر ممارسا لمهنة الطب البشرى ويتحمل مسئولية ممارسته، كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أخرى في شخص إنسان أحد الأمور التالية:

1- الفحص أو التشخيص أو تقدير سير المرض.

2- وصف أو إعطاء علاج شاف أو واق مهما كان نوعه تركيبا أو مستحضرا.

3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي أو نفساني على الإنسان.

4- أخذ مواد من جسم الإنسان لأجل الفحص الطبي.

5- طلب إجراء فحوص مخبريه وتقييم نتائجها بقصد التشخيص أو العلاج.

6- استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد التشخيص أو العلاج.

7- استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية وغيرها من المواد بقصد التشخيص أو العلاج.

8- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطله عن العمل.

9- إجراء الفحوص الطبية الشرعية أو إجراء الصفة التشريحية لجثث الموتى أو إعطاء تقارير طبية بهذا الشأن.

المادة 2

يعتبر ممارسا لمهنة طب الأسنان ويتحمل مسئولية ممارسة هذه المهنة كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أخرى في شخص إنسان أحد الأمور الآتية:

1- فحص الفم والأسنان أو التشخيص أو تقدير سير المرض.

2- وصف أو إعطاء علاج شاف أو واق للفم والأسنان مهما كان تركيبا أو مستحضرا.

3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي للفم.

4- تحضير الأسنان بغرض تزويد الفم بأسنان صناعية أو عمل حشوات أو تيجان أو جسور أو غير ذلك.

5- أخذ قياسات بالفم بغرض تركيب أسنان صناعية.

6- طلب إجراء فحوص مخبريه وتقييم نتائجها بقصد تشخيص أو علاج الفم والأسنان.

7- استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد تشخيص أو علاج الفم والأسنان.

8- استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية وغيرها من المواد بقصد التشخيص أو العلاج.

9- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة إنسان فيما يخص الفم والأسنان.

المادة 3

لا يسمح بمزاولة مهنة الطب إلا للحائزين على المؤهلات العلمية الصادرة من إحدى كليات الطب ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بتحديد هذه الكليات والمؤهلات العلمية المطلوبة ومدة الخبرة اللازمة في كل فرع من الفروع وشروط اللياقة الصحية والسن وغير ذلك من الشروط التي تخول مزاولة المهنة، كما ينظم علاقة العمل بين فئات الأطباء المختلفة.

المادة 4

يجب على كل طبيب رخص له مزاوله مهنة الطب في الكويت أن يتوخى في أداء عمله المحافظة على صحة الإنسان، وعليه تسخير كل معلوماته وضميره وما تقتضيه آداب المهنة لبلوغ هذا الهدف، وأن يطلب المشورة المناسبة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 5

يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهنة الطبية على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى بتجنب كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح غير بريء، والامتناع بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.

المادة 6

يجب على الطبيب ألا يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته سواء أكان هذا السر مما عهد به إليه المريض وائتمنه عليه أم كشفه الطبيب بنفسه أم سمع به إلا بأمر من المحكمة لتحقيق سير العدالة.

مع ذلك يجوز الإفشاء السر في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الإفشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة ويكون الإفشاء لهما شخصيا.

ب- إذا كان الإفشاء بقصد منع حدوث جريمة ويكون الإفشاء مقصورا على الجهة الرسمية المختصة.

ﺠ- إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض سار طبقا للقوانين الصادرة بهذا الخصوص، ويكون الإفشاء في هذه الحالة مقصورا على الجهات المختصة التي تعينها وزارة الصحة العامة.

د- إذا وافق صاحب السر على إفشائه إلى جهة أخرى يحددها.

المادة 7

لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض، ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، أو قامت لديه أسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع.

أما في الحالات الطارئة، فيجب على الطبيب العناية بالمصاب وإجراء ما يراه لازما من الإسعافات الأولية وألا يتخلى عن واجبه المهني – أيا كانت الظروف – إلا إذا تأكد من وجود آخرين يملكون القدرة والإمكانات الأفضل لأداء العناية المطلوبة.

المادة 8

لا يجوز للطبيب أن يتنحى عن علاج مريض إلا إذا كان ذلك لصالحه، ويشترط توافر الرعاية الطبية له عند غيره.

المادة 9

إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية، وجب عليه التحقق من عنوانه وإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة في المواعيد التي تحددها لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وعليه إتباع ما تصدره وزارة الصحة العامة من تعليمات بهذا الشأن.

المادة 10

لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة كانت، ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتنظيم وسائل الإعلان عن المؤسسات العلاجية.

المادة 11

لا يجوز للطبيب الذي يمارس المهنة أن يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية معينة بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.

المادة 12

يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا لإنقاذ حياتها، ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، يجوز في الحالتين الآتيين:

أ- إذ كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما.

ب- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا – على نحو جسيم – بتشوه بدني أو قصور عقلي، لا يرجى المرء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض.

ويجب أن تجرى عملية الإجهاض – في غير حالات الضرورة العاجلة – في مستشفى حكومي، وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصين أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد.

ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية.

المادة 13

لا يكون الطبيب مسئولا عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج ومع ذلك يكون مسئولا في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب وترتب على هذا الخطأ الإضرار بالمريض.

ب- إذا أجرى تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة فنيا على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم.

1 – الباب الثاني

في المهن المعاونة لمهنة الطب (14 – 15)

المادة 14 ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 2007 المادة 1 )

تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب:

1- مهنة التمريض.

2- مهنة التوليد.

3- مهنة فتي صناعة أسنان.

4- مهنة العلاج الطبيعي.

5- مهنة فني نظارات طبية.

6- مهنة مصور أشعة.

7- مهنة فني مختبر.

8- مهنة فني أطراف صناعية.

9- مهنة مسعف.

10- مهنة فني قياس السمع.

11- مهنة فني الصحة العامة.

ويصدر مرسوم بتعريف وتحديد كل مهنة من هذه المهن.

المادة 14

تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب:

1- مهنة التمريض.

2- مهنة فني صحة الفم ومختبرات الأسنان.

3- مهنة العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل.

4- مهنة فني البصريات.

5- مهنة فني الأشعة والطب النووي والوقاية من الإشعاع.

6- مهنة المختبرات الطبية والصحية.

7- مهنة فني الأطراف الصناعية.

8- مهنة الطوارىء الطبية.

9- مهنة فني النطق والسمع.

10- مهنة فني الصحة العامة.

11- مهنة التغذية العلاجية والإطعام.

12- مهنة فني العلاج النفسي والاستشارات النفسية.

13 وظائف الخدمات الطبية الأخرى التالية:-

( زراعة الأنسجة – حفظ الأعضاء – تخطيط المخ والقلب والعضلات – فني التخدير والقلب الصناعي والعلاج التنفسي – فني الفحوصات الوراثية – وفني علاج القدم – فني تجهيز ورقابة الأدوية ).

ويجوز لوزير الصحة بقرار منه إضافة مهن معاونة أخرى لمهنة الطبي البشري وطب الأسنان، كما يجوز له أن يصدر قرارا بتعريف وتحديد كل مهنة من المهن المشار إليها.

المادة 15

يصدر وزير الصحة العامة – بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية – قرارا بتنظيم المسائل الآتية:

أ- المؤهلات والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن برخص له في مزاولة مهنة من المهن المعاونة لمهنة الطب.

ب- واجبات من يزاول مهنة معاونة لمهنة الطب وآدابها والأعمال المحظورة على مزاوليها.

2 – الباب الثالث

في ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها (16 – 25)

المادة 16

يحظر ممارسة الطب البشرى وطب الأسنان أو إحدى المهن المعاونة لهما إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة.

وعلى من يرغب في الحصول على ترخيص في ممارستها بالكويت أن يقدم طلبا بذلك للوزارة مدفوعا بالمستنجدات التي يقررها وزير الصحة العامة.

أن يقدم طلبا بذلك للوزارة مدفوعا بالمستندات التي يقررها وزير الصحة العامة.

المادة 17

تنشأ لجنة تسمى لجنة التراخيص الطبية تختص بالنظر في طلبات الترخيص بممارسة المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولهذه اللجنة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاية الطالب الفنية والسلوكية والخلقية عند طلب الترخيص أو تجديده.

ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بيبان تشكيل هذه اللجنة وإجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لانعقادها ولإصدار قراراتها.

المادة 18

تمنح تراخيص مزاولة مهنة الطب حسب الفئات التالية:

أ- ترخيص دائم ويمنح للأطباء الكويتيين، ويجدد كل خمس سنوات.

ب- ترخيص مؤقت لأطباء القطاع الأهلي غير الكويتيين ويجدد كل سنتين.

ﺠ- ترخيص استثنائي للأطباء الحكوميين غير الكويتيين وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة.

د- ترخيص استثنائي للأطباء الزائرين.

ويحدد وزير الصحة العامة فئات تراخيص المهن المعاونة لمهنة الطب ومدتها كما يحدد الرسوم الخاصة بكل فئة من فئات التراخيص.

المادة 19

يجدد الترخيص عند انتهاء مدته بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة بعد أخذ رأى لجنة التراخيص الطبية، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل، ويحدد وزير الصحة العامة بقرار يصدر منه موعد وشروط وإجراءات ورسوم طلب التجديد.

المادة 20

ينشأ بوزارة الصحة العامة سجلات لقيد المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون يتضمن البيانات التي يحددها وزير الصحة العامة.

ويعطى المرخص لهم نسخة مجانية من هذا التسجيل ملصقا عليها صورهم وعليهم حفظها في مكان بارز في محال عملهم، وتقديمها عند أي طلب لمن يخولهم وزير الصحة العامة سلطة التفتيش على هذه الأماكن.

المادة 21

لا يجوز للمرخص له في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون العمل لدى الغير إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة وأداء الرسم الذي يقرره وزير الصحة العامة أداء الرسم عند تغيير محل العمل.

المادة 22

يجب على المرخص له في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون إخطار الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل مغادرته الكويت لأية مدة كانت وتنظيم لجنة التراخيص الطبية إجراءات ومدة قيام المرخص لهم في الأجازات.

المادة 23

لوزير الصحة العامة أن يحدد الأجور التي يتقاضاها المرخص لهم بممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 24

لوزير الصحة العامة وقف إصدار تراخيص بممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو قصرها على الكويتيين أو على فئات متخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 25

على غير الكويتيين المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون في القطاع الأهلي في تاريخ نفاذ هذا القانون التقدم للوزارة بطلبات للحصول على تراخيص جديدة بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت تراخيصهم السابقة كأن لم تكن.

3 – الباب الرابع

في العيادات الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب (26 – 37)

المادة 26

لا يجوز فتح عيادة خاصة أو محل أو فرع تابع له لممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة بعد موافقة لجنة الترخيص الطبية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.

المادة 27

يشترط للترخيص في فتح العيادات والمحلات المشار إليها في المادة السابقة أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها.

ولا يجوز نقل العيادة أو المحل من المكان المرخص به أو إجراء أي تعديل فيه إلا بموافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة.

ويصدر قرار من وزير الصحة العامة أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية بالشروط والمواصفات الواجب توفرها في هذه العيادات، والمحلات والمهمات والأدوات التي يلزم وجودها بها ويحدد إجراءات الترخيص في فتحها ومدته وشروط تجديده والرسوم الواجب أداؤها والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص أو تجديده.

المادة 28

على المرخص لهم في فتح عيادات ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب تنفيذ أية تعديلات أو إضافات تقرر وزارة الصحة العامة إدخالها على الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات والمحلات وذلك خلال المهلة التي تحددها لهم الوزارة وإلا تعرضوا للمساءلة التأديبية طبقا لحكم المادة 39 من هذا القانون.

المادة 29

لا يجوز الترخيص في فتح عيادة طبية إلا لمن صرح له بممارسة مهنة الطب في الكويت.

المادة 30

يشترط فيمن يرخص له في فتح محل من محلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ما يأتي:

1- أن يكون كويتي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

2- أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يكون مرخصا له بممارسة المهنة في الكويت فإذا لم يكن مرخصا له بممارستها فيجب أن يعين لإدارة المحل – بعد الحصول على موافقة لجنة التراخيص الطبية – مديرا فنيا مرخص له في ممارسة المهنة.

4- أن تثبت لياقته الصحية وفقا للشروط التي يقررها وزير الصحة العامة.

المادة 31

لا يجوز تشغيل المحل إذا ترك المرخص له في مزاولة المهنة العمل أو قام بأجازة، ويجوز لوزارة الصحة العامة في هذه الحالة الموافقة على استمرار تشغيل المحل إذا عين له المرخص في فتحه مديرا فنيا أخر مرخصا له في ممارسة المهنة.

المادة 32

يجب غلق العيادة الخاصة خلال غياب الطبيب المرخص له في فتحها لأي سبب كان إلا إذا قدم طلبا بالإذن لطبيب آخر مرخص له ممارسة المهنة بالعمل في عيادته مدة غيابه ووافقت وزارة الصحة العامة على ذلك كتابة.

المادة 33

إذا أغلق الطبيب العيادة المرخص له في فتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور، بدون عذر تقبله لجنة التراخيص الطبية، يلغى الترخيص الصادر له في فتحها.

المادة 34

لا يجوز للطبيب فتح أكثر من عيادة واحدة كما لا يجوز له فتح فرع لهذه العيادة.

ولا يجوز للمرخص له في ممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أن يكون مديرا لأكثر من محل واحد أو لأكثر من فرع من فروع هذا المحل.

المادة 35

على الأطباء وأصحاب ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ومديريها أن يحتفظوا في عياداتهم أو محلاتهم بسجلات تتضمن البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة 36

يجوز أن يحتفظ الأطباء في عياداتهم بكمية مناسبة من الأدوية ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتحديد أنواع وكميات هذه الأدوية وتنظيم طرق استعمالها مع مراعاة أحكام القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات والقانون الخاص بمراقبة الاتجار في العقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت.

ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط الواجب توافرها في الوصفات التي يصدرها الأطباء.

المادة 37

لوزارة الصحة العامة التفتيش في أي وقت على العيادات الخاصة والمحلات التي تمارس المهن المعاونة لمهنة الطب ويكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم وزير الصحة العامة لهذا الغرض إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

ويكون للأطباء الذين يندبهم للغرض ذاته الاطلاع على سجلات المرضى بالعيادات الخاصة.

4 – الباب الخامس

العقوبات (38 – 42)

المادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق العيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك:

1- كل من زاول المهنة أو أدار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص.

2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق.

3- كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة أو فتح عيادة أو محل لممارستها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب.

التي تطلق عادة على مزاولي مهنة الطب أو المهن المعاونة لها.

كل شخص غير مرخص له ممارسة احدي هذه المهن أو إدارة لمارستها وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب هذه المهن عادة بغرض مزاولة المهنة ما لم يثبت أن جودها لديه كان بسبب آخر مشروع.

وفي جميع الأحوال تغلق العيادات والمحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة 39

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص لجنة التراخيص الطبية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون و المرخص لهم في فتح عيادة أو محل لممارستها وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.

المادة 40

ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة الصحة العامة، وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه ملخص التهم المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها.

وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف أو أن تندب لذلك أحد أعضائها ويكون للجنة أو لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة.

وإذا لم يحضر المتهم أمام اللجنة رغم إعلانه، جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته.

المادة 41

العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي:

أولا – بالنسبة للمرخص له في مزاولة المهنة:

أ- الإنذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة.

ب – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

ﺠ- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين غلق العيادة أو المحل المرخص للمخالف في فتحه إن وجد.

ثانيا – بالنسبة لأصحاب المحلات غير المرخص لهم في مزالة المهنة:

أ- الإنذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة.

ب- غلق المحل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

ﺠ- غلق المحل نهائيا وإلغاء ترخيصه.

المادة 42

لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق محله نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة أو فتح محل إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.

5 – الباب السادس

أحكام ختامية (43 – 46)

المادة 43

لا تتخذ قرارات لجنة التراخيص الطبية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة العامة أو بمضي ثلاثين يوما على تاريخ إبلاغها إليه دون أن يبدي اعتراضا عليها.

المادة 44

يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 45

تلغى القوانين رقم 23 لسنة 1960 ورقم 24 لسنة 1960 ورقم 31 لسنة 1960 ورقم 32 لسنة 1960 ورقم 23 لسنة 1964 المشار إليها.

المادة 46

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها ( 131 / 1977 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 19)

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،

وعلى الدستور،

وبناء على عرض وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 19)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون القرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1- العمل بالأشعة : هو كل عمل يتطلب استخدام المواد المشعة أو أجهزة الأشعة وغيرها من الأجهزة المخصصة لتوليد الأشعة المؤينة وكذلك كل عمل فني تستخدم فيه مصادر الطاقة النووية.

2- الأشعة المؤينة : هي الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية التي تسبب تأينا عند اختراقها للمادة.

3- أجهزة الأشعة : هي الأجهزة التي تستخدم لإنتاج الأشعة السينية أو أشعة جاما أو التي تستخدم لتعجيل جزئيات الذرة أو إنتاج أية إشعاعات لها تأثير بيلوجي مشابه.

4- المادة المشعة هي كل مادة تنتج تلقائيا إشعاعا مؤينا يزيد على اثنين في الألف من المايكروكيورى لكل غرام في المادة أو ما يعادلها.

5- الجهة المختصة هي الجهة التي يعينها وزير الصحة العامة لمباشرة الاختصاصات الميبنة في هذا القانون.

المادة 2

لا يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو التخلص من أجهزة أشعة أو مادة مشعة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة ويصدر بشروط وإجراءات التراخيص ومددها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة 3

لا يجوز استخدام الأشعة المؤينة أو العمل بها بأي صفة كانت إلا بعد الحصول على تراخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة.

ويصدر بشروط وإجراءات التراخيص ومدته قرار من وزير الصحة العامة.

المادة 4

على المرخص له أن لا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وأن لا يقوم بإجراء أي تعديلات على الأجهزة أو المواد المرخص فيها دون موافقة الوزارة، كما يجب عليه مراعاة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والعاملين بالأشعة المؤينة وحماية البيئة من المخاطر ويتقيد في ذلك هو ومن يقوم بأعمال تتعلق بهذه الأجهزة والمواد بالاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة 5

يجب أن تتوافر في الأماكن التي تستخدم أو تحفظ فيها أجهزة الأشعة أو المواد المشعة الشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة، ولا يجوز لصاحب الترخيص نقل هذه الأجهزة أو المواد من الأماكن المرخص فيها إلى أماكن أخرى أو إدخال أي تعديلات على الأماكن أو المباني التي توجد بها هذه الأجهزة أو المواد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة 6

ينشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى لجنة الوقاية من الإشعاع يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة وتختص بما يلي:

1- النظر في الأمور المتعلقة بالحماية من الاشعاع ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق ذلك.

2- الموافقة على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وإلغائها وتعديلها ووفقها.

3- وضع مشروعات اللوائح والقرارات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 11 من هذا القانون.

4- إصدار التوصيات واقتراح التشريعات المتعلقة بالحماية من الاشعاع.

ويجوز تفويض الجهة في كل أو بعض هذه الاختصاصات.

المادة 7

تتولى الجهة المختصة شئون التراخيص والرقابة والتفتيش على أجهزة الأشعة والمواد المشعة وأماكن تواجدها والاشخاص الذين يستخدمونها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 8

يجب على من يرخص له في استخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة إبلاغ الجهة المختصة في إحدى الحالتين الآتيتين:

1- عند فقد أي مادة مشعة أو جهاز أشعة وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث.

2- عند حدوث أي حادث قد يؤدي إلى تعرض أي شخص لجرعة من الأشعة المؤينة تزيد على الحد المسموح به في الاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث مع بيان تفاصيل الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه.

وعلى الجهة المختصة التعاون مع الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي المخاطر الناجمة عن الحوادث والحالات الطارئة التي تؤدي إلى التعرض للأشعة المؤينة ولتجنب تكرارها وعلى صاحب الترخيص تنفيذ ما تقرره الجهة المختصة من إجراءات في هذا الشأن .

المادة 9

للجنة الوقاية من الإشعاع إلغاء الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون في الأحوال الآتية :

1- إذا تبين أن صاحب الترخيص قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طريق غير مشروعة ترتب عليها إصدار الترخيص.

2- إذا خالف المرخص له أحد الشروط أو الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

3- إذا خالف المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في الترخيص.

4- وفاة المرخص له أو إصابته بمرض يجعله غير قادر على العمل في الأشعة المؤينة.

5- إذا تبين وجود خطر على المرخص له أو العاملين لديه أو الغير نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة.

6- إذا قضت المصلحة العامة ذلك.

ويجوز للجنة وقف العمل فورا بالترخيص للمدة التي تحددها – كما يجوز لها إعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل إلغاء الترخيص.

وينفذ قرار اللجنة بإلغاء أو وقف الترخيص بالطريق الادارى ويجوز للمرخص له التظلم من قرار اللجنة بالإلغاء أو الوقف أمام ووزير الصحة العامة في خلال شهر من إخطاره بهذا القرار ويبت الوزير في التظلم بعد أخذ رأى لجنة الوقاية من الإشعاع ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

المادة 10

في حالة استيراد أو حيازة أو تداول أجهزة أشعة أو مواد مشعة دون ترخيص تقوم الجهة المختصة بالتحفظ إداريا على هذه الأجهزة أو المواد وإيداعاها في مخازن وزارة الصحة العامة أو أي مكان آخر تراه مناسبا مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة على حساب المخالف وإحالته إلى الجهات المختصة طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

كما يجوز للجهة المذكورة عند الضرورة إذا لم يقم المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية من الاشعاع أن تقوم باتخاذ الاحتياطات اللازمة على حساب المرخص له.

المادة 11

لا يجوز للمرخص له في استخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة السماح لأي شخص بالعمل بالأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يمكن أن يعرضه لمخاطر الأشعة المؤينة إلا بعد فحصه طبيا والتحقيق من لياقته الصحية والفنية طبقا للشروط والإجراءات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

ويجب إعادة الفحص الطبي بصورة دورية في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة.

المادة 12

لا يجوز تشغيل من تقل سنه عن 18 سنة ميلادية في أي عمل يمكن أن يعرضه لإشعاعات مؤينة.

المادة 13

إذا تبين أن هناك خطرا على صحة أحد العمال أثناء تأدية عمله أو بسبب عمله في مكان يتعرض أثناء وجوده فيه للأشعة المؤينة وجب على صاحب العمل عدم السماح لهذا العامل بالاستمرار فيه، ولا يجوز له العودة للعمل في مجال الاشعاع إلا بموافقة الجهة المختصة.

المادة 14

يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون الموظفون الذين ينديهم وزير الصحة العامة لهذا الغرض ولهؤلاء الموظفين الحق في دخول المنشآت والأماكن التي توجد بها أجهزة الأشعة أو المواد المشعة أو السجلات أو المستندات والاطلاع على السجلات وإجراء القياسات اللازمة لتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهؤلاء الموظفين تحرير المحاضر الخاصة بالجرائم التي تقع بالتطبيق لأحكام هذا القانون وإحالتها للجهات المختصة ولهم الاستعانة في ذلك برجال الشرطة حسب الأحوال.

المادة 15

يجب على من يحوز أو يستخدم جهازا للأشعة أو مادة مشعة أو يقوم بالعمل في هذا المجال عند نفاذ هذا القانون أن يتقدم للجنة الوقاية من الاشعاع للحصول على التراخيص المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وفي حالة عدم التقدم بطلب الترخيص خلال هذه المدة أو التقدم به ورفضه تعتبر حيازة هذه الأشعة أو المواد بدون ترخيص وتطبق عليها الأحكام الخاصة بذلك.

المادة 16

يصدر وزير الصحة العامة قرار بالرسوم المستحقة على التراخيص والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

المادة 17

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2و 3و 4 و 8 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 5و11و12و13 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها.

المادة 18

يصدر وزير الصحة العامة القرارات المنفذة لهذا القانون.

المادة 19

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.

قانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية ( 49 / 1960 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول المؤسسة العلاجية (1 – 1)

01. الباب الثاني أحكام المؤسسات العلاجية (2 – 19)

02. الباب الثالث لبمؤسسات العلاجية المعانة (20 – 20)

03. الباب الرابع التفتيش على المؤسسات العلاجية (21 – 22)

04. الباب الخامس إلغاء التراخيص (23 – 23)

05. الباب السادس العقوبات (24 – 26)

06. الباب السابع أحكام عامة (27 – 28)

0 – الباب الأول

المؤسسة العلاجية (1 – 1)

المادة 1

تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف على المرضى أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم أيا كان الاسم الذي يطلق عليه ويستثني من حكم هذا القانون العيادات الخاصة والتي لا يجوز إقامة أو إيواء أي مريض فيها.

1 – الباب الثاني

أحكام المؤسسات العلاجية (2 – 19)

المادة 2

لا يجوز إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية إلا بترخيص من دائرة الصحة العامة .

المادة 3

يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مؤسسة علاجية إن يكون كويتيا ويجوز الترخيص بإنشاء مؤسسة لجمعية مسجلة أو لهيئة معترف بها من الجهات الحكومية المختصة أو لشركة بقصد علاج مستخدميها وعمالها .

المادة 4

في جميع الأحوال يجب أن يكون المدير المسئول عن المؤسسة طبيبا بشريا مرخصا له في مزاولة المهنة في الكويت وإذا تغير هذا المدير وجب علي صاحب المؤسسة إخطار دائرة الصحة أسبوعين بخطاب موصي عليه . وعلى صاحب المؤسسة إن يعين لها مديرا جديدا من الأطباء البشريين المرخص لهم في مزاولة المهنة في الكويت خلال ثلاثين يوما _ من التغيير _ وأن دائرة الصحة باسمه وإلا وجب إغلاقها إداريا حتى يعين المدير المسئول.

المادة 5

إذا توفي صاحب المؤسسة جاز لرئيس دائرة الصحة العامة إن يأذن ببقاء الرخصة لصالح الورثة.

وعلي الورثة في هذه الحالة أن يقدموا لدائرة الصحة العامة إعلام الورثة الشرعي وان يعينوا وكيلا عنهم تخطر عنه الدائرة ويجوز لهم تحويل الرخصة إلى احدهم إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وإذا كان المرخص له جمعية أو هيئة شركة وحلت أو صفيت لرئيس الصحة العامة إلغاء الترخيص .

المادة 6

يقدم طلب الترخيص إلي دائرة الصحة العامة طبقا للنموذج الذي تعده لذلك مرفقا به الإيصال الذي تعده لذلك مرفقا الإيصال الدال علي سداد رسم قدره مائة روبية ويحدد رئيس الصحة العامة بقرار منه الرسومات والمستندات التي ترفق بالطلب والإجراءات التي تتبع للمعاينة وصرف الرخصة .

المادة 7

يجب إن تتوافر في المؤسسات العلاجية علي الدوام الاشتراطات الصحية والطبية الموضحة بملحق هذا القانون ويجوز لرئيس الصحة العامة بقرار الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء وله إضافة اشتراطات جديدة يرى انه توافرها في أية مؤسسة مرخص فيها وعلي المرخص له تنفيذها خلال الأجل الذي يحدد في القرار.

المادة 8

يحفظ بالمؤسسة الترخيص الخاص بها ونماذج الاشتراطات والرسومات ويجب تقدمها لمندوب دائرة الصحة العامة .

المادة 9

يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضى جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الطهي اللازمة وكذلك أماكن الحفظ لوقايتها من الأتربة والذباب والحشرات .

وكل ما يضبط منها ملوثا أو بحالة غير صالحة يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات في شأنه .

المادة 10

يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسة في غرف مستقلة عن أماكن إقامة المرضى ويجب أن تتوافر في تلك المؤسسات جميع المعدات اللازمة من الناحية الصحية والطبية كما يجب إن يكون جميع الموظفين والمستخدمين والعمال خالين من الإمراض المعدية أو الجلدية وإلا يكونوا حاملين جراثيم الإمراض المعدية

المادة 11

إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية خمسين سريرا فأكثر وجب إن يكون بها صيدلية خاصة مرخص فيها فإذا كان عدد الأسرة اقل من ذلك وليس بها صيدلية وجب صرف الأدوية من صيدلية عامة على الوجه المبين بقانون مزاولة مهنة الصيدلية رقم 25 لسنة 1960 أن يوضع علي جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه ويجب أن تخلوا من الرموز والاصطلاحات التي يتفق عليها بين المؤسسة العلاجية وصيدلية عامة معينة .

المادة 12

المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات المماثلة لا يجوز بها صرف الأدوية للمرضى إلا إذا كان بها صيدلي مرخص له مزاولة المهنة ومقيدا اسمه في سجلات دائرة الصحة العامة وإلا وجب تجهيز لتذاكر الطبية في صيدلية عامة على الوجه المبين المادة السابقة .

المادة 13

يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية لا يزيد عدد الآسرة فيها علي خمسين سريرا فإذا زاد عدد الآسرة عن ذلك وجب إن يكون فيها طبيبان مقيمان علي الأقل.

المادة 14

لا يجوز إن يقل مجموع إفراد هيئة التمريض عن خمس عدد الآسرة وفي جميع الأحوال يجب إن يكون إفراد التمريض من المرخص لهم مزاولة المهنة .

المادة 15

في المستشفيات المعدة لإيواء المرضى يجب أن يكون فيها ليلا عدد كاف من هيئة التمريض للعناية بالمرضى زيادة علي الطبيب المقيم .

المادة 16

لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأية وسيلة كانت الي الإعلان عن نفسها إلا في الحدود المهنية المرعية.

المادة 17

يجب إن يحفظ في المؤسسة المخصصة لعالج الداخلي أو الخارجي سجل مرقم الصفحات يدون اسم كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسيته وعنوانه وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده إما تشخيص المرضى وحالة المريض عند الدخول للمستشفي فتدون في سجل آخر لدى الطبيب .

المادة 18

إذا تغير مالك المؤسسة وجب عليه وعلي من آلت إليه الملكية إن يتقدما بطلب إلي دائرة الصحة العامة لاعتماد الترخيص باسم المالك الجديد خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ العقد أو السند الناقل للملكية ويشترط لاعتماد الرخصة باسم الأخير إن تتوافر فيه جميع الشروط القانونية وعلي المالك الجديد إن يسدد رسما قدره مائة روبية ويؤشر علي الترخيص بانتقال الإجراءات المقررة بهذا القانون والمنفذة له.

المادة 19

في حالة وجود مجلس إدارة للمؤسسة العلاجية المرخص فيها يجوز لرئيس الصحة العامة في هذا المجلس بما يعادل ثلث الأعضاء علي الأكثر. ويكون لأعضاء دائرة الصحة جميع الحقوق المخولة لأعضاء مجلس إدارة تلك المؤسسة طبقا لنظام تأسيسها.

2 – الباب الثالث

لبمؤسسات العلاجية المعانة (20 – 20)

المادة 20

يشترط في المؤسسات العلاجية المعانة من ميزانية دائرة الصحة أن تكون تابعة لهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وان تكون للمؤسسة علاجية حسابات مستقلة وذا كانت المؤسسة العلاجية مستشفي وجب إن يكون بهذا المستشفي عدد من الأسرة المجانية تتناسب مع الإعانة التي تقررها الدائرة وان يسمح لعدد مناسب من مرضى العيادات الخارجية بالعلاج بالمجان . وذلك كله طبقا للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الصحة العامة وتخضع هذه المؤسسات للتفتيش المالي من الجهات المختصة علي إن ترفع الميزانية والحساب الختامي لدائرة الصحة ويكون للمؤسسة مجلس دائرة يكون من 9 أعضاء علي الأقل و15 علي الأكثر يعين ثلثهم من رئيس الصحة العامة . ولرئيس الصحة الاعتراض علي تعيين أي من أعضاء المجلس في حالة انحرافه ويعين مجلس إدارة مؤقت أو مدير له سلطات مجلس الإدارة حتى مجلس إدارة آخر.

ويضع مجلس الإدارة اللائحة الداخلية التي تنظم العمل بالمؤسسة العلاجية وكذلك اللوائح التنظيمية للشؤون المالية والإدارية ويعمل بهذه اللائحة بعد إقرارها من رئيس الصحة العامة وتعرض قرارات المجلس علي رئيس الصحة العامة ويجوز له الاعتراض علي تنفيذها خلال عشرة أيام من تاريخ عرضها عليه ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد انقضاء هذه المدة بغير اعتراض علي قرار من تلك القرارات أعيد عرضه علي المجلس ويصبح القرار نافذا إذا اقره

ثلث أعضاء المجلس علي الأقل . وعلي مجلس إدارة المؤسسة إن يقدم كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا في حالة المؤسسة من الوجهة المالية وان يبين الإيرادات والمصروفات ووجهة كل منها لدائرة الصحة العامة خلال الشهر التالي.

3 – الباب الرابع

التفتيش على المؤسسات العلاجية (21 – 22)

المادة 21

يجرى التفتيش السنوي علي المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة لها فذا اثبت التفتيش عدم توافر الاشتراطات أعلن مدير المؤسسة بالاشتراطات الناقصة لتنفيذها خال المهلة التي تحددها السلطة الصحية المختصة.

فإذا لم تنفذ تلك الاشتراطات خلال المدة المقررة جاز منح المؤسسة مهلة أخرى أو غلقها بالطرق الادارى في حالة وجود خطر علي الصحة العامة بقرار من رئيس الصحة العامة .

ولا يجوز العودة إلي إدارة المؤسسة إلا بعد التثبت من زوال أسباب الغلق.

المادة 22

يؤدى المرخص له سنويا رسوم التفتيش وقدرها مائة روبية .

4 – الباب الخامس

إلغاء التراخيص (23 – 23)

المادة 23

تلغي رخصة المؤسسة في الأحوال الآتية :

1- إذا طلب المرخص له إلغاءها.

2- إذا أوقف العمل بالمؤسسة مدة تجاوزت ستة شهور.

3- إذ نقلت المؤسسة من مكانها إلي مكان آخر أو أعيد بناؤها.

4-إذا اجري تعديل المؤسسة بالمخالفة لإحكام هذا القانون ولم يقم المخلف بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة الصحية المختصة.

5- إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.

6 – إذا صدر حكم بغلق المؤسسة نهائيا أو إزالتها.

5 – الباب السادس

العقوبات (24 – 26)

المادة 24

كل مخالفة لإحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 200 روبية ولا تزيد عن ألفين .

وفي حالة إزالة المخالفة خلال الجل المنصوص عليه في المادة 21 تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 ولا تزيد 5000 روبية.

ويجوز الحكم بناء علي طلب السلطات المختصة بإغلاق المؤسسة نهائيا أو لمدة محددة الأمر بتنفيذ الحكم رغم المعارضة أو الاستئناف.

ولا يؤثر في تنفيذ الحكم بالغلق استشكال صاحب المؤسسة أو غيره كما ينفذ حكم الغلق في المؤسسة كلها دون الاعتداء بما قد بزوال من أنواع النشاط الأخرى متى حالة المؤسسة لا تسمح بقصر الغلق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي ولا تزيد علي آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إدارة مؤسسة سبق إن صدر حكم بإغلاقها.

المادة 26

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي علي عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص في فتح مؤسسة علاجية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم غير اسمه ليصل إلي ذلك ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي يعير أسمه كمدير مسؤول لحصول علي الترخيص.

ويحكم بغلق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص ويجوز الأمر بتنفيذ حكم الغلق رغم المعارضة أو الاستئناف.

ولا يؤثر في تنفيذ استشكال صاحب المؤسسة أو غيره .

6 – الباب السابع

أحكام عامة (27 – 28)

المادة 27

تسرى أحكام هذا القانون علي جميع المؤسسات العلاجية الموجودة قبل العمل بهذا القانون ويجب تنفيذ إحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلا أغلقت إداريا مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 28

علي رئيس الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ في الجريدة الرسمية .

قانون رقم 23 لسنة 1964 في شأن مزاولة مهنة التمريض بالكويت ( 23 / 1964 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول نص القانون (1 – 14)

0 – الباب الأول

نص القانون (1 – 14)

المادة 1

لا تجوز مزاولة مهنة التمريض إلا بترخيص من وزارة الصحة العامة على الوجه المبين بهذا القانون.

المادة 2

يشرط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض ان يكون طالب الترخيص حاصلا على المؤهلات المبينة قرين كل فئة من الفئات الآتية:-

1. فئة الزائرات الصحيات (أو الممرضات الصحيات ) ويشترط فيهن الحصول على شهادة أو دبلوم في الصحة العامة بالإضافة إلى دبلوم في التمريض على الأقل من أحدى الكليات الجامعية أو المعاهد المعترف بها.

2. فئة الممرضات والممرضين ويشترط فيهم الحصول على شهادة أو دبلوم في التمريض من أحدى الكليات الجامعية أو المعاهد المعترف بها.

3. فئة مساعدات الممرضات ومساعدى الممرضين ويشترط فيهم الحصول على شهادة أو دبلوم في التمريض من احد المعاهد أو المستشفيات المعترف بها.

4. فئة المضمدات والمضمدين ويشترط فيهم ان يكونوا قد امضوا ثلاث سنوات على الأقل في أحدى المستشفيات المعترف بها وان يجتازوا بنجاح امتحانا أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة (6) من هذا القانون ويجوز لوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بإعفاء المتقدمين للامتحان من شرط سابقة العمل ثلاث سنوات متى رأى ان حالة العمل تستلزم ذلك.

ويجوز لوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بإعفاء المضمدات والمضمدين القائمين بالعمل حاليا في الكويت من شرطى الامتحان وسابقة العمل ثلاث سنوات ، اذا كان قد انقضى على بدء قيامهم بهذا العمل في الكويت ثلاثة أشهر على الأقل قبل صدور هذا القانون.

المادة 3

لا يجوز لمن رخص له بمزاولة مهنة التمريض ان يفحص أي شخص بقصد تشخيص المرض كما لا يجوز له ابداء أي مشورة طبية إلا بأمر طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشرى أو طب الأسنان في الكويت وتحت اشرافه وعليه ان يلتزم بتعليماته.

المادة 4

على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض في الكويت ان يقدم طلبا إلى وزارة الصحة العامة مشفوعا بالمستندات الآتية:

1. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى لها أو شهادة بتقدير العمر صادرة عن طبيبين مرخص لهما بمزاولة المهنة بالكويت.

2. المؤهلات الدراسية الحاصل عليها.

3. شهادة بحسن السيرة والسلوك وعدم سابقة الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

4. شهادة طبية بلياقته الصحية للعمل.

5. شهادة الجنسية أو جواز السفر مع ثلاث صور شمسية.

ويشترط في طلب الترخيص إلا يقل عمره عن21 سنه ميلادية.

المادة 5

على الزائرات الصحيات والممرضات و الممرضين ومساعديهم والمضمدات والمضمدين الذين يزاولون المهنة في الكويت عند العمل بهذا القانون سواء كانوا يعملون في العيادات الخاصة للأطباء أو في المستشفيات أو المؤسسات أو الشركات غير الحكومية ان يتقدموا بطلبات للحصول على تراخيص رسمية بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 6

تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة التمريض لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة العامة ولها ان تتخذ كافة ما تراه من إجراءات للتثبت من مؤهلات الطالب وكفاءته لمزاولة المهنة.

فإذا وافقت اللجنة على طلب الترخيص يقيد طالب الترخيص في سجل خاص ويعطى مجانا نسخة طبق الأصل عن هذا القيد عليها صورته الشمسية.

المادة 7

ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص لقيد الزائرات الصحيات والممرضات والممرضين ومساعدات الممرضات ومساعدى الممرضين والمضمدات الذين وافقت اللجنة على طلباتهم.

ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية:

1. رقم القيد.

2. اسم المرخص له ولقبه وجنسيته وعمره.

3. المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها.

4. الفئة التى ينتمى إليها في الترخيص .

5. رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة.

6. مكان العمل.

7. مكان الإقامة.

ولا يتم القيد الا بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وتلصق صورة شمسية للمرخص له قرين اسمه بالسجل.

وتتولى وزارة الصحة العامة -بصفة دورية- نشر أسماء الممرضات والمضمدين ومساعديهم من غير الموظفين في الهيئات الحكومية المقيدين بالسجل.

المادة 8

على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض ابلاغ وزارة الصحة العامة بكتاب مسجل عن كل تغيير دائم لمحل افامته أو مكان عمله في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير فإذا لم يقم بذلك كان لوزارة الصحة العامة الحق في شطب اسمه من السجل ولا يعاد قيده في السجل الا إذا ابلغ الوزارة بعنوان محل اقامته أو عمله الجديد ودفع رسم القيد المقررة في المادة السابقة.

المادة 9

على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض ان يلتزم في مباشرة مهنته واجبات الشرف والأمانة والسرية ولا يجوز له ان يقدم على عمل يتنافي وأصول المهنة وعليه مراعاة كافة التعليمات التى تصدرها وزارة الصحة العامة في هذا الخصوص.

المادة 10

إذا أصيب صاحب الترخيص بمرض معد وجب عليه ان يمتنع عن مزاولة المهنة في الحال ولا يجوز له العودة إلى العمل الا بموافقة وزارة الصحة العامة بعد فحصه طبيا بمعرفه الجهة التى تعينها الوزارة.

وللوزارة الحق في شطب اسم المرخص له من السجل إذا ثبت عدم لياقته طبيا لمزاولة مهنة التمريض بقرار من المجلس الطبي العام.

المادة 11

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

1. كل من زاول مهنة التمريض على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

2. كل من انتحل لنفسه لقبا فنيا أو صفة ليست من حقه.

3. كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجا إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيص بمزاولة مهنة التمريض بالكويت بدون وجه حق.

4. كل من استخدم ممرضا غير مرخص له بمزاولة المهنة.

ويكون لمندوبى وزارة الصحة العامة الذين يحددهم قرار وزير الصحة لضبط المخالفات التى تقع خلافا لأحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية.

المادة 12

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة بالنظر فيما يرتكبه المصرح لهم بمزاولة مهنة التمريض من مخالفات لأحكام هذا القانون فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب إعلان المخالف للحضور أمام اللجنة وسماع أقواله بشأن ما نسب إليه.

ولهذه اللجنة ان توقع العقوبات التأديبية الآتية:

1. لفت نظر.

2. الإنذار.

3. الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة شهور.

4. سحب الترخيص وشطب الاسم من السجل.

ويجب اعتماد العقوبة التأديبية من وزير الصحة العامة.

المادة 13

لوزير الصحة العامة وقف من رخص له بمزاولة المهنة فورا في حالة وقوع إهمال جسيم أو لامور تمس الاستقامة أو الشرف إلى ان يبت في أمر محاكمته تأديبيا.

المادة 14

على وزراء الصحة العامة والعدل والداخلية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين ( 15 / 1995 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 9)

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 9)

المادة 1

تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغراض العلمية، كما تحظر صناعة جميع أنواع السجاير في البلاد.

المادة 2

يحظر إدخال السجاير المصنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين إلى البلاد إلا إذا توافرت فيها الشروط التي تقررها وزارة الصحة العامة.

المادة 3

يحظر بيع أو تقديم السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنه عن واحد وعشرين عاما.

المادة 4

يحظر التدخين في الأماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة، ويجوز أن يحدد القرار ما يخصص فيها من أماكن التدخين.

المادة 5

يحظر على العاملين في محلات الأغذية التدخين أثناء إعداد الأطعمة أو المشروبات التي تقدم للزبائن، كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أي وسيلة ضمن وسائل النقل العام أو الخاص.

المادة 6

يحظر الدعاية والإعلان عن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته في البلاد.

المادة 7

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة العود، فضلا عن المصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

المادة 8

يصدر وزير الصحة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 9

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ( 11 / 2007 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 10)

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وعلى القوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 10)

المادة 1

يقصد بالمسن في تطبيق أحكام هذا القانون كل كويتي بلغ الخامسة والستين من العمر، غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضرورات الحياة الطبيعية بسبب سنه أو نتيجة قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية.

المادة 2

يعين وزير الشئون الاجتماعية والعمل المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية المسنين ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

المادة 3

تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كان قادراً على أدائها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانوناً أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفق الترتيب التالي : الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع إخطار المشرف بذلك.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من الفئة التالية لتولي الرعاية ترفع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.

المادة 4

تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها وتحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقاً لما يقدره لها ونصيب كل منهم فيها فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قدرت الوزارة له مكافأة تدفعها له ويراعى في تقديرها الخدمات الطبية المطلوبة للمسن.

المادة 5

لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب المشرف المختص أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى إحدى دورة الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6

على الشخص المكلف برعاية المسن إخبار المشرف المختص في حالة مرض المشمول بالرعاية أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه أو في حالة وفاته.

المادة 7

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قانون المساعدات العامة أو قانون المعاقين أو قانون الأحوال الشخصية المشار إليها أو أي قانون آخر ويراعى ذلك عند تقدر المكافأة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

المادة 8

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل مكلف بالرعاية قانوناً امتنع عن القيام بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 3، 6 من هذا القانون أو وقع منه إهمال أو تفريط في ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المشمول بالرعاية أحد الوالدين.

المادة 9

يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة في شأن ضوابط وإجراءات رعاية المسنين وكافة القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 10

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ( 1 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 15)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 15)

المادة 1

تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد بنظام الـتأمين الصحي والضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 2

لا يجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسري هذا الحكم عند تجديد الإقامة ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة 3

تتولى شركات التأمين تقديم خدمات التأمين الصحي للأجانب المبين في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الصحة.

المادة 4

يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية الأساسية التالية:-

1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين.

2- الفحوصات المخبرية والأشعة.

3- العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل.

4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.

5- العلاج العادي للأسنان.

6- الأدوية.

ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد هذه الخدمات.

ويجوز للأجنبي أن يؤمن على خدمات صحية أخرى إضافية اختيارية بمقابل إضافي.

المادة 5

تحدد قيمة وثيقة التأمين لعلاج المشمولين بنظام التأمين الصحي لدى دور العلاج الحكومية ودور العلاج الأهلية استرشادا بأسعار الخدمات الصحية الأساسية التي يحددها قرار يصدر من وزير الصحة.

وتقوم دور العلاج بتحصيل ذلك من شركات التأمين أو الجهات الأخرى المتعاقد معها مباشرة أو من المرضى.

المادة 6

لا يجوز لدور العلاج الأهلية تقديم خدمات صحية للأجانب بنظام التأمين الصحي إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط التي تضعها وزارة الصحة.

المادة 7

يجوز الاستعاضة عن نظام التأمين الصحي المشار إليه في المادة الثانية بأحد النظامين الآتيين:-

أ- الضمان الصحي الذي يقدمه القطاع الأهلي.

ب- الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة.

ويصدر وزير الصحة قرارا بالنظم والإجراءات والشروط اللازمة في هذا الخصوص.

وفي جميع الأحوال يكون تقديم الخدمات الصحية للأجانب على النحو المبين في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 8

تخضع لرقابة وزارة الصحة، الخدمات الصحية الأساسية والإضافية الاختيارية التي تقدمها دور العلاج الأهلية. ولموظفي الوزارة الذين ينتدبهم وزير الصحة حق التفتيش في أي وقت على هذه الأماكن، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون.

المادة 9

لوزير الصحة عند مخالفة أحد شروط التأمين أو الضمان الصحي توقيع أحد الجزاءات الآتية:

أ- وقف المدير المسئول عن الجهة التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على شهرين.

ب- غلق القسم أو الأقسام التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على ثلاث شهور.

وفي حالة العود، تضاعف مدة الوقف والغلق المشار إليهما، ويجب أن يسبق توقيع أي هذه الجزاءات، توجيه إنذار كتابي لمدير الجهة التي وقعت فيها المخالفة، وأن يمنح أجلا لإزالة أسباب المخالفة لا تزيد مدته على خمسة عشر يوما.

المادة 10

تنشأ بوزارة الصحة لجنة لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون تمثل فيها الجمعية الطبية الكويتية، ويصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل ونظام عمل هذه اللجنة وإجراءات التظلم من قراراتها.

المادة 11

يؤذن لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 12

لا يخضع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون:

أ – الأجنبيات المتزوجات من كويتيين.

ب- أولاد الكويتيات من أزواج أجانب.

ﺠ- ثلاثة من عمال المنازل وكذا الحالات الخاصة وذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن.

المادة 13

دون إخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجب على كل من يتصل بحكم وظيفته بنظام التأمين الصحي ألا يفشي سرا خاصا بأحد المرضى يكون قد وصل إلى عمله عن أي طريق إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف سواء كان من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في إحدى الشركات المعنية بتطبيق هذا القانون. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 14

على وزير الصحة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من صدوره.

ويجب إبلاغ مجلس الأمة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير تصف سنوي لبيان الإنجازات التي تمت لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

المادة 15

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ومع مراعاة حكم المادة (11) ، يعمل بأحكامه بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم في شأن التعليم العام ( 1984 )

فهرس الموضوعات
00. تعاريف تعاريف (1 – 1)
01. الفصل الأول أهداف التعليم (2 – 3)
02. الفصل الثاني إدارة التعليم (4 – 6)
03. الفصل الثالث المجلس الأعلى واختصاصاته (7 – 10)
04. الفصل الرابع هيئات التعليم والإشراف (11 – 11)
05. الفصل الخامس نظام القبول بالتعليم (12 – 13)
06. الفصل السادس نظام الدراسة والمناهج (14 – 18)
07. الفصل السابع تقويم الطالب ونظام الامتحانات (19 – 20)
08. الفصل الثامن الاحكام الختامية والانتقالية (21 – 23)

بعد الاطلاع على المواد 10و13و40و73 من الدستور وعلى القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي وعلى القانون رقم4 لسنة 1981 في شأن محو الأمية.

وعلى المرسوم الصادر في 8 سنة 1399ه الموافق 7 يناير سنة 1979م في شأن وزارة التربية.

وبناء على عرض وزير التربية</
0 – تعاريف

تعاريف (1 – 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد:

أ- بالوزارة : وزارة التربية

ب- بالوزير : وزير التربية

ﺠ- بالتعليم : التعليم العام بمراحله الثلاث

د- بالمجلس : المجلس العالي للتعليم العام

1 – الفصل الأول

أهداف التعليم (2 – 3)

المادة 2

التعليم بأنماطه المتنوعة حق لجميع المواطنين تكفله الدولة حماية للنشء من الاستغلال واتقاء له من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، وتشجيعا للبحث العلمي ودعما لتقدم المجتمع.

المادة 3

يهدف التعليم إلى إتاحة الفرص الطلاب للنمو الشامل المتكامل روحيا وفكريا وجسديا إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع الكويتي وعاداته.

وتبين اللوائح الأهداف التفصيلية لرياض الأطفال ولكل مرحلة تعليمية بما يكفل تحقيق الهدف المشار إليه.

ويكفل التعليم التوازن بين تحقيق الطلاب لذواتهم وإعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع الكويتي خاصة والمجتمع العربي عامة.

2 – الفصل الثاني

إدارة التعليم (4 – 6)

المادة 4

التعليم في مدارس الحكومة بالمجان ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم تحصيل مقابل نقدي نظير الخدمات الإضافة التي تؤدى للطلاب.

المادة 5

تعمل الوزارة على إدارة التعليم بأسلوب اللامركزية وذلك باستحداث مناطق تعليمية وفقا للكثافة السكانية وتحدد اللوائح قواعد توزيع الاختصاص بين أجهزة الوزارة المركزية والمناطق التعليمية.

المادة 6

يشارك في إدارة التعليم مجالس معاونة، وتبين اللوائح نظام إدارة المدرسة ومهام المجالس وطرق تشكيلها والعمل بها.

3 – الفصل الثالث

المجلس الأعلى واختصاصاته (7 – 10)

المادة 7

ينشأ مجلس أعلى للتعليم برئاسة الوزير وعضوية كل من :

1- وكيل الوزارة نائبا للرئيس

2- ثلاثة من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري المناطق التعليمية

3- ممثل عن جامعة الكويت

4- ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

5- ممثل بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل عن وزارة التخطيط

6- ستة أعضاء يختارهم الوزير من بينهم ثلاثة من المعلمين الكويتيين العاملين في وزارة التربية

وثلاثة من المهتمين بشئون التعليم في المؤسسات والقطاع الأهلي، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 8

يجتمع المجلس بناء على دعوة الرئيس مرتين على الأقل سنويا، ويجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك.

ويجوز للمجلس أن يستعين عند الحاجة بمن يرى من المتخصصين في مجالات التعليم – لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيهم، وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا استشارية معاونة.

المادة 9

يصدر الوزير قرار بالقواعد المنظمة لسير العمل بالمجلس.

المادة 10

يختص المجلس بوضع السياسات والخطط والبرامج التربوية للتعليم وله أن يباشر على وجه الخصوص ما يلي:

1- وضع السياسة العامة للتعليم.

2- إقرار الخطط التربوية وبرامج تنفيذ السياسة العامة للتعليم ومتابعة تنفيذها.

3- تعديل مدد الدراسة بالمراحل المختلفة.

4-اقتراح تعديل أحكام هذا المرسوم واللوائح الصادرة تنفيذا له.

5-إبداء المشورة للوزير في الأمور التربوية الأخرى التي يرى عرضها على المجلس.

4 – الفصل الرابع

هيئات التعليم والإشراف (11 – 11)

المادة 11

يتولى التعليم والإشراف عليه هيئات فنية وإدارية وأجهزة معاونة وتضع اللوائح الشروط والقواعد المنظمة لشغل وظائف هذه الهيئات والأجهزة والشروط المطلوب توافرها في المعلمين لمراحل التعليم المختلفة.

5 – الفصل الخامس

نظام القبول بالتعليم (12 – 13)

المادة 12

يشترط لقيد الطالب في الصف الأول الابتدائي بلوغ سن السادسة من عمره حسب التاريخ الميلادي.

وتبين اللوائح حالات قبول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن السادسة بستة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي.

المادة 13

تنظم اللوائح قواعد قبول الطلاب لسائر مراحل التعليم، والحد الأقصى للسن بكل صف فيها، وشروط النقل في مدارس الدولة أو التحويل إليها من الخارج.

6 – الفصل السادس

نظام الدراسة والمناهج (14 – 18)

المادة 14

توفر الوزارة ـ كلما أمكن ذلك ـ خدمة تربوية لرياض الأطفال تزود الطفل بخبرات تعينه على النمو المتكامل وتهيئه لبدء حياة سوية بمراحل التعليم.

المادة 15

ينقسم التعليم إلى ثلاث مراحل:

1- المرحلة الابتدائية

2- المرحلة المتوسطة

3- المرحلة الثانوية

المادة 16

مدة الدراسة اثنتا عشرة سنة موزعة بالتساوي بين مراحل التعليم الثلاث، ويجوز للوزير بعد موافقة المجلس دمج أو تخفيض أو إعادة توزيع تلك السنوات.

المادة 17

تصدر الوزارة القرارات المنظمة لسير العمل التعليمي في ضوء السياسة التي يضعها المجلس بما يحقق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مجالات التربية الإسلامية واللغات والعلوم الإنسانية والطبيعية والثقافية.

المادة 18

تحدد اللوائح فترة الدراسة الفعلية بالمدارس ويصدر الوزير سنويا قرارا يحدد فيه العطلات المدرسية وبداية ونهاية العام الدراسي للطلاب والعاملين.

7 – الفصل السابع

تقويم الطالب ونظام الامتحانات (19 – 20)

المادة 19

تحدد اللوائح مواد الامتحان ونسبة توزيع الدرجة الكلية لكل مادة بين أعمال السنة وامتحان آخر العام الدراسي وقواعد النجاح والرسوب والإعارة والدور الثاني، ونظام الغياب والحضور وتأديب الطلاب.

المادة 20

يمنح الطالب شهادة الثانوية العامة بعد اجتيازه بنجاح متطلبات الدارسة في هذه المرحلة، وتبين اللوائح القواعد والشروط اللازمة لهذه المتطلبات.

8 – الفصل الثامن

الاحكام الختامية والانتقالية (21 – 23)

المادة 21

مع عدم الإخلال بأحكام هذا المرسوم يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في شأن التعليم لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه.

المادة 22

يتولى الوزير وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 23

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العم الدراسي 1984/1985.

مرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1981 في شأن محو الأمية ( 4 / 1981 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 23)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 23)

المادة 1

محو الأمية مسئولية وطنية تهدف إلى تزويد المواطنين الأميين بقدر من التعليم برفع مستواهم ثقافيا واجتماعيا، بما يجعلهم أكثر قدرة على الإسهام في النهوض بأنفسهم وبالمجتمع ومواجهة متطلبات الحياة.

المادة 2

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأمي كل من لم يحصل على قدر من التعليم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية.

ويصدر وزير التربية قرارا بشأن قواعد وإجراءات تحديد المستوى العلمي لمن يقرأ ويكتب، ولم يحصل على شهادة محو الأمية.

المادة 3

يكون محو الأمية إلزاميا لكل من:

أ- الكويتيين الأميين الذين يتجاوزون سن الإلزام، طبقا لقانون التعليم الإلزامي ولم يتجاوزوا الأربعين سنة.

ب- الكويتيات الأميات العاملات بالقطاع الحكومي، اللاتي لم يتجاوزن خمسة وثلاثين سنة.

ويجوز لغير هاتين الفئتين من الكويتيين الانتظام بدراسات محو الأمية اختيارا.

ويسري هذا الإلزام تدريجيا على مراحل بحسب الفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم بناء على عرض وزير التربية.

المادة 4

تنشأ برئاسة وزير التربية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية لجنة تسمى (( لجنة محو الأمية )) تتولى رسم السياسة العامة لمحو الأمية واعتماد خطة العمل التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام سير العمل بها مرسوم بناء على عرض وزير التربية.

المادة 5

تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي القيام بمسئولياتها في محو الأمية، وتنفيذ خطة العمل المعتمدة من لجنة محو الأمة.

المادة 6

تتولى وزارة التربية المسئوليات التنفيذية التي يتطلبها العمل في إطار السياسة العامة لمحو الأمية.

المادة 7

توفر وزارة التربية الفصول اللازمة لاستقبال الأميين، ويجوز للوزارة فتح فصول لمحو الأمية في مواقع العمل بموافقة صاحب العمل، إذا كان عدد العمال الأميين الملزمين العاملين لديه لا يقل عن خمسة وعشرين عاملا وقدرت الوزارة أن ظروف العمل تقتضي توفير هذه الفصول.

المادة 8

يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل التحاق الأميين العاملين لديهم ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون بفصول محو الأمية. وتحسب فترة الدراسة من أوقات العمل الرسمي متى كان هناك تداخل بينهما.

المادة 9

تكون الدراسة في مراكز محو الأمية بالمجان ويزود الدارسون بالكتب والأدوات والوسائل التعليمية المختلفة مجانا طيلة مدة الدراسة.

المادة 10

على كل أمي أصبح ملزما بأحكام هذا القانون أن يقيد نفسه في أقرب مركز لمحو الأمية يقع في دائرة سكنه أو مقر عمله خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالمرسوم المشار إليه في المادة الثالثة أو من تاريخ توافر شروط الإلزام في حقه، وعليه الانتظام في الدراسة وأداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية في المواعيد التي تحددها وزارة التربية.

وعلى أصحاب الأعمال إخطار وزارة التربية خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة بأسماء الأميين العاملين لديهم الذين تقرر إلزامهم بمحو الأمية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 11

تقوم وزارة التربية بمعاونة الجهات الحكومية وغيرها بحصر الأميين الملزمين بأحكام هذا القانون وقيد من يتخلف منهم عن القيد وفقا لحكم المادة السابقة، وذلك دون إخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون.

المادة 12

يعفى من الالتزام بأحكام هذا القانون من كان مصابا بمرض أو عاهة تمنعه من الانتظام في الدراسة، ويزول الإعفاء بزوال سببه.

ويصدر بتحديد الأمراض والعاهات المانعة من الانتظام في الدراسة قرار من وزير التربية بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.

ويجوز تأجيل الالتزام بأحكام هذا القانون بالنسبة لبعض الأشخاص، ويصدر وزير التربية قرارا بشروط التأجيل.

المادة 13

تجري وزارة التربية اختبارات للدارسين في المناهج المقررة لمحو الأمية في نهاية كل عام دراسي ويصدر قرار وزاري يحدد طرق أداء هذه الاختبارات ومواعيدها.

ويمنح الدارسون من العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي أجازة خاصة براتب كامل طوال الفترة التي تستغرقها تأدية الاختبارات المقررة.

المادة 14

يمنح كل من يجتاز الاختبار النهائي لمحو الأمية بنجاح شهادة محو أمية معتمدة من وزارة التربية.

المادة 15

يمنح المتفوقون من الدارسين بفصول محو الأمية جوائز تشجيعية وفق القواعد التي تضعها لجنة محو الأمية، وللجنة أن تقترح حوافز تشجيعية للحاصلين على شهادة محو الأمية.

ويجوز لوزير التربية أن يمتح كل من تحصل من النساء الأميات غير العاملات على شهادة محو الأمية مكافآة تقدرها اللجنة العليا لمحو الأمية.

المادة 16

يحظر من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الكويتيين الأميين الخاضعين لأحكامه في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ما لم يكونوا مقيدين في أحد مراكز محو الأمية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية استثناء من تستدعي ظروف خاصة تعيينهم.

المادة 17

لا يجوز ترقية الموظف أو العامل الأمي الخاضع لأحكام هذا القانون ما لم يحصل على الشهادة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون فإذا حصل على تلك الشهادة منح الترقية التي استحقت له خلال فترة الدراسة، وذلك من تاريخ استحقاقها.

المادة 18

دون إخلال بحكم المادة 17 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار، كل أمي ملزم بأحكام هذا القانون يتخلف عن قيد نفسه في أحد مراكز محو الأمية دون عذر مشروع خلال المدة المحددة في المادة 10 ( فقرة أولى ) من هذا القانون.

المادة 19

الدارس الذي يتغيب بنسبة 25% من الحضور دون عذر مقبول بصورة منتظمة أو متقطعة، خلال العام الدراسي المقيد به في فصول محو الأمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

ويصدر وزير التربية قرار بشأن الأعذار المقبولة.

المادة 20

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 8 و 10 ( فقرة ثانية ) و 17 من هذا القانون وتعدد الغرامة بتعدد العمال الين وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

المادة 21

يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التربية لمراقبة تنفيذ هذا القانون الحق في دخول جميع الأماكن غير المعدة للسكن والاطلاع على السجلات والدفاتر لضبط ما يقع من مخالفات وتحرير محاضر بها ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة بأفراد قوة الشرطة.

المادة 22

يصدر وزير التربية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 23

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 81 / 1982 .

مرسوم بقانون رقم 56 لسنة 1999 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ( 56 / 1999 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 8)

بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وزير التعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 8)

المادة 1

يجوز بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير التعليم العالي الترخيص بإنشاء جامعات خاصة أو كليات ومعاهد عليا خاصة أو فروع لجامعات أجنبية، تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للكويتيين.

المادة 2

تهدف الجامعة الخاصة إلى الإسهام في تحقيق أهداف التعليم العالي والتعليم التطبيقي وبما يحقق الربط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير.

المادة 3

يبين المرسوم الصادر بإنشاء الجامعة الخاصة شكلها القانوني والأحكام المنظمة لها والكليات والمعاهد العليا التي تتكون منها وتشكيل مجلس الأمناء لها واختصاصاته ومواردها المالية ويحدد الدرجات العلمية التي تمنحها وشورط الحصول عليها.

المادة 4

تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية مستقلة اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية، ويمثلها رئيسها أمام الغير وأمام القضاء ويكون للجامعة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والإقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية على ألا يتعارض ذلك كله مع أهدافها.

المادة 5

تخضع الجامعة الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأحكام المرسوم الصادر بإنشائها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل التزام الجامعة بهذه الأحكام.

ويجوز عند الاقتضاء بقرار من مجلس الوزراء حل مجلس الأمناء وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجامعة وذلك لمدة عام ويجوز تجديده لعام آخر.

المادة 6

تسري على الكليات والمعاهد العليا الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية المرخص بإنشائها طبقا للمادة ( 1 ) الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة 8

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.