قانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي ( 29 / 1966 )

فهرس الموضوعات
00. الباب الأول الأحكام العامة للتعليم العالي (1 – 37)
01. الفصل الأول الأحكام العامة للتعليم العالي (1 – 12)
02. الفصل الثاني المجلس الأعلى للتعليم العالي (13 – 15)
03. الفصل الثالث مجلس الأقسام العلمية (16 – 17)
04. الفصل الرابع أعضاء هيئة التدريس – التعيين وشروط التوظف (18 – 31)
05. الفصل الخامس المدرسون خارج هيئة التدريس والمعيدون (32 – 37)
01. الباب الثاني في الدرجات العلمية وخطة الدراسة (38 – 39)
02. الباب الثالث أحكام انتقالية وختامية (40 – 44)

0 – الباب الأول

الأحكام العامة للتعليم العالي (1 – 37)

المادة 1

يختص التعليم العالي بكل ما يتعلق بالمرحلة العليا من التعليم وبالعمل على تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة، كما يعنى بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها لخدمة المجتمع والعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون، ويهتم بصفة خاصة بدراسات الحضارة العربية والإسلامية وتوثيق الروابط الثقافية والعملية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات العلمية العربية والأجنبية.

0.1 – الفصل الأول

الأحكام العامة للتعليم العالي (1 – 12)

المادة 2

معاهد التعليم العالي هي : كلية العلوم والآداب والتربية وكلية البنات الجامعية ويجوز إنشاء كليات ومعاهد أخرى أو إلغاء القائم منها بمرسوم بناء على عرض وزير التربية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم العالي المنصوص عليه في هذا القانون.

0.2 – الفصل الثاني

المجلس الأعلى للتعليم العالي (13 – 15)

المادة 3

يشمل التعليم العالي عددا من الأقسام العلمية يقوم كل منها بتدريس المواد التي تدخل في اختصاصه، وذلك في جميع الكليات والمعاهد العليا وتعين هذه الأقسام بقرار من وزير التربية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم العالي، ويعين رؤساء الأقسام من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي.

0.3 – الفصل الثالث

مجلس الأقسام العلمية (16 – 17)

المادة 4

اللغة العربية هي لغة التعليم ويجوز للمجلس الأعلى للتعليم العالي أن يقرر في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.

0.4 – الفصل الرابع

أعضاء هيئة التدريس – التعيين وشروط التوظف (18 – 31)

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 95 سنة 1980 المادة 1 )

يكون للتعليم العالي ميزانية خاصة به يعدها المجلس الأعلى للتعليم العالي ويتولى وزير التربية عرضها على جهات الاختصاص وفقا لأحكام القانون. ويدير التعليم العالي أمواله بنفسه وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانية الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة وغلة أمواله المنقولة والثابتة ورسومه والإعانات ووفورات الإيرادات للسنين السابقة وسائر الإيرادات من أي مورد كان وتخصص تلك الإيرادات لمصروفاته السنوية.

المادة 5

يكون للتعليم العالي ( جامعة الكويت ) ميزانية عامة ملحقة.

0.5 – الفصل الخامس

المدرسون خارج هيئة التدريس والمعيدون (32 – 37)

المادة 6

وزير التربية بحكم منصبه هو الرئيس الأعلى للتعليم العالي وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بجهاز التعليم العالي بحث أو دراسة موضوعات معينة وذلك لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها وعلى وجه الخصوص المسائل التي تتصل بالسياسة العامة للتعليم العالي وربطه باحتياجات البلاد ومطالب نهضتها.

المادة 7

يتولى إدارة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا القانون:

1- وزير التربية.

2- المجلس الأعلى للتعليم العالي.

3- مستشار التعليم العالي.

المادة 8

يتولى إدارة كل كلية عميد ويجوز أن يعهد إلى العميد القيام بأعمال العمادة في أكثر من كلية.

المادة 9

يعين مستشار التعليم العالي بمرسوم بناء على عرض وزير التربية من بين ذوي الخبرة في التعليم العالي والجامعي.

المادة 10

يتولى مستشار التعليم العالي إدارة شؤون التعليم العالي العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثله أمام الهيئات الأخرى، وهو المسؤول عن تنفيذ قوانين التعليم العالي ولوائحه وقرارات المجلس الأعلى ومجلس الأقسام العلمية، وللمستشار أن ينيب عنه أحد عمداء الكليات عند غيابه. ويكون للمستشار في هذا الشأن الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

ويجوز أن يفوضه وزير التربية في بعض الصلاحيات المخولة له.

المادة 11

يقدم مستشار التعليم إلى وزير التربية في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم العالي ومختلف نواحي النشاط فيه.

المادة 12

يكون للتعليم العالي أمين – كويتي الجنسية بصفة أصلية – يتولى الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالتعليم تحت إشراف مستشار التعليم العالي، ولمستشار التعليم العالي أن يفوض الأمين في بعض صلاحياته الإدارية والمالية.

المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 35 سنة 1970 المادة 1 )

يؤلف المجلس الأعلى للتعليم العالي بقرار من وزير التربية بصفته رئيسا له، وذلك على النحو التالي:

مستشار التعليم العالي.

وكيل وزارة التربية وأحد وكلائها المساعدين.

وكيل وزارة المالية والنفط.

مدير عام التخطيط.

عمداء الكليات.

ثلاثة من رؤساء الأقسام العملية بترتيب الأقدمية بينهم ثلاثة من القطاع الأهلي يختارهم وزير التربية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

أمين التعليم العالي ويتولى أمانة السر لهذا المجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

المادة 13

يؤلف المجلس الأعلي للتعليم العالي بقرار من وزير التربية بوصفه رئيسا له على النحو التالي:-

– مستشار التعليم العالي ( مدير الجامعة )

– أمين عام التعليم العالي ( أمين عام الجامعة )

– وكيل وزارة التربية

– عمداء الكليات

– ثلاثة من الكويتيين من القطاع الحكومي

– ثلاثة من الكويتيين من القطاع الأهلي

ويكون اختيار أعضاء المجلس من الفئتين الأخيرتين بقرار من وزير التربية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويتولى الأمين العام للتعليم العالي أمانة السر للمجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

المادة 14

يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

1- وضع خطط الدراسة وتعيين مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها العامة ولجانها ومكافأتها.

2- وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب وإعاناتهم المالية على اختلاف أنواعها.

3- تنظيم الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

4- منح الدرجات العملية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها.

5- وضع اللوائح الداخلية للكليات واللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من منشآت التعليم العالي.

6- وضع القواعد والنظم الخاصة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية، وتحديد المكافآت للتدريس.

7- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي ونديهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية.

8- وضع القواعد والنظم الخاصة بتحديد الألقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين في هيئة التدريس.

9- وضع القواعد الخاصة بأجازات مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين.

10- وضع القواعد والنظم الخاصة بتدبير أموال التعليم العالي واستثمار ما يمكن منها وإدارتها والتصرف فيها وفقا للقواعد والنظم الخاصة التي يضعها المجلس.

11- إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي.

12- قبول التبرعات بشرط ألا تتعارض مع أغراض التعليم العالي.

13- تقرير إقامة أبنية التعليم العالي وصيانتها.

14- وقف الدراسة في الكليات.

15- تتبع النشاط العلمي للكليات.

16- الموضوعات الأخرى التي يحيلها عليه وزير التربية.

وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

المادة 15

يختار وزير التربية عميد الكلية من بين أساتذة الأقسام التي تدخل في اختصاص الكلية وذلك بناء على ترشيح المجلس الأعلى للتعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون العميد مسؤولا في كليته عن تنفيذ القوانين واللوائح قرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي.

المادة 16

يؤلف مجلس الأقسام العلمية بالتعليم العالي برئاسة مستشار التعليم العالي وعضوية رؤساء الأقسام العلمية، ولمستشار التعليم العالي أن ينيب عنه في رئاسة المجلس أحد عمداء الكليات ويتولى أمين التعليم العالي أمانة سر هذا المجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

المادة 17

يختص مجلس الأقسام العلمية بما يأتي:

1- وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.

2- وضع نظم الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.

3- تقديم اقتراحاته إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وكذلك تقديم الدراسات عن احتياجات التعليم العالي من كافة نواحيه.

4- تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي في شأن التعليم ونظمه، ويؤلف المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

المادة 18

أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي هم الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسون.

المادة 19

يعين وزير التربية أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي بناء على طلب المجلس الأعلى بعد أخذ رأى مجلس الأقسام العلمية.

المادة 20

يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس:

أ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ب- أن يكون حاصلا على درجة دكتور فلسفة أو ما يعادلها من احدى الجامعات أو الهيئات العلمية العربية أو الأجنبية.

ويجوز عند الاقتضاء في خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ إنشاء كل قسم علمي تعيين غير الحاصلين على هذه الدرجة العلمية وفقا لأحكام المادة (24).

المادة 21

يشترط فيمن يعين مدرسا مضي أربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

المادة 22

يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا مضي تسع سنوات على الأقل حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس أربع سنوات على الأقل في التعليم العالي أو في معهد علمي من طبقته.

المادة 23

يشترط فيمن يعين أستاذا مضي أربع عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد أربع سنوات على الأقل في التعليم العالي أو في معهد علمي من طبقته.

المادة 24

يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس من غير الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مضي ثماني سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الليسانس أو ما يعادلها بالنسبة إلى شغل وظيفة مدرس- وخمس عشرة سنة بالنسبة لشغل وظيفة أستاذا مساعد – وعشرين سنة بالنسبة إلى شغل وظيفة أستاذا وأن يكون من الدراسات والبحوث ما ترى معه لجنة الفحص المختصة أن مستواه العلمي يؤهله لشغل الوظيفة المتقدم إليها.

المادة 25

عند التعيين في وظائف هيئة التدريس يشكل مجلس الأقسام العلمية لجنة لفحص حالة المرشح وتقديم تقرير مضل عن مؤهلاته وخبرته وأعماله الإنشائية وعما إذا كانت تؤهل المرشح لشغل الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب صلاحيتهم.

المادة 26

الأساتذة أو من يقومون بأعمالهم مسؤولون عن سير العمل في مواد تخصصهم يعاونهم في ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس.

المادة 27

على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أن يتفرغوا للقيام بالدروس – والمحاضرات والتمرينات العملية ومتابعة إجراء البحوث والدراسات في مجالات تخصصهم ورعاية شؤون الطلاب الاجتماعية والرياضة.

ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو بأعمال الخبرة أو الاستشارة في موضوع معين أو القيام بأي عمل عرضي آخر في غير التعليم العالي إلا بترخيص من مستشار التعليم العالي.

المادة 28

لوزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج التعليم العالي أو داخله في أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص في ذلك خبرة تنفع في تخصصه العلمي أو الفني وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة.

المادة 29

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس والمعيدون أن يشتغلون بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مشروع صناعي أو يقوموا بأي عمل آخر يتنافى مع واجبات وظيفتهم.

المادة 30

يجوز أن يعين بالتعاقد من الدول العربية أو الأجنبية أعضاء في هيئة التدريس وموظفين في التعليم العالي. ويتولى المجلس الأعلى تحديد شروط تعاقدهم كما يتولى تحديد رواتبهم، ويكون تعيينهم بقرار من وزير التربية.

المادة 31

يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الدول العربية أو الأجنبية بصفة زائرين لمدة معينة خلال العام الدراسي ويكون ذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي.

المادة 32

يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس بقرار من وزير التربية وتطبق في شأنهم الأحكام العامة المطبقة على موظفي الدولة.

المادة 33

يجوز تعيين معيدين بالأقسام العلمية بقرار من مستشار التعليم العالي بناء على ترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس ويشترط عند تعيين المعيد أن يكون حاصلا على تقدير جيدا جدا على الأقل في مادة التخصص وجيد على الأقل في التقدير العام، كما يجوز عند الاقتضاء أن يعين معيدون من الحاصلين على تقدير جيد على الأقل في كل من مادة التخصص والتقدير العام.

المادة 34

يتقاضى مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون – المرتبات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون ويعتبر هذا الجدول جزءا لا يتجزأ منه.

وتحدد العلاوات الاجتماعية وبدلات التمثيل وطبيعة العمل والانتقال وغيرها من المزايا المالية لمستشار التعليم وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر الموظفين بقرار من وزير التربية بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.

المادة 35

أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر الموظفين بالتعليم العالي المعارون من دول ترتبط معها الكويت باتفاقيات خاصة يسري على العاملين من أمثالهم المعارين للعمل في وزارة التربية وقت صدور هذا القانون مع استحقاقهم كافة البدلات الأخرى والمزايا التي تتقرر لمن هم في مثل وظائفهم في التعليم العالي وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 36

لوزير التربية إعفاء بعض أعضاء هيئة التدريس والمعيدين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي وزارة الصحة العامة.

المادة 37

تسري في شأن تأديب أعضاء هيئة التدريس الإجراءات والعقوبات المقررة في شأن تأديب موظفي الدولة.

التدريس على النحو الآتي :

مستشار التعليم العالي ( رئيسا)

مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره

رئيس الإدارة (أعضاء)

أحد عمداء الكليات يختاره وزير التربية

1 – الباب الثاني

في الدرجات العلمية وخطة الدراسة (38 – 39)

المادة 38

يمنح وزير التربية بناء على قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي درجة الليسانس والبكالوريوس والدبلومات والشهادات ودرجات الماجستير والدكتوراه وتبين اللوائح الداخلية تفصيل الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.

المادة 39

للمجلس الأعلى للتعليم العالي بناء على طلب مجلس الأقسام العلمية أن يعفي طالب الليسانس أو البكالوريوس من المقررات الدراسية ومن امتحاناتها كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها في كلية أو معهد في مستوى الكلية التي يرغب الدراسة فيها وأدى بنجاح الامتحانات المقررة لها.

وللمجلس أن يعفي طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة في كلية أو معهد في مستوى الكلية التي يرغب الدراسة فيها وأدى بنجاح الامتحانات المقررة.

2 – الباب الثالث

أحكام انتقالية وختامية (40 – 44)

المادة 40

لا تخضع شؤون التعليم العالي المنصوص عليها في هذا القانون لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ويتولى المجلس الأعلى اختصاصات ديوان الموظفين بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس كما تتولى لجنة فرعية منبثقة من المجلس الأعلى للتعليم العالي ذات الاختصاصات بالنسبة إلى سائر الموظفين.

المادة 41

تطبق القوانين واللوائح العامة المعمول بها في الدولة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة 42

يتولى وزير الاختصاصات المقررة في هذا القانون لكل من المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجلس الأقسام العلمية وذلك إلى حين تكوينهما، ويصدر الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 43

يصدر وزير التربية القرارات التنفيذية لهذا القانون، ويصدر مستشار التعليم العالي سائر القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل.

المادة 44

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي ( 11 / 1965 )

فهرس الموضوعات
00. الباب الاول نص القانون (1 – 15)

0 – الباب الاول

نص القانون (1 – 15)

المادة 1

يكون التعليم الزاميا مجانيا لجميع الاطفال الكويتيين من ذكور واناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المبانى المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الالزامى من قوى بشرية ومادية.

المادة 2

يبدأ التعليم الالزامى بالنسبة للطفل من سن السادسة حسب التاريخ الميلادى ويظل الالزام قائما طوال المدة التى تقررها اللوائح والنظم الادارية ويجوز لوزير التربية والتعليم ان يأمر بقبول الاطفال الذين تقل اعمارهم عن السادسة بستة اشهر على الأكثر فى اليوم المحدد لبداية العام الدراسى على ان تعنى وزارة التربية والتعليم فى تأمين الرعاية الكاملة للاطفال فى سنى الحضانة السابقة على الالزام.

المادة 3

الالزام بالتعليم يقع على والد الطفل فاذا كان متوفيا أو محجورا أو غائبا غيبة منقطعة عن الكويت وقع الالزام على من يتولى أمر الطفل.

المادة 4

يعفى الطفل من الالزام بالتعليم اذا كان مصابا بمرض لا يمكنه معه متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام فى مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المعاهد التى تنشؤها وزارة التربية والتعليم لذوى الحالات الخاصة.

ويعفى كذلك الاطفال الذين تبعد مساكنهم عن اقرب مدرسة بنحو كيلو مترين أو أكثر اذا لم تتمكن الوزارة أو أولياء امورهم من تهيئة وسائل انتقال لهم.

المادة 5

يكون الاعفاء فى جميع الحالات بقرار من وزير التربية والتعليم ويظل الاعفاء قائما مدة قيام سببه فاذا زال هذا السبب عاد الالزام تلقائيا.

المادة 6

يجوز لمن يقع عليه حكم الالزام ان يقوم بتعليم الطفل بمعهد خاص بشرط ان تكون الدراسة بذلك المعهد معادلة للدراسة المقررة بالتعليم الالزامى ويجب ان تخطر وزارة التربية والتعليم باسم المعهد قبل بداية العام الدراسى بأسبوع على الأقل.

المادة 7

تحدد بقرار وزارى المعاهد التى تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الالزامى.

المادة 8

على المسؤولين عن قيد المواليد ان يبعثوا إلى وزارة التربية والتعليم قوائم باسماء الاطفال المقيدين لديهم فى السجلات قبل بلوغهم السن القانونية للالزام بعام وذلك فى ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من كل سنة.

على انه فى السنة الأولى لتطبيق هذا القانون يجب ان تشمل القوائم اسماء الاطفال من سن الخامسة حتى الرابعة عشرة.

ويجب ان يبين فى القوائم المذكورة سابقا اسم الطفل واسم أبيه او ولى امره ان وجد ولقب العائلة ومنطقة السكن والعنوان كما يجب على من يقع عليه الالزام ان يخطر وزارة التربية والتعليم اذا غير محل سكنه.

المادة 9

على الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم اخطار والد الطفل او ولى امره باسم المدرسة التى تقرر الحاق الطفل بها وميعاد بدء الدراسة وذلك قبل بداية العام الدراسى بأسبوعين على الأقل.

فاذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الميعاد المحدد او لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول وجب على ناظر المدرسة اخطار والد الطفل او ولى امره بكتاب مسجل وبعلم الوصول إلى محل اقامته المعروف.

فاذا لم يتقدم الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه او عاود الغياب عن المدرسة مرة اخرى دون سبب معقول اعتبر والد الطفل او ولى امره مخالفا لأحكام هذا القانون. وعلى ناظر المدرسة اخطار وزارة التربية والتعليم بالأمر خلال أسبوعين على الأكثر.

المادة 10 ( عدلت بموجب قانون 49 سنة 1994 المادة 1 )

يعاقب والد الطفل او ولى امره المخالف فى حكم المادة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كويتية او بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع. ويجوز للمحكمة قبل الحكم فى المخالفة ان تمنح المخالف مهلة لتنفيذ القانون. فاذا نفذه خلال المهلة سقطت المخالفة وإلا حكم عليه بالعقوبة المقررة. وفى حالة العودة إلى المخالفة يحكم بالحبس والغرامة معا.

المادة 10

“يعاقب والد الطفل أو ولى أمرة المخالف في حكم المادة السابقة بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعا أو بالغرامة التى لاتقل عن مائة دينار ولا تجاوز مائتى دينار.

ويجوز الصلح فى هذة الجريمة ،وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها أن يعرض علية الصلح ويثبت ذلك فى محضرة.وعلى المتهم الذى يرغب فى الصلح أن يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح علية الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة المسوبة إلية ،ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها ،وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

المادة 11

تعين وزارة التربية والتعليم من بين موظفيها من يعهد اليهم بتنفيذ حكم الالزام وتكون لهم صفة الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة 12

تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الالزامى من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة ويجوز لوزارة التربية والتعليم ان تزيد او تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

المادة 13

تضع وزارة التربية والتعليم المناهج والخطط الدراسية وتحدد المواد التى تدرس كما تضع الأنظمة لانتقال التلاميذ من صف إلى آخر وتحدد عدد السنوات التى يجوز للتلميذ الرسوب فيها وتضع الأنظمة للحصول على الشهادات وتحدد بداية العام الدراسى ونهايته وغير ذلك مما يضمن حسن سير العمل.

المادة 14

يعطى الراسبون الذين قضوا مرحلة التعليم الالزامى دون نجاح شهادات خاصة بالمرحلة التى قطعوها فى الدراسة. ويجوز لوزارة التربية والتعليم ان تسمح للتلاميذ الذين فصلوا بعد تجاوز السن القانونية دون نجاح ان يتقدموا لنيل الشهادات المقررة بالنسبة إلى التعليم الالزامى من الخارج شريطة ان يكونوا قد انهوا المرحلة الابتدائية بنجاح وذلك كله حسب القوانين والنظم التى تصدرها وزارة التربية والتعليم.

المادة 15

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذه.

ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية على ان يبدأ تطبيق الالزام اعتبارا من العام الدراسى التالى لنشر هذا القانون.

قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة ( 24 / 1996 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 5)

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 م في شأن إنشاء الهيئةالعامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 5)

المادة 1

في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.

المادة 2

تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية.

المادة 3

تصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت ويتلاءم مع القيم الإسلامية.

المادة 4

يقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة كل سنة تقريراً متضمناً بياناً للخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 5

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي ( 10 / 1995 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 8)

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 8)

المادة 1

ينشأ في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الصندوقان الماليان التاليان:

أ- صندوق التكافل الاجتماعي، وتصرف منه المكافأة الاجتماعية.

ب- صندوق المكافأة التشجيعية، وتصرف منه مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق.

ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيون، وأبناء الكويتيات – ومن في حكمهم ممن صدرت ف شأنهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين – المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شريطة أن لا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب. (( تم تعديل هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة أولى ))

وتصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية وقدرها مائتان وخمسون دينارا شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية أخرى. (( تم إضافة هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة ثانية ))

المادة 2

تتكون موارد كل من الصندوقين من:

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة سنويا لهذا الغرض.

2- الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات المالية التي يوافق عليها مجلس الجامعة أو مجلس إدارة الهيئة مما يقدمه الأفراد أو الجمعيات أو اللجان التابعة لها أو المؤسسات أو غيرها.

3- ما يدره استثمار الموارد السابقة، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 2007 المادة 1 )

تصرف المكافأة الاجتماعية للطالب، ويشترط لصرفها ما يلي:

1- أن يتقدم الطالب بطلب للحصول على المكافأة.

2- أن لا يتقاضى مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى.

3- التأكد من عدم كفاية دخل أسرة الطالب.

وتصرف المكافأة لمدة أثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ بداية العام الدراسي بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف. (( تم تعديل هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة أولى ))

المادة 3

تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من هذا القانون ولا يتقاضون مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى وتصرف المكافأة شهريا لمدة اثني عشر شهرا بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف.

المادة 4

يمنح الطالب مكافأة تشجيعية في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ- اختيار تخصص نادر، وتسمى مكافأة التخصص النادر.

ب- التفوق وتسمى مكافأة التفوق.

وتصرف المكافأة بنوعيها شهريا لمدة أثني عشر شهراتبدأ من تاريخ بداية العام الدراسي بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف. (( تم تعديل هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة أولى )).

المادة 5

يجوز الجمع بين المكافأة الاجتماعية ومكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق التي ينص عليها هذا القانون متى توافرت أسباب صرفها.

المادة 5 مكرراً بدء العمل بتاريخ : 06/01/2008 اضيفت بموجب قانون 65 سنة 2007

تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى وأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، على الطلبة الكويتيين وأولاد الكويتيات المقيدة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو معاهد التعليم العالي، داخل دولة الكويت أو خارجها بشرط أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي وألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب، مع مراعاة استثناء المعاقين من قاعدة عدم جواز الجمع المشار إليها في البند الثالث من المادة الأولى.

وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية الجهات الحكومية المختصة.

المادة 6

يصدر وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي:

1- مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بنوعيها على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائة دينار للطالب شهريا.

2- التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر.

3- المستوى الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 8

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( 63 / 1982 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 12)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 12)

المادة 1

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية بإسم (( الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ))، يشرف عليها وزير التربية.

المادة 2

غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد.

وتتألف الهيئة من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب.

المادة 3

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التربية المشرف على الهيئة وعضوية كل من :

1- مدير عام الهيئة نائبا للرئيس

2- وكيل وزارة التخطيط

3- وكيل وزارة التربية

4- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

5- وكيل ديوان الموظفين

6- أمين عام جامعة الكويت

7- ممثل لكل من :

1) غرفة تجارة وصناعة الكويت

2) الاتحاد العام لعمال الكويت

3) القطاع النفطي يختاره وزير التفط

8- اثنين من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات.

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 4

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد، وله على الأخص :

1- وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها.

2- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.

3- إنشاء أو إلغاء أو دمج معاهد التعليم التطبيقي ومراكز التدريب.

4- وضع شروط القبول بهذه المعاهد والمراكز ونظام وبرامج الدراسة بها ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها واعتماد نتائج الامتحانات النهائية.

5- تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين بهذه المعاهد والمراكز وشروط الحصول عليها.

6- وضع اللوائح المالية والإدارية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية.

7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.

8- نشر التعليم التطبيقي والتدريب بما في ذلك التدريب أثناء الخدمة.

9- وضع نظم الإيفاد للبعثات والأجازات الدراسية للعاملين في الهيئة والدارسين والمتدربين في المعاهد والمراكز التابعة لها.

10-بحث احتياجات الوزارات والمؤسسات من العمالة الفنية الكويتية،وذلك عن طرق الاستطلاع والاتصال لدى الوزارات والمؤسسات المختلفة دون انتظار ورودها من هذة الجهات.

المادة 5

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 6

يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ القرارات والسياسة التي يضعها مجلس الإدارة.

ويختار رئيس مجلس الإدارة في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته.

المادة 7

تكون للهيئة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيه من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيه من السنة المالية التالية.

المادة 8

يقدم مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء في شهر يناير من كل عام تقريرا مفصلا عن أعمال الهيئة وعن أوضاع المعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها.

المادة 9

تنقل إلى الهيئة إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والمعاهد التابعة لها وكذلك الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومراكز ومعاهد التدريب التابعة لها.

ويضع مجلس الوزراء قواعد وإجراءات النقل المشار إليها.

المادة 10

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 11

يسامر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها.

المادة 12

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 4 لسنة 1996 بإنشاء فصول خاصة للطلبة بطيئي التعليم ( 4 / 1996 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 8)

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم المؤرخ 4 ابريل 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 8)

المادة 1

تنشئ وزارة التربية فصولا دراسية خاصة للطلبة بطيئي التعلم داخل مدارس المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة. وتكون هذه الفصول مهيأة ومعدة لتناسب حاجات هؤلاء الطلبة من حيث الأجهزة والمعينات التعليمية وعدد الطلبة في كل فصل دراسي.

المادة 2

يتم تعديل ومواءمة المناهج الدراسية لهؤلاء الطلبة لتتناسب مع قدراتهم وخصائصهم العقلية مع الأخذ بالاعتبار مرونة هذه المناهج والإحتفاظ بأهدافها الأساسية بقدر الإمكان.

المادة 3

يتم تشخيص وتحديد الطالب بطيء التعلم ومدى احتياجه للفصول الخاصة من خلال تقويم الجوانب العقلية والنفسية والاجتماعية والطبية، ويتولى عملية التقويم متخصصون في هذا المجال. ويتم تحويل الطالب إلى الفصول الخاصة بناء على تقرير الفريق المختص وموافقة ولي الأمر.

المادة 4

يقوم بتدريس الطلبة بطيئي التعلم مدرسون يتم تأهيلهم وإعدادهم من خلال برامج خاصة لهذا الغرض. وتضع وزارة التربية نظاماً للحوافز المادية لتشجيع المدرسين للعمل في هذا المجال.

المادة 5

يتم تقييم التحصيل الدراسي للطلبة بطيئي التعلم بناء على مناهجهم الخاصة. وتكون الشهادة الدراسية التي تمنح لهم معادلة للشهادة الدراسية التي تمنح للطلبة في مدارس التعليم العام من حيث الأهلية للتعيين في الوظائف العامة.

المادة 6

توفر وزارة التربية برامج لتأهيل الطلاب بطيئي التعلم وإعدادهم للانخراط في الأعمال التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم مع السعي لتوفير هذه الأعمال المناسبة وذلك قبل إنهائهم للمرحلة المتوسطة أو بعدها.

المادة 7

يصدر وزير التربية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 8

على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( 63 / 1982 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 12)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 12)

المادة 1

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية بإسم (( الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ))، يشرف عليها وزير التربية.

المادة 2

غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد.

وتتألف الهيئة من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب.

المادة 3

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التربية المشرف على الهيئة وعضوية كل من :

1- مدير عام الهيئة نائبا للرئيس

2- وكيل وزارة التخطيط

3- وكيل وزارة التربية

4- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

5- وكيل ديوان الموظفين

6- أمين عام جامعة الكويت

7- ممثل لكل من :

1) غرفة تجارة وصناعة الكويت

2) الاتحاد العام لعمال الكويت

3) القطاع النفطي يختاره وزير التفط

8- اثنين من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات.

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 4

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد، وله على الأخص :

1- وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها.

2- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.

3- إنشاء أو إلغاء أو دمج معاهد التعليم التطبيقي ومراكز التدريب.

4- وضع شروط القبول بهذه المعاهد والمراكز ونظام وبرامج الدراسة بها ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها واعتماد نتائج الامتحانات النهائية.

5- تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين بهذه المعاهد والمراكز وشروط الحصول عليها.

6- وضع اللوائح المالية والإدارية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية.

7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.

8- نشر التعليم التطبيقي والتدريب بما في ذلك التدريب أثناء الخدمة.

9- وضع نظم الإيفاد للبعثات والأجازات الدراسية للعاملين في الهيئة والدارسين والمتدربين في المعاهد والمراكز التابعة لها.

10-بحث احتياجات الوزارات والمؤسسات من العمالة الفنية الكويتية،وذلك عن طرق الاستطلاع والاتصال لدى الوزارات والمؤسسات المختلفة دون انتظار ورودها من هذة الجهات.

المادة 5

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 6

يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ القرارات والسياسة التي يضعها مجلس الإدارة.

ويختار رئيس مجلس الإدارة في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته.

المادة 7

تكون للهيئة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيه من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيه من السنة المالية التالية.

المادة 8

يقدم مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء في شهر يناير من كل عام تقريرا مفصلا عن أعمال الهيئة وعن أوضاع المعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها.

المادة 9

تنقل إلى الهيئة إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والمعاهد التابعة لها وكذلك الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومراكز ومعاهد التدريب التابعة لها.

ويضع مجلس الوزراء قواعد وإجراءات النقل المشار إليها.

المادة 10

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 11

يسامر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها.

المادة 12

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1978 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 8)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 8)

المادة 1

تستحق المساعدات العامة للفئات التالية:-

الأرامل: كل سيدة لا يتجاوز سنها الستين عاما وتوفي زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل.

المطلقات: كل سيدة مطلقة أنهت فترة العدة الشرعية ولا يتجاوز سنها الستين عاما ولم تتزوج وليس لها عائل.

البنات غير المتزوجات: كل بنت تجاوزت الثامنة عشر عاما ولم تجاوز الستين ولا عائل لها – أو تجاوزت الخامسة والثلاثين ولم تجاوز الستين ولها عائل. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 111 لسنة 2006 مادة أولى))

الأيتام: كل من توفي والداهم أو والدهم وتزوجت أمهم وكذلك مجهولو الوالدين.

من بلغ الشيخوخة: كل من تجاوز الستين من عمره ولا عائل له.

ذوو العاهات: كل ذي عاهة تعجزه عجزا كليا أو جزئيا عن كسب عيشه وعيش أسرته التي يعولها وبكون قد تجاوز الثامنة عشر ولم يتجاوز الستين.

المرضى: كل من يثبت إصابته بمرض يمنعه من القيام بعمل لكسب عيشه وعيش أسرته التي يعولها ويكون قد تجاوز الثامنة عشر ولم يتجاوز الستين.

العاجزون ماديا: كل من قل دخله هو وعائلته عما كان يستحقه لو أنه تقاضى طبقا لأحكام هذا القانون، بشرط أن تثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.

الطلبة: كل من يثبت التحاقه بالمدارس واستمراره في التعليم ابتدا من مرحلة التعليم الالزامي ولا عائل له.

أسر المسجونين: كل أسرة صدر حكم قضائي بسجن عائلها وليس لها دخل يكفي متطلباتها الضرورية وقت إجراء البحث الاجتماعي ويحسب السجين في عداد أسرته عند تقدير المساعدة بعد الإفراج عنه ويستمر صرف المساعدة له ولأسرته حتى تاريخ التحاقه بعمل أو إلى التاريخ الذي يمكن فيه طلب رد اعتباره أيهما أقرب.

السجين الفرد: كل فرد صدر حكم بحبسه، ولا أسرة له ولا عائل ليس له دخل يكفي متطلباته الضرورية وقت إجراء البحث الاجتماعي ويتم صرف المساعدة له بعد الإفراج عنه حتى تاريخ التحاقه بعمل أو إلى التاريخ الذي يمكن فيه طلب رد اعتباره أيهما أقرب.

أسر الطلبة: الطالب وزوجته وأولاده إذا كان مقيدا بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا، وتصرف المساعدة طوال سنوات الدراسة لكل كلية أو معهد ويجوز إستمرار الصرف لسنة دراسية واحدة في حالة التعثر في الدراسة، ويتم تقرير الصرف وفقا للشروط والضوابط التي يضعها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة 2 ( عدلت سنة 1986 المادة 1 )

يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي:

40 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة.

25 دينارا للزوجة.

30 دينارا لطالب الجامعة.

25 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية.

20 دينارا لطالب المتوسط.

15 دينارا لطالب الابتدائي.

10 لمن لا يدرس.

وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة.

وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 250 ) دينارا شهريا.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 295 سنة 2001 المادة 1 )

يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي:

100 دينار لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة.

50 دينار للزوجة.

40 دينار لطالب الجامعة والمعوق دون سن 18 سنة.

30 دينار لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية.

30 دينار لطالب المتوسط.

30 دينار لطالب الابتدائي.

30 دينار لمن لا يدرس.

وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 400 ) دينار شهريا.

المادة 2

تزاد المساعدات العامة المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم المشار إليها لتصبح على الوجه التالي:

225 دينار لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة.

95 دينار للزوجة.

75 دينار لطالب الجامعة أو المعاق.

50 دينار لكل فرد من أفراد الأسرة الباقين.

وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدات المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للمساعدة التي تصرف للأسرة ( 750 ) دينار.

المادة 3

يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ ديناران شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك.

المادة 3 ( عدلت سنة 1986 المادة 1 )

يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ خمسمائة فلس شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لها الاستهلاك.

المادة 4 ( عدلت سنة 1980 المادة 1 )

يصرف للأسرة مستحقة المساعدة – إذا كانت تسكن بالإيجار – بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو أربعين دينارا شهريا أيهما أقل.

المادة 4 ( عدلت سنة 1981 المادة 1 )

يصرف للأسرة مستحقة المساعدة – إذا كانت تسكن بالإيجار – بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد، أو ستين دينارا شهريا، أيهما أقل.

المادة 4

يصرف للأسرة مستحقة المساعدة – إذا كانت تسكن بالإيجار – بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو مائة دينار شهريا أيهما أقل.

المادة 5

تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها عشرة دنانير شهريا لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني.

المادة 6 ( عدلت بموجب قانون 84 سنة 2005 المادة 1 )

يستحق الايتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعين بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها عشرون دينارا لكل طفل.

المادة 6

يستحق الايتام الذين توفى والدهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها ( 60 د.ك ) ستون دينار لكل طفل.

المادة 7

يخصم دخل الأسرة كاملا من أي مصدر كان من قيمة المساعدة الإجمالية ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المساعدة التي تصرف للأسرة أو الفرد عن 135 دينار شهريا.

المادة 7 ( عدلت سنة 1986 المادة 1 )

يخصم دخل الأسرة من إيجار عقاراتها كاملا من قيمة المساعدة الأساسية ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب الملزوم بالتساوي ‘لى أفراد الأسرة، فإذا زاد نصيب الفرد على دينار ونصف يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الأسرة من قيمة المساعدة الأساسية.

ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة الشرعية.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن أربعين دينارا شهريا.

المادة 8

على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 1978 المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ( 1983 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 18)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 18)

المادة 1

يتولى سوق الكويت للأوراق المالية مباشرة نشاطه وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له أهلية التصرف في أمواله وإداراتها وحق التقاضي.

المادة 2

يقصد بالأوراق المالية في تطبيق أحكام هذا المرسوم أسهم وسندات الشركات المساهمة الكويتية والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة الكويتية أو أية أوراق مالية أخرى كويتية أو غير كويتية مرخص بتداولها من لجنة السوق.

وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والأحكام التي تنظم قيد وقبول هذه الأوراق.

المادة 3

تتضمن أهداف السوق على وجه الخصوص ما يأتي:

1- العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية، ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وتطوير وترشيد أساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين.

2 إنشاء الصلات والروابط مع الأسواق المالية الخارجية والاستفادة من أساليب التعامل في هذه الأسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي الكويتي.

المادة 4

يجب أن يتم تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقا للشروط والقواعد التي تقررها لجنة السوق. ويجب أن يتم التداول داخل قاعة السوق وبواسطة أحد الوسطاء المقيدين لديه وإذا أجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق خارج قاعة السوق يجب أن يتم ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل لجنة السوق.

وفي جميع الأحوال يتحتم تسجيل كافة المعاملات التي تجرى على هذه الأوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق. وتلزم الشركة التي جرى التعامل على أسهمها خارج السوق بإخطار لجنة السوق بالمعاملات التي تمت على هذه الأسهم.

المادة 5

يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

1- مدير السوق ويكون نائبا للرئيس ومتفرغا للعمل.

2- عضو يمثل وزارة التجارة والصناعة.

3- عضو يمثل وزارة المالية.

4- عضو يمثل بنك الكويت المركزي.

5- أثنين من ذوى الخبرة والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التجارة والصناعة.

6- أربعة أعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة الكويت ويكون من بينهم أحد الوسطاء.

ويصدر بتشكيل لجنة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مقدار مكافآتهم ويكون تعيين مدير السوق بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة أربع سنوات قابلة لتجديد، وتحدد مكافآته وجميع حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 6

تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق وتكون مسؤولة بصفة خاصة عما يلي:

1- وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق، والرقابة على تطبيقها والإشراف على عمليات تداول هذه الأوراق.

2- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.

3- النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد أسهم الشركات المساهمة الكويتية أو أوراق مالية في السوق والبت فيها.

4- وقف العمل مؤقتا في السوق أو أسهم شركة أو أكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.

5- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات.

المادة 7

يقدم رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ثلاثة أشهر عن أعمال السوق وأوضاع المستثمرين يتضمن ما تحقق من أداء في ضوء السياسة العامة للدولة على المدى الطويل.

المادة 8

تتولى اللجنة إنشاء الأجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لأعماله وهي:

1- جهاز متابعة الأسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات أسعار الأسهم والسندات المدرجة في السوق.

2- جهاز مراقبة البيع الآجل ويكون مسؤولا عن متابعة وتقييم علميات البيع الآجل وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفوري.

3- جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والأوراق المالية المتداولة منها والشركات المقيدة فيها.

وتبين اللائحة الداخلية القواعد المنظمة لعملية الأجهزة الفنية.

المادة 9

يقوم مدير السوق قرارات لجنة السوق وله أن يتقدم إلى اللجنة باقتراحات الأنظمة والتعليمات التي يراها مناسبة كما يتولى إدارة لجنة السوق والإشراف على كافة أجهزته الفنية والإدارية وإصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامه بموجب الصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات لجنة السوق.

ويمثل المدير السوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون له حق التوقيع عنه.

المادة 10

تشمل عضوية السوق:

1- الشركات الكويتية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

2- الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها.

3- وسطاء الأوراق المالية لدى السوق وتحدد اللائحة الداخلية قيد الوسطاء ومعاونيهم وتنظيم أعمالهم وأحكام الرقابة عليهم.

ويلتزم أعضاء السوق بأداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.

المادة 11

يكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، وتبدأ السنة المالية للسوق من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام. وتبين اللائحة الداخلية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أمواله والدفاتر التي يمسكها لضبط عملياته وكيفيه مراقبة حساباته.

واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للسوق من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي.

المادة 12

تتكون إيرادات السوق من:

1- إيرادات الخدمات التي يقدمها السوق.

2- حصيلة توظيف أموال السوق.

3- حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقا لأحكام هذا المرسوم.

4- الرسوم التي تفرض لصالح السوق.

5- أية إيرادات أخرى توافق عليها لجنة السوق.

المادة 13

تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات.

وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.

المادة 14

يكون للسوق لجنة تأديب تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في أوراقها في السوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل في السوق والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.

وتشكل هذه اللجنة بقرار من لجنة السوق ويكون لها توقيع الجزاءات التالية:

1- التنبيه.

2- الإنذار.

3- مصادرة أي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية.

4- إيقاف التعامل بالنسبة للشركات أو وقف العمل بالنسبة للوسطاء لمدة لا تزيد عن أربعة شهور.

5- شطب العضوية.

ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات الواجب إتباعها أمامها وكيفية إصدار قراراتها وإعلانها لذوى الشأن.

المادة 15

يجوز استئناف القرارات الصادرة من لجنة التأديب بالوقف عن العمل أو إيقاف التعامل في أوراق الشركة أو شطب العضوية أمام مجلس تأديب استئنافي يشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الإجراءات الواجب إتباعها إمامه.

المادة 16

تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح لجنة السوق، وإلى أن تصدر اللائحة الداخلية للسوق يتولى وزير التجارة والصناعة وضع القواعد المؤقتة اللازمة لسير العمل فيه.

وتبين اللائحة الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس لجنة السوق ومدير السوق، ونظام انعقاد لجنة السوق وإجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها، وإصدار قراراتها.

المادة 17

على لجنة السوق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم أن تقوم بدراسة وإعداد التنظيمات الأخرى اللازمة لسير العمل في السوق طبقا للمادة 325 من قانون التجارة بما في ذلك شروط إدراج الوسطاء ومعاونيهم في السوق وتعرض اقتراحاتها بشأنها على وزير التجارة والصناعة لاستصدار مرسوم بها.

المادة 18

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة ( 22 / 1978 )

فهرس الموضوعات
20. قانون المساعدات العامة (1 – 22)
01. سريان القانون (1 – 3)
02. إجراءات وشروط طلب المساعدة (4 – 10)
03. تقدير وربط المساعدة (11 – 15)
04. الجزاءات (16 – 16)
05. أحكام عامة (17 – 22)

20 – قانون المساعدات العامة

(1 – 22)

20.1 – سريان القانون

(1 – 3)

المادة 1

يقصد بالكلمات التالية – في حكم هذا القانون – المعنى المبين لكل منها :
لوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
لوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
لادارة : ادارة الخدمات بالوزارة.
لوحدة : الوحدة الاجتماعية.
للجنة : لجنة المساعدات العامة.
لاسرة : مجموعة مكونة من زوج وزوجة واولاد يقيمون في مسكن واحد ، او بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.
لاولاد : الابناء الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة الا اذا ثبت استمرارهم في التعليم او كانوا مصابين بعاهات والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن.

المادة 2

تسري احكام هذا القانون على الاسر والافراد الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.

المادة 3

استثناء من حكم المادة السابقة يطبق هذا القانون على من تعول الارملة الكويتية من اولادها غير الكويتيين المولودين في الكويت والمقيمين فيها.
ما تستمر المطلقة الكويتية التي كانت تصرف مساعدة عن اولادها غير الكويتيين قبل نفاذ هذا القانون في صرف هذه المساعدة.
يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل – بناء على توصية لجنة المساعدات العامة – ان يقرر صرف مساعدة للزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي واولادهما منه في حالة عجز الزوج عن القيام باي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية او اذا طرأ عليها ظروف قهرية تتطلب المساعدة وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي يقررها.

20.2 – إجراءات وشروط طلب المساعدة

(4 – 10)

المادة 4

يقدم طلب المساعدة الى الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطالب الى الادارة لعرضه على اللجنة ، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تنظر اللجنة الطلبات بحسب تاريخ استبقيتها وتصدر قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها ، او برفض الطلب مع بيان الاسباب.

المادة 5

تصرف المساعدة شهريا ابتداء من اول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة.
يكون صرفها لرب الاسرة او المستحق ،ويجوز ان تصرف للولي او الوصي او القيم او الوكيل او اكبر افراد الاسرة سنا اذا تبين ان المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لاي سبب.

المادة 6

يجب تتبع حالة مستحق المساعدة قبل صرفها له اذا تخلف عن استلامها المادة التي تحددها اللائحة التنفيذية ، كما يجب في جميع الاحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرتين كل عام على الاقل ، ويكون ذلك باجراء بحث اجتماعي للوقوف على اسباب التخلف واستمرار الحاجة الى المساعدة او ما يكون قد طرأ من تغيير.
للجنة ان تصدر قرارا مسببا بزيادة او بانقاص المساعدة او بوقفها لمدة محدودة ، او باسقاطها طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
اذا تكرر تخلف المستحق عن استلام المساعدة جاز للجنة اسقاط حقه فيها دون تقيد بما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

المادة 7

لطالب المساعدة الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه ، او بإنقاص المساعدة المقررة له ، او بوقفها لمدة محدودة ، او بإسقاط الحق فيها ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير في الميعاد وطبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 8

اذا انتقل مستحق المساعدة من محل اقامته بصفة دائمة وجب عليه اخطار الوحدة التابعة لها كتابة بذلك ، على الوجه وفي الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 9

يسقط حق مستحق السماعدة اذا ثبت انه يحترف التسول ويجوز في هذا الحالة الحاقه باحدى دور الرعاية الاجتماعية او الصحية.
لى انه اذا كان محترف التسول هو رب الاسرة فيستمر صرف المساعدة لاسرته ولا يحسب في عداد الاسرة عند تقدير المساعدة في هذه الحالة.

المادة 10

يجوز للوزارة بعد دراسة حالة مستحق المساعدة ان تقوم برعاية اموره المعيشية اذا تبين ان ذلك في مصلحته.

20.3 – تقدير وربط المساعدة

(11 – 15)

المادة 11

تتكون المساعدة من مساعدة اساسية ، وبدل استهلاك للمياه والكهرباء وبدل ايجار.
يحدد بمرسوم فئات المساعدة الاساسية وبالبدلات ، والحد الاقصى والحد الادنى للمساعدة.
باستثناء المكافآت التدريبية او التعليمية التي يتقاضاها الاولاد تخصم من المساعدة الدخول والايرادات التي يحددها المرسوم طبقا للقواعد التي يقررها.

المادة 12

لا يحسب الاولاد الذين يتقاضون مكافآت تدريبية او تعليمية ضمن افراد الاسرة عند تقدير المساعدة ، ولا تصرف المساعدة لمن لا يدرس وتجاوزت سنه الست سنوات.

المادة 13

اذا حصل تغيير في حالة الاسرة من حيث العدد او الدخل وجب على من ربطت المساعدة باسمه او أي فرد من افراد الاسرة البالغين او الولي او الوصي او القيم او الوكيل اخطار الوحدة التابع لها كتابة بهذا التغيير خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويستمر صرف المساعدة المقررة اصلا الى ان يتم تعديلها اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ التغيير والا جاز للوزارة وقف المساعدة لمدة محدودة مع خصم ما صرف زيادة على المستحق من المساعدة التي تستحق فيما بعد.
يتسنثى من ذلك التغيير الناشئ عن وفاة رب الاسرة او عائلها فيستمر صرف المساعدة المقررة له لمدة ستة اشهر تعدل بعدها طبقا لحالة الاسرة.

المادة 14

يجوز للوزارة الحاق مستحق المساعدة باحد مراكز او دورات التدريب او التأهيل المهني ، ويستمر صرف المساعدة المقررة له خلال فترة تدريبية او تأهيله حتى يلتحق بعمل ، كما تصرف له علاوة تدريب او تأهيل تحدد بمرسوم.
إذا امتنع عن الالتحاق بمركز التدريب او التأهيل جاز للوزارة وقف المساعدة مدة امتناعه ، كما يجوز اسقاط حقه في المساعدة اذا اصر على الرفض.

المادة 15

يجوز للوزارة الحاق من تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة باحدى دور الرعاية الاجتماعية او الصحية ويوقف صرف المساعدة لهم خلال فترة اقامتهم في الدار ، وتسري عليهم اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار.

20.4 – الجزاءات

(16 – 16)

المادة 16

يسقط الحق في المساعدة وتسترد الحكومة ما صرف منها دون وجه حق اذا ارتكب مستحق المساعدة فعلا من الافعال الآتية :
– الادلاء ببيانات غير صحيحة في طلب المساعدة او عند اجراء البحث الاجتماعي او بحث تتبع الحالة ترتب عليها تقرير المساعدة او زيادتها او الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
– انتحال شخصية الغير عند استلام المساعدة المقررة.
– تزوير محرر رسمي او استعمال محرر مزور يترتب على الاخذ به تقرير المساعدة او زيادتها او الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
– تعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة او اجراء أي محو او كشط فيها.
يجوز بقرار من الوزير حرمان من سبق ان تقررت مساعدة له من تقديم طلب جديد للمساعدة لمدة محدودة او نهائيا اذا ارتكب فعلا من الافعال السابقة.

20.5 – أحكام عامة

(17 – 22)

المادة 17

تشكل لجنة المساعدات العامة بقرار من الوزير ، ويحدد القرار عد اعضائها ، واختصاصاتها ، وطريقة دعوتها الى الاجتماع ، وكيفية التصويت على قرارتها.

المادة 18

يستحق الايتام من مستحقي المساعدة الذين توفى والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة او المحتضنون طبقا لاحكام قانون الحضانة العائلية فئة مساعدة تحدد بمرسوم.
ينشأ صندوق لادخار هذه المساعدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذا الصندوق وكيفية التصرف في المدخرات.

المادة 19

تصرف مساعدة اغاثة للاسر والافراد لمواجهة النكبات العامة والخاصة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالمساعدات التي تصرف في حالات النكبات العامة.
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات النكبات الخاصة والقواعد ولااحكام المنظمة لصرف المساعدة فيها.

المادة 19 مكرر 1 اضيفت بموجب قانون 16 سنة 1981

يجوز تقرير منحة زواج او بدل سكن او اية بدلات او اعانات خاصة للاسر والافراد الكويتيين لمواجهة اعباء معينة او تحقيقا لاغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك وفقا للشروط والقواعد والاحكام التي يضعها مجلس الوزراء ، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها.

المادة 20

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 21

يلغي القانون رقم 5 لسنة 1968 في شأن المساعدات العامة.

المادة 22

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.